مناسک الحج والعمرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج والعمرة - نسخه متنی

السید عبدالکریم موسوی الأردبیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مسألة 74) إذا بُذل للمعسر الّذي استقرّ عليه حجّة الإسلام وجب عليه القبول إذا لم يتمكّن من أدائه إلاّ بذلك، وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه.

مسألة 75) لو بذل له مال ليحجّ به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب. نعم، لو كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعاً من موضعه وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الإسلام، إلاّ أنّ الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.

مسألة 76) لو وكّله في أن يقترض له ويحجّ به لم يجب عليه الاقتراض. نعم لو اقترض له وجب عليه الحجّ.

مسألة 77) الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل، ولو لم

يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحجّ على المبذول له إشكال، فالأحوط لمن كان متمكّناً من شرائه من ماله أن يقبل البذل ويحجّ ويعيده إذا صار مستطيعاً.

مسألة 78) الظاهر أنّ الكفّارات في الحجّ البذليّ واجبة على المبذول له دون الباذل.

مسألة 79) الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.

مسألة 80) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً على الأظهر، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود. هذا كلّه من حيث الحكم الوضعيّ، وأمّا من ناحية الحكم التكليفي فيحرم رجوع الباذل عن بذله له إذا كان مستلزماً لإهانة المبذول له أو

أذيّته.

مسألة 81) إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنهّ كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له كان له الرجوع إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلاّ فليس له الرجوع إليه.

2 ـ الحجّ المندوب

مسألة 82) يستحبّ لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً، أو أنهّ أتى بحجّة الإسلام، ويستحبّ الإتيان به في كلّ سنة لمن يتمكّن من ذلك.

مسألة 83) ينبغي نيّة العود إلى الحجّ لمن رجع من مكّة، بل تكره نيّة عدم العود وفي بعض الأخبار أنها من قواطع الأجل.

مسألة 84) يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له، كما

يستحبّ الاستقراض للحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، ويستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ.

مسألة 85) يجوز للفقير إذا أعطي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحجّ المندوب.

مسألة 86) يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج، إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك المعتدّة بالعدّة الرجعيّة، ولا يعتبر ذلك في البائنة، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدّتها.

تقسيم آخر للحجّ

مسألة 87) أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع، وإفراد، وقِران. والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكّة أكثر من ستّة عشر فرسخاً. والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكّة أقلّ من ستّة عشر فرسخاً.

مسألة 88) لا يجزئ حجّ التمتّع عمّن فرضه الإفراد أو القِران، كما لا يجزئ حجّ القِران أو الإفراد عمّن فرضه

التمتّع، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتّع إلى الإفراد كما سيأتي. هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام، وأمّا بالنسبة إلى الحجّ المندوب والمنذور مطلقاً والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخيرّ فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتّع.

1 ـ حجّ التمتّع

مسألة 89) يتألّف هذا الحجّ من عبادتين: تسمّى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحجّ، وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ.

مسألة 90) تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور:

الأمر الأول: الإحرام من أحد المواقيت، وسيأتي تفصيلها.

الأمر الثاني: الطواف حول البيت.

الأمر الثالث: صلاة الطواف.


الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.

الأمر الخامس: التقصير وهو قصّ بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلّف به خرج من إحرامه، وحلّت له الأمور الّتي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.

مسألة 91) يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام، وواجبات الحجّ ثلاثة عشر، وهي كما تلي:

1 ـ الإحرام من مكّة.

2 ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام من زوال الشمس إلى المغرب.

3 ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس.

4 ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.

5 ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد.

6 ـ الحلق أو التقصير في منى.


7 ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة.

8 ـ صلاة الطواف.

9 ـ السعي بين الصفا والمروة.

10 ـ طواف النساء.

11 ـ صلاة طواف النساء.

12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، بل وليلة الثالث عشر في بعض الحالات.

13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلّف هناك على الأظهر.

مسألة 92) يشترط في حجّ التمتّع أمور:

1 ـ النيّة، بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه.

2 ـ أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة.


3 ـ أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصحّ التمتّع، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثمّ يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحلّ من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرماً إلى السنة القادمة.

4 ـ أن يكون إحرام حجّه من مكّة مع الاختيار وأفضل مواضعها المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكّة ـ لعذر ـ أحرم من أيّ موضع تمكّن منه.

5 ـ أن يؤدّي مجموع عمرته وحجّه شخصٌ واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أو حيّ أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحّ ذلك، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخر لم يصحّ.

مسألة 93) إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع لم

يجز له الخروج من مكّة لغير الحجّ على الأحوط، إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ضروريّة ولم يخف فوات أعمال الحجّ، وفي هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر أنهّ يشترط في جواز خروجه الإحرام للحجّ.

مسألة 94) لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحجّ اختياراً ولو كان الحجّ استحبابيّاً، نعم إذا لم يتمكّن من الحجّ فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.

مسألة 95) يجوز للمتمتّع أن يخرج من مكّة قبل أعمال عمرته إذا كان متمكناً من الرجوع إليها، وإن كان الأحوط تركه.

