مناسک الحج والعمرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج والعمرة - نسخه متنی

السید عبدالکریم موسوی الأردبیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وقد ذكَرتَ الحجَّ فأسألُك أن تَعزِمَ لي عليهِ على كتابِك وسنّةِ نَبيِّك صلواتُك عليهِ وآلهِ وتُقَوِّيَني على ما ضَعُفتُ وتُسَلِّمَ لي مَناسِكي في يُسْر منكَ وعافيَة، واجْعَلني من وفدِك الّذي رَضيتَ وارْتَضَيتَ وسَمّيتَ وكَـتبتَ. ألـلّهُمّ إنّـي خَـرَجتُ من شُقّة بعيدَة، وأنفَقتُ مالـيَ ابْـتِغاءَ مَـرضاتِك. ألـلّهُمّ فـتَمِّمْ لي حَجّتي وعُمرَتي، أللّهُمّ إنّي أُريدُ التّمتُّعَ بالعُمرَةِ إلى الحَجِّ على كتابِك وسُنّةِ نبيِّك صلواتُك عليهِ وآلهِ، فإنْ عَرضَ لي عارضٌ يَحبِسُني فخَلِّني حيثُ حَبَستَني بقَدَرِك الّذي قَدّرتَ عليَّ أللّهُمّ إنْ لمْ تَكُن حَجّةً فعُمرَةً، أحْرمَ لك شَعري وبَشَري ولَحمي ودَمي وعِظامي ومُخّي وعَصَبي منَ النّساءِ والثّيابِ والطّيبِ، أبْتَغي بذلكَ وجهَك والدّارَ الآخِرةَ.»(1)

1 ـ وسائل الشيعة، كتاب الحج، الباب «16» من «ابواب الإحرام»، الحديث1.


8 ـ التلفّظ بنيّة الإحرام مقارناً للتلبية.

9 ـ رفع الصوت بالتلبية للرجال.

10 ـ أن يقول في تلبيته إضافة على القدر الواجب، التلبيات المندوبة وقد مضت.

11 ـ تكرار التلبية حال الإحرام، عند الاستيقاظ من النوم، وبعد كلّ صلاة، وعند كلّ ركوب ونزول وكلّ علوّ أكمة أو هبوط واد منها، وعند ملاقاة الراكب، وفي الأسحار يستحبّ إكثارها ولو كان المحرم جنباً أو حائضاً، ولا يقطعها في عمرة التمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكّة وفي حجّ التمتّع إلى زوال يوم عرفة.

تروك الإحرام

مرّ أنّ الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت نيّته، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلى:

1 ـ صيد الحيوان البرّي 2 ـ الاستمتاعات الشهوانية

من الجماع والتقبيل والملامسة والنظر عن شهوة. 3 ـ الاستمناء 4 ـ عقد النكاح 5 ـ استعمال الطيب 6 ـ لبس المخيط للرّجال 7 ـ عقد ثوبي الإحرام وزرّه 8 ـ التكحّل 9 ـ النظر في المرآة 10 ـ لبس الخفّ والجورب للرجال 11 ـ الفسوق 12 ـ الجدال 13 ـ قتل هوامّ الجسد 14 ـ لبس المرأة الحليّ للزينة 15 ـ التختم 16 ـ الادّهـان 17 ـ إزالة الشعر من البدن 18 ـ ستر الرأس للرجال 19 ـ ستر الوجه للنساء 20 ـ التظليل للرجال 21 ـ إخراج الدم من البدن 22 ـ التقليم 23 ـ قلع الضرس 24 ـ حمل السلاح 25 ـ قلع وقطع شجر الحرم ونبته.

1 ـ صيد الحيوان البرّي

مسألة 207) لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البرّ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل ومطلق إيذائه، كما لا يجوز ذلك للمحلّ في الحرم أيضاً،

والمـراد بالصيد، الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهّل لعارض، ولا فرق فيه بين أن يكون محلّل الأكل أم لا، على الأظهر.

مسألة 208) تحرم على المحرم إعانة غيره ـ مُحلاًّ كان أو محرماً ـ على صيد الحيوان البرّي، حتّى بمثل الإشارة إليه، بل الأحوط عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم إستحلاله من الصيد.

مسألة 209) لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به، سواء اصطاده هو ـ ولو قبل إحرامه ـ أم غيره في الحلّ أم في الحرم.

مسألة 210) لا يجوز للمحرم أكل شيء من الصيد وإن كان اصطاده المحلّ في الحلّ، كما يحرم على المحلّ ما اصطاده المحرم في الحلّ فَقَتَله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المحلّ في الحرم.


