مناسک الحج والعمرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج والعمرة - نسخه متنی

السید عبدالکریم موسوی الأردبیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


2 ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقلّ من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.

3 ـ أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة.

4 ـ أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل.

5 ـ أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها.

6 ـ أن يكون كلّ من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم يكف، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرّك فحصلت الإصابة بحركته. نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ـ ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها ـ فالظاهر الإجزاء.


مسألة 488) يشترط في الرمي أن يكون بيده، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، ولو رماها بآلة يدويّة ـ كالمقلاع ـ كفى على الأظهر.

مسألة 489) وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلـى غروبه، ولو نسي قضاه إلى اليوم الثالث عشر ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل إن استطاع وإلاّ استناب.

مسألة 490) يشترط في الحصيات أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، بل الأحوط عدم كونها من مطلق المسجد، فلا تجزئ من خارجه، والأفضل أخذها من المشعر كما تقدّم، وأن تكون أبكاراً بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك سواء استعملت في الرمي الصحيح أو غيره، وأن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغصوبة ولا بما حازها غيره بغير إذنه.

مسألة 491) لو شكّ في الحصيات أنّها مستعملة أم لا جاز

الرمي بها، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به.

مسألة 492) لو شكّ في صدق الحصاة على ما يريد الرمي بها لا يجوز الاكتفاء بها.

مسألة 493) إذا شكّ في الإصابة وعدمها بنى على العدم ورمى إلى أن يتيقّن بالعدد وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى الجمرة، والظنّ بذلك في حكم الشكّ.

مسألة 494) لو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، ولو شكّ قبلهما وبعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة رجع وأتمّ على الأحوط ولا يعتني بالشكّ في الزيادة.

مسألة 495) لو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها إذا حفظ العدد.

مسألة 496) لا يعتبر في الحصاة الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.


مسألة 497) يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم، والأحوط أن يحمل المريض مع الإمكان إلى محلّ الرمي ويرمى عنده إذا لم يستلزم ذلك حرجاً ومشقّة عليه.

مسألة 498) لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد أن أتمّ النائب الرمي، أعاد العمل بنفسه إن كان رفع العذر في زمان يمكن تدارك العمل; وإن كان بعده لا تجب الإعادة; ولو كان رفع العذر في أثناء عمل النائب يستأنف المنوب عنه العمل.

مسألة 499) إذا كان معذوراً من الرمي يوم العيد جاز له الرمي في اللّيل قبل يوم العيد أو بعده.

مسألة 500) يجوز الرمي ماشياً وراكباً والأوّل أفضل.

مسألة 501) يكفي رمي الجمرات من الطابق الثاني، حيث يصدق عليه الرمي عرف.


آداب رمي الجمرة

مسألة 502) يستحبّ في رمي جمرة العقبة يوم العيد وكذا رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر أمور، منها:

1 ـ أن يكون على طهارة حال الرمي.

2 ـ أن يقول إذا أخذ الحصيات بيده:

«أللّهُمّ هذهِ حَصَياتي فأحْصِهِنَّ لي وارْفَعهُنَّ في

عَملي.»

3 ـ أن يقول عند كلّ رمية:

«أللّهُ أكبرُ، أللّهُمّ ادحَرْ عنّي الشَّيطانَ، أللّهُمّ تَصديقاً بكتابِكَ وعلى سُنّةِ نَبيِّك، أللّهُمّ اجْعَله لي حَجّاً مَبروراً وعَملاً مَقبولاً وسَعياً مَشكوراً وذَنباً مَغفوراً.»

4 ـ أن يقف الرامي على بُعد من جمرة العقبة بعشرة أذرع، أو خمس عشرة ذراعاً.

5 ـ أن يرمي جمرة العقبة متوجّهاً إليها مستدبر

القبلة، ويرمي الجمرتين الأولى والوسطى مستقبل القبلة.

6 ـ أن يـضع الـحصاة على إبهامه ويدفعها بظفر السبّابة.

7 ـ أن يقول إذا رجع إلى منزله في منى:

«أللّهُمّ بكَ وثِقتُ وعليكَ تَوكَّلتُ، فنِعمَ الرّبُّ ونِعمَ

المَولى ونِعمَ النّصيرُ.»

