مبسوط جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 26

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(49)

كسب العبد و مالية رقبته و ان كان علي المولى دين الصحة و على العبد دين الصحة و أقر العبد في مرض المولى كما وصفنا بدئ من كسب العبد و مالية رقبته بدين العبد الذي كان في صحة المولى لان ذلك أسبق تعلقا به في حق غريم المولى و انما يثبت فيه من جهة المولى و قد كان حق غريم العبد فيه مقدما على حق المولى فكذلك يكون مقدما على حق غريم المولى ثم يقضى منه دين المولى الذي كان في الصحة لان ذلك أسبق تعلقا به مما أقر العبد به في مرض المولى لما بينا ان اقرار العبد فيه كإقرار المولى فان فضل شيء فهو للذي أقر له العبد في مرض مولاه و لا يكون للذي أقر له العبد في مرض المولى مزاحمة غريم العبد في صحة المولى فيما يستوفيه لان حقه يتأخر عن حق غريم المولى و غريم العبد في صحة المولي حقه مقدم على حق غريم المولى فكيف يزاحمه من كان حقه متأخرا عن حق غريم المولى و هذا لانه لو زاحمه فاستوفى منه شيأ لم يسلم له ذلك بل يأخذه غريم المولى منه لكونه مقدما عليه في ذلك ثم يأخذ ذلك منه غريم العبد في صحة المولى لان حقه مقدم على حقه فلخلوه عن الفائدة لا يشتغل به و لو لم يكن على المولى دين يحاص غرماء العبد الاولين و الآخرين فيما في يده لان صحة اقرار العبد في حق غرمائه بكونه مأذونا له في التجارة و قد جمع الاقرارين حالة واحدة و هي حالة الاذن فيجعل كل واحد منهما مزاحما لصاحبه في كسب العبد و رقبته بمنزلة ما لو أقر لهما بالدين معا الا أن يكون أقر بشيء بعينه لانسان فانه يبدأ فيسلم للمقر له لان إقراره بذلك صحيح ما دام مأذونا له في التجارة و تبين بإقراره أن تلك العين ليست من كسبه و انما يتعلق حق غرمائه بكسبه و الحاصل انه إذا لم يكن علي المولى دين فجال مرضه في أقارير العبد كحال صحته و لو لم يقر العبد بذلك في مرض مولاه و لكنه التزمه بسبب عاينه الشهود لزمه ذلك مثل ما يلزمه في صحة مولاه لانه مأذون على حاله و لا تهمة في السبب الذي وجب به الدين ( ألا ترى ) أن المولى لو بأشر هذا الدين كان الدين الواجب به مساويا لدين الصحة فكذلك إذا باشره العبد و دين العبد في كسبه و مالية رقبته مقدم على دين المولى فما لم يقضى ديونه لا يسلم لغريم المولى شيء من ذلك و لو مرض المولى و لا دين على واحد منهما و قيمة العبد ألف درهم فأقر المولى على نفسه بدين ألف درهم ثم مات المولى فان العبد يباع فيتحاص الغريمان في ثمنه لان ما أقر به العبد على نفسه بمنزلة ما لو أقر به المولى على نفسه و لو أقر المولى في مرضه بدين ثم بدين يحاص الغريمان فيه لان الاقرارين جميعهما حالة واحدة

(50)