مسألة 96) المحرَّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنّما هو الخروج عنها إلى محلّ آخر، وأمّا المحلاّت المستحدثة الّتي تعدّ جزءاً من المدينة المقدّسة

في العصر الحاضر فهي بحكم المحلاّت القديمة في ذلك، وعليه فلا بأس للحاجّ أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها.

مسألة 97) إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، ففيه صورتان:

الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضيّ الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام، فيحرم منها للحجّ، ويخرج إلى عرفات.

الثانية: أن يكونرجوعه بعد مضيّ الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يُحرم بقصد ما في الذّمة (يعني أعم من عمرة التمتّع والمفردة) ويأتي بطواف النساء وصلاته من دون أن يعيّن في نيتّه أن هذا العمل من أجزاء العمرة الأولى أو الثانية.

مسألة 98) من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجزئه العدول إلى غيره من إفراد أو قِران، ويستثنى من ذلك من

دخل في عمرة التمتّع، ثمّ ضاق وقته عن إتمامها، فإنّه ينقل نيّته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ويضيق الوقت إذا لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بحيث يدرك الوقوف بعرفات.

مسألة 99) من كان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، لم يجزئه العدول إلى حجّ الإفراد أو القِران، بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقرّاً.

مسألة 100) إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى زوال الشمس من يوم عرفة يعدل إلى العمرة المفردة ويعيد الحجّ في العام القابل.

2 ـ حجّ الإفراد والقِران

مرّ أنّ حجّ التمتّع يتألّف من جزءين، هما: عمرة التمتّع

والحجّ، والجزء الأوّل منه متّصل بالثاني، والعمرة تتقدّم على الحجّ.

وأمّا حجّ الإفراد فهو عمل مستقلّ في نفسه، واجب مخيّراً بينه وبين حجّ القِران ـ كما علمت ـ على أهل مكّة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكّة أقلّ من ستّة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الإستقلال أيضاً. وعليه، فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصّة، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقت.

وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة.

مسألة 101) يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في

جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:

أولاً: يعتبر في حجّ التمتّع وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ من سنة واحدة ـ كما مرّ ـ ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.

ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع ـ كما مرّ ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.

ثالثاً: الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع إلاّ لعذر ـ كما يأتي ـ ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.

رابعاً: إنّ محلّ إحرام حجّ التمتّع مكّة، وأمّا الإحرام في حجّ الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكّة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.

مسألة 102) يتّحد حجّ القران مع حجّ الإفراد في جميع

الجهات، غير أنّ المكلّف في حجّ القران يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحجّ القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع.

ب ـ أقسام العمرة

مسألة 103) العمرة كالحجّ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتّعاً بها.

مسألة 104) تجب العمرة كالحجّ على كلّ مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها فوريّ كفوريّة وجوب الحجّ، فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحجّ ـ وجبت عليه. نعم من أتى بحجّ التمتّع لا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.

مسألة 105) الأحوط للأجير للحجّ أن يأتي بالعمرة المفردة بعد فراغه من عمل النيابة، إذا لم يأت بحجّ التمتّع.


مسألة 106) يستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام، ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً، فيجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوّله. ولا يجوز على الأحوط الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، ولا يعتبر هذا الفصل فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره.

مسألة 107) لا يعتبر الفصل بشهر بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع.

مسألة 108) لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ.

مسألة 109) كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.

مسألة 110) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في

أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور:

الف ـ أنّ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع.

ب ـ أنّ عمرة التمتّع لا تقع إلاّ في أشهر الحجّ، وهي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب.

ج ـ ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير، ولكنّ الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقّق بالتقصير أو بالحلق، والحلق أفضل. هذا بالنسبة إلى الرجال، وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.

د ـ محلّ الإحرام في عمرة التمتّع إحدى المواقيت الخمس الّتي يأتي ذكرها، لكنّ الميقات في العمرة المفردة قد تكون المواقيت الخمس وقد تكون أدنى الحلّ.

هـ ـ أنّ من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته ويجب عليه على الأحوط

إعادة العمرة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأمّا من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك، وسيأتي في محرّمات الإحرام.

مسألة 111) يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت المحدّدة لإحرام عمرة التمتّع ويأتي بيانها. نعم، إذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحلّ، كالحديبيّة والجعرانة والتنعيم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها.

مسألة 112) لا يجوز دخول مكّة بل ولا دخول الحرم إلاّ محرماً، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطّاب والحشّاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتّع والحجّ، أو بعد العمرة المفردة، فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ الشهر الذي أدّى فيه عمرته.


مسألة 113) يجوز لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ أن تَجْعل عمرته متعة، ويأتي بحجّ التمتّع، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب.


الفصل الثاني:

الوصية بالحجّ

مسألة 114) من كانت عليه حجّة الإسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحجّ لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرّع شخص بالحجّ عنه مجّاناً وجبت عليه الوصية أيضاً.

مسألة 115) إذا مات من استقرّت عليه حجّة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى

الثلث بها وجبت إخراجها منه، وتقدّم على سائر الوصايا، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.