مسألة 211) فرخ كلّ حيوان وبيضه تابع لأصله فيجري حكم الحيوان البرّي على فرخه وبيضه كما يجري حكم البحري والأهليّ على بيضهما.

مسألة 212) الأحكام المتقدّمة ـ كما ذكرنا ـ إنّما تختصّ بصيد البرّ، ومنه الجراد، وأمّا صيد البحر فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، وأمّا ما يعيش في الماء وخارجه فيحكم بكونه بحريّاً إذا كان يفرخ ويبيض في الماء.

مسألة 213) كما يحرم على المحرم صيد البرّ كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدوابّ وإن لم يكن من الصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات الأهليّة ـ وإن توحّشت ـ كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقلّ بالطيران من الطيور كالدجاج وكذا ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما فإنّه يجوز له قتله.

مسألة 214) يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادّة إذا

كان فيها الجراد، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.

مسألة 215) الصيد من المحرّمات الّتي توجب ارتكابه الكفّارة، ولا فرق في وجوبها بين أن يكون الصيد عن عمد أو سهو أو جهل وكفّارات الصيد مذكورة في الكتب المفصّلة، تركنا ذكرها لعدم الابتلاء بها غالباً في زماننا.

مسألة 216) في قتل الزنبور ـ متعمّداً ـ إطعام شيء من الطّعام، وإذا كان القتل لدفع إيذائه فلا شيء عليه.

2 ـ الاستمتاعات الشهوانيّة

مسألة 217) يحرم على المحرم الاستمتاعات الشهوانيّة وطءً وتقبيلاً وملامسة ونظراً عن شهوة.

مسألة 218) يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.

مسألة 219) إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً أو

وطأ رجلاً، عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفّارة، وهي على الأحوط جزور، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كما تقدّم، والأحوط لزوماً أن يتمّ عمرته ويعيدها، ولو ضاق وقته عن إعادة العمرة يحرم بنيّة ما في الذّمة يعني أعمّ من التمتّع والإفراد ويذبح ثمّ يأتي بعمرة مفردة ويعيد العمرة والحجّ من قابل.

مسألة 220) إذا جامع المحرم للحجّ قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، قبل الوقوف بعرفات بطل حجّه بلا إشكال، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمزدلفة بطل حجّه على الأقوى، وفي كلتا الصورتين وجبت عليه الكفّارة وإتمام الحجّ وإعادته فـي العام القابل، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلاً، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، نعم لو كانت المرأة مكرَهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان، وكفّارة

الجماع بدنة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما ـ بأن لا يجتمعا إلاّ إذا كان معهما ثالث ـ إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ حتّى أعمال مِنى ويرجعا إلى نفس المحلّ الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك، كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محلّ وقوع الجماع إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.

مسألة 221) إذا جامع المحرم عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل الشوط الخامس من طواف النساء صحّ حجّه ووجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدّم، وإن كان جماعه بعد إتمام الشوط الخامس من طواف النساء صحّ حجّه ولا كفّارة عليه أيضاً.

مسألة 222) من جامع عالماً عامداً في العمرة المفردة فإن كان قبل السعي بطلت عمرته ووجبت عليه الكفّارة،

والكفّارة بدنة على الأحوط، والأحوط لزوماً أن يتمّ العمرة الفاسدة ويقيم بمكّة إلى آخر شهر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه ويعيد العمرة; وإن كان بعد السعي وقبل الشوط الخامس من طواف النساء صحّت عمرته لكن عليه الكفّارة لإثمه; وإن كان بعد تمام الشوط الخامس من طواف النساء صحّت عمرته وليس عليه كفّارة على الأظهر.

مسألة 223) إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفّارة بدنة، وإن كانت مكرَهة فلا شيء عليها.

مسألة 224) إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه، ولا تجب عليه الكفّارة. وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرّمات الآتية الّتي توجب الكفّارة، بمعنى أنّ ارتكاب المحرِم أيّ عمل منها لا يوجب الكفّارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، أمّا الصيد فقد عرفت أنهّ لا فرق في وجوب الكفّارة به بين العمد

والجهل والنسيان.

مسألة 225) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها كذلك وأمنى فعليه كفّارة بدنة على الأقوى، والأحوط التكفير ببدنة إذا لم يخرج منه المنيّ; وإذا قبّلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفّارة أيضاً، وهي على الأحوط شاة والبدنة أحوط منها; وكفّارة تقبيل المرأة الأجنبيّة كتقبيل الزوجة كما أنّ تقبيل الزوجة المحرمة لزوجها حكمه كذلك على الأحوط.