2 ـ الذبح في منى

وهو الخامس من واجبات حجّ التمتّع.

مسألة 503) الأقوى لزوم مراعاة الترتيب بين الرمي والذبح فيذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط أن لا يؤخّر الذبح من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو غيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق، وإلاّ ففي بقيّة ذي الحجّة، والأحوط عدم الذبح في اللّيل مطلقاً حتّى الليالي المتوسّطات بين أيّام التشريق.

مسألة 504) الذبح عبادة فيعتبر فيه النيّة مع قصد القربة

والخلوص.

مسألة 505) يجب أن يكون الهدي إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر فيجوز ذبحه على كراهيّة ولا يجوز سائر الحيوانات.

مسألة 506) يعتبر في الهدي أمور:

الأوّل: السنّ ولا يجزئ من الإبل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلاّ ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلاّ ما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية.

الثاني: الصحّة والسلامة على الأحوط، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع احتياطاً.

الثالث: أن لا يكون كبيراً جدّاً على الأحوط.

الرابع: أن يكون تامّ الأعضاء، فلا يكفي الناقص كالخصيّ وهو الّذي أخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط، ولا الخصيّ في أصل الخلقة، ولا مقطوع

الذنَب ولا الأذُن، ولا المكسور قرنه الداخل ـ ولا بأس بما كسر قَرْنه الخارج ـ ولا الأعور ولا الأعرج إذا كان عماه أو عرجه واضحاً على الأقوى بل مطلقاً على الأحوط، ولا ما ابيضّت عيناه على الأحوط; ولو كان في أصل الخلقة فاقداً للذَنب أو الأذن أو القرن فلا يكفي إذا كان ذلك موجباً لصدق الناقص عيله وإلاّ كفى على الأظهر، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما.

الخامس: أن لا يكون مهزولاً ويكفي وجود الشحم على ظهره والأحوط أن لا يكون مهزولاً عرفاً.

مسألة 507) إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدّمة غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الحيوان التامّ في بقيّة ذي الحجّة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص غير الخصيّ فالأحوط

الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم.

مسألة 508) لو ذبح ما يظنّه تامّاً صحيحاً فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً لا يكفي ويجب آخر، نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو احتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثمّ انكشف الخلاف كفى والأحوط الإعادة، ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية إذا كان الذبح بقصد القربة.

مسألة 509) لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا، لا يعتني به إذا كان ملتفتاً إلى مراعاة الشرائط عند العمل.

مسألة 510) لو علم بعد الذبح أنّ سنّ الهدي كان أقلّ من القدر المعتبر لا يكتفي بما ذبح ويعيده.


مسألة 511) من لم يجد الهدي في أيّام النحر وكان عنده ثمنه أودع الثمن عند من يطمئنّ به ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة، فإن مضى الشهر ولم يستطع ذلك ذبح عنه في السنة القادمة.

مسألة 512) يشترط في الذبح أن يكون بمنى ولا يجزئ الذبح في غيرها حال الاختيار.

مسألة 513) ربّما يقال إنّ بعض نواحي المذبح في زماننا خارج عن منى وداخل في وادي «محسّر» فلو أمكن الذبح في منى إلى نهاية ذي الحجّة ولو بالاستنابة أخّر وذبح في منى وإلاّ يكفي الذبح في المذبح.

مسألة 514) لا تجب المباشرة في ذبح الهدي وتصحّ الاستنابة، فإن كان المنوب عنه حاضراً في محلّ الذبح نوى هو والنائب معاً وإن لم يكن حاضراً كفى نيّة النائب.

مسألة 515) لا يشترط في النائب للذبح أن يكون شيعيّاً فتصحّ من كلّ مسلم.


مسألة 516) لابدّ من علم الموكّل بتحقّق الذبح ولا يكفي مجرّد الظنّ، نعم لو شكّ في صحّة عمله بنى على الصحّة إذا كان النائب موثوقاً به.

