مبسوط جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 26

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(28)

يتصدق بالدرهم و الثوب و ما أشبه ذلك و لا يعوض ما وهب له بغير شرط لان هذا كله تبرع باعتبار أصل الوضع و لا يقرض لانه تبرع قال عليه السلام قرض مرتين صدقة مرة فان أجاز المولي هذه التبرعات منه فان لم يكن عليه دين فلا بأس به و ان كان عليه دين لم يجز شيء من ذلك لان كسبه إذا لم يكن عليه دين فمالية رقبته و منافعه كلها لمولاه فاجازته كمباشرته و ان كان عليه دين فحق الغرماء في ذلك مقدم على حق المولى فلهذا لا يجوز شيء من ذلك و إذا أهدى العبد المأذون هدية أو دعا رجلا إلى منزله فغذاه أو أعاره دابة يركبها أو ثوبا يلبسه فلا بأس به و لا ضمان فيه على الرجل ان هلك شيء من ذلك عنده كان على العبد دين أو لم يكن و فى القياس هذا كله باطل لانه تبرع و العبد ليس من أهله و لكنه استحسن فقال و هذا مما يصنعه التجار و لا يجدون منه بدا في التجارة فانهم يحتاجون إلى استجلاب قلوب المهاجرين الي أنفسهم و إعارة موضع الجلوس و الوسادة ممن يأتيهم ليعاملهم فلو لم نجوز ذلك من المأذون لادى إلى الحرج و الحرج مدفوع و أيد هذا الاستحسان ما روينا أن النبي عليه السلام كان يجيب دعوة المملوك و ان سلمان رضي الله عنه أهدى إلى النبي عليه السلام و هو مملوك فقبله و أكل أصحابه رضى الله عنهم و أتاه بصدقة فأمر أصحابه باكلها و لم يأكل منها و عن عمر رضي الله عنه انه سئل عن العبد يتصدق بشيء فقال بالرغيف و نحوه و به نأخذ فنقول يتصدق المأذون بالطعام و لا يتصدق بالدراهم و الكسوة و نحو ذلك لان .

أمر الطعام مبيتي على التوسع و لهذا جاز للمرأة أن تتصدق بمثل ذلك من مال الزوج بدون استطلاع رأى الزوج فان الناس لا يمتنعون من ذلك عادة و المكاتب في جميع ذلك كالعبد لان الرق الحاجز له عن التبرعات قائم فيه الا أن في حق المكاتب لا يجوز ذلك الا باذن المولى بخلاف المأذون إذا لم يكن عليه دين لان كسب المأذون خالص ملك المولى و المولى ممنوع من كسب المأذون سواء كان عليه دين أو لم يكن و لو أعتق المأذون أمته على مال لم يجز لان هذا التصرف ليس بتجارة فان أجازه المولي جاز ان لم يكن عليه دين كما لو باشره بنفسه و المال دين للمولى عليها و لا يجوز قبض المأذون له منها لانه في العقد كان معبرا عن المولي فهو في قبض البدل كاجنبي آخر و ان لحقه دين بعد اجازة المولى لم يكن للغريم في ذلك المال حق لانه كسب حر فلا يتعلق به حق غرماء المأذون و ان كان على المأذون دين لا يحيط برقبته و بما في يده جاز العتق بإجازة المولي أيضا لكونه مالكا فيها و عليه قيمتها للغرماء

(29)

