اذا ارتد الزوجان أو أحدهما وقعت الفرقة
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان تزوج إمرأة معتدة من غيره و أسلما فان كان قبل انقضاء العدة لم يقرا على النكاح ، لانه لا يجوز له أن يبتدئ نكاحها فلا يجوز إقراره على نكاحها ، و ان كان بعد انقضاء العدة أقرا عليه ، لانه يجوز أن يبتدئ نكاحها ، و ان أسلما و بينهما نكاح متعة لم يقرا عليه ، لانه ان كان بعد انقضاء المدة لم يبق نكاح ، و ان كان قبله لم يعتقد ا تأبيده ، و النكاح عقد مؤبد ، و ان أسلما على نكاح شرط فيه الخيار لهما ألا حدهما متى شاء لم يقرا عليه ، لانهما لا يعتقدان لزومه و النكاح عقد لازم ، و ان أسلما على نكاح شرط فيه فيه خيار ثلاثة أيام فان كان قبل انقضاء المدة لم يقرا عليه ، لانهما لا يعتقدان لزومه ، و ان كان بعد انقضاء المدة اقرار عليه لانهما يعتقدان لزومه ، و ان طلق المشرك إمرأته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج ثم أسلما لم يقرا عليه ، لانها لا تحل له قبل زوج ، فلم يقرا عليه كما لو أسلم و عنده ذات رحم محرم ، و ان قهر حربى حربية ثم أسلما فان اعتقدا ذلك نكاحا أقرا عليه لانه نكاح لهم فيمن يجوز ابتداء نكاحها فأقرا عليه ، كالنكاح بلا ولي و لا شهود ، و ان لم يعتقد ا ذلك نكاحا لم يقرا عليه لانه ليس بنكاح .
( فصل ) إذا ارتد الزوجان أو أحدهما فان كان قبل الدخول وقعت الفرقة ، و ان كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة ، فان اجتمعا على الاسلام قبل انقضاء العدة فهما على النكاح ، و ان لم يجتمعا وقعت الفرقة ، لانه انتقال من دين إلى دين يمنع ابتداء النكاح ، فكان حكمه ما ذكرناه كما لو أسلم أحد الوثنيين .
( فصل ) و ان انتقل الكتابي إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقر عليه ، لانه لو كان على هذا الدين في الاصل لم يقر عليه ، فكذلك إذا انتقل اليه ، و ما الذي يقبل منه ؟ فيه ثلاثة أقوال .
( أحدها ) يقبل منه الاسلام أو الدين الذي كان عليه ، أو دين يقر عليه أهله ، لان كل واحد من ذلك مما يجوز الاقرار عليه .
( و الثاني ) لا يقبل منه الا الاسلام لانه دين حق ، أو الدين الذي كان عليه