مسألة 517) لو عمل النائب للذبح على خلاف ما قرّره الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عالماً عامداً ضمن، فإن فعل ذلك جهلاً أو نسياناً فإن أخذ للعمل أجرة ضمن، وإن تبرّع فيضمن إذا كان جاهلاً مقصّراً، وعلى كلّ حال تجب إعادة الذبح.

مصرف الهدي

مسألة 518) الأحوط وجوباً أن يقسّم الهدي أثلاثاً فيتصدّق بثلثه على الفقير المؤمن، ويهدي ثلثه الآخر إلى المؤمنين، ويأخذ الثلث الباقي لنفسه وأهله ويأكل منه شيئاً، وإذا تعذّر التصدّق والإهداء أو كان حرجيّاً سقط فيجوز حينئذ الإعطاء إلى وكيل الفقير والمؤمن وإن كان

الوكيل هو نفس من عليه الهدي ويتصرّف الوكيل فيه حسب إجازة الموكّل من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك.

آداب الهدي

مسألة 519) يستحبّ في الهدي أمور، منها:

1 ـ أن يكون بدنة أو بقرة وإلاّ فكبشاً فحلاً.

2 ـ أن يكون سميناً.

3 ـ أن يكون من إناث الإبل والبقر وذكران الغنم.

4 ـ أن تنحر الإبل وهي قائمة قد ربطت يداها بين الخفّ والركبة ويطعنها قائماً من الجانب الأيمن.

5 ـ أن يقول عند الذبح أو النحر:

«وَجَّهتُ وجهيَ لِلّذي فَطَر السّماواتِ والأرضَ حَنيفاً مُسلماً وما أنا منَ المُشركينَ إنّ صَلاتي ونُسُكي ومَحيايَ ومَماتي لِلّهِ ربِّ العالمينَ لا شريكَ لهُ وبذلكَ أمِرتُ وأنا

منَ المُسلمينَ، أللّهُمّ مِنك ولكَ، بسمِ اللّهِ واللّهُ أكبرُ، أللّهُمّ تَقَبّلْ منّي.»

6 ـ أن يباشر الذبح بنفسه، فإن لم يتمكّن فليضع السكين بيده، ويقبض الذابح على يده فيذبح، وإلاّ فليشهد ذبحه، ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح.

بدل الهدي

مسألة 520) إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام ـ بدلاً عنه ـ عشرة أيّام، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجّة ـ والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدّمه عليها ـ ويأتي بالسبعة المتبقّية إذا رجع إلى بلده، ولا يجزئه الإتيان بها في مكّة أو في الطريق، وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتّى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك.

مسألة 521) يعتبر التوالي في الثلاثة الأولى، وفي السبعة

على الأحوط.

مسألة 522)يشترط أن يكون صوم ثلاثة أيّام بعد الإحرام بالعمرة، ولا يجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

مسألة 523) لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان له ما بازاء القرض أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء وجب الاقتراض والهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك، بلا فرق في ذلك بين اللباس وغيره.

مسألة 524) لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، لكن لو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.

مسألة 525) لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً

سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره.

مسألة 526) الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر أي اليوم الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.

مسألة 527) لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فيصوم ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجة، وهو موسّع له إلى آخره وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.

مسألة 528) يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في منى في السنة القادمة ولا يفيده الصوم.

مسألة 529) لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب

عليه الهدي ولو تمكّن في أثنائها يجب.

مسألة 530) يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج، والأحوط كونها متوالية ـ كما تقدّم ـ ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق، نعم لو كان بناؤه على الإقامة في مكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم، نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.

مسألة 531) من قصد الإقامة في مكّة في مثل أعصارنا التي يسافر الحجاج فيها مع وسائط النقل السريعة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه وإن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة بفصل يوم بينهما على الأقلّ.


مسألة 532) لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه فان بقي شهر ذي الحجة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينهما وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى في السنة القادمة ولو بالاستنابة.

مسألة 533) لو كان متمكّناً من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه وليّه الثلاثة، والأحوط قضاء السبعة أيضاً.

3 ـ الحلق أو التقصير

مسألة 534) يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخير الحاجّ بينهما إلاّ بالنسبة لطوائف:

الأولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزئهنّ.