لان حقهم في ماليتها و قد تلفها المولى بالاجازة ثم المال عليها للمولى لاحق لغرماء المأذون في ذلك بخلاف ما تقدم من الكتابة لان الامة هاهنا تعتق بنفس القبول و ما تكتسب بعد ذلك خالص ملكها فانما يؤدى بدل الكتابة من كسب اكتسبه في حال رقه و حق الغرماء فيه مقدم على حق المولى و ان كان الدين يحيط بالمأذون و بما في يده فكذلك في قولهما و في قول أبى حنيفة لا تعتق لانه لا حق للمولى في كسب المأذون في هذه الحالة و لو تزوج المأذون إمرأة حرة بغير اذن مولاه و دخل بها يفرق بينهما لان النكاح ليس بتجارة فالمأذون فيه كالمحجور و لكن يلزمه المهر بالدخول بشبهة العقد الا انه لا يؤاخذ بالمهر حتى يعتق لان هذا دين لزمه بسبب عقد هو مأذون فيه من جهة المولى فيؤخر الي ما بعد العتق كدين الكفالة و قد بينا في النكاح أن المأذون لا يزوج عبده و ان في تزويجه أمته خلافا و للمأذون أن يدفع المال مضاربة بالنصف لان له أن يستأجر أجيرا يعمل في ماله باجر مضمون في ذمته و الاستئجار للعمل ببعض الربح يكون أنفع له و هو من صنيع التجار و كذلك يأخذ ما لا مضاربة بالنصف لانه يشترى بثمن في ذمته و لا يرجع به على غيره ليستفيد الربح فلان يملك الشراء على وجه يرجع فيه بالعهد على غيره و يحصل الربح لنفسه كان أولي و إذا اشترك العبد ان المأذون لهما في التجارة شركة عنان على أن يشتريا بالنقد و النسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة و جاز النقد لان في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه و المأذون لا يملك الكفالة فهو بمنزلة ما لو اشتركا شركة مفاوضة فان الشركة بينهما تكون عنانا لا مفاوضة لما فيها من معنى الكفالة فان أذن لهما الموليان في الشركة على الشراء بالنقد و النسيئة و لا دين عليهما فهو جائز كما لو أذن لكل واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكل بالشراء بالنسيئة و إذا اشترى المأذون و عليه دين أو لادين عليه ثوبا بعشرة و باعه من مولاه بخسمة عشر لم يبعه المولى مرابحة الا على عشرة لتمكن تهمة المسامحة في المعاملة بينه و بين المولي و لو كان المولى اشتراه بعشرة ثم باعه من العبد بخمسة عشر أو باعه من أمة لعبد مأذون لها في التجارة فتهمة المسامحة بينهما متمكنة و كذلك لو كان المأذون اشتراه ثم باعه من مكاتب للمولى أو عبد آخر له أو من عبد لمكاتب المولى أو من مضارب للمولى أو من مضارب المكاتب لم يبعه مرابحة الا على أقل الثمنين و لو باعه من ابن المولي أو أبيه أو إمرأته فكذلك في قول أبى حنيفة لتمكن التهمة بينه و بين من لا تجوز شهادته له و فى قولهما يبيعه مرابحة على خمسة عشر لانه ليس للمولى

(30)