فهذا مثله و لو كان اقرار العبد أو لابدئ به لان حق المقر له بنفس الاقرار تعلق بمالية رقبته فكان في حق المولي بمنزلة الاقرار بالعين و لو أقر المولى في مرضه بعين ثم بدين كان المقر له أولى بالعين بخلاف ما إذا أقر بدين ثم بعين يتحاصان فيه فإقرار العبد مع اقرار المولي بمنزلة ذلك في المعنى و هذا لانه إذا سبق اقرار المولى فقد تعلق حق المقر له بمال المولى فلا يصدق العبد على إبطال حق غريم المولى عنه بعد ذلك لان صحة إقراره نادر فكما لا يبطل حق غريم المولى بإقرار المولى برقبته لانسان فكذلك لا يبطل بإقرار العبد بخلاف ما إذا سبق اقرار العبد لانه حين أقر لم يكن لاحد حق في مالية رقبته و ثبت فيه حق المقر له فلا يصدق المولى بعد ذلك في إثبات المزاحمة لمن يقر له مع غريم العبد و لو بدأ المولي فأقر بدين ألف ثم بألف اقرارا متصلا أو منقطعا ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى فان الغرماء الثلاثة يتحاصون في ثمنه فيكون الثمن بينهم أثلاثا لان اقرار المولى لما جمعهما حالة واحدة جعلا كانهما واحد معا و لا حق لغريم العبد حين وجد الاقرار من المولى ثم أقر العبد بعد ذلك و هو مأذون فيكون إقراره كإقرار المولى بألف قدر ماليته فيتحاصون في ثمنه فكذلك لو كان العبد أقر بألف ثم بألف اقرارا متصلا أو منقطعا ضربوا بجميع ذلك مع غرماء المولى لان أقارير العبد حصلت و هو مأذون له فجعل في الحكم كاقارير المولي و قد جمع الكل حالة واحدة و لو أقر المولى بدين ألف درهم ثم أقر العبد بدين ألف ثم أقر المولى بدين ألف يتحاصون جميعا لان اقرار المولى لما سبق كان مانعا من سلامة مالية الرقبة للذي أقر له العبد فنزل إقراره بعد اقرار المولي بمنزلة اقرار المولي و قد جمع الاقارير حالة واحدة فيتحاصون في ثمنه و لو كان العبد أقر بدين ألف قبل اقرار المولى ثم أقر المولى على نفسه بدين ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى فان ثمن العبد لغريمه دون غريم المولى لان حق الغريم الاول للعبد لما تعلق بمالية رقبته كان ذلك مانعا صحة اقرار المولى في حق مالية الرقبة بعد ذلك لانه لافضل في قيمته على ما أقر به العبد أولا فكان اقرار المولى في حق مالية الرقبة وجوده كعدمه و انما بقي الاقرار من العبد و قد جمعهما حالة واحدة فكان ثمن العبد بينهما و لو كانت قيمته ألفى درهم فأقر العبد بدين ألف درهم ثم أقر المولى بدين ألف درهم ثم مات فانه يباع فيوفى غريم العبد حقه و غريم المولي حقه لان في الثمن المقبوض وفاء بالدين و ان نقصت قيمته فبيع بألف درهم فهي لغريم العبد خاصة لان حقه في ماليته مقدم على حق غريم المولى لتقدم إقراره و انما ثبت حق غريم المولي في الفضل و لم

(51)

يفضل شيء و ان بيع بألف و خمسمأة كانت ألف منها لغريم العبد و الباقى لغريم المولى لان حقه في الفاضل و صار هذا نظير حق رب المال مع حق المضارب فان حق رب المال في رأس المال أصل و حق المضارب في الربح تبع فانما يثبت في الفضل فإذا لم يظهر الفضل فلا شيء له فان قل الفضل كان حقه بقدر ذلك و لو كان أقر بدين ألف و قيمته ألفان ثم أقر المولى بدين ألف ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى فبيع العبد بالدين اقتسمه الغرماء أثلاثا لانه كان في مالية الرقبة عند اقرار المولى فضلا عن دين العبد بقدر ألف فيثبت حق الغريم فيه ثم الاقرار من العبد صحيح لبقاء الاذن و ان اشتغل جميع ماليته بالدين فإذا كانت الديون كلها ثابتة عليه اقتسم الغرماء ثمنه أثلاثا و ان بيع بألف و خمسمأة اقتسموه أخماسا لان حق غريم المولى انما ثبت فيه بقدر الفضل و قد ظهر أن الفضل كان بقدر خمسمأة حين أقر المولى بألف درهم فانما يثبت من دين غريمه في حق مزاحمة غريمي العبد مقدار خمسمأة فإذا ضرب هو بخمسمائة و كل واحد من غريمي العبد بألف كان الثمن بينهم أخماسا لانك تجعل كل خمسمأة سهما و ان بيع بألف كانت لغريمى العبد خاصة لان حق غريم المولى ثبت باعتبار الفاضل و لم يفضل من ماليته شيء على الدين الاول الذي أقر به العبد حين بيع بألف و خمسمأة و لو بدأ المولي فأقر عليه بدين ألف درهم و قيمة العبد ألفان ثم أقر العبد بدين ألف ثم أقر المولى بدين ألف فان الثمن يقسم بين الغرماء بالحصص أثلاثا لان حق غريم المولى الاول ثبت في ماليته و كذلك حق غريم العبد لان إقراره بعد اقرار المولي كإقرار المولى و كذلك حق الذي أقر له المولى آخرا قد ثبت فيه لان الاقرارين جميعا من المولى جميعهما حالة واحدة فيتحاصون في ثمنه و لو بدأ العبد فأقر بدين ألف درهم ثم أقر المولى بدين ألف ثم بألف ثم بألف اقرارا متصلا أو منقطعا ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولي فبيع بالفى درهم ضرب فيه غرماء العبد كل واحد منهما بجميع دينه و ضرب فيه غرماء المولي كلهم بألف فقط لان مقدار الالف من ماليته قد اشتغل بدين الذي أقر له العبد أولا ثم الاقراران من المولي جمعهما حالة واحدة فكانهما وجدا معا و الفاضل من المالية عند اقرار المولي مقدار ألف فيثبت حق غرماء المولي في ذلك المقدار خاصة فلهذا ضرب غرماء المولى بألف درهم و كل واحد من غريمي العبد بجميع دينه و لو بيع بألف و خمسمأة ضرب فيه غرماء العبد بجميع دينهم و غرماء المولي كلهم بخمسمائة لان الفاضل عن أقارير المولي بقدر خمسمأة فيكون