الثانية: الصرورة، أي الّذي يحجّ لأوّل مرّة، فإنّ عليه الحلق على الأحوط.

الثالثة: الملبّد، وهو الّذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل

أو صمغ لدفع القمّل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط.

الرابعة: من عقص شعره، أي جمعه ولفّه وعقده، فعليه الحلق على الأحوط.

الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.

مسألة 535) يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ويجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه.

مسألة 536) لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعرة يكفي إمرار الموسى على رأسه، ويجزئ عن الحلق.

مسألة 537) لو تخيّر من لا شعر له بين الحلق والتقصير

يتعيّن عليه التقصير. ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.

مسألة 538) الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، وحلق اللحية مع كونه مخالفاً للاحتياط لا يجزئ عن التقصير ولا الحلق.

مسألة 539) قد مرّ لزوم كون الحلق أو التقصير بعد الرمي والذبح، والأحوط عدم تأخيره من يوم العيد.

مسألة 540) لو أخّر الحلق أو التقصير عمداً أو سهواً يكفيه الإتيان به بعد يوم العيد إلى آخر أيّام التشريق، والظاهر أن ليالي التشريق كأيّامه في جواز الحلق أو التقصير فيها والأولى إتيانه نهاراً.

مسألة 541) يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى فلا يجوز اختياراً في غيرها، وإذا لم يقصّر ولم يحلق فيها متعمّداً حتّى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، ولو لم يفعل فيها جهلاً منه بالحكم لا يجب عليه الرجوع كما لا

تجب عليه إعادة الأعمال المترتّبة عليهما، وان كانت الإعادة لا سيما بالنسبة للجاهل بالحكم أحوط.

مسألة 542) لو نسي الحلق أو التقصير وخرج من منى ثمّ تذكّر فإن لا يستطيع الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك.

مسألة 543) لا يجوز التقصير أو الحلق لمن وكّل آخر للذبح عنه إلاّ بعد ذبح الوكيل، ولو تخيّل أنّ الوكيل ذبح الهدي فقصّر أو حلق صحّ عمله، ولو طاف وسعى لا تلزمه الإعادة; نعم عليه الهدي إلى آخر أيّام التشريق إن استطاع وإلاّ فإلى نهاية ذي الحجّة.

مسألة 544) لا يجوز ولا يكفي قصّ الشعر بالماكنة عن الحلق، نعم لا موضوعيّة لموسى الحلاقة، فلو كان عمل الماكنة بحيث يصدق عليه الحلق كفى.

مسألة 545) من تعيّن عليه الحلق لا يجوز له أن يقصّ شعره بالماكنة أوّلاً ثمّ يحلق وإن كان بعده من دون فصل،

ولو فعل ذلك متعمّداً فعليه التكفير بشاة.

مسألة 546) يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الاستمتاعات الشهوانية والطيب، بل والصيد أيضاً على الأقوى، أمّا الصيد في الحرم فيحرم على المحرم والمحلّ.

آداب الحلق

مسألة 547) يستحبّ في الحلق أمور:

1 ـ أن يبتدئ فيه من الطرف الأيمن.

2 ـ أن يسمّي حين الحلق ويدعو: «أللّهُمّ أعطِني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة».

3 ـ أن يدفن شعره في خيمته بمنى.

4 ـ أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلِّم أظافيره بعد الحلق.


الفصل الخامس:

أعمال مكّة

مسألة 548) يجب على الحاجّ بعد الفراغ من أعمال منى أن يعود إلى مكّة لإتيان واجبات خمسة ـ وهي السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من واجبات الحجّ ـ وهي طواف الزيارة، وصلاته، والسعي بين الصّفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.

مسألة 549) كيفيّة طواف الحجّ وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفيّة والشرائط الّتي ذكرت في طـواف العـمرة وصـلاته وسعـيها بـلا فـرق بـينها إلاّ في

النيّة.

مسألة 550) يجوز بل يستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، بل يحتمل جواز تأخيره إلى آخر الشهر، لكن الأقوى عدم جواز تأخيره عن آخر أيّام التشريق ولو أخّر فيتعجّل فيه.

