مناسک الحج والعمرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج والعمرة - نسخه متنی

السید عبدالکریم موسوی الأردبیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مسألة 564) إذا خرج الحاجّ إلى مكّة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى في هاتين الليلتين.

مسألة 565) يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة أيضاً على طوائف:

ـ منهم من لم يجتنب الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت، نعم لو لم يجتنب غيرهما من محرّمات الصيد كأكله وإرائته والإشارة إليه وغيرها لم يجب.

ـ ومنهم من لم يجتنب النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءً دبراً أو قبلاً أهلاً له أو أجنبيّة ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللّمس ونحوهما.

ـ ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر.

مسألة 566) لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:

الأوّل، المرضى ومراقبوهم بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.

الثاني، من يخاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.


الثالث، الرعاة إذا كانوا بحاجة إلى رعي مواشيهم باللّيل.

الرابع، أهل سقاية الحاجّ بمكّة.

الخامس، من اشتغل في مكّة بالعبادة من أوّل اللّيل إلى الفجر إلاّ فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضروريّة كالأكل والشرب وتجديد الوضوء ونحوها.

مسألة 567) من ترك المبيت الواجب بمنى متعمّداً يجب عليه لكلّ ليلة شاة، بل الأحوط ثبوت الكفّارة على من تركه جهلاً بالحكم أو نسياناً، كما أنّ الأحوط ثبوت الكفّارة على الأشخاص المذكورين في المسألة السابقة إلاّ الطائفة الخامسة فلا يجب عليهم.

مسألة 568) المبيت بمنى عبادة فتعتبر فيه النيّة مع قصد القربة والخلوص.

مسألة 569) لا يعتبر في الشاة الّتي تذبح كفّارة عن المبيت شرائط الهدي، وليس لذبحه محلّ خاصّ فيجوز

ذبحه بعد الرجوع إلى محلّه وإن كان الذبح في منى أحوط.

مسألة 570) من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر في أيّ وقت منه شاء.

مسألة 571) من أفاض من منى قبل غروب اليوم الثاني عشر ثمّ رجع إليها بعد دخول اللّيل في اللّيلة الثالثة عشرة لحاجة لم يجب عليه المبيت بها ولا رمي الجمار يوم الثالث عشر.

مسألة 572) لو لم يدرك قسماً من النصف الأوّل أو الثاني من اللّيل لعذر أو لا لعذر كفّر بشاة احتياط.


الفصل السابع:

رمي الجمار الثلاث

مسألة 573) يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي الّتي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله.

مسألة 574) رمي الجمار وإن كان واجباً إلاّ أنّه ليس من الأركان، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه.

مسألة 575) يجب في كل يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.

مسألة 576) وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب،

فلا يجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي، والأحوط عدم جواز الاستنابة مع إمكان الرمي في اللّيل مباشرة.

مسألة 577) يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.

مسألة 578) الأحوط عدم جواز الشروع في رمي الجمرة الوسطى قبل إتمام رمي الجمرة الأولى وهكذا بالنسبة إلى الجمرة الوسطى والعقبة.

مسألة 579) لو نسي رمي يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي رمي يومين قضاهما في اليوم الثالث، وكذا لو ترك عمداً، ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءاً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أوّلاً بوظيفة العيد ثمّ بوظيفة الحادي عشر ثمّ الثاني عشر،

وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الأولى مثلاً وتذكّر في اليوم الآخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبةً ثمّ بوظيفة اليوم.

مسألة 580) لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر أعاد حتّى يحصل الترتيب ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.

مسألة 581) لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذكّر بعدها قضاه في العام القابل في أيّام التشريق إمّا بنفسه أو بنائبه.

مسألة 582) لو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكم من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو

بعضها حكم نسيان الكلّ على الأحوط.

مسألة 583) المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الوليّ أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها.

