اذا تزوج وعنده زوجات قطع الدور للجديدة - مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اذا تزوج وعنده زوجات قطع الدور للجديدة


الايواء ، و ذلك يحصل بالليل دون النهار و لا يجامعها لما روى عن عائشة ( ما من يوم الا و هو يطوف علينا جميعا إمرأة إمرأة فيدنو و يلمس من مسيس حتى يفضى إلى التي هو يومها فيبيت عندها ) و هل له أن يستمتع بالتي يدخل إليها في يومها بالجماع ؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ .


( أحدهما ) لا يجوز لان ذلك ما يحصل به السكن فأشبه الجماع .


( و الثاني ) و هو المشهور : يجوز لحديث عائشة أم المؤمنين ، فان دخل إليها في يوم غيرها و أطال المقام عندها لزمه القضاء ، كما قلنا في الليل ، و ان أراد الدخول إليها في يوم غيرها لغير حاجة لم يجز لان الحق لغيرها ، و ان دخل إليها في يوم غيرها و وطأها ، و انصرف سريعا ففيه وجهان حكاهما المصنف .


أحدهما لا يلزمه القضاء لانه مستحق و وقته لا ينضبط .


و الثاني : يلزمه أن يدخل إليها في يوم الموطوءة فيطؤها لانه أعدل .


قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و ان تزوج إمرأة و عنده إمرأتان أو ثلاث قطع الدور للجديدة فان كانت بكرا أقام عندها سبعا ، لما روى أبو قلابة عن أنس رضى الله عنه أنه قال ( من السنة أن يقيم عند البكر مع الشيب سبعا ، قال أنس : و لو شئت أن أرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لرفعت ) و ان كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا أو سبعا لما روى ( أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج أم سلمة رضى الله عنها و قال : ان شئت سبعت عندك و سبعت عندهن ، و ان شئت ثلثت عندك و درت ) فان أقام عند البكر سبعا لم يقض للباقيات شيئا ، و ان أقام عند الثيب ثلاثا لم يقض ، فان أقام سبعا ففيه وجهان .


( أحدهما ) يقضى السبع لقوله صلى الله عليه و سلم ( ان شئت سبعت عندك و سبعت عندهن ) ( و الثاني ) يقضى ما زاد على الثلاث ، لان الثلاث مستحقه لها فلا يلزمه قضاؤها ، و ان تزوج العبد أمة و عنده إمرأة قضى للجديدة حق العقد و فى قدره وجهان ، قال أبو علي بن أبى هريرة : هى على النصف كما قلنا في القسم الدائم ، و قال أبو إسحاق : هى كالحرة ، لان قسم العقد حق الزوج فلم يختلف


/ 454