يجوز أن يكون الصداق عينا أو دينا ، حالا أو مؤجلا
و من أصحابنا الخراسانيين من قال : في المهر قولان و الاول هو المشهور ، فان قال الولى : زوجتك إبنتي بألف فقال الزوج : قبلت نكاحها بخمسمائة وجب لها مهر مثلها لان الايجاب و القبول لم يتفقا على مهر واحد .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و يجوز أن يكون الصداق دينا وعينا و حالا و مؤجلا لانه عقد على المنفعة فجاز بما ذكرناه كالاجارة .
( فصل ) و يجوز أن يكون منفعه