مسألة 584) لو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر أعاده احتياطاً حتّى فيما إذا كانت الاستنابة بعد اليأس.

مسألة 585) لو حصل اليأس من رفع عذر المعذور الذي لا يستطيع الاستنابة لإغماء ونحوه يجوز الرمي عنه بلا استنابة إذا شهد الحال برضاه وأنّه إذا علم يرضى بذلك، لكن لو كان المعذور طفلاً فالأحوط أن النيابة مشروطة بإذن من وليّه.

مسألة 586) لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا

يعتني به، ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحّتها لا يعتني به إذا كان ملتفتاً إلى إتيان العمل على الوجه الصحيح حينه.

مسألة 587) لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على صحّته.

مسألة 588) لو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط.

مسألة 589) لو شكّ بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدّمة لم يعتن بشكّه سواء أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة أو شكّ في أنّه رمى بالأربع أو أقلّ.

مسألة 590) لو علم بعد مضيّ اليوم بعدم رمي واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة والأحوط قضاء الجميع.

مسألة 591) لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي

في يوم من غير العلم بعينه قضى رمي يوم من دون تعيين بقصد إتيان ما في ذمّته.

آداب منى

مسألة 592) يستحبّ المقام بمنى أيّام التشريق، وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب.

ويستحبّ التكبير فيها بعد خمس عشر صلاة: أوّلها ظهر يوم النحر، وبعد عشر صلوات في سائر الأمصار، والأولى في كيفيّة التكبير أن يقول:

«أللّهُ أكبرُ، أللّهُ أكبرُ، لا إلهَ إلاَّ اللّهُ واللّهُ أكبرُ، أللّهُ أكبرُ ولِلّهِ الحمدُ، أللّهُ أكبرُ على ما هَدانا، أللّهُ أكبرُ على ما رَزقَنا من بَهيمةِ الأنعامِ، والحمدُ لِلّهِ على ما أبْلانا.»

ويستحبّ أن يصلّي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف، فقد وردت في فضله روايات كثيرة، روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر(عليه السلام) أنه قال: «من صلّى في مسجد الخيف

بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً، ومن سبّح اللّه فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلّل اللّه فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد اللّه فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل اللّه عزّوجل.»(1)

1 ـ وسائل الشيعة، الباب 51 من أبواب أحكام المساجد، الرواية 1.


الفصل الثامن:

أحكام المصدود والمحصور

الف ـ أحكام المصدود

المصدود هو الّذي يمنعه العدوّ أو نحوه كعمّال الدولة من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام.

مسألة 593) يـتحقّق الصـدّ عن الـحجّ بـأن لا يدرك لأجلـه الوقوفـين لا اختياريـهما ولا اضطراريهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد.


مسألة 594) لو مُنع بعد الوقوفين عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ففي تحقّق الصدّ بالنسبة له وعدمه إشكال فيجمع بين العمل بوظيفة المصدود والاستنابة لإتيان الأعمال.

مسألة 595) لا يتحقّق الصدّ بالنسبة لمن منع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق، فيصحّ حجّه، نعم عليه أن يستينب للأعمال من عامه ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.

مسألة 596) إذا لم يكن للمصدود طريق غير ما صدّ عنه أو كان ولم يكن عنده مؤونة الذهاب منه يذبح في موضع الصدّ بقرة أو شاة أو ينحر إبلاً ويتحلّل من كلّ ما حرم عليه بالإحرام، والأحوط قصد التحلّل بذلك كما أنّ الأحوط التقصير. فيحلّ له حينئذ كلّ شيء حتّى الاستمتاعات الشهوانيّة.

مسألة 597) لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه

العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ فيتحلّل بما ذكر.

مسألة 598) لو منعه من خصوص الطواف أو السعي ففي تحقّق الصدّ إشكال، والأحوط الجمع بين العمل بوظيفة المصدود والاستنابة لإتيان ما منع منه.

