مبسوط جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 26

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(112)

فالقسامة والدية على أهل الخطة دون السكان و المشترين و هذه فصول أحدها أنه ما بقي في المحلة أحد من أصحاب الخطة فليس على المشترين من ذلك شيء في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله و في قول أبى يوسف و هو قول ابن أبى ليلي المشترون في ذلك كأصحاب الخطة لانهم قاموا مقام البائع و لانهم ملاك لبعض المحلة كأصحاب الخطة و فيما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك كاستحقاق الشفعة ( ألا ترى ) أن في القتيل الموجود في دار رجل لا فرق بين أن يكون صاحب الدار مشتريا أو صاحب خطة فكذلك في القتيل الموجود في المحلة و أبو حنيفة و محمد رحمهما الله قالا صاحب الخطة أخص بتدبير المحلة من المشترين ( ألا ترى ) أن المحلة تنسب إلى أصحاب الخطة دون المشتريين و ان المشترين قل ما يزاحمون أهل الخطة في التدبير و القيام بحفظ المحلة فكان صاحب الخطة أخص بحكم القسامة والدية من المشتريين أيضا بمنزلة صاحب الدار في القتيل الموجود في داره مع أهل المحلة لما كان هو أخص بالتدبير في داره كان موجب ذلك عليه ثم المشترون اتباع لاصحاب الخطة و ما بقي شيء من الاصل يكون الحكم له دون التبع و قيل انما أجاب أبو حنيفة رحمه الله بهذا بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه أن أصحاب الخطة في كل محلة هم الذين يقومون بتدبير المحلة و لا يشاركهم المشترون في ذلك فاما إذا لم يبق من أصحاب الخطة أحد و فيها سكان و مشترون فهي عليهم و هو قول ابن أبى ليلي لان رسول الله صلي الله عليه و سلم قضى بها على أهل خيبر و قد كانوا سكانا ( ألا ترى ) أن عمر رضى الله عنه أجلاهم منها إلى الشام وجه قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله أن التدبير في أهل المحلة إلى أصحاب الملك دون السكان لان السكان يتنقلون في كل وقت من محلة إلى محلة دون أصحاب الملك و الدليل عليه أن ما ينبنى من الغنم شرعا على القرب يختص به أصحاب الملك دون السكان و هو الشفعة فكذلك ما يكون من الغرم شرعا و لا حجة في حديث خيبر فانهم كانوا ملاكا قد أقرهم رسول الله صلي الله عليه و سلم و لكنه استثنى بقوله أقركم ما أقركم الله فلهذا أجلاهم عمر رضى الله عنه و ما وظف عليهم كان بطريق الخراج الا أن يقال يملك عليهم الاراضى و قد بينا هذا في المزارعة و من فروع هذه المسألة إذا وجد قتيل في السجن فعند أبى حنيفة و محمد على بيت المال و عند أبى يوسف رحمه الله على أهل السجن لانهم بمنزلة السكان في ذلك الموضع و هم الذين يقومون بتدبير ذلك الموضع ما داموا فيه و لكن أبو حنيفة و محمد رحمهما الله قالا أهل السجن مقهورون في المقام في ذلك الموضع و هم قل

(113)