مسألة 116) من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحجّ منها ما دامت ذمّته مشغولة بالحجّ إذا كان مصرف الحجّ مستغرقاً للتركة على الأقوى وإذا لم يكن مستغرقاً على الأحوط، نعم لو كانت واسعة جداً بحيث لايعدّ التصرّف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحجّ تصرّفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به إذا كان بناؤهم على الأداء من غير مورد التصرّف.

مسألة 117) من مات وعليه حجّة الإسلام، ولم تكن تركته وافية بمصارفها، وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليه تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ، لكن الإحسان إلى الميّت بتتميمه حسن لا سيما إذا كان الميّت مثل الوالدين.

مسألة 118) من مات وعليه حجّة الإسلام يكفي في

تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها إلى مكّة، ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد.

مسألة 119) يجب المبادرة إلى تفريغ ذمة من مات وعليه حجّة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات فاللازم الاستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة.

مسألة 120) من مات وعليه حجّة الإسلام وترك ما يفي بمصارفها، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلاّ بأكثر من أجرة المثل فاللازم الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة.

مسألة 121) لو أقرّ بعض ورثة الميّت بأنّ عليه حجّة الإسلام، وأنكره الآخرون، لم يجب على المقرّ إلاّ دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميم الأجرة من قِبَل متبرّع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته أو

من ماله الشخصي.

مسألة 122) من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا لو أوصى بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه فتبرّع عنه متبرّع لم تخرج من ثلثه، ويرجع بدلها حينئذ إلى ورثته، لكنّ الاحتياط صرفه فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير أو تصدّقه على الفقير.

مسألة 123) من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، لكنّ الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً يكتفى بالاستئجار من الميقات، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي.

مسألة 124) إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف ـ مثلاً ـ وجب العمل بها

ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.

مسألة 125) إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلاّ كان الزائد من الثلث.

مسألة 126) إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن وعلم الوصيّ أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلاً، وصرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة.

مسألة 127) إذا وجب الاستئجار للحجّ عن الميّت بوصيّة أو بغير وصيّة، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستئجار من ماله.

مسألة 128) إذا علم استقرار الحجّ على الميّت، وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.

مسألة 129) لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانياً

ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعيّن ذلك، إذا كانت الأجرة مال الميّت.

مسألة 130) إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث، نعم يستحبّ ـ ولا سيما لقرابته ـ تفريغ ذمّته.

مسألة 131) إذا أوصى بالحجّ فإن عُلم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام أخرج من أصل التركة إلاّ فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث، وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.

مسألة 132) إذا أوصى بالحجّ وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة، فإن لم يقبل إلاّ بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث فان لم يف الثلث به ولم يرض الورثة بأداء ما زاد عن الثلث تبطل الوصيّة بالنسبة إلى الشخص المعيّن ويجب عليهم أن يستنيبوا شخصاً آخر.

مسألة 133) إذا أوصى بالحجّ وعيّن أجرة لا يرغب فيها

أحد، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصيّة ميراثاً والأحوط صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البرّ أو تصدّقه.

مسألة 134) لو مات الوصيّ ولم يُعلَم أنّه استأجَر للحجّ ـ قبل موته ـ وجب الاستئجار من أصل التركة فيما إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها.

مسألة 135) إذا تلف المال في يد الوصيّ بلا تفريط لم يضمنه، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة، إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقيّة موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة. وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.

مسألة 136) إذا تلف المال في يد الوصيّ قبل الاستئجار،

ولم يعلم أنّ التلف كان عن تفريط، لم يجز تغريم الوصيّ.


الفصل الثالث:

النيابة في الحجّ

مسألة 137) إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة، وكذلك من كان مؤسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية، ووجوب الاستنابة فوريّ كفوريّة الحجّ المباشري.

مسألة 138) يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالإجمال.


مسألة 139) إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه. وأمّا إذا اتّفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن. سواء كان ارتفاع العذر قبل إحرام النائب أو بعده وقبل إتمام الحجّ، وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأحوط.

مسألة 140) إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وإلاّ لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتّى مات وجب القضاء عنه.

مسألة 141) إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه يجزئه ذلك على الأظهر ولا يجب عليه الاستنابة وإن كانت أحوط.

مسألة 142) يكفي في الاستنابة، الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد.


شرائط النائب

مسألة 143) يعتبر في النائب أمور:

الأول: البلوغ على الأحوط فلا يجزئ حجّ الصبيّ عن غيره.

الثاني: العقل، فلا تجزئ إستنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه.

الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على المشهور.

الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجّ واجب عليه في عام النيابة.

الخامس: أن يكون موثوقاً به في أصل إتيان العمل.

السادس: معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه.

السابع: أن لا يكون معذوراً في إتيان بعض الأعمال.


مسألة 144) لا يعتبر في النائب أن يكون عادلاً، ولكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه، ولا يكتفى بإخباره مع عدم الوثوق.

مسألة 145) يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحاً، فلابدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عمل، ومع الشكّ في إتيانه بها على الوجه الصحيح ـ ولو لأجل الشكّ في معرفته بأحكامها ـ يُبنى على الصحّة.

مسألة 146) لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيّام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته إذا استقرّ عليه الحجّ في إفاقته.

/ 15