مسألة 599) لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب، إلاّ أن يكون حرجاً، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.

مسألة 600) لو كان للمصدود طريق آخر إلى مكّة غير ما صدّ عنه وأمكنه الذهاب منه بقي على إحرامه ويجب عليه الذهاب إلى مكّة من ذاك الطريق، فإن فاته الحجّ يتحلّل بعمرة مفردة، ولا يجوز التحلّل بمجرّد خوف عدم إدراك الحجّ، بل لابدّ من الاستدامة، فإذا تحقّق الفوت تحلّل بالعمرة المفردة.


مسألة 601) المصدود من الحجّ أو العمرة إذا تحلّل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الإسلام فصُدّ عنها وتحلّل بذبح الهدي، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.

مسألة 602) الأظهر أنّه يعتبر في تحقّق الصدّ اليأس من رفع المانع، فلا يجوز التحلّل بما ذكر لمن يرجو رفع المانع.

مسألة 603) لو لم يكن عند المصدود لا الهدي ولا ثمنه وجب أن يبقى في إحرامه إلى أن يقدر على الهدي أو إتيان النسك ولا ينحصر طريق التحلّل في الإتيان بالحجّ بل يجوز التحلّل بالعمرة المفردة لمن فاته الحجّ.

ب ـ أحكام المحصور

مسألة 604) المحصور: هو الّذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحجّ بعد تلبّسه بالإحرام.


مسألة 605) يتحقّق الحصر بنفس ما يتحقّق به الصدّ وقد تقدّم.

مسألة 606) المحصور إذا كان محصوراً في العمرة وأراد التحلّل، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكّة في وقت معيّن، فإذا جاء الوقت قصّر أو حلق وتحلّل في مكانه، والأحوط عدم الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع، كما أنّ الأحوط أن يقصد النائب في الذبح تحليل المنوب عنه.

مسألة 607) إذا كان محصوراً في الحجّ، فوظيفته ما تقدّم، إلاّ أنّ الأحوط أنّ مكان الذبح أو النحر لهديه مِنى، كما أنّ الأحوط أن زمانه يوم النحر.

مسألة 608) إذا عمل المحصور بوظيفته يتحلّل من كلّ شيء إلاّ الاستمتاعات الشهوانيّة، وأمّا منها فلا يتحلّل إلاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حجّ أو عمرة، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة. ويتحلّل

بعد عمل النائب; ولو كان حجّه مندوباً أو نيابيّاً تبرّعاً أو بالإجارة أو كان عام استطاعته ولا تبقى استطاعته بعده لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها وإن كان الأحوط إتيانه بنفسه.

مسألة 609) لو برأ المريض أو خفّ مرضه وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة، ويجزئه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياري المشعر أو اضطراريه اللّيلي أو النهاريّ تتبدل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد العدول ويتحلّل، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.

مسألة 610) الظاهر أنّ من ليس مريضاً لكن لا يتمكّن

من الوصول إلى مكّة لكسر عظم أو جراحة أو نحوهما في حكم المحصور، أمّا من لا يتمكّن من أداء المناسك لبعد الطريق أو لتيه فيه أو لفقد مؤونته أو نحو ذلك فهو وإن لا يبعد أن يكون بحكم المحصور إلاّ أن المسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط أن يبقى في إحرامه ويحجّ، وإن لم يتمكّن من الحجّ يأتي بعمرة مفردة ويُحلّ ويعيد الحجّ في القابل مع شرائط الوجوب.

مسألة 611) الأحوط أن يكون الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات وفي إحرام الحجّ يوم العيد.