في مال هؤلاء ملك و لا حق ملك و قد بينا هذا في البيوع و الله أعلم ( باب الغرور في العبد المأذون له ) ( قال رحمه الله ) و إذا جاء الرجل بالعبد إلى السوق فقال هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة فبايعوه و بايعه أيضا من لم يحضر هذا القول و لم يعلم فلحقه دين ثم علم انه كان حرا أو استحقه رجل فعلى الذي أمرهم بمبايعته الاقل من قيمته و من الدين للذين أمرهم بمبايعته و لسائرهم لانه بما صنع صار غارا لهم فان أمره إياهم بالمبايعة معه يكون تنصيصا علي انه يصرف ماليته إلى ديونهم إذا لحقه دين و يصير الآمر بمنزلة الكفيل لهم بذلك ( ألا ترى ) ان العبد لو كان مملوكا له كما قاله كان حقهم ثابتا في ماليته و كان المولي كالكفيل لهم عن عبده بقدر مالية الرقبة فإذا تحقق معنى الغرور ثبت لهم حق الرجوع عليه بما وجد فيه الغرور أو الكفالة و هو الاقل من قيمته و من ديونه و من خاطبه بكلامه و لم يحضر مقالته و لم يعلم به في ذلك سواء لان هذا حكم ينبنى على ثبوت الاذن و الاذن إذا كان عاما منتشرا يكون ثابتا في حق من علم به و فى حق من لا يعلم فكذلك الاذن و ما ينبنى عليه من الغرور و الكفالة و يستوى ان كان قال فقد أذنت له في التجارة أو لم يقل لانه لما قال هذا عبدي فبايعوه فالغرور و الكفالة تثبت بإضافته إلى نفسه و أمره إياهم بمبايعته فمن ضرورة ذلك الاذن له في التجارة و لا يضمن لم شيأ من مكسوبه لان الكسب لم يكن موجودا عند مقالة المولى و لا يدرى أ يحصل أم لا يصحل فلا يثبت فيه حكم الكفالة و الغرور و ان شاؤوا رجعوا بدينهم على الذي ولي مبايعتهم ان كان حرا لانه بأشر سبب التزام الدين و هو من أهله و ان كان عبدا لم يرجعوا عليه بشيء حتى يعتق لان مولاه لم يرض بصرفه و تعلق الدين بماليته و ان اختاروا ضمان المولى ثم توى ما عليه اتبعوا العبد بجميع دينهم إذا عتق لان التزامه في ذمته صحيح و المولى كان كفيلا عنه بقدر مالية الرقبة فإذا لم يصل إليهم من جهة الكفيل كان لهم أن يرجعوا على الاصيل بجميع دينهم إذا عتق و لو لم يكن هذا و لكن العبد أقام البينة ان مولاه الذي أذن له كان دبره قبل أن يأذن أو كاتب أمه فان قامت البينة انها أم ولد له فهذا بمنزلة المستحق لانه تعذر عليهم استيفاء ديونهم من مالية الرقبة لثبوت حق عتقه لهم عند مقالة المولى فنزل ذلك منزلة حق المستحق أو حقيقة الحرية إذا قامت البينة علي حريتهم

(31)

و إذا اختاروا أن يضمنوا المولى قيمة المدبر وأم الولد فلا سبيل لهم عليهما فيما بقي من دينهم حتى يعتقا لان كسبهما ملك المولي و قد غرم المولى لهم مالية الرقبة فلا يبقى لهم سبيل على كسب هو مملوك له و لو جاء به إلى السوق فقال عبدي هذا و قد أذنت له في التجارة و لم يقل بايعوه و المسألة بحالها لم يكن هذا غرورا و لم يلزم هذا الآذن ضمان شيء لانه أخبرهم بخبر و ما أمرهم بمباشرة عقد الضمان معه و حكم الغرور و الكفالة لا يثبت بمجر الخبر ( ألا ترى ) أنه لو أخبر إنسانا بحرية إمرأة فتزوجها فاستولدها ثم استحقت لم يرجع المغرور علي الخبر بشيء و لو زوجها منه على أنها حرة ثم استحقت رجع على المزوج بما غرم من قيمة أولادها فالأَمر بالمبايعة ههنا في حكم الغرور نظير التزويج هناك و الاخبار بالملك و الاذن ها هنا نظير الاخبار بالحرية هناك و ان قال هذا عبدي فبايعوه في البز فان قال قد أذنت له في التجارة فبايعوه في البز و المسألة بحالها كان الآمر ضامنا للغرماء الاقل من دينهم و من قيمة العبد لان التقييد بالبز في الامر بالمبايعة لغو علي ما بينا ان فك الحجر لا يقبل التخصيص بنوع من التجارة فكان هذا و الامر بالمبايعة مطلقا سواء بخلاف ما إذا قال لحر ما بايعت به من البز فلانا فهو على فبايعه غيره في البز لا يجب على الكفيل منه شيء لان الكفالة تقبل التخصيص و فك الحجر الثابت بالامر بالمبايعة مع العبد لا يقبل التخصيص فلهذا كان ضامنا ( أ رأيت ) لو بايعوه في البز فاستقرض ثمن البز من رجل فقضى به الذين بايعوه أما كان للمقرض أن يرجع بدينه علي الذي أمره بالمبايعة و هو مغرور في ذلك بمنزلة الذين بايعوه في البز ( أ رأيت ) لو اشترى بزا علي أن يضمن الثمن عنه رجل فادى الكفيل الذين بايعوه في البز أما كان للكفيل أن يرجع عليه بذلك و إذا أذن لعبده في التجارة و لم يأمر بمبايعته ثم ان المولى أمر رجلا بعينه أو قوما بأعيانهم بمبايعته فبايعوه مرة أخرى و قد علموا بامر المولى فلحقه دين ثم استحق أو وجد حرا أو مدبرا فللذين أمرهم المولى عليه بمبايعته الاقل من حصتهم من قيمة العبد و من دينهم و أما الآخرون فلا شيء لهم علي المولى من ذلك لان الغرور ثبت باعتبار الامر بالمبايعة دون الاذن في التجارة و الامر بالمبايعة كان لخاص فلا يتعدى حكمه إلى غيره بخلاف الاول فالأَمر بالمبايعة هناك عام منتشر و هذا نظير الحجر بعد الاذن العام فانه إذا نهى واحدا أو اثنين عن مبايعته لا يثبت حكم ذلك النهى في حق سائر الناس و إذا كان النهى عاما منتشرا يثبت حكمه في حق كل من علم به و فى حق من مل يعلم به إذا ثبت هذا

