خصائص للنبى في النكاح وغيره
أى أن الولد بينهما يولد أعمى .
و إذا زوج الرجل أمته كانت كذوات محارمه فلا يجوز له أن ينظر منها إلى ما بين السرة و الركبة للحديث : إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر منها إلى ما بين السرة و الركبه ، و لانه إذا زوجها فحكم الملك ثابت بينهما و إنما حرم عليه الاستمتاع بها فصارت كذوات محارمه .
( مسألة ( 1 ) قال الشافعي رضى الله عنه : ان الله عز و جل لما خص به رسوله صلى الله عليه و سلم من وحيه و أنابه بينه و بين خلقه بما فرضه عليهم من طاعته افترض عليه أشياء خففها على خلقه ليزيده بها إن شاء الله قربة ، و أباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته و تبيينا لفضيلته .
و جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه و آله خص بأحكام في النكاح و غيره و لم يشاركه غيره فيها فأما ما خص به في النكاح فأوجب الله تعالى عليه أشياء لم يوجبها على غيره ليكون ذلك أكثر لثوابه ، فأوجب عليه السواك و الوتر و الاضحية .
و الدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم : ثلاث كتبهن الله على و لم تكتب عليكم : السواك و الوتر و الاضحية .
و كان يجب عليه إذا لبس لامة حربه أن لا ينزعها حتى يلقى العدو .
الدليل قوله صلى الله عليه و سلم : ما كان لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها حتى حكم الله بينه و بين عدوه و أما قيام الليل فمن أصحابنا من قال كان واجبا عليه إلى أن مات لقوله تعالى ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ) الاية .
و المنصوص أنه كان واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى ( و من الليل فتهجد به نافلة لك ) و بعض أهل العلم يرى أن الاية ليست ناسخه .
و أن قوله نافلة لك تجري مجرى معناها اللغوي ، أى زيادة خاصة بك و ليست نافلة بمعناها الاصطلاحى أمن كونها دون الواجب .
و كان صلى الله عليه و سلم إذا رأى منكرا أنكره و أظهره ، لان إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه ، و قد ضمن الله تعالى له النصر .
و حرم عليه أشياء لم يحرمها على
1 - هو فصل محذوف من النسخة المطبوعة أورده العمراني في كشف ما في المهذب من الاشكال ، و كم في النسخة المطبوعة من نقص استدركناه في فروعنا .