القسم الثاني:

آداب مكّة المكرّمة

و

المدينة المنوّرة

الفصل الأوّل:

آداب الحرم، مكّة والمسجد الحرام

الف ـ آداب الحرم المكّي

للحرم المكّي أحكام وآداب كثيرة: فمن أحكامه حرمة صيد حيوانه وحرمة قطع شجره ونبته ولزوم ترك أخذ لقطته مطلقاً احتياطاً وأمّا آدابه فهي أمور:

1 ـ استحباب النزول من المركوب عند الوصول إلى الحرم.

2 ـ الاغتسال لدخوله.

3 ـ خلع نعليه عند دخوله الحرم وأخذهما بيده تواضعاً

وخشوعاً للّه سبحانه.

4 ـ أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم:

«أللّهُمّ إنّكَ قُلتَ في كتابِك المُنزَلِ وقَولُك الحقُّ: (وأذِّنْ فى النّاسِ بالحجِّ يَأتوكَ رِجالاً وعلى كلِّ ضامر يَأتينَ من كلِّ فَجّ عميق) أللّهُمّ إنّي أرجو أن أكونَ ممّن أجابَ دَعوتَك وقد جِئتُ من شُقَّة بعيدة وفَجّ عميق سامعاً لنِدائِك ومُستَجيباً لَك مُطيعاً لأمرِك وكلُّ ذلكَ بفَضلِك عليَّ وإحسانِك إليَّ فلَك الحمدُ على ما وفَّقتَني لهُ أبتَغي بذلكَ الزُّلفةَ عندكَ والقُربةَ إليكَ والمَنزِلةَ لديكَ والمَغفرةَ لذُنوبي والتَّوبةَ عليَّ منها بمَنِّك. أللّهُمّ صلِّ على مُحمّد وآلِ مُحمّد وحَرِّم بَدني علَى النّارِ وآمِنّي من عذابِك وعِقابِك برحمتِك يا أرحمَ الرّاحمينَ.»

5 ـ أن يمضع شيئاً من الإذْخر عند دخوله الحرم والإذخر نبت ذات رائحة طيبّة.


ب ـ آداب مكّة المعظّمة

وهي أمور:

1 ـ الاغتسال قبل دخولها.

2 ـ أن يدخلها بسكينة ووقار، ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه(عليه السلام) أنّه قال: «من دخلها بسكينة غفر له ذنبه»، قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: «يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر».(1)

3 ـ يستحبّ لمن جاء من طريق المدينة أن يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، تأسّياً بالنبيّ(صلى الله عليه وآله).

4 ـ تلاوة القرآن وكثرة ذكر اللّه تعالى.

5 ـ ختم القرآن بها.

6 ـ الشرب من ماء زمزم وأن يدعو بعد الشرب:

«أللّهُمّ اجْعَلْه عِلماً نافعاً ورِزقاً واسعاً وشِفاءً من كلِّ

1 ـ وسائل الشيعة، الباب 7 من أبواب مقدّمات الطواف، الرواية 1.


داء وسُقم» وأن يقول: «بسمِ اللّهِ وباللّهِ والشُّكرُ للّهِ.»

7 ـ الإكثار من النظر إلى الكعبة.

8 ـ الطواف حول الكعبة عشر مرّات: ثلاثة في أوّل الليل، وثلاثة في آخره، وطوافان بعد الفجر، وطوافان بعد الظهر.

9 ـ أن يطوف أيّام إقامته في مكّة ثلاثمائة وستّين طوافاً، فإن لم يتمكّن فاثنين وخمسين طوافاً، فإن لم يتمكّن أتى بما قدر عليه.

10 ـ دخول الكعبة للصرورة، ويستحبّ له أن يغتسل قبل دخوله، وأن يقول عند دخوله:

«أللّهُمّ إنّكَ قُلتَ ومن دَخَله كان آمِناً فَآمِنّي من عذابِ النّارِ».

ثمّ يصلّي ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ـ أي المكان الّذي صلّى فيه النبيّ(صلى الله عليه وآله) عند دخوله الكعبة المعظّمة ـ يقرأ بعد الفاتحة الأولى سورة حم

السجدة، وفي الثانية بعد الفاتحة خمساً وخمسين آية من القرآن الكريم.

