يحرم على المسلم نكاح عبدة الاوثان والمرتدة
المثل أو المسمى لها لانها تستحق ذلك بيقين ، لانها إن كانت هى المنكوحة أولا فلها المسمى ، و ان كانت هى المنكوحة ثانيا فلها مهر المثل و توقف الزيادة حتى تتبين ، و ان كانت الموطوءة أيضا مشكلة وقف أقل المهرين بينهما حتى يتبين أو يصطلحا .
و الله تعالى أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يحرم على المسلم أن يتزوج ممن لا كتاب له من الكفار ، كعبدة الاوثان و من ارتد عن الاسلام ، لقوله تعالى ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) و يحرم عليه أن يطأ إماءهم بملك اليمين ، لان كل صنف حرم وطء حرائرهم بعقد النكاح حرم وطء إمائهم بملك اليمين كالاخوات و العمات ، و يحل له نكاح حرائر أهل الكتاب ، و هم اليهود و النصارى و من دخل في دينهم قبل التبديل لقوله تعالى ( و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) و لان الصحابة رضى الله عنهم تزوجوا من أهل الذمة ، فتزوج عثمان رضى الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية و هي نصرانية و أسلمت عنده ، و تزوج حذيفة رضى الله عنه بيهودية من أهل المدائن ، و سئل جابر رضى الله عنه عن نكاح المسلم اليهودية و النصرانية فقال ( تزوجنا بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبى وقاص ) و يحل له وطء امائهم بملك اليمين ، لان كل جنس حل نكاح حرائرهم حل وطء امائهم كالمسلمين ، و يكره أن يتزوج حرائرهم و أن يطأ اماءهم بملك اليمين ، لانا لا نأمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين أو يتولى أهل دينها ، فإن كانت حربية فالكراهية أشد ، لانه لا يؤمن ما ذكرناه ، و لانه يكثر سواد أهل الحرب ، و لانه لا يؤمن أن يسبى ولده منها فيسترق .
( فصل ) و أما اليهود و النصارى من أهل الكتاب ، كمن يؤمن بزبور داود عليه السلام و صحف شيث ، فلا يحل للمسلم أن ينكح حرائرهم و لا أن يطأ اماءهم بملك اليمين لانه قيل أن ما معهم ليس من كلام الله عز و جل و انما هو شيء نزل به جبريل عليه السلام كالاحكام التي نزل بها على النبي صلى الله عليه و سلم