ما يقومون بحفظه و التدبير فيه الا بقدر حاجتهم ثم ذلك الموضع معد لمنفعة المسلمين فدية القتيل الموجود فيه تكون على المسلمين في بيت مالهم و لو وجد القتيل في دار رجل قد اشتراها و هو من أهل الخطة فأهل الخطة برآء من ذلك و القسامة علي صاحب الدار و على قومه الدية لان التدبير في حفظ الملك الخاص الي المالك دون أصحاب الخطة من أهل المحلة و القتيل الموجود في ملك خاص يجعل كان صاحب الملك هو القاتل له في حكم القسامة والدية فلهذا كانت القسامة عليه والدية علي عاقلته و إذا كانت الدار بين رجلين فوجد فيها قتيل وأحدهما أكثر نصيبا من الآخر فالدية على عواقلهما نصفين لان القيام بحفظ المكان و التدبير فيه يكون باعتبار أصل الملك لا باعتبار قدر الملك و قد استويا في أصل الملك ( ألا ترى ) أنه في المغنم المستحق بسبب الملك يعتبر أصل الملك و هو الشفعة فكذلك في الغرم و إذا وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فعلى عاقلته الدية في قول أبى حنيفة رحمه الله و قال أبو يوسف و محمد لا شيء عليهم لانه لو وجد غيره قتيلا في هذه الدار جعل هو كالمباشر لقتله في حكم الدية فإذا وجد هو قتيلا فيها يجعل كانه بأشر قتل نفسه و من قتل نفسه كان دمه هدرا و الدليل عليه أن المكاتب إذا وجد قتيلا في دار من كسبه لا يجب فيه شيء لهذا المعنى و كذا لو ان عبده وجد قتيلا فيه كان موجبه عليه فإذا وجد هو فيها قتيلا لا يجب له علي نفسه شيء فكذلك في الحر و لا ينظر الي كون الدار في الحال لورثته لان الوجوب باعتبار أصل الجناية و عند الجناية كانت الدار مملوكة ( ألا ترى ) أنه لا تجب القسامة هاهنا و لو كان المعتبر هو الحال لكانت الدية على عاقلة ورثته و أبو حنيفة رحمه الله استدل بقوله عليه الصلاة و السلام لا يترك في الاسلام مفرح أى مهدر الدم و المعنى فيه أنه وجد قتيلا في موضع لو وجد غيره قتيلا في ذلك الموضع كانت الدية عليه و على عواقله فإذا وجد هو قتيلا فيه كانت الدية على عواقله كما لو وجد واحد من أهل المحلة قتيلا في المحلة تجب الدية و القسامة على أهل المحلة بهذا المعنى و لهذا لا تجب القسامة هاهنا لانه لو وجد غيره فيه قتيلا لكانت القسامة عليه دون عاقلته فإذا وجد هو قتيلا فيه يتعذر إيجاب القسامة بخلاف الدية و حقيقة المعنى فيه ان السبب وجود القتيل في ذلك المكان كما نص عليه عمر رضي الله عنه و انما أغرمكم الدية بوجود القتيل بين أظهركم و حين وجد هو قتيلا الدار مملوكة لورثته لا له لانه ليس من أهل الملك فتكون الدية عليهم و انما قال الدية على عاقلته بناء على الظاهر و هو أن عاقلة الوارث و المورث تتحد فان كان في موضع تختلف العاقلة فينبغي

(114)

على قياس هذه الطريقة أن تكون الدية على عاقلة الورثة و هو الاصح و علي قياس الطريقة الاولي علي عاقلة القتيل ثم إذا وجد غيره قتيلا في داره انما يجعل الدية و القسامة عليه باعتبار الظاهر لان الظاهر أن غيره لا يتمكن من ذلك في ملكه و هذا لا يوجد فيما إذا وجد هو قتيلا فيها فالظاهر أن الانسان لا يقتل نفسه فلهذا يجعل كان غيره قتله و عند القتل كان التدبير في حفظ ذلك الموضع اليه فإذا فرط في ذلك وجبت الدية على عاقلته لورثته فان قيل إذا قلتم تجب الدية علي عاقلة الورثة فكيف يستقيم أن تعقلوا عنهم قلنا لان الدية تجب للمقتول حتى انه يقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه ثم يخلفه الوارث و هو نظير الصبي أو المعتوه إذا قتل أباه فانه تجب الدية على عاقلته و يكون ميراثا له و هذا بخلاف المكاتب يوجد قتيلا في دار نفسه لان هناك إذا وجد غيره قتيلا انما يجعل هو كالقاتل له باعتبار عقد الكتابة و عقد الكتابة باق بعد ما وجد هو فيه قتيلا فلهذا جعل كانه قتل نفسه فأما هاهنا إذا وجد غيره قتيلا انما يجعل هو كالقاتل له لقيام ملكه في الدار حين وجد القتيل و ذلك موجود فيما إذا وجد هو قتيلا فيه فان الملك منتقل إلى ورثته فلهذا افترقا و القتيل عندنا كل ميت به أثر فان لم يكن به أثر فلا قسامة فيه و لا دية انما هذا مبت لان حكم القسامة ثبت شرعا في المقتول و المقتول انما مات حتف أنفه بالاثر فمن لا أثر به فهو ميت فلا حاجة بنا إلى صيانة دمه عن الهدر بخلاف من به أثر و هو نظير من وجد في المعركة و به أثر يكون شهيدا لا يغسل فان لم يكن به أثر غسل و كذلك ان كان الدم يخرج من موضع يخرج الدم منه عادة من جرح في الباطن كالانف فلا قسامة فيه و ان كان لا يخرج الدم منه عادة الابجرح في الباطن كالاذن فهو قتل و قد بينا هذا في الشهيد و ان ادعى أهل القتيل على بعض أهل المحلة الذين وجد القتيل بين أظهرهم فقالوا قتله فلان عمدا أو خطأ لم يبطل هذا حقه و فيه القسامة والدية لانهم ذكروا ما كان معلوما لنا بطريق الظاهر و هو أن القاتل واحد من أهل المحلة و لكنا لا نعلم ذلك حقيقة و كذلك بدعوى الاولياء على واحد منهم بعينه لا يصير معلوما لنا حقيقة انه هو القاتل فإذا لم يستفد بهذه الدعوي شيأ لا يتغير به الحكم فتبقى القسامة والدية على أهل المحلة كما كان و روى ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله انه أسقط القسامة عن أهل المحلة لان دعوى المولى على واحد منهم بعينه يكون إبراء لاهل المحلة عن القسامة في قتيل لا يعرف قاتله فإذا زعم الولى انه يعرف القاتل منهم بعينه صار مبرئا لهم عن القسامة