11 ـ أن يصلّي في كلّ زاوية من زوايا البيت، ويقول بعد الصلاّة:

«أللّهُمّ مَن تَهَيَّأَ أو تَعَبَّأَ أو أعَدَّ أو استَعَدَّ لوَفادة إلى مَخلوق رَجاءَ رِفْدِه وجائزتِه ونَوافلِه وفَواضلِه، فإليكَ يا سيّدي تَهْيِئَتي وتَعْبِئَتي وإعدادي واستِعدادي رَجاءَ رِفْدِك ونَوافلِك وجائزتِك، فلا تُخَيِّبِ اليومَ رَجائي، يا مَن لا يَخيبُ عليهِ سائلٌ ولا يَنقُصه نائلٌ، فإنّي لَم آتِك اليومَ بعَمل صالح قَدَّمتُه، ولا شَفاعةِ مَخلوق رَجَوتُه، ولكنّي أتَيتُك مُقِرّاً بالظُّلمِ والإسائةِ على نَفسي، فإنّه لا حُجّةَ لي ولا عُذرَ، فأسألُك يا مَن هوَ كذلكَ أن تُصلّيَ على مُحمّد وآلهِ وتُعطيَني مَسألَتي وتُقيلَني عَثْرَتي وتَقْبِلَني برَغبَتي، ولا تَرُدَّني مَجبوهاً مَمنوعاً ولا خائباً، يا عظيمُ يا عظيمُ يا عظيمُ

أرجوكَ لِلعظيمِ أسألُك يا عظيمُ أن تَغفِرَ ليَ الذّنبَ العظيمَ، لا إلهَ إلاّ أنتَ.»(1)

12 ـ يستحبّ التكبير ثلاثاً عند خروجه من الكعبة وأن يقول:

«أللّهُمّ لا تَجهَدْ بلائَنا ربَّنا ولا تُشمِتْ بنا أعدائَنا فإنّكَ أنتَ الضّارُّ النّافعُ.»

ثمّ ينزل ويستقبل الكعبة، ويجعل الدرجات على جانبه الأيسر، ويصلّي ركعتين عند الدرجات.

13 ـ يستحبّ أن يعزم على العود عند الوداع وأن يطوف طواف الوداع ويستلم الحجر الأسود والركن اليمانيّ إذا أمكن في كلّ شوط ويأتي بمندوبات الطواف ويدعو اللّه تعالى بما شاء ويصلّي على النبيّ(صلى الله عليه وآله) ويقول:

1 ـ الفروع من الكافى، 4: 528، باب دخول الكعبة، الرواية 3، طبع بيروت.


«أللّهُمّ صلِّ على مُحمّد عبدِك ورَسولِك ونَبيِّك وأمينِك وحبيبِك ونَجيِّك وخِيَرتِك من خَلقِكَ، أللّهُمّ كما بَلَّغ رسالاتِك وجاهدَ في سبيلِك وصَدَع بأمرِك وأُوذيَ في جَنبِك وعَبَدك حتّى أتاهُ اليقينُ، أللّهُمّ اقْلِبني مُفلحاً مُنجحاً مُستجاباً بأفضلِ ما يَرجِعُ بهِ أحدٌ من وفدِك منَ المَغفرةِ والبرَكةِ والرّحمةِ والرّضوانِ والعافيةِ أللّهُمّ إن أمَتَّني فاغفِر لي وإن أحيَيتَني فارزُقنيهِ من قابل، أللّهُمّ لا تَجعَله آخِرَ العَهدِ من بيتِك، أللّهُمّ إنّي عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أمتِك، حَمَلتَني على دَوابِّك وسَيَّرتَني في بلادِك حتّى أقدَمتَني حَرمَك وأمنَك وقد كان في حُسنِ ظنّي بكَ أن تَغفِرَ لي ذُنوبي فإن كنتَ قد غفَرتَ لي ذُنوبي فازدَد عنّي رِضا وقَرِّبني إليكَ زُلفى ولا تُباعِدني وإن كنتَ لَم تَغفِر لي فمِنَ الآنِ فاغفِر لي قبلَ أن تَنأى عن بيتِك داري فهذا أوانُ انصِرافي إن كنتَ أذِنتَ لي غيرَ راغب عنكَ ولا عن بيتكَ