(32)

فنقول انما يغرم الذين أمرهم بمبايعته مقدار ما كان يسلم لهم لو كان ما أخبر به حقا و ذلك الاقل من حصتهم من القيمة و من ديونهم فانما يتحقق الغرور في حقهم في ذلك القدر و لو كان أمر قوما بأعيانهم بمبايعته في البز فبايعوه في غيره و فيه فهو سواء و الضمان واجب لهم علي الغار لان التقييد في حقهم في البز لغو فان الامر بالمبايعة في حقهم بمنزله الامر العام في حق الجماعة و قد بينا أن هناك لا يعتبر التقييد بالبز فهذا مثله و ان أتى به إلى السوق فقال بايعوه و لم يقل هو عبدي فلحقه دين ثم استحق أو وجد حرا أو مدبرا لم يكن على الآمر شيء لان هذه مشتورة أشاره بها عليهم فلا يثبت بها الغرور و هذا لانه لم يضفه إلى نفسه بالملك و الغرور و الكفالة تنبني على ذلك فانه بالامر بالمبايعة انما يصير ضامنا لهم مالية مملوكة لهم و انما يكون مطمعا لهم في سلامة مالية مملوكة له و ذلك لا يتحقق الا بإضافته إلى نفسه بالملكية و لو كان أتى به إلى السوق و قال هذا عبدي فبايعوه ثم دبره ثم لحقه دين لم يضمن المولى شيأ لانه لم يغرهم في شيء فانه كان عبدا له قنا كما أخبرهم به و بمجرد الاذن لا يتعلق حق أحد بمالية رقبته ما لم يجب عليه دين فيكون هو بالتدبير متصرفا في خالص ملكه لاحق لغيره فيه فلا يضمن شيأ و لكن الغلام يسعى في الدين و كذلك لو كان أعتقه بعد الاذن ثم لحقه الدين لان إعتاقه لاقى خالص ملكه و لا حق لاحد فيه و لو باعه بعد الاذن ثم بايعوه فلحقه دين لم يكن على الآمر منه شيء لانه لم يغرهم في شيء و لكن ما أخبر به كان حقا فلا يضمن لاجل الغرور و لا يضمن للتصرف لانه حين تصرف لم يكن حقهم متعلقا بماليته و لو جاء به إلى السوق فقال هذا عبدي فبايعوه و قد أذنت له في التجارة فبايعوه ثم استحق أو وجد حرا و الذى أمرهم بمبايعته عبد مأذون أو مكاتب أو صبي مأذون له في التجارة فلا ضمان على الآمر في ذلك علم الذين بايعوه بحال الآمر أو لم يعلموا لان ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة و هو في هذا الموضع أمين فالآمر يصير كالكفيل للغرماء عنه بقدر مالية الرقبة و كفالة الصبي المأذون له في التجارة لا يلزمه شيء بحال علم المكفول له بحاله أو لم يعلم و كفالة العبد و المكاتب لا تلزمهما شيها حتى يعتقا فإذا عتقا رجع عليهما غرماء العبد بالاقل من دينهم و من قيمة الذي بايعهم لان التزامهما بالكفالة صحيح في حقهما قال ( ألا ترى ) ان الذي اشترى المغرور منه لو كان فيه ربح لم يكن للآمر من ذلك قليل و لا كثير و هذا اشارة بمنزلة الكفالة في حقه لا بمنزلة

