مبسوط جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 26

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(70)

لا ثاني لها في البدن و هي منفعة استمساك البول و ذكر المبرد أن النبي عليه السلام قال في الصعر الدية و فسر المبرد ذلك بتعويج الوجه و فيه تفويت جمال كامل و أما ما يكون زوجا في البدن ففى قطعهما كمال الدية و في أحدهما نصف الدية وأصل ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه السلام قال في العينين الدية و في احداهما نصف الدية و في اليدين الدية و في احداهما نصف الدية و هكذا روى عن علي رضى الله عنه قال الاعضاء التي هى أزواج في البدن العينان و الاذنان الشاخصتان و الحاجبان و الشفتان و اليدان و ثديا المرأة و الانثيان و الرجلان أما في العينين إذا فقئا الدية كاملة بتفويت الجمال و المنفعة المقصودة و أما في الاذنين الشاخصتين فالدية كاملة لان في قطعهما تفويت الجمال الكامل و تفويت المنفعة أيضا فان الاصوات تجتمع فيها و تنفذ إلى الدماغ و بهما تقى الاذى عن الدماغ ففيهما الدية و في احداهما نصف الدية و كذلك في الحاجبين إذا حلقهما علي وجه أفسد المنبت أو نتفهما فأفسد المنبت لان فيه تفويت جمال كامل فيجب فيهما الدية و فى احداهما نصف الدية عندنا خلافا للشافعي رضى الله عنه على ما نبينه في فصول الشعران شاء الله و فى الشفتين معنى الجمال الكامل و المنفعة الكاملة فبقطعهما تجب الدية كاملة و بقطع احداهما نصف الدية و العليا و السفلى في ذلك سواء و عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال في السفلى ثلثا دية و في العليا ثلث الدية لان في العليا جمالا فقط و في السفلى جمالا و منفعة و هي استمساك الريق بها و كذلك في الدين فان منفعة البطش في الادمي منفعة مقصودة ففى قطعهما تفويت هذه المنفعة و في قطع احداهما تنقيصه و كذلك في ثديي المرأة منفعة مقصودة كاملة و هي منفة رضاع الولد و كما تجب الدية بقطع تدبيها تجب بقطع حلمتيها لان تفويت المنفعة يحصل بقطع الحلمة كما يحصل بقطع جميع الثدي فهو نظير ما ذكرنا في الحشفة مع الذكر و المارن مع الانف و في الانثيين منفعة مقصودة و هي منفعة الامناء و النسل ففيهما الدية و في احداهما نصف الدية و فى الرجلين منفعة مقصودة و هي منفعة المشي و انتفاع المرء بنفسه انما يكون إذا تمكن المرء من المشي فقطع الرجلين بمنزلة استهلاكه حكما و أما ما يكون أرباعا في البدن فهو اشفار العينين يجب في كل شفر ربع الدية و يستوى ان نتف الاهداب فأفسد المنبت أو قطع الجفون كلها بالاشفار لان تفويت الجمال يتم بذلك و كذلك تفويت المنفعة لان الاهداب و الجفون تقى الاذى عن العينين و تفويت ذلك بنقص من البصر و يكون آخره العمي فيجب فيها كمال الدية و هي أرباع في البدن فتوزع الدية عليها

(71)