(115)

و ذلك صحيح منه فان أقام الولى شاهدين من أهل المحلة على ذلك الرجل فقد أثبت عليه القتل بالحجة فيقضى عليه بموجبه و ان أقام شاهدين من أهل المحلة عليه بذلك لا تقبل شهادتهما لان أهل المحلة خصماء في هذه الحادثة ما بقيت القسامة والدية عليهم فكانوا متهمين في هذه الشهادة و كانوا بمعنى الشاهدين لانفسهم و إذا لم تقبل شهادتهما قال أبو يوسف رحمه الله ان اختار الولي الشاهدين من جملة من يستحلفهم يحلفهما بالله ما قتلنا لانهما زعما انهما يعلمان القاتل فلا معنى لا ستحلافهما علي العلم و انما يستحلفان على البتات بالله ما قتلنا و قال محمد رحمه الله يحلفان بالله ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا سوى فلان لان ما هو المقصود يحصل بهذا الاستثناء فلا يجوز إسقاط اليمين على العلم في حقهما كما لا يجوز في حق غيرهما و ان ادعى الاولياء على أهل المحلة فقد أبرؤا أهل المحلة من ذلك حتى لا تسمع دعواهم بعد ذلك على أهل المحلة للتناقض فان أقاموا شاهدين بذلك على المدعى عليه من أهل المحلة فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لا تقبل شهادتهما و عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله تقبل شهادتهما على القاتل بذلك وجه قولهما ان أهل المحلة حين وجد القتيل بين أظهرهم بعرض أن يكونوا خصماء لو ادعى الولي عليهم فإذا ادعى على غيرهم فقد زالت هذه العرضية و تبين انهم لم يكونوا خصماء في هذه الحادثة أصلا فوجب قبول شهادتهم فيها كالشفيع إذا شهد بالبيع بعد ما سلم الشفعة فانه تقبل شهادته و الوكيل بالخصومة إذا عزل قبل أن يخاصم ثم شهد في تلك الحادثة تقبل شهادته لهذا المعنى و لان البراءة قد وقعت لاهل المحلة بدعوى الولى على غيرهم على البتات بدليل انهم لا يطالبون بشيء بسبب هذه الحادثة بعد هذا الحال فكانوا بمنزلة غيرهم في الشهادة فيها و لأَنا انما كنا نحلفهم علي العلم ليظهروا القاتل ان علموا فيستحيل ان يظهروا ذلك حسبة بالشهادة و لا يكون مقبولا منهم بخلاف ما إذا كانت الدعوي على واحد منهم لان هناك لا يظهرونه حسبة بالشهادة بل يسقطون به القسامة والدية عن أنفسهم فكانوا متهمين فيها و أبو حنيفة رضى الله عنه يقول أهل المحلة صاروا خصماء في حادثة لا تقبل شهادتهم فيها و ان خرج من الخصومة كالوكيل إذا خاصم في المجلس يعنى مجلس الحكم ثم عزل فشهد و انما قلنا ذلك لان السبب الموجب للدية و القسامة عليهم وجود القتيل بين أظهرهم كما قال عمر رضي الله عنه و انما أغرمكم الدية لوجود القتيل بين أظهركم و بدعوى الولي علي أهل المحلة لا يتبين ان هذا السبب لم يكن و لكن خرجوا من الخصومة بعد أن كانوا خصماء لكون الولي مناقضا في الدعوي

(116)

