اذا كان ولى المرأة ممن يجوزله أن يتزوجها كابن عم لم يجز أن يزوجها من نفسه
على أى صفة كانت ، صغيرة أو كبيرة ، بكرا أو ثيبا لانهما يملكان إجبارها على النكاح ، و إنما لم يجز لهما تزويج الثيب الصغيرة العاقلة لانه يرجى لها أن تبلغ و تأذن ، و لم يجز لهما تزويج الثيب البالغة إلا بإذنها لانها من أهل الاذن و المجنونة ليست من أهل الاذن و لا يرجى لها حال تصير فيه من أهل الاذن ، و إن كان وليها الاب و الجد من العصبات لم يملك تزويجها ، لان تزويجها إجبار و هم لا يملكون إجبارها على النكاح .
و إن كان وليها الحاكم قال الشيخ أبو حامد ، بأن لا يكون لها ولي مناسب ، أو كان لها ولي مناسب الاب و الجد فإنه لا ولاية لهم عليها في هذه الحالة ، و تنتقل الولاية إلى الحاكم ، فإن كانت صغيرة لم يجز للحاكم تزويجها لانها لا حاجة بها إلى التزوج في هذه الحال .
و إن كانت كبيرة جاز له تزويجها لان لها في ذلك حظا لانها تحتاج اليه للعفه و يكسبها غنى ، و ربما كان لها فيه شفاء ، و الفرق بين الحاكم و بين الاب و الجد من العصبات أنه يزوجها حكما ، و بهذا يجوز له التصرف في مالها ، و العصبات الاب و الجد يزوجونها بالولاية و لا ولاية لهم عليها ، هذا نقل أصحابنا البغداديين و قال الخراسانيون : المجنونة المطبقه إن كانت بكرا فللاب و الجد تزويجها ، صغيرة كانت أو كبيرة ، و إن كانت ثيبا ، فإن بلغت مجنونة فلهما ذلك ، و إن بلغت عاقلة فهل لهما تزويجها ؟ فيه وجهان بناء على أنه هل تعود ولاية المال لهما ؟ و فيه وجهان .
و إن كانت صغيرة ثيبا فوجهان ، و ان كان جنونها مطبق و هي ثيب فهل لهما تزويجها في يوم الجنون ؟ على وجهين ، و أما الاب و الجد من العصبات فليس له تزويجها بحال ، و للحاكم أن يزوجها إذا كانت بالغة ، و هل يستأذن الحاكم غيره من العصبات ؟ فيه وجهان و أما إذا كان المراد تزويجها أمة فعلى ما ذكر المصنف .
و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان ولي المرأة ممن يجوز له أن يتزوجها كابن عم ، و المولى المعتق ، لم يجز أن يزوجها من نفسه ، فيكون موجبا قابلا لانه يملك الايجاب