في كل واحدة منها ربع الدية فأما ما يكون اعشارا في البدن كالاصابع يعنى أصابع اليدين أو الرجلين فان قطع أصابع اليد يوجب كمال الدية لما فيها من تفويت منفعة البطش و البطش بدون الاصابع لا يتحقق و فى كل أصبع عشر الدية هكذا روى في حديث سعيد بن المسيبه أن النبي عليه السلام قال و في كل أصبع عشر من الابل و جميع ما ذكرنا مذكور فيما كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم و فيها و فى كل أصبع عشر من الابل و فى كل سن خمس من الابل و هكذا رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان عمر رضي الله عنه في الابتداء يقول في الخنصر ست من الابل و فى البنصر تسع من الابل و في الوسطى عشر و فى السبابة و الابهام خمس و عشرون ثم لما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجع إلى الحديث فقال الاصابع كلها سواء و الذى تبيناه في أصابع اليد كذلك في أصابع الرجل لان في قطعها تفويت منفعة المشي و منفعة المشي كمنفعة البطش و الصغير و الكبير فى جميع ما ذكرنا سواء لان في اعضائه عرضة لهذه المنافع ما لم يصبها آفة ففى تفويتها تفويت المنفعة كما في حق الكبير و أما ما يزيد على ذلك في البدن فهي الاسنان يجب في كل سن نصف عشر الدية لما روينا من الحديث و يستوى في ذلك الانياب و النواجذ و الضواحك و الطواحين و من الناس من فضل الطواحين على الضواحك لما فيها من زيادة المنفعة و لسنا نأخذ بذلك لان النبي عليه الصلاة و السلام قال في كل سن خمس من الابل من تفصيل ثم ان كان في بعضها زيادة منفعة ففى بعضها زيادة جمال و الجمال في الادمي كالمنفة حتى قيل إذا قلع جميع أسنانه فعليه ستة عشر ألفا لان الاسنان اثنان و ثلاثون سنا فإذا الواجب في كل نصف عشر الدية خمسمأة بلغت الجملة ستة عشر ألفا و ليس في البدن جنس يجب بتفويته أكثر من مقدار الدية سوى الاسنان فان قلع جميع أسنان الكوسج فعليه أربعة عشر ألفا لان أسنانه ثمانية و عشرون هكذا حكى أن إمرأة قالت لزوجها يا كوسج فقال ان كنت كوسجا فأنت طالق فسئل أبو حنيفة رحمه الله عن ذلك فقال تعد أسنانه فان كانت اثنين و ثلاثين فليس بكوسج و ان كانت ثمانية و عشرين فهو كوسج قال و بلغنا عن على رضى الله عنه قال في الرأس إذا حلق و لم ينبت الدية كاملة و بهذا أخذ علماؤنا رحمهم الله و قال إذا حلق شعر رأس إنسان حتى أفسد المنبت فعليه كمال الدية الرجل و المرأة في ذلك سواء و قال الشافعي في شعر الرأس حكومة عدل و كذلك في اللحية إذا حلقت فلم تنبت كمال الدية عندنا

(72)

و قال الشافعي رضى الله عنه حكومة عدل لانه شعر مستمد من البدن بعد كما الخلقة فلا يتعلق بحلقه كما الدية كشعر الصدر و الساق و هذا لانه ليس في حلق الشعر تفويت منفعة كاملة انما فيه فقط تفويت بعض الجمال فانه يلحقه نوع شين على الوجه الذي لغير الكوسج بقلة شعره و وجوب كمال الدية يعتبر بتفويت منفعة كاملة و الدليل عليه ان ما يوجب في الحر كمال الدية يوجب في العبد كمال القيمة و بالاتفاق لو حلق لحية عبد إنسان لا يلزمه كمال القيمة و ان أفسد المنبت و انما يلزمه النقصان فكذلك في حق الحر و حجتنا في ذلك حديث على رضى الله عنه فان ما نقل عنه في هذا الباب كالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لان ذلك لا يستدرك بالرأي و المعنى فيه انه فوت عليه جمالا كاملا فيلزمه كمال الدية كما لو قطع الاذنين الشاخصتين و بيان ذلك ان في اللحية جمالا كاملا في أوانه و كذلك في شعر الرأس جمال كامل ( ألا ترى ) ان من عدم ذلك خلقة تكلف لستره و اخفائه و لا شك ان في شعر الرأس جمالا كاملا و بعض المنفعة أيضا فما يحصل لها بالجمال من المنفعة أعظم وجوه المنفعة و كذلك في اللحية و الاصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ان لله تعالى ملائكة تسبيحهم سبحان من زين الرجال باللحى و النساء بالقرون و الذوائب تم تفويت المنفعة يوجب كمال الدية كما إذا ضرب على ظهره حتى انقطع ماؤه فكذلك تفويت الجمال الكامل يوجب كمال الدية لان الغرض للعقلاء في الجمال أكثر مما هو في المنفعة بخلاف شعر الصدر و الساق فليس في حلقه تفويت جمال كامل فلهذا لم يؤثر ذلك في النقصان فلا يجب شيء فأما في لحية العبد فروايتان روى الحسن عن أبى حنيفة انه يجب كمال القيمة و فى ظاهر الرواية يجب نقصان القيمة و هو نظير الروايتين في قطع الاذنين الشاخصتين من العبد ففى رواية الحسن قال القيمة في العبد كالدية في الحر فما يجب بتفويته كمال الدية في الحر يجب بتفويته كمال القيمة في العبد و في ظاهر الرواية قال الجمال مقصود للمولى من عبده و انما المقصود منفعة الاستخدام و بحلق لحيته أو قطع الاذنين الشاخصتين منه لا يفوت هذا المقصود فلهذا لا يجب به كمال القيمة فأما الجمال فمقصود في الاحرار و بتفويته يجب كمال الدية و تكلموا في حلق لحية الكوسج و الاصح في ذلك ما فصله أبو جعفر الهندواني رحمه الله ان كان الثابت على ذقنه شعرات معدودة فليس في حلق ذلك شيء لان وجود ذلك لا يزينه و ربما يشينه و ان