(52)

الثمن مقسوما بينهم أخماسا لكل واحد من غريمي العبد خمساه ستمأة و لغريم المولى خمسه ثلاثمائة فان اقتسموه على ذلك ثم خرج بعد ذلك دين كان للسيد على الناس فخرج منه ألف أو ألفان و خمسمأة فغرماء المولى أحق بذلك لانه قد بقي من دينهم ذلك القدر و زيادة و لا حق لغرماء العبد في تركة المولى و هم ما ضربوا مع غرماء العبد في ثمنه بقدر ألفين و خمسمأة فلهذا كانوا أحق بجميع ما خرج منه فان خرج منه ثلاثة آلاف أخذ غرماء المولى من ذلك ألفين و سبعمأة و أخذ غرماء العبد من ذلك ثلاثمائة لانه بقي من حق غرماء المولي ألفان و سبعمأة فيأخذون ذلك و قد كان يقضى بقدر ثلاثمائة من ثمن العبد دين المولى فيكون ذلك دينا لغرماء العبد في تركة المولى فيأخذون هذه الثلثمائة بحساب ذلك فان كان الذي خرج من ذلك ألفان و ستمأة يأخذ غرماء المولى من ذلك ألفين و خمسمأة و خمسين و أخذ غرماء العبد من ذلك خمسين لان ما تأخر خروجه من دين المولى معتبر بما لو تقدم خروجه على قسمة ثمن العبد و لو تقدم خروج هذا المقدار كان كله لغرماء السيد ثم بقي من دينهم أربعمائة و دين غريمي العبد ألفى درهم فيضرب كل واحد منهم في ثمن العبد و هو ألف و خمسمأة بمقدار دينه و إذا ضرب غرماء العبد بالفين و غرماء المولى بما بقي من دينهم و هو أربعمائة كان السبيل أن يجعل كل أربعمائة سهما فيصير حق غريمي العبد خمسة و حق غرماء المولى سهما فتبين أن الذي سلم لهم سدس ثمن العبد و ذلك مائتان و خمسون و قد استوفوا ثلاثمائة فعليهم رد ما أخذوه زيادة على حقهم و ذلك خمسون درهما و لو كان العبد لم يقر بالدين الاول و المسألة بحالها أخذ غرماء السيد ما خرج من دين السيد و هو ألفان و ستمأة ثم يباع العبد فان بيع بألف ضرب فيه غرماء المولى بما بقي لهم و غريم العبد بجميع دينه و هو ألف فكان الثمن بينهم اسباعا خمسة اسباعه لغريم العبد nو سبعاه لغرماء المولى و لو كانت قيمة العبد ألفى درهم فأقر العبد في مرض المولى بدين ألف درهم ثم أقر المولى بدين ألف ثم اشترى العبد عبدا يساوى ألفا بألف و قبضه بمعاينة الشهود فمات في يديه ثم مات السيد و لا مال له العبد فبيع بالفى درهم اقتسمه غرماء العبد بينهم و لا شيء فيه لغريم المولى لان الذي وجب على العبد بمعاينة الشهود بمنزلة دين الصحة و صاحبه أحق بمالية العبد ممن أقر له المولى في مرضه و قد أقر له العبد أولا بدين ألف فظهر انه لا فضل في ثمنه على دين المعاينة و على الذي أقر به العبد أولا و صحة اقرار المولى باعتبار الفضل فإذا لم يظهر بطل دين المولى فصار كالمعدوم

(53)

