اذا أسلم الوثنيعان قبل الدخول ثم اختلفا في وقت اسلامهما - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اذا أسلم الوثنيعان قبل الدخول ثم اختلفا في وقت اسلامهما


قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول ثم اختلفا فقالت المرأة : أسلم أحدنا قبل صاحبه فانفسخ النكاح ، و قال الزوج : بل أسلمنا معا ، فالنكاح على حاله ، ففيه قولان .


( أحدهما ) أن القول قول الزوج ، و هو اختيار المزني ، لان الاصل بقاء النكاح ( و الثاني ) أن القول قول المرأة ، لان الظاهر معها ، فإن اجتماع اسلامهما حتى لا يسبق أحدهما الآخر متعذر .


قال في الام : إذا أقام الزوج بينة أنهما أسلما حين طلعت الشمس ، أو حين غربت الشمس ، لم ينفسخ النكاح لا تفاق إسلامهما في وقت واحد ، و هو عند تكامل الطلوع أو الغروب ، فإن أقام البينة أنهما أسلما حال طلوع الشمس أو حال غروبها انفسخ نكاحهما ، لان حال الطلوع و الغروب من حين يبتدئ بالطلوع و الغروب إلى أن يتكامل و ذلك مجهول .


و إن أسلم الوثنيان بعد الدخول و اختلفا ، فقال الزوج : أسلمت قبل انقضاء عدتك فالنكاح باق .


و قالت المرأة بل أسلمت بعد انقضاء عدتي ، فلا نكاح بيننا ، فقد نص الشافعي رحمه الله تعالى على أن القول قول الزوج ، و نص في مسألتين على أن القول قول الزوجة احداهما إذا قال الزوج للرجعية : راجعتك قبل انقضاء العدة ، فنحن على النكاح و قالت الزوجة : بل راجعتني بعد انقضاء العدة ، فالقول قول الزوجة .


و الثانية إذا ارتد الزوج بعد الدخول ثم أسلم .


فقال : أسلمت قبل انقضاء العدة فالنكاح باق .


و قالت المرأة بل أسلمت بعد انقضاء العدة فالقول قول المرأة .


فمن أصحابنا من نقل جواب بعضها إلى بعض ، و جعل في المسائل كلها قولين .


( أحدهما ) أن القول قول الزوج لان الاصل بقاء النكاح .


( و الثاني ) أن القول قول الزوجة ، لان الاصل عدم الاسلام و الرجعة .


و منهم من قال : هى على اختلاف حالين ، فالذي قال : إن القول قول الزوج إذا سبق بالدعوى ، و الذى قال : القول قول الزوجة إذا سبقت بالدعوى ، لان قول كل واحد منهما مقبول فيما سبق اليه ، فلا يجوز ابطاله بقول غيره .


/ 454