(33)

الوكالة بالشراء فان كان الآمر مكاتبا جاء بأمته إلى السوق فقال هذه أمتي فبايعوها فقد أذنت لها في التجارة فلحقها دين ثم علم انها قد ولدت في مكاتبته قبل أن يأذن لها فللغرماء أن يضمنوا المكاتب الاقل من قيمتها أمة و من دينهم لانه صار غارا لهم بما أخبرهم به فصار ضامنا لهم عنها بمقدار مالية رقبتها و ضمان المكاتب عن أم ولده ما لا يكون صحيحا لان كسبها للمكاتب فيجوز ضمانه عنها بخلاف ما إذا استحقت أو وجدت حرة لان المكاتب لا يكون مالكا لكسبها و لا يجوز ضمانه عنها و قد بينا ان ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة و إذا أتى الرجل بالعبد إلى السوق فقال هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة فبايعوه فلحقه دين ثم استحقه رجل و قد كان المستحق أذن له في التجارة قبل أن يأتى به الآخر إلى السوق فانه يباع في الدين و لا ضمان علي الذي أمرهم بمبايعته لان بما ظهر من الاستحقاق لم يمتنع سلامة شيء مما ضمن سلامته لهم فانه انما ضمن لهم سلامة مالية لرقبة و ذلك سالم لهم سواء كان مأذونا له في التجارة من جهة المستحق أو من جهة الآمر و لو كان مدبرا للمستحق مأذونا له في التجارة ضمن له الغار و الاقل من قيمته مدبر و من دينهم لانه لم يسلم لهم ما ضمن الآمر سلامته لهم و هو مالية الرقبة ( ألا ترى ) انه لو ظهر انه كان مدبرا للآمر يضمن لهم الاقل من قيمته مدبر و من دينهم فإذا ظهر أنه كان مدبرا لغيره أولي و لو كان عبدا محجورا عليه لغيره فأتى به هذا الي السوق و قال هذا عبدي فبايعوه ثم أذن له مولاه في التجارة فلحقه دين بعد ذلك لم يكن على الغار ضمان لان مالية الرقبة سلمت لهم بالاذن الصادر من المالك بعد الامر بالمبايعة كما سلم لهم بالاذن الموجود منه وقت الامر بالمبايعة و لو كان لحقه دين ألف درهم قبل اذن مولاه في التجارة و ألف درهم بعد اذنه فان على الغار الاقل من الدين الاول و من نصف قمية العبد لان صاحب الدين الاول لا يسلم له شيء من مالية الرقبة بالاذن الصادر من المولى بعد وجوب دينه و لو كان ما أخبر به الغار حقا كان سلم له نصف مالية الرقبة فلهذا كان على الغار له الاقل من دينه و من نصف قيمة العبد فإذا أتى الرجل بعبد إلى السوق فقال هذا عبد فلان قد وكلني بان آذن له في التجارة و ان آمركم بمبايعته و قد أذنت له في التجارة فبايعوه فاشترى و باع فلحقه دين ثم حضر مولاه و أنكر التوكيل فالوكيل ضامن الاقل من الدين و من القيمة لان الغرور تحقق منه بما أخبرهم به فان في معنى الغرور عبده و عبده غيره سواء لان ما أخبرهم به لو كان حقا كان يسلم لهم مالية الرقبة فيصير هو بالاخبار

