وهل تجب إلى وليمة الكتابى
أبى هريرة رضى الله عنه قال .
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها و يدعى إليها من يأباها ، و من لم يجب الدعوة فقد عصى الله و رسوله ) أما الاحكام فهل تجب الاجابة على من دعى إلى وليمة عرس ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجب عليه الاجابة و به قال مالك و أحمد ، لان الشافعي قال ( و لو أن رجلا أتى رجلا و قال : إن فلانا اتخذ دعوة و أمرني أن أدعو من شئت ، و قد شئت أن أدعوك لا يلزمه أن يجيب ( و الثاني ) و هو المذهب أنه يلزمه أن يجيب لما روى أن النبي صلى الله عليه و آله قال ( من دعى إلى وليمة و لم يجب فقد عصى أبا القاسم ) قال العمراني و ما احتج القائل به من كلام الشافعي رحمه الله فلا حجة فيه ، لان صاحب الطعام لم يدعه .
إذا ثبت أن الاجابة واجبة فهل تجب على كل من دعى أو هى فرض على الكفاية ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنها فرض على الكفاية ، فإذا أجابه بعض الناس سقط الفرض عن الباقين ، لان القصد أن يعلم ذلك و يظهر و ذلك يحصل بإجابة البعض ( و الثاني ) يجب على كل من دعى لعموم قوله صلى الله عليه و سلم ( من دعى فلم يجب فقد عصى أبا القاسم .
و كذلك عموم سائر الاخبار و أما إذا ادعى إلى وليمة العرص فذكر ابن الصباغ أن الاجابه لا تجب عليه قولا واحدا ، لان وليمة العرس أكد .
و لهذا اختلف في وجوبها فوجبت الاجابه إليها و غيرها لا تجب بالاجماع فلم تجب الاجابه إليها .
و ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق و المحاملي أنها كوليمة العرس في الاجابه إليها و هو الاظهر لحديث ( من دعى فلم يجب فقد عصى أبا القاسم ) و هذا نقل أصحابنا البغداديين .
و قال المسعودي إذا دعى لقوى لم تجب الاجابه ، و ان دعى إلى حفل بأن فتح الباب لكل من يدخل فلا يلزمه ، و ان خصه بالدعوة مع أهل حرفته فيلزمه ، و لو لم يجب فهل يعصى ؟ فيه وجهان .
( فرع ) إذا دعى إلى وليمة كتابي و قلنا تجب عليه الاجابة إلى وليمة المسلم فهل تجب عليه الاجابه إلى وليمة الكتابي فيه وجهان ( أحدهما ) تجب عليه الاجابه لعموم الاخبار ( و الثاني ) لا تجب عليه الاجابه لان النفس تعاف