و كان ثمن العبد بين غرمائه و لو لم يشتر العبد المأذون و لكن المولى هو الذي اشترى عبدا يساوى ألفا و قبضه بمعاينة الشهود فمات في يده ثم مات المولى من مرضه و المسألة بحالها و بيع العبد بألف فانه يبدأ بدين البائع لان ما وجب على المولي بمعاينة الشهود في مرضه بمنزلة دين الصحة و قد بينا ان دين الصحة على المولي مقدم على ما أقر به العبد في مرض مولاه لان صحة اقرار العبد باستدامة المولى الاذن له فلهذا بدئ بدين البائع و ما بقي بعد ذلك فهو بين غرماء العبد و يستوى ان كان الاذن في صحة المولى أو في مرضه لان استدامة الاذن بعد المرض كاكتسابه ( ألا ترى ) انه لو أذن له في التجارة في صحته ثم مرض فأقر العبد لبعض ورثة المولى بدين ثم مات المولى أن إقراره باطل سواء كان على المولى دين محيط أو لم يكن لاقرار العبد بقدر ما أذن له في مرضه و استدامة اذنه في مرضه بمنزلة اقرار المولي به ثم اقرار المريض لوارثه باطل و لو مات المولى فصار العبد المأذون محجورا عليه بموته ثم أقر بدين لم يجز إقراره لان الملك فيه انتقل إلى الوارث فهو بمنزلة ما لو انتقل الملك فيه الي غيره في حياته ببيع أو هبة فان أذن له الوارث في التجارة جاز اذنه لانه علي ملكه فان أقر العبد بعد اذنه بدين جاز إقراره و شارك المقر له أصحاب الدين الاولين لان ملك الوارث خلف عن ملك المورث فيجعل بمنزلة ملك المورث في حياته و لو حجر عليه بعد ما لحقه ديون ثم أذن له فأقر بدين آخر شارك المقر له أصحاب الدين الاولين لان الاقرار له حصل في حال انفكاك الحجر عنه بخلاف من أقر له في حالة الحجر فهذا مثله و لو كان على المولى الميت دين لم يجز اذن الوارث له في التجارة و لا اقرار العبد بالدين لان دين المولي يمنع ملك الوارث و تصرفه فان قيل في هذا الموضع مالية العبد مستحقة لغرماء العبد و لا حق فيه لغرماء المولى فيجعل دين المولى كالمعدوم و دين العبد لا يمنع ملك الوارث فينبغي أن يصح اذنه في التجارة قلنا دين المولى لا يظهر في مزاحمة غرماء العبد فأما في حق وارث المولى فهذا ظاهر ( ألا ترى ) انه لو سقط دين العبد كان مالية العبد لغرماء المولي دون ورثته فلهذا لا يصح تصرف الوارث بالاذن في التجارة في هذه الحالة و الله أعلم ( باب بيع المأذون و شرائه و إقراره في مرض المولي ) ( قال رحمه الله ) و إذا أذن المولي لعبده في التجارة ثم مرض المولي فباع العبد بعض

(54)

ما كان في يده من تجارته و اشترى شيأ فحابى في ذلك تم مات المولي و لا مال له العبد و ما في يده فجميع ما فعل من ذلك مما يتغابن الناس فيه أو ما لا يتغابن الناس فيه فهو جائز في قول أبى حنيفة من ثلث مال المولى لان العبد بانفكاك الحجر عنه بالاذن صار مالكا للمحاباة مطلقا في قول أبى حنيفة حتى لو باشره في صحة المولى كان ذلك صحيحا منه و المولى حين استدام الاذن بعد مرضه جعل تصرف العبد باذنه كتصرفه بنفسه و لو باع المولى بنفسه و حابى يعتبر من ثلث ماله المحاباة اليسيرة و الفاحشة في ذلك سواء فكذلك إذا باشره العبد و فى قول أبى يوسف و محمد محاباته بما يتغابن الناس فيه كذلك فأما محاباته بما لا يتغابن الناس فيه فباطلة و ان كان يخرج من ثلث المولى لان العبد عندهما لا يملك هذه المحاباة في الاذن في التجارة حتى لو باشره في صحة المولى كان باطلا و كذلك ان كان على العبد دين لا يحيط برقبته و بجميع ما في يده كان قولهم في إمضاء محاباة العبد بعد الدين من ثلث مال المولى على ما بينا لان قيام الدين على العبد لا يغير حكم انفكاك الحجر عنه بالاذن و ان كان على المولى دين محيط برقبة العبد و بما في يده و لا مال له غيره لم يجز محاباة العبد بشيء لان مباشرته كمباشرة المولى و قيل للمشتري ان شئت فانقض البيع و ان شئت فأد المحاباة كلها لانه لزمه زيادة في الثمن لم يرض هو بالتزامها فيتخير لذلك و ان لم يكن على المولى دين و كان على العبد دين يحيط برقبته و بجميع ما في يده فمحاباة العبد جائزة على غرمائه من ثلث مال المولى لان حكم الاذن لم يتغير بلحوق الدين إياه و المحاباة و ان جازت على الغرماء فانما هى من مال المولى و لو كان الذي حاباه العبد بعض ورثة المولى كانت المحاباة باطلة في جميع هذه الوجوه لان مباشرة العبد كمباشرة المولى و المريض لا يملك المحاباة في شيء مع وارثه و لو أن رجلا دفع إلى هذا العبد جارية يبيعها له في مرض المولى فباعها من وارث المولى و حاباه فيها جاز ذلك لان هذه المحاباة ليست من مال المولى و لا شيء على ورثة المولى و هذا التصرف من العبد لم يكن نفوذه باذن المولي بل هو ثابت عن الموكل و انما ينفذ بوكالته و كأنه باشره بنفسه و لو باع العبد في مرض مولاه شيأ و لم يحاب فيه و لا دين على واحد منهما أو اشترى و لم يحاب فيه ثم أقر بقبض ما اشترى أو بقبض ثمن ما باع ثم مات المولي فإقراره جائز يمنزلة ما لو كان المولى هو الذي بأشر هذا التصرف و أقر بقبض الثمن و كذلك ان كان على العبد دين كبير و لو كان على المولى دين كثير يحيط برقبته و ما في يده لم يصدق على القبض الا بالبينة لان إقراره بالقبض في المعنى اقرار