ولا مُستَبدِل بكَ ولا بهِ، أللّهُمّ احفَظني من بينِ يديَّ ومن خَلفي وعن يَميني وعن شِمالي حتّى تُبَلِّغَني أهلي فإذا بَلَغتَني أهلي فاكفِني مؤونةَ عبادِكَ وعِيالي فإنّك وليُّ ذلكَ من خلقِك ومنّي.»(1)

ثمّ يأتي المقام ويصلّي خلفه ركعتين ثمّ يأتي إلى باب البيت ويضع يده عليها ويقول:

«المسكينُ على بابِك فتَصدَّقْ عليهِ بالجنّةِ»

ثمّ يخرج من باب الحنّاطين ـ مقابل الركن الشامي ـ ويطلب من اللّه تعالى أن يرزقه العود.

14 ـ يستحبّ عند إرادة الخروج من مكّة المكرّمة أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدّق به.

15 ـ ويستحبّ للحاجّ أن يحضر مقبرة أبي طالب ـ وقد يقال له مقبرة الحجون وجنّة المعلّى ـ وفيها عبد مناف جدّ

1 ـ نفس المصدر، ص531، باب وداع البيت، الرواية 1.


النبي(صلى الله عليه وآله) الأعلى، وعبدالمطلب جدّه(صلى الله عليه وآله)، وعمّه أبوطالب وخديجة زوجته وكثير من الصلحاء والعلماء فينبغي تكريمهم بقراءة شيء من القرآن وإهداء ثوابه إلى أرواحهم، كما يستحبّ الحضور على مقبرة شهداء فخّ بقرب مكّة والحضور في المساجد الّتي صلّى فيه النبي(صلى الله عليه وآله) تبركاً والحضور في مولد النبيّ(صلى الله عليه وآله).

ج ـ آداب المسجد الحرام

المسجد الحرام هو أفضل مسجد في الأرض وفي الروايات أنّ الركعة فيه تعدل بمائة ألف صلاة في غيره وفي بعض الروايات بألف ألف وآدابه كثيرة وإليك بعضها:

1 ـ الاغتسال لدخوله.

2 ـ يستحبّ أن يكون حال دخول المسجد حافياً على سكينة ووقار وخشوع.

3 ـ أن يكون دخوله من باب بني شيبه، وهذا الباب وإن

جُهل فعلاً من جهة توسعة المسجد إلاّ أنّه يقال: إنّه كان بإزاء باب السلام، فالأولى الدخول من باب السلام، ثمّ يأتي مستقيماً إلى أن يتجاوز الأسطوانات.

4 ـ يستحبّ أن يقف على باب المسجد ويقول:

«ألسّلامُ عليكَ أيُّها النّبيُّ ورحمةُ اللّهِ وبركاتُه، بسمِ اللّهِ وباللّهِ ومنَ اللّهِ، وما شاءَ اللّهُ، والسّلامُ على أنْبياءِ اللّهِ ورُسلِه، والسّلامُ على رسولِ اللّهِ والسّلامُ على إبراهيمَ، والحمدُ للّهِ ربِّ العالمينَ.»(1)

وفي رواية أخرى(2) يقف على باب المسجد ويقول:

«بسمِ اللّهِ وباللّهِ ومنَ اللّهِ وما شاءَ اللّهُ وعلى ملّةِ رسولِ اللّهِ(صلى الله عليه وآله)، وخَيرُ الأسماءِ للّهِ، والحمدُ للّهِ، والسّلامُ على رسولِ اللّهِ(صلى الله عليه وآله)، ألسّلامُ على مُحمّدِ بنِ عبدِاللّهِ،

1 ـ وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطواف، الرواية 1.