مسألة 226) لا بأس للمحرم أن يقبّل أمّه ونحوها من المحارم إذا كان عن رحمة ورقّة.

مسألة 227) لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى فكفّارته بدنة وإن لم يمنِ لزمه كفّارة شاة، نعم إذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه، والأحوط أنهّ إذا فعلت المرأة المحرمة ما ذكر فحكمه كذلك.


مسألة 228) لا يـجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعـل ذلـك فأمـنى لزمتـه كـفّارة بـدنة، وعليه أن يجتنب عن النظر إليها بشهوة سواء استتبع الإمناء أو لا. ولو نظر إلـيها بـشهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي على المشهور بدنة. وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفّارة عليه وإن كان آثماً في الصورة الأولى.

مسألة 229) إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحلّ له، فإن لم يمن فلا كفّارة عليه، وإن أمنى فالأقوى أن يكفّر ببدنة مع الإمكان وإلاّ فببقرة وإلاّ فبشاة، والأحوط أنّ نظر المرأة المحرمة إلى غير أهلها حكمه كذلك.

مسألة 230) يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدّث إليها ومجالستها ونحو ذلك، وإن كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً.

3 ـ الاستمناء

مسألة 231) يحرم على المحرم الاستمناء سواء كان

بدلْك العضو التناسليّ أو بالخيال أو بأيّة وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة، والأقوى أنّ حكمه حكم الجماع من حيث بطلان العمرة والحجّ به على التفصيل الّذي تقدّم في الجماع.

4 ـ عقد النكاح

مسألة 232) يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاًّ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.

مسألة 233) إذا عُقد لمحرِم امرأة فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة، إذا كانوا عالمين بالحال ـ حكماً وموضوعاً ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.


مسألة 234) لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور، والأحوط أن يتجنّب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحمّلها مُحلاً.

مسألة 235) الأحوط الأولى أن لا يتعرّض المحرم لخِطبة النساء، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلّقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.

مسألة 236) لو عقد المحرم على امرأة لنفسه حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ومع جهله لا تحرم عليه دائماً، والأولى أن لا يتزوّجها خصوصاً إذا كان قد دخل بها.

مسألة 237) لو عقد المحلّ على المرأة المحرمة بطل العقد وحرمت عليه أبداً إن كان عالماً بالحكم.

5 ـ استعمال الطيب

مسألة 238) يحرم على المحرم استعمال الطيب شمّاً وأكلاً وإطلاءاً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب كلّ مادّة يطيّب بها البدن أو الثياب أو

الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتّى العطور المتعارفة ـ كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها ـ على الأظهر.

مسألة 239) يستثنى من الطيب «خلوق الكعبة» وهو طيب كان يتّخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظّمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمّه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه، لكن لمّا كان ماهيّة الخلوق مجهولة لا يترك الاحتياط بالاجتناب من الطيب الّذي يستعمل في الكعبة المعظّمة في زماننا هذا.

مسألة 240) يحرم على المحرم شمّ الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيّبة وتتّخذ للشمّ، سواء الّتي يصنع منها الطيب ـ كالياسمين والورد ـ وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرّيّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها، فإنّه لا بأس بشمّها على الأظهر.


مسألة 241) الأظهر أنّ أكل الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة ـ كالتفّاح والسفرجل والنعناع والبرتقال والأترنج ـ جائز للمحرم، لكنّ الأحوط الإمساك عن شمّها حين الأكل.

مسألة 242) يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الطيّبة.

مسألة 243) يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص منها.

مسألة 244) إذا تعمّد المحرم استعمال شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه الكفّارة وهي على الأحوط شاة.

مسألة 245) لا بأس بشراء الطيب وبيعه وما فيها رائحة طيّبة، إلاّ أنهّ لا يجوز استعمالها أو شمّها ولو لاختبار.

مسألة 246) إذا أصاب لباس المحرم أو بدنه شيء من الطيب قهراً لزمه إزالته فوراً إما بالغسل أو بتبديل اللّباس.


مسألة 247) لو تكرّر استعمال الطيب في أوقات متعدّدة تكرّر الكفّارة على الأقوى، كما أنهّ لو كفّر بعد الاستعمال ثمّ استعملها ثانية وجبت عليه كفّارة أخرى.

6 ـ لبس المخيط للرجال

مسألة 248) يحرم على الرجل المحرم لبس القميص والقباء والعباءة والسروال والثوب المزرور والثوب الّذي يدخل فيه اليدان، بل الأقوى وجوب الاجتناب عن كلّ ثوب مخيط.

