اذا أسلم الوثنيعان قبل الدخول ثم اختلفا في وقت اسلامهما
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول ثم اختلفا فقالت المرأة : أسلم أحدنا قبل صاحبه فانفسخ النكاح ، و قال الزوج : بل أسلمنا معا ، فالنكاح على حاله ، ففيه قولان .
( أحدهما ) أن القول قول الزوج ، و هو اختيار المزني ، لان الاصل بقاء النكاح ( و الثاني ) أن القول قول المرأة ، لان الظاهر معها ، فإن اجتماع اسلامهما حتى لا يسبق أحدهما الآخر متعذر .
قال في الام : إذا أقام الزوج بينة أنهما أسلما حين طلعت الشمس ، أو حين غربت الشمس ، لم ينفسخ النكاح لا تفاق إسلامهما في وقت واحد ، و هو عند تكامل الطلوع أو الغروب ، فإن أقام البينة أنهما أسلما حال طلوع الشمس أو حال غروبها انفسخ نكاحهما ، لان حال الطلوع و الغروب من حين يبتدئ بالطلوع و الغروب إلى أن يتكامل و ذلك مجهول .
و إن أسلم الوثنيان بعد الدخول و اختلفا ، فقال الزوج : أسلمت قبل انقضاء عدتك فالنكاح باق .
و قالت المرأة بل أسلمت بعد انقضاء عدتي ، فلا نكاح بيننا ، فقد نص الشافعي رحمه الله تعالى على أن القول قول الزوج ، و نص في مسألتين على أن القول قول الزوجة احداهما إذا قال الزوج للرجعية : راجعتك قبل انقضاء العدة ، فنحن على النكاح و قالت الزوجة : بل راجعتني بعد انقضاء العدة ، فالقول قول الزوجة .
و الثانية إذا ارتد الزوج بعد الدخول ثم أسلم .
فقال : أسلمت قبل انقضاء العدة فالنكاح باق .
و قالت المرأة بل أسلمت بعد انقضاء العدة فالقول قول المرأة .
فمن أصحابنا من نقل جواب بعضها إلى بعض ، و جعل في المسائل كلها قولين .
( أحدهما ) أن القول قول الزوج لان الاصل بقاء النكاح .
( و الثاني ) أن القول قول الزوجة ، لان الاصل عدم الاسلام و الرجعة .
و منهم من قال : هى على اختلاف حالين ، فالذي قال : إن القول قول الزوج إذا سبق بالدعوى ، و الذى قال : القول قول الزوجة إذا سبقت بالدعوى ، لان قول كل واحد منهما مقبول فيما سبق اليه ، فلا يجوز ابطاله بقول غيره .