2 ـ نفس المصدر، الرواية 2.


ألسّلامُ عليكَ أيُّها النّبيُّ ورحمةُ اللّهِ وبركاتُه، ألسّلامُ على أنبياءِ اللّهِ ورُسلِه، ألسّلامُ على إبراهيمَ خليلِ اللّهِ الرّحمنِ، ألسّلامُ علَى المُرسلينَ والحمدُ للّهِ ربِّ العالمينَ، ألسّلامُ علينا وعلى عبادِ اللّهِ الصّالحينَ، أللّهُمّ صلِّ على مُحمّد وآلِ مُحمّد، وبارِك على مُحمّد وآلِ مُحمّد، وارحَم مُحمّداً وآلَ مُحمّد كما صلَّيتَ وبارَكتَ وتَرَحَّمتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ إنّك حميدٌ مجيدٌ أللّهُمّ صلِّ على مُحمّد وآلِ مُحمّد عبدِك ورَسولِك، وعلى إبراهيمَ خليلِك وعلى أنبيائِك ورُسُلِك، وسَلِّم عَليهم، وسلامٌ علَى المُرسَلينَ، والحمدُ للّهِ ربِّ العالمينَ، أللّهُمّ افتَحْ لي أبوابَ رحمتِك واستَعمِلني في طاعتِك ومَرضاتِك، واحفَظني بحِفظِ الإيمانِ أبداً ما أبقَيتَني جلَّ ثناءُ وجهِك، ألحمدُ للّهِ الّذي جَعَلني من وفدِه وزُوّارِهِ وجَعَلني ممّن يَعمُر مَساجدَه، وجَعَلني ممّن يُناجيهِ، أللّهُمّ إنّي عبدُك وزائرُك في بيتِك، وعلى كلِّ مَأتيٍّ حقٌّ لمَن

أتاه وزارَه، وأنتَ خَيرُ مَأتيٍّ وأكرمُ مَزور، فأسألُك يا أللّهُ يا رحمنُ، وبأنّك أنتَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ أنتَ، وحدَك لا شَريك لكَ، وبأنّك واحدٌ أحدٌ صمدٌ، لَم تَلِد ولَم تُولَد ولَم يكُن لكَ كُفُواً أحدٌ، وأنّ مُحمّداً عبدُك ورَسولُك صلَّى اللّهُ عليهِ وعلى أهلِ بيتِه يا جوادُ يا كريمُ، يا ماجدُ يا جبّارُ يا كريمُ، أسألُك أن تَجعلَ تُحفتَك إيّايَ بزيارَتي إيّاكَ أوّلَ شيء تُعطِيَني فَكاكَ رَقَبَتي منَ النّارِ.»

ثمّ يقول ثلاثاً:

«أللّهُمّ فُكَّ رَقَبتي منَ النّارِ»

ثمّ يقول:

«وأوسِع عليَّ من رزقِك الحلالِ الطّيّبِ، وادرَأ عنّي شرَّ شَياطينِ الإنسِ والجنِّ وشرَّ فَسقةِ العربِ والعجمِ.»

ثمّ يدخل المسجد متوجّهاً إلى الكعبة رافعاً يديه إلى السماء ويقول:

«أللّهُمّ إنّي أسألُك في مَقامي هذا في أوّلِ مَناسِكي أن تَقبلَ تَوبتي، وأن تَجاوزَ عن خَطيئَتي، وتَضعَ عنّي وِزْري، ألحمدُ للّهِ الّذي بَلَّغني بَيتَه الحرامَ، أللّهُمّ إنّي أشهدُ أنّ هذا بيتُك الحرامُ الّذي جَعَلتَه مَثابَةً للنّاسِ وأمناً ومُباركاً وهُدىً للعالمينَ، أللّهُمّ إنّي عبدُك، والبلدُ بلدُك، والبيتُ بيتُك، جِئتُ أطلبُ رحمتَك، وأؤُمُّ طاعتَك، مُطيعاً لأمرِك، راضياً بقَدَرِك، أسألُك مَسألةَ المُضطَرِّ إليكَ، ألخائفِ لعُقوبتِك، أللّهُمّ افتَح لي أبوابَ رحمتِك واستَعمِلني بطاعتِك ومَرضاتِك.»