عليهم بعد ذلك و تأثيره انه يحتمل انهم قصدوا بالشهادة تأكيد تلك البراءة و ان الولى قصد بتلك البراءة تصحيح شهادتهم له و كذلك تتمكن تهمة المواضعة بينهم و بين الولي فتواضعهم على أن يدعى علي غيرهم ليشهدوا له فلتمكن التهمة من هذا الرجل امتنع قبول الشهادة لانها ترد بالتهمة و ان ادعى أهل المحلة علي رجل من عندهم انه هو الذي قتله و أقاموا عليه بينة من غيرهم قبلت بينتهم لانهم يسقطون بهذه البينة الخصومة عن أنفسهم و من ادعى نفى الخصومة عن نفسه وأثبته بالبينة كان مقبولا منه كما لو أقام ذو اليد البينة ان العين وديعة في يده لفلان ثم ادعاه الاولياء علي ذلك الرجل أخذوه بالدم و ان لم يدعوا عليه ذلك لم يكن عليه و لا علي أهل المحلة شيء لان أهل المحلة خصماء في إسقاط القسامة والدية عن أنفسهم لا في إثبات موجب القتل علي غيرهم انما الخصم في ذلك الولي فلا بد من دعواه ليقضى بموجب القتل علي ذلك الرجل و إذا وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن أو نصف البدن و معه الرأس في محلة فعلي أهلها القسامة والدية لان هذا قتيل وجد في محلتهم و للاكثر حكم الكمال و ان وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف و معه الرأس أو وجدت رجله أو يده أو رأسه فلا شيء عليهم فيه لان الموجود ليس بقتيل اذ الاقل لا يجعل بمنزلة الكل ثم هذا يؤدى إلى تكرار القسامة والدية في قتيل واحد فانا لو أوجبنا بوجود النصف في هذه المحلة القسامة والدية علي أهلها لم نجد بدا من أن نوجب إذا وجدنا النصف الآخر في محلة أخرى القسامة والدية على أهلها و تكرار القسامة والدية في قتيل واحد مشروع و هذا نظير ما تقدم في حكم الصلاة عليه و إذا وجد العبد أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد قتيلا في محلة وجبت القسامة و القيمة على عاقلتهم في ثلاث سنين لان القيمة في المماليك بمنزلة الدية في الاحرار و لنفس المملوك من الحرمة و وجوب الصيانة عن الهدر ما لنفس الحر بدليل مباشرة القتل و أما الدواب و البهائم و العروض فلا قسامة فيها و لا قيمة لانه مال مبتذل ليس له من الحرمة ما للنفس و لا تجب صيانته عن الاهدار لا محالة و فى الحكم الثابت شرعا بخلاف القياس انما يلحق بالمنصوص ما يكون في معناه من كل وجه فاما ما ليس في معناه من كل وجه فلا يلحق به و ان وجد فيهم جنين أو سقط فليس عليهم شيء لان هذا بمنزلة الجزء من وجه كاليد و الرجل و ان كان تاما و به أثر فهو قتيل و فيه القسامة والدية لان لنفس الصغير من الحرمة ما لنفس الكبير فكان هذا في معنى المنصوص عليه من كل وجه و لو وجد الحر قتيلا في دار أبيه أو أمه أو المرأة في دار زوجها

(117)

ففيه القسامة والدية على العاقلة و لا يحرم الميراث لان حرمان الميراث جزاء مباشرة القتل بصفة الخطر و ذلك لم يثبت على صاحب الدار لوجود القتيل في داره و انما جعل وجود القتيل في داره بمنزلة مباشرته في حكم القسامة والدية خاصة للصيانة عن الهدر فهو نظير التسبب الذي قام مقام المباشرة في حكم الدية خاصة دون حرمان الميراث و ان وجد العبد قتيلا في دار مولاه فلا شيء فيه لانه ماله فهو بمنزلة ما لو بأشر قتله بيده الا أن يكون عليه دين فحينئذ يجب على المولى قيمته حالة في ماله لغرمائه كما لو قتله بيده لان ماليته حق الغرماء و إذا وجد المكاتب قتيلا في دار مولاه فالقيمة علي مولاه في ماله كما لو بأشر قتله بيده و هذا لان المكاتب مملوك له فبد له من وجه مملوك له و العاقلة لا تتحمل عنه له فيكون في ماله و لكن تجب القيمة بالقتل فيكون مؤجلا في ثلاث سنين ثم يستوفى منه ما بقي ما من مكاتبه ويحكم بحريته و ما بقي يكون ميراثا و إذا وجد الرجل قتيلا على دابة يسوقها رجل أو يقودها أو هو راكبها فهو على الذي معه لانه هو المختص بتدبير هذه الدابة و باليد عليها ( ألا ترى ) انها لو وطأت إنسانا كان ذلك عليه و كذلك إذا وجد عليها قتيلا فان لم يكن مع الدابة أحد فهو على أهل المحلة الذين وجد فيهم القتيل على الدابة لان وجوده على الدابة كوجوده في الموضع الذي فيه الدابة موقوفة فانهم أحق الناس بتدبير تلك البقعة و تدبير ما فيها مما لا يعرف في غيرهم و كذلك الرجل يحمل قتيلا فهو عليه لان يده على نفسه أقوى من يده على داره و إذا وجد في داره قتيلا كانت القسامة والدية عليه فإذا وجد القتيل على ظهره أو على رأسه أولى و إذا وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من في السفينة من الركاب و غيرهم من أهلها من الذين هم فيها والدية عليهم أما عند أبى يوسف رحمه الله فلا يشكل لانه يجعل السكان و الملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء فكذلك في القتيل الموجود في السفينة و اما عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله ففى المحلة السكان لا يشاركون الملاك لان التدبير في المحلة إلى الملاك دون السكان و فى السفينة الظاهر انهم في تدبيرها سواء إذا حزبهم أمر يوضحه ان السفينة تنقل فيكون المعتبر فيها اليد دون الملك فانها مركب كالدابة فكما ان المعتبر في القتيل الموجود علي الدابة هو اليد دون الملك فكذلك في القتيل الموجود في السفينة و هم في اليد عليها سواء و اذ وجد القتيل في نهر عظيم يجرى الماء به فلا شيء فيه لان مثل هذا النهر لا يد لاحد عليه فقهر الماء يمنع قهر غيره عليه فهو كالقتيل الموجود في المغارة في موضع لاحق لاحد فيه الا أن

