ولا يصح إلا على زوجين معينين . نص الخطبة التى تقال قبل العقد
( فرع ) و إذا تزوج المسلم كتابية فانه يتزوجها من وليها الكافر إذا كان عدلا في دينه ، و لا يصح إلا بحضرة شاهدين مسلمين عدلين .
و قال أحمد : لا يصح أن يتزوجها إلا من المسلم .
و قال أبو حنيفة : يتزوجها من وليها الكافر ، و يصح أن يكون بشهادة كافرين .
دليلنا على أحمد قوله تعالى ( و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليآء بعض ) فدل ذلك على أنه لا ولاية لهم على الكافرين .
و على أبى حنيفة لانهما شاهدان لا يثبت بهما نكاح المسلمة ، فلم يثبت بهما نكاح الكافرة كالعبدين ، و كالفرق بين الولى و الشاهدين لان الولى أريد لدفع العار عن النسب ، و الكافر كالمسلم في دفع العار و الشاهدان يراد ان لاثبات الفراش عند جحد أحد الزوجين ، و ليس الكافر كالمسلم في إثبات الفراش ، لانه لا يثبت بشهادته الفراش ، و لان الولى بتعين في العقد فتأكد حاله فجاز أن يكون كافرا ، و الشاهد لا يتعين فلم يجز أن يكون كافرا قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و لا يصح إلا على زوجين معينين لان المقصود بالنكاح أعيانهما فوجب تعيينهما : فإن كانت المنكوحة حاضرة فقال : زوجتك هذه صح .
و ان قال : زوجتك هذه فاطمة و اسمها عائشة صح ، لان مع التعيين بالاشارة لا حكم للاسم ، فلم يؤثر الغلط فيه ، و إن كانت المنكوحة غائبة فقال : زوجتك إبنتي و ليس له غيرها صح ، و إن قال : زوجتك إبنتي فاطمة و هي عائشة صح ، لانه لا حكم للاسم مع التعيين بالنسب ، فلم يؤثر الخطأ فيه ، و إن كان له اثنتان فقال : زوجتك إبنتي لم يصح حتى يعينها بالاسم أو بالصفة ، و إن قال : زوجتك عائشة و قبل الزوج و نويا ابنته ، أو قال زوجتك إبنتي و قبل الزوج و نويا الكبيرة صح لانها تعينت بالنية ، و ان قال زوجتك إبنتي و نوى الكبيرة و قبل الزوج و نوى الصغيرة لم يصح ، لان الايجاب في إمرأة و القبول في أخرى .
و ان قال زوجتك إبنتي عائشة ، و نوى الصغيرة و قبل الزوج ، و نوى الكبيرة ، صح النكاح في عائشة في الظاهر ، و لم يصح في الباطن ، لان الزوج قبل في ما أوجب الولى .