مسألة 249) الأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلاً كالقلنسوة والتكّة.

مسألة 250) يستثنى من المخيط الهميان ـ وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ـ فلا بأس بالمخيط منه وشدّه وإن كان الأحوط ترك عقده.

مسألة 251) لو احتاج المحرم إلى التحزّم بالحزام

المخيط ـ الّذي يستعمله المبتلى بالفتق ـ جاز له ذلك، لكنّ الأحوط ثبوت الكفّارة.

مسألة 252) لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفّارة.

مسألة 253) يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازين للنّهي عنه في الروايات المعتبرة وهو لباس يُعمل لليدين يحشى بقطن وظهره من الجلـود، كـانت تـلبسها نـساء العرب زينةً أو تحفّظاً من البرد.

مسألة 254) كفّارة لبس المخيط شاة وهي لا تختصّ بحال الاختيار بل لو اضطرّ إلى لبس المخيط جاز وعليه الكفّارة.

مسألة 255) لو لبس أنواعاً مختلفة من الثوب المخيط ففي كلّ واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط لزوم الكفّارة لكلّ واحد منها

وإن كان ذلك للاضطرار والاحتياج.

مسألة 256) لو لبس المخيط وكفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً أو لبس قميصاً آخر فعليه الكفّارة ثانياً، ولو لبس المـتعدّد مـن نـوع واحـد كـالقمـيص أو الـقباء فالأقوى تعدّد الكفّارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس متعدّدة.

7 ـ عقد ثوبي الإحرام وزرّه

مسألة 257) لا يجوز للرجل المحرم عقد ثوبي الإحرام كما لا يجوز له أن يجعل لإحرامه أزراراً ليشدّ أحد الجانبين بالآخر.

مسألة 258) الأحوط لزوم الاجتناب عن عقد الإزار في العنق وغرز ثوبي الإحرام بإبرة ونحوها لربط بعضه ببعض آخر.

مسألة 259) ليس في جَعْل الأزرار في ثوبي الإحرام وعقدهما كفّارة وإن كان الأحوط التكفير بشاة.


8 ـ الاكتحال

مسألة 260) يحرم على المحرم الاكتحال بقصد الزينة سواء كان فيه الطيب أم لا وسواء كان الكحل أسود أو غيره.

مسألة 261) لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.

مسألة 262) ليس في الاكتحال كفّارة، نعم لو كان فيه الطيب، لا يترك الاحتياط بكفّارة شاة.

مسألة 263) لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز، لكن لو كان فيه الطيب فعليه الكفّارة على الأحوط.

9 ـ النظر في المرآة

مسألة 264) لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من

السيّارات ونحو ذلك وتلحق بالمرآة سائر الأجسام الصيقلية الّتي تفيد فائدتها على الأحوط.

مسألة 265) لا بأس بالنظر عبر النظّارة الطبيّة، نعم الأحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدّت زينة عرفاً.

مسألة 266) لا كفّارة ولا شيء على النظر في المرآة واستعمال النظّارات سوى الاستغفار، ويستحبّ تجديد التلبية بعد النظر في المرآة.

10 ـ لبس الخُفّ والجورب للرجال

مسألة 267) يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب والخُفّ، إلاّ في حال الاضطرار، كما إذا لم يتيسّر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخُفّ، فإنّه يجوز له ذلك ولكن بعد شقّ ظهره على الأحوط.

مسألة 268) يجوز للمحرم لبس ما يستر بعض ظهر

القدم، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس.

مسألة 269) لو تعمّد ما يغطّي تمام ظهر قدمه فالأحوط التكفير بشاة وإن دعت إليه الضرورة.

11 ـ الفسوق

مسألة 270) الفسوق ـ وهو يشمل الكذب والسبّ والمفاخرة ـ محرّم في جميع الأحوال، إلاّ أنّ حرمته مؤكّدة في حال الإحرام.

مسألة 271) لا كفّارة في الفسوق إلاّ الاستغفار، وإن كان الأحوط التكفير بشيء، والتكفير ببقرة أولى.

12 ـ الجدال

مسألة 272) يحرم الجدال على المحرم، ويختصّ بما كان مشتملاً على الحلف باللّه تعالى في الإخبار عن ثبوت

أمر أو نفيه، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين «بلى واللّه» و «لا واللّه» بل يكفي مطلق اليمين باللّه سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواء كانت مصدّرة بـ «لا» و بـ «بلى» أم لا، وسواء كانت باللّغة العربية أم بغيرها من اللغات.