(34)

ضامنا لهم سلامة مالية الرقبة و لم يسلم حين أنكر المولى التوكيل و حلف و كان لهم أن يضمنوا المخبر قيمته ( ألا ترى ) ان مشترى الارض إذا بني فيها ثم استحقت رجع على البائع بقيمة البناء للغرور سواء باعه لنفسه أو لغيره بوكالته إذا أنكر المالك التوكيل و لو وجد العبد حرا أو استحقه رجل أو كان مدبرا لمولاه فالوكيل ضامن أيضا لانه ضمن لهم سلامة ماليته و لم تسلم و يرجع به علي الموكل ان كان أقر بالتوكيل الذي ادعاه لانه كان عاملا للموكل فيما باشره فيرجع عليه بما لحقه من العهدة و ان أنكر التوكيل لم يرجع عليه بشيء الا أن يثبتها بالبينة و ان قال هذا عبدا بني و هو صغير في عيالي فبايعوه فلحقه دين ثم استحق أو وجد حرا ضمن الاب الاقل من قيمة العبد و من الدين لانه بما أخبرهم به صار ضامنا لهم سلامة ماليته ( ألا ترى ) ان ما أخبر به لو كان حقا كان يسلم لهم مالية الرقبة باعتبار كلامه و كذلك وصى الاب و الجد فأما الام و الاخ و ما أشبههما فان فعلوا شيأ من ذلك لم يكن غرورا و لم يلحقه ضمان لان ما أخبر به لو كان حقا لم تسلم لهم مالية الرقبة باعتبار كلامه فان هؤلاء لا يملكون الاذن لعبد اليتيم فكذلك هو بالاخبار لا يصير ضامنا لهم شيأ و إذا أتى الرجل بصبي إلى السوق فقال هذا ابن ابنى فبايعوه فلحقه دين ثم أقام رجل البينة انه ابنه فان الدين يبطل عن الصبي أبدا لانه تبين انه كان صبيا محجورا عليه فلا يلزمه دين بالمبايعة أبدا و ترجع الغرماء على الذي غرهم بجميع الدين لان ما أخبرهم به لو كان حقا كان لهم حق مطالبة الصبي بجميع دينهم في الحال أو بعد البلوغ و كان على الصبي أن يقضى ذلك من ملكه فيصير الآمر بمبايعته ضامنا لهم سلامة ديونهم و ان أخبرهم بحريته فإذا لم يسلموا رجعوا عليه بذلك كما لو زوج رجلا إمرأة علي انها حرة و كذلك وصى الاب و الجد أب الاب و هذا إذا لم يكن أب و لا وصى أب و لو أتى بعبده الي السوق فقال هذا عبدي و هو مدبر فبايعوه فلحقه دين ثم أقام رجل البينة انه مدبر له بطل عن المدبر الدين حتى يعتق لانه ظهر انه كان محجورا عليه و لا ضمان على الغار من قيمة رقبته و لا من كسبه لانه ما ضمن لهم سلامة مالية الرقبة حين أخبرهم انه مدبر و الغرور لا يتحق في الكسب لانه لم يكن موجودا حين أخبرهم به و لم يدر أ يحصل أو لا يحصل و لو قتل المدبر في يد الذي استحقه ضمن الغار قيمته مدبرا للغرماء لانه بإضافته إلى نفسه بالملكية ضمن لهم سلامة بدل نفسه مدبرا إذا قتل ( ألا ترى ) ان ما أخبرهم به لو كان حقا كان يسلم لهم ذلك و حكم البدل حكم الاصل فوجود الاصل عند الامر بالمبايعة




/ 29