(55)

بالدين فانه يقول وجوبه علي بالقبض مثل ما كان لي عليه ثم صار قصاصا و دين العبد يمنع صحة إقراره علي نفسه بالدين في مرضه فكذلك يمنع صحة إقراره بالقبض و أما دين المولى في صحته فيمنع اقرار العبد على نفسه بالدين في مرضه فكذلك يمنع صحة إقراره بالقبض و يقال للمشتري ان شئت فأد الثمن مرة أخرى و ان شئت فانقض البيع لانه لزمه زيادة في الثمن لم يرض بالتزامها و إقرار العبد في إثبات الخيار للمشتري زيادة في الثمن صحيح و ان لم يكن صحيحا في وصول الثمن اليه لتمكنه من اقالة العقد معه و لو كان الذي بايعه بعض ورثة المولي لم يجز اقرار العبد بالقبض منه كان عليه أو على المولى دين أو لم يكن كما لا يجوز إقراره له بالدين و كما لا يجوز اقرار المولى بالقبض منه في مرضه لو كان هو الذي عامله و الله أعلم ( باب اقرار العبد في مرضه ) ( قال رحمه الله ) و إذا مرض العبد فأقر بوديعة أو بدين أو بشراء شيء أو غيره من وجوه التجارات ثم مات من مرضه و لا دين عليه في الصحة فإقراره جائز و هو بمنزلة الحر في ذلك لان انفكاك الحجر عنه بالاذن كانفكاك الحجر عنه بالعتق و المرض لا ينافيه و ان كان عليه دين الصحة بدئ بدين الصحة لانه لا يكون انفكاك الحجر عنه بالاذن فوق انفكاك الحجر عنه بالعتق و فى حق الحر دين الصحة مقدم على ما أقر به في مرضه من دين أو عين فكذلك في حق العبد فان قيل في حق الحر الحكم يتغير بمرضه من حيث تعلق حق الغرماء و الورثة بماله و ذلك لا يوجد في حق العبد فان الدين الذي في صحته كان متعلقا بكسبه و مالية رقبته قبل مرضه و الحق في كسبه و مالية رقبته بعد الدين لمولاه و هو المسلط له علي الاقرار فينبغي أن يسوى بين ما أقر به في الصحة و بين ما أقربه في المرض قلنا نعم و لكن انفكاك الحجر بالاذن فرع انفكاك الحجر عنه بالعتق و الفرع يلتحق بالاصل في حكمه و ان لم توجد فيه علته و لانه منع ثبوت الحكم في البيع بثبوته في الاصل ثم لو أعتقه المولى بعد ما مرض ثم أقر بدين كان حق غرماء الصحة مقدما في ماله علي ما أقر به في مرضه بعد العتق فلا يكون مقدما على ما أقر به في مرضه قبل العتق كان أولى و لو كان الذي لحقه من الدين ببينة شاركوا أصحاب دين الصحة لانتفاء التهمة فيما ثبت عليه بالبينة و هو في ذلك بمنزلة الحر في العين و الدين جميعا و كذلك في الاقرار بالدين و الوديعة في تقديم أحدهما على الآخر




/ 29