(73)

كان أكثر من ذلك فكان على الذقن و الخد جميعا و لكنه متصل ففيه حكومة عدل لان في هذا بعض الجمال و لكنه ليس بكامل فيجب بتفويته حكومة عدل و ان كان متصلا ففيه كمال الدية لانه ليس بكوسج و في لحيته معنى الجمال الكامل و هذا كله إذا فسد المنبت فان نبت حتى استوى كما كان لا يجب فيه شيء لانه لم يبق لفعل الجاني أثر فهو بمنزلة الضربة التي لا يبقى أثرها في البدن و لكنه يؤدب علي ذلك لارتكاب ما لا يحل له و ان نبتت بيضاء فقد ذكر في النوادر ان عند أبى حنيفة لا يلزمه شيء لان الجمال يزداد ببياض شعر اللحية و عندهما يجب حكومة عدل لان بياض الشعر جمال في أوانه فأما في أوانه فيشينه فيجب حكومة العدل باعتباره و قد بينا ان في أحد العينين نصف الدية و يستوى الجواب ان انخسفت أو ذهب بصرها و هي قائمة أو أبيضت حتى ذهب البصر لان المنفعة المقصودة من العين تفوت في هذا كله و قيل ذهاب البصر بمنزلة فوات العين فلا معتبر ببقائها بعد ما ذهب البصر ( ألا ترى ) أن من خنق إنسانا حتى مات عليه كمال الدية و ان كالت النفس باقية على حالها و كذلك اليد إذا شلت حتى لا ينتفع بها ففيها أرشها كاملا أما لان الشلل دليل موتها أو لان ما هو المقصود و هو منفعة البطش تحقق فواته بصفة الكمال فهو و ما لو قطعت اليد سواء في إيجاب الارش قال و في الموضحة نصف عشر الدية و الكلام في معرفة الشجاج ان يقول الشجاج الحارصة و هي التي تشق الجلد و منه يقال حرص القصار الثوب ثم الدامغة و هي التي يخرج منها قدر الدمع من الدم ثم الدامية و هي التي يخرج منها قدر الدمع من الدم ثم الباضعة و هي التي تبضع بعض اللحم ثم المتلاحمة و هي التي تقطع أكثر اللحم و روى عن محمد رحمه الله ان المتلاحمة قبل الباضعة و هو اختلاف في مأخذ الكلم لا في الحكم فمحمد رحمه الله ذهب إلى أن المتلاحمة مأخوذة من قولك النحم الشيآن إذا اتصل أحدهما بالآخر و المتلاحمة ما تظهر اللحم و لا تقطعه و الباضعة بعدها و فى ظاهر الرواية المتلاحمة ما تعمل في قطع أكثر اللحم فهي بعد الباضعة ثم السمحاق و هي التي تقطع اللحم و تظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم و العظم فتلك الجلدة تسمى سمحاقا و منه سمى العظم الرقيق سماحيق ثم الموضحة و هي التي توضح العظم حتى يبدو ثم الهاشمة و هي التي تكسر العظم ثم المنقلة و هي التي يخرج منها العظم أو تجعل العظم كالنقلة و هي كالحصى ثم الآمة و هي التي تظهر الجلد بين العظم و الدماغ و تسمى تلك الجلدة أم الرأس ثم الدامغة و هي التي تجرح الدماغ الا أن محمدا رحمه الله لم يذكر الدامغة لان النفس لا تبقى

(74)