(118)

يكون نهرا صغيرا لقوم معروفين فهو عليهم لانه منسوب إليهم ( ألا ترى ) ان التدبير في كريه و إجراء الماء فيه إليهم و هم أحق الناس بالانتفاع بمائه سقيا لاراضيهم فكان بمنزلة المحلة و الفرق بين النهر العظيم و الصغير ما بينا في الشفعة فهو نهر عظيم مثل الفرات و جيحون فان كان إلى جانب الشاطئ محبسا فهو علي أقرب القرى اليه و الارضين فعليهم القسامة والدية لان الحبس إلى جانب الشاطئ كالملقي على الشاطئ و الذين هم بقرب ذلك الموضع أخص بالدبير فيه لانهم يسقون الماء منه و يسوقون دوابهم إلى ذلك الموضع للسقي و إذا كانوا بالقرب من ذلك الموضع بحيث يسمعون صوت من وقف على ذلك الموضع فان كانوا لا يسمعون ذلك فلا شيء عليهم فيه هكذا فسره الكرخي و ان وجد قتيلا في فلاة فليس فيه شيء قال الكرخي رحمه الله و هذا إذا لم يكن ذلك الموضع قريبا من العمران فان كان قريبا من العمران بحيث يبلغ أعلي صوته أهل العمران في ذلك الموضع فهو عليهم لانه الموضع الذي ينتهى اليه صوته من العمران و هم أحق بالتدبير فيه لرعى مواشيهم ( ألا ترى ) أنه ليس لاحد ان يبنى في ذلك الموضع بغير رضاهم فاما ماوراء ذلك فهو من جملة الموات لاحق لاحد فيه فلا يجب فيه شيء و ان وجد في سوق المسلمين أو مسجد جماعتهم فهو على بيت المال و المراد سوق العامة و المسجد الجامع لان ذلك لجماعة المسلمين و هم في التدبير في ذلك الموضع و القيام بحفظه سواء و ما يجب على جماعة المسلمين يؤدي من بيت مالهم لان مال بيت المال معد لذلك و ليس فيه قسامة لان المقصود بالقسامة نفى تهمة القتل و ذلك لا يتحقق في جماعة من المسلمين فأما إذا كان في سوق خاص لاهل صنعة ينسب ذلك السوق إليهم فهو بمنزلة المحلة المنسوبة إلى قوم مخصوصين و كذلك ان كان في مسجد محلة فهو على أهل تلك المحلة لانهم أحق الناس بالتدبير فيها من حيث فتح الباب و اغلاقه و نصب المؤذن و الامام فيه بمنزلة الموجود في محلتهم و ان كان في دار رجل خاص يملكها في السوق فعلى عاقلته القسامة والدية لان المالك هو المختص بتدبير ملكه و بالامر بحفظ ملكه لكيلا يقع فيه مثل هذه الحادثة و في هذا المعنى لا فرق بين أن يكون ملكه في السوق أو في المحلة و إذا جرح الرجل في محلة أو أصابه حجر لا يدرى من رماه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعلى أهل تلك القبيلة القسامة والدية فان كان صحيحا يجئ و يذهب فلا شيء فيه و علي قول ابن أبى ليلي لا شيء عليهم في الوجهين و هو قول أبى يوسف




/ 29