مسألة 273) الأحوط إلحاق سائر أسماء اللّه تعالى كالرّحمن والرحيم وخالق السّموات ونحوها بالجلالة وأمّا الحلف بغير اللّه تعالى من المقدّسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم: «لا لعمري» و «بلى لعمري».

مسألة 274) يستثنى من حرمة الجدال القسم بالجلالة وغيرها لإثبات حقّ أو إبطال باطل وكذا كلّ مورد يتضرّر المكلّف من تركه، كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقّه.

مسألة 275) إذا حلف المجادل صادقاً أقلّ من ثلاث مرّات فلا شيء عليه سوى الاستغفار، وإذا جادل كذلك ثلاث مرّات ولاءاً فعليه كفّارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرّر الكفّارة. نعم، لو كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها ثمّ حلف ثلاثاً

فما فوقها وجبت عليه كفّارة أخرى.

مسألة 276) إذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرّة الواحدة وبقرة للمرّة الثانية وبدنة للمرّة الثالثة على الأحوط، بل هذا الحكم لا يخلو من قوّة. ولو كفّر ثمّ جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدّم. ولو حلف كاذباً مرّتين فكفّر، ثمّ حلف كذلك مرّة ثالثة وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.

مسألة 277) لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة.

مسألة 278) لو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة أخرى فالظّاهر أنّ كفّارته شاة، نعم لو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة.

13 ـ قتل هوامّ الجسد

مسألة 279) لا يجوز للمحرم قتل هوامّ الجسد من

البرغوث والقمّل ونحوها، وكذا لا يجوز له إلقاؤها من جسمه أو ثوبه على الأحوط، كما لا يجوز نقلها من مكان إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، والأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه.

مسألة 280) الأحوط وجوباً التكفير بكفّ من الطّعام إذا قتل هوامّ الجسد أو ألقاه من جسده.

14 ـ لبس المرأة الحُليّ للزينة

مسألة 281) يحرم على المرأة المحرمة لبس الحُليّ للزينة، بل الأحوط لزوم الاجتناب عن الزينة وإن لم يكن من قصدها التزيّن.

مسألة 282) لا يلزم على المرأة المحرمة نزع ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، نعم عليها أن لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرّجال وإن كانوا من المحارم.


مسألة 283) الأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو يحصل منه الزينة قهراً فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصّورتين لا تخلو من وجه.

مسألة 284) الأحوط لزوم الاجتناب عن استعمال الحناء قبل الإحرام إذا علم أنّ أثره باق إلى زمان الإحرام، سواء في ذلك المحرم والمحرمة.

مسألة 285) ليس في لبس الحُليّ كفّارة وإن فعلت حراماً وكذا الكلام في استعمال الحناء.

15 ـ التختّم

مسألة 286) يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفّظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وأمّا لبسه بقصد الزينة فالأقوى لزوم تركه.

مسألة 287) ليس في لبس الخاتم كفّارة وإن فعل حرام.


16 ـ الادّهان

مسألة 288) يحرم الادّهان على المحرم وإن كان الدهن ممّا ليست فيه رائحة طيّبة، نعم يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيّبة.

مسألة 289) يجـوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيّبة للتداوي، وكذا الأدهان الطيّبة أو المطيّبة عند الضرورة.

مسألة 290) لا يجوز التدهين بالدهن الطيّب أو المطيّب لو يبقى طيبه إلى حين الإحرام، نعم لا بأس بالتدهين إذا لم تبق رائحته وإن بقي أثره على الجسد.

مسألة 291) كفّارة الادّهان بالدهن الطيّب أو المطيَّب شاة إذا كان عن علم وعمد حتّى لمن اضطرّ إليه.

17 ـ إزالة الشعر عن البدن

مسألة 292) لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ـ ولو كان محلاًّ ـ بحلق أو نتف أو استعمال النورة أو غيرها بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتّى بعض الشعرة الواحدة.

مسألة 293) يجوز للمحرم إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعوا إليها.

مسألة 294) إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة على الأقوى، وإذا كان للضرورة فكفّارته شاة أو صوم ثلاثة أيّام أو إطعام ستّة مساكين، لكلّ واحد مُدّان من الطعام.

مسألة 295) إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحدَ إبطيه على الأظهر.

مسألة 296) من نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام.

مسألة 297) لا بأس بحكّ المحرم رأسه ما لم يقطع

الشعر عن رأسه وما لم يُدْمِه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدّق بكفّ من طعام.

/ 15