بعدها عادة فيكون ذلك قتلا لا شجة و لم يذكر الحارصة و الدامية لان الظاهر انه لا يبقى لهما أثر و بدون بقاء الاثر لا يجب شيء فاما بيان الاحكام فنقول أما في الموضحة فيجب نصف عشر الدية هكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال في الموضحة خمس من الابل و هكذا روى في حديث عمرو بن حزم و فيما يرويه سعيد بن المسيب و هذا إذا كانت الموضحة خطأ فان كانت عمدا ففيها القصاص لان اعتبار المساواة فيها ممكن فان عملها في اللحم دون العظم و الجنايات فيما دون النفس توجب القصاص إذا أمكن اعتبار المساواة فيها فأما قبل الموضحة من الشجاج ففيها حكومة عدل إذا كانت خطأ و كذلك ان كانت عمدا في رواية الحسن عن أبى حنيفة فانه لا قصاص فيما دون الموضحة لانه يتعذر اعتبار المساواة فيها من حيث المقدار فربما يبقى من أثر فعل الثاني فوق ما يبقى من أثر فعل الاول و في ظاهر الرواية يقول فيها القصاص لان عملها في الجلد أعظم و المساواة فيها ممكنة بان يسبر فورها بالمسبار ثم يتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع و اجياب حكومة العدل في هذه الشحاج مروى عن إبراهيم الخعى و عمر بن عبد العزيز رحمهما الله قالا ما دون الموضحة من الشجاج بمنزلة الخدوش ففيها حكومة عدل و قد جاء في الحديث ان عليا رضى الله عنه قضى في السمحاق بأربع من الابل فانما يحمل على ان ذلك كان مقدار حكومة عدل ثم اختلف المتأخرون من مشايخنا رحمهم الله في معرفة حكومة العدل فقال الطحاوي السبيل في ذلك أن يقوم لو كان مملوكا بدون هذا الاثر و يقوم مع هذا الاثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين كم هو فان كان بقدر نصف العشر يجب نصف عشر الدية و ان كان بقدر ربع العشر يجب ربع عشر الدية و كان الكرخي يقول هذا صحيح فربما يكون نقصان القيمة بالشجاج التي قبل الموضحة أكثر من نصف العشر فيؤدى هذا القول إلى أن يوجب في هذه الشجاج من الدية فوق ما أوجبه الشرع في الموضحة و ذلك لا يجوز و لكن الصحيح ان ينظر كم مقدار هذه الشجة من نصف عشر الدية لان وجوب نصف فعشر الدية ثابت بالنص و ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه باعتبار المعني فيه فاما في الهاشمة عشر الدية و في المنقلة عشر و نصف عشر الدية و في الآمة ثلث الدية و تسمى المأمومة أيضا و ذلك فيما كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم قال في الهاشمة عشر من الابل و فى المنقلة خمسة عشر و في الآمة ثلث الدية و الجائفة كالآمة يجب فيها ثلث الدية لان الجائفة واصلة إلى أحد الجوفين و هو جوف البطن فتكون كالواصلة

(75)

إلى جوف الرأس و هي الدماغ و ان نفذت الجائفة ففيها ثلث الدية لانها بمنزلة الجائفتين احداهما من جانب البطن و الاخرى من جانب الظهر فيجب في كل واحدة منهما ثلث الدية و في كل مفصل من الاصابع ثلث دية الاصبع إذا كان فيها ثلاثة مفاصل و ان كان فيها مفصلان ففى كل مفصل نصف دية الاصبع لان المفاصل للاصبع كالاصابع لليد فكما ان دية اليد تتوزع على الاصابع على التساوى فكذلك دية الاصبع تتوزع على المفاصل على التساوى فالاصبع إذا كانت ذات مفصلين كالابهام فانه يجب في كل مفصل نصف دية الاصبع و إذا كانت ذات ثلاث مفاصل ففى كل مفصل ثلث دية الا صبع و ذلك مروى عن على و ابن عباس قالا لا يفضل شيء منها على شيء و ابن مسعود قال في دية الخطأ أخماسا عشرون جذعة و عشرون حقة و عشرون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن مخاض و الكلام هاهنا في فصول أحدها انه لا خلاف أن الدية من الابل مائة على ما قال رسول الله عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الابل و اختلفوا في أن الدراهم و الدنانير في الدية أصل أم باعتبار قيمة الابل فالمذهب عندنا انهما أصل و في قول الشافعي يدخلان على وجه قيمة الابل و تتفاوت بتفاوت قيمة الابل و يحكى عن أبى بكر الرازي انه كان يقول أولا وجوبهما على سبيل قيمة الابل و لكنهما قيمة مقدرة شرعا بالنص فلا يزاد عليها و لا ينقص عنها ثم رجع عن ذلك و قال هما أصلان في الدية و احتج الشافعي رضي الله عنه بحديث الزهرى قال كانت الدية على عهد رسول الله عليه السلام مائة من الابل قيمة كل بغير أوقية ثم غلب الابل فصارت قيمة كل بغير أوقية و نصفا ثم غلبت فصارت قيمة كل بعير أوقيتين فما زالت تعلوا حتى جعلها عمر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار و في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه السلام قضى في الدية بمائة من الابل قيمتها أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار و حجتنا في ذلك حديث سعيد بن المسيب أن النبي عليه السلام قال دية كل ذي عمد في عمده ألف دينار و ذكر الشعبي عن عبيدة السلمانى ان عمر بن الخطاب لما دون الدواوين جعل الدية علي أهل الابل مائة من الابل و على أهل الذهب ألف دينار و علي أهل الورق عشرة آلاف درهم و قضاؤه ذلك كان بمحضر من الصحابة و لم ينكر عليه أحد فحل محل الاجماع منهم و المعنى فيه ان للقاضي أن يقضى بالدية من الدراهم أو الدنانير مؤجلا في ثلاث سنين فلو كان الاصل في الدية الابل و هي دين و الدراهم و الدنانير بدل عنها كان هذا دينا بدين و نسيئة بنسيئة و ذلك حرام شرعا

(76)

يوضحه ان الآدمى حيوان مضمون بالقيمة كسائر الحيوانات و الاصل في القيمة الدراهم و الدنانير الا أن القضاء بالابل كان بطريق التيسير عليهم لانهم كانوا أرباب الابل و كانت النقود تتعسر منهم و لا نهم كانوا يستوفون الدية علي أظهر الوجوه ليندفع بها بعض الشر عنهم و ذلك في الابل أظهر منه في النقود فكانت بخلاف القياس بهذا المعنى و لكن لا يسقط بها ما هو الاصل في قيمة المتلفات ثم لا خلاف ان الدية في الخطأ من الابل تجب أخماسا كما ذكره ابن مسعود و ألسن الخامس عندنا ابن مخاض و عند الشافعي ابن لبون فمذهبنا مروى عن عمر و زيد و ابن مسعود رضى الله عنهم و احتج الشافعي بما روى أن النبي عليه السلام قضى في الدية بمائة من ابل الصدقة يعنى من الاسنان التي تؤخذ في الصدقة و ابن مخاض لا مدخل له في الصدقة و لا بن اللبون مدخل قال عليه السلام في خمس و عشرين بنت مخاض فان لم يكن فابن لبون و حجتنا في ذلك حديث حذيفة بن مالك الطائي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال دية الخطأ أخماس عشرون جذعة و عشرون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن مخاض و قال عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الابل و اسم الابل مطلقا يتناول أدنى ما يكون منه و ابن المخاض أدنى من ابن اللبون و لان الشرع جعل ابن اللبون بمنزلة بنت المخاض في الزكاة فإيجاب ابن اللبون هاهنا في معنى إيجاب أربعين من بنت المخاض و ذلك لا يجوز بالاجماع فأما الحديث الذي رواه فالمراد إعطاء الدية من ابل الصدقة على وجه التبرع عن عاقلة القاتل لحاجتهم لا ان يكون المراد من الاسنان التي توجد في الصدقة ثم ابن المخاض يدخل في الصدقة عندنا على الوجه الذي يدخل ابن اللبون لان ابن اللبون عندنا يستوفى باعتبار القيمة فكذلك ابن المخاض و أما في شبه العمد فعلى قول أبى حنيفة و أبى يوسف تجب مائة من الابل أرباعا خمسة و عشرون ابنة مخاض و خمس و عشرون بنت ابن لبون و خمسة و عشرون حقة و خمسة و عشرون جذعة و هو قول ابن مسعود و قال الشافعي و محمد تجب أثلاثا ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون ما بين ثنية إلى بازل وكلها خلفة و الخلفة هى الحامل و هو قول عمر و زيد بن ثابت و المغيرة بن شعبة و أبى موسى الاشعرى و قال على رضى الله عنه تجب أثلاثا ثلاثة و ثلاثون حقة و ثلاثة و ثلاثون جذعة و أربعة و ثلاثون خلفة و قال عثمان رضى الله عنه تجب أثلاثا من هذه الاسنان من كل سن ثلاثة و ثلاثون و احتج محمد و الشافعي لحديث النعمان بن بشير ان النبي عليه السلام قال في خطبة عام حجة الوداع




/ 29