ثمّ يخاطب الكعبة ويقول:

«ألحمدُ للّهِ الّذي عَظَّمكِ وشَرَّفكِ وكَرَّمكِ وجَعَلكِ مَثابةً للنّاسِ وأمناً مُباركاً وهُدىً للعالمينَ.»

ويستحبّ عندما يحاذي الحجر الأسود أن يقول:

«أشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وحدَه لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنّ

مُحمّداً عبدُه ورَسولُه آمَنتُ باللّهِ وكَفَرتُ بالجِبتِ والطّاغوتِ واللاّتِ والعُزّى وبعِبادةِ الشيطانِ وبعِبادةِ كلِّ نِدٍّ يُدعى من دونِ اللّهِ.»

ثمّ يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه ويقول:

«ألحمدُ للّهِ الّذي هَدانا لهذا وما كُنّا لنَهتَديَ لو لا أن هَدانا اللّهُ، سبحانَ اللّهِ والحمدُ للّهِ ولا إلهَ إلاَّ اللّهُ واللّهُ أكْبرُ، أكْبرُ من خَلقِه، أكبرُ ممّن أخشى وأحذَرُ ولا إلهَ إلاَّ اللّهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ يُحيي ويُميتُ، ويُميتُ ويُحيي، بِيدِه الخَيرُ وهوَ على كلِّ شيء قديرٌ.»

وفي رواية صحيحة عن أبي عبداللّه(عليه السلام)، إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك، واحمد اللّه وأثن عليه، وصلِّ على النبيّ(صلى الله عليه وآله)، واسأل اللّه أن يتقبّل منك، ثمّ استلم الحجر وقبّله، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل:

«أللّهُمّ أمانَتي أدَّيتُها، وميثاقي تَعاهَدتُه لتَشهَدَ لي

بالموافاةِ. أللّهُمّ تَصديقاً بكتابِك وعلى سُنّةِ نبيِّكَ، أشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ أللّهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، وأنّ مُحمّداً عبدُه ورسولُه، آمَنتُ باللّهِ، وكَفرتُ بالجِبتِ والطّاغوتِ وباللاّتِ والعُزّى، وعبادةِ الشَّيطانِ وعبادةِ كلِّ نِدٍّ من دونِ اللّهِ تَعالى.»

فإن لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه، وقل:

«أللّهُمّ إليكَ بَسطتُ يَدي، وفيما عندكَ عَظُمَت رَغبَتي، فاقبَل سُبحَتي، واغفِر لي وارحَمني، أللّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ منَ الكفرِ والفقرِ ومَواقفِ الخِزيِ في الدُّنيا والآخرةِ.»

الفصل الثاني:

آداب المدينة المنوّرة

زيارة الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله)

يستحبّ للحاجّ ـ استحباباً مؤكداً ـ أن يكون رجوعه من طريق المدينة المنوّرة ليزور الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله)، فإنّ الأخبار في الحثّ على زيارته متواترة، فقد روي عنه(صلى الله عليه وآله)«من أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة.»(1)

وروي أيضاً عنه(صلى الله عليه وآله): «من أتى مكّة حاجّاً ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ومن أتاني زائراً وجبت له

1 ـ الفروع من الكافي، كتاب الحجّ، باب زيارة النبيّ(ص)، الرواية 3.

/ 15