مسألة 551) الأحوط عدم جواز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:

الأولى ـ النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكن من البقاء في مكّة إلى الطهر.

الثانية ـ الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.

الثالثة ـ المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع

للازدحام أو خافوا منه.

الرابعة ـ من يعلم أنه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة لعذر أو مانع.

مسألة 552) لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط، وأما الطائفة الأخيرة فالأحوط أنّه لا تجزيهم الأعمال المتقدّمة وعليهم إعادتها احتياطاً.

مسألة 553) مواطن التحلل ثلاثة:

الأوّل، عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كلّ شيء ما عدا الطيب والاستمتاعات الشهوانيّة، والأحوط بقاء حرمة الصيد خارج الحرم عليه.

الثاني، بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب.

الثالث، بعد طواف النساء وركعيته فيحلّ له

الاستمتاعات الشهوانيّة والصيد خارج الحرم، أمّا الصيد في الحرم فحرام على كلّ مكلّف محرماً كان أو مُحلاًّ.

مسألة 554) من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحلّ له الطيب والنساء، وإنما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.

مسألة 555) لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء ولا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء.

مسألة 556) طواف النساء وركعتاه واجبان، لكن ليسا ركناً، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج به وإن لا تحل له الاستمتاعات الشهوانية، والأقوى جواز العقد والخِطبة والشهادة على العقد له وان كان الاجتناب أحوط.

مسألة 557) لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة،

ولا عـلى صـلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا علـى السعـي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.

مسألة 558) يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالمرأة الّتي تخاف من طروء الحيض أو النفاس عليها ولا يتيسّر لها المكث لتطوف بعد طهرها، لكن المسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط إعادته بنفسه على وجه يحصل به الترتيب، وإن كان معذوراً فيستنيب لإتيانه، ولو قدّمه سهواً أو جهلاً بالحكم صحّ سعيه لكن يعيد الطواف احتياطاً.

مسألة 559) لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلا استناب، فلا يحلّ له الاستمتاعات الشهوانيّة إلاّ بعد إتيانه مباشرة أو بالاستنابة.

مسألة 560) لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو

حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه.

مسألة 561) من ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم ورجع يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.

مسألة 562) لو ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء نسياناً ورجع وجامع عالماً عامداً، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة، والأحوط نحر الإبل والأحوط ثبوت الكفّارة في غير الجماع من الاستمتاعات الشهوانيّة، نعم لا بأس بالعقد والخِطبة والشهادة على العقد له.

آداب طواف الحجّ والسعي

مسألة 563) ماتقدّم من الآداب في طواف العمرة، وصلاته والسعي فيها، يجري هنا أيضاً. ويستحبّ الإتيان بالطواف يوم العيد، فإذا قام على باب المسجد يقول:

«أللّهُمّ أعِنّي على نُسُكِك وسَلِّمني لهُ وسَلِّمهُ لي،

أسألُك مَسألةَ العَليلِ الذّليلِ المُعتَرِف بذَنبِه، أن تَغفِرَ لي ذُنوبي، وأن تُرجِعَني بحاجَتي، أللّهُمّ إنّي عبدُك والبَلدُ بَلدُك، والبيتُ بيتُك، جِئتُ أطلُبُ رَحمتَك وأؤُمُّ طاعتَك، مُتَّبعاً لأمرِك، راضياً بقدَرِك، أسألُك مَسألةَ المُضطَرِّ إليكَ، المُطيعِ لأمرِك المُشفِقِ من عذابِك، الخائفِ لعُقوبتِك، أن تُبَلِّغَني عفوَك، وتُجيرَني منَ النّارِ برَحمتِك.»

ثمّ يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبّله، فإن لم يستطع استلم بيده وقبّلها، وإن لم يستطع ذلك أيضاً استقبل الحجر وكبّر وقال كما قال حين طاف بالبيت يوم قدوم مكّة.


الفصل السادس:

المبيت في مِنى

الواجب الثاني عشر من واجبات الحجّ المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ووقته من الغروب إلى نصف اللّيل أو منه إلى طلوع الفجر.

/ 15