اذا كان ولى المرأة ممن يجوزله أن يتزوجها كابن عم لم يجز أن يزوجها من نفسه - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اذا كان ولى المرأة ممن يجوزله أن يتزوجها كابن عم لم يجز أن يزوجها من نفسه


على أى صفة كانت ، صغيرة أو كبيرة ، بكرا أو ثيبا لانهما يملكان إجبارها على النكاح ، و إنما لم يجز لهما تزويج الثيب الصغيرة العاقلة لانه يرجى لها أن تبلغ و تأذن ، و لم يجز لهما تزويج الثيب البالغة إلا بإذنها لانها من أهل الاذن و المجنونة ليست من أهل الاذن و لا يرجى لها حال تصير فيه من أهل الاذن ، و إن كان وليها الاب و الجد من العصبات لم يملك تزويجها ، لان تزويجها إجبار و هم لا يملكون إجبارها على النكاح .


و إن كان وليها الحاكم قال الشيخ أبو حامد ، بأن لا يكون لها ولي مناسب ، أو كان لها ولي مناسب الاب و الجد فإنه لا ولاية لهم عليها في هذه الحالة ، و تنتقل الولاية إلى الحاكم ، فإن كانت صغيرة لم يجز للحاكم تزويجها لانها لا حاجة بها إلى التزوج في هذه الحال .


و إن كانت كبيرة جاز له تزويجها لان لها في ذلك حظا لانها تحتاج اليه للعفه و يكسبها غنى ، و ربما كان لها فيه شفاء ، و الفرق بين الحاكم و بين الاب و الجد من العصبات أنه يزوجها حكما ، و بهذا يجوز له التصرف في مالها ، و العصبات الاب و الجد يزوجونها بالولاية و لا ولاية لهم عليها ، هذا نقل أصحابنا البغداديين و قال الخراسانيون : المجنونة المطبقه إن كانت بكرا فللاب و الجد تزويجها ، صغيرة كانت أو كبيرة ، و إن كانت ثيبا ، فإن بلغت مجنونة فلهما ذلك ، و إن بلغت عاقلة فهل لهما تزويجها ؟ فيه وجهان بناء على أنه هل تعود ولاية المال لهما ؟ و فيه وجهان .


و إن كانت صغيرة ثيبا فوجهان ، و ان كان جنونها مطبق و هي ثيب فهل لهما تزويجها في يوم الجنون ؟ على وجهين ، و أما الاب و الجد من العصبات فليس له تزويجها بحال ، و للحاكم أن يزوجها إذا كانت بالغة ، و هل يستأذن الحاكم غيره من العصبات ؟ فيه وجهان و أما إذا كان المراد تزويجها أمة فعلى ما ذكر المصنف .


و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان ولي المرأة ممن يجوز له أن يتزوجها كابن عم ، و المولى المعتق ، لم يجز أن يزوجها من نفسه ، فيكون موجبا قابلا لانه يملك الايجاب


/ 454