العول في المواريث وبيانه
إلى سبعة عشر و هو أكثر ما يعول اليه هذا الاصل و تسمى أم الارامل ، و إن مات رجل و خلف زوجة و أبوين و ابنتين فللزوجة الثمن و للابوين السدسان و للابنتين الثلثان و أصلها من أربعة و عشرين و تعول إلى سبعة و عشرين و تسمى المنبرية ، لانه روى أن عليا كرم الله وجهه سئل عن ذلك و هو على المنبر فقال صار ثمنها تسعا .
و إن ماتت إمرأة و خلفت زوجا و أما و أختا من أب وأم فللزوج النصف و للاخت النصف و للام الثلث ، و أصلها من ستة و تعول إلى ثمانيه و هي أول مسألة أعيلت في خلافة عمر رضى الله عنه و تعرف بالمباهلة ، فإن ابن عباس رضى الله عنه أنكر العول و قال هذان النصفان ذهبا بالمال فأبن موضع الثلث فقيل له و الله لئن مت أو متنا فيقسم ميراثنا إلا على ما عليه القوم ، قال فلندع أبناءنا و أبناءهم و نساءنا و نساءهم و أنفسنا و أنفسهم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) و الدليل على إثبات العول أنها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ، ضاقت التركة عن جميعها فقسمت التركة على قدرها كالديون ( الشرح ) إذا اجتمع أصحاب الفروض و ضاقت سهام المال عن أنصبتهم ، أعليت الفريضة التي زيد في حسابها ليدخل النقص على كل واحد منهم بقدر حقه .
و العول هو الرفع .
قال الفيومي في المصباح : عالت الفريضة عولا ارتفع حسابها و زادت سهامها فنقصت الانصباء ، فالعول نقيص الرد ، و يتعدى بالالف في الاكثر ، و بنفسه في لغة ، فيقال أعال زيد الفريضة و عالها ، و عال الرجل عولا جار و ظلم .
و قوله تعالى : ذلك أدنى ألا تعولوا .
قيل معناه ألا يكثر من تعولون .
و قال مجاهد : لا تميلوا و لا ؟ و روا .
و قال العمراني في البيان : و انما سمى عولا للرفع في الحساب إلى الزيادة فيه .
إذا ثبت هذا فأصول حساب الفرائض سبعه : الاثنان ، و الثلاثة ، و الاربعه ، و السته ، و الثمانية ، و الاثنا عشر ، و الاربعة و عشرون .
فأربعة من هذه الاصول لا يعول قط ، و هي الاثنان و الثلاثة و الاربعة و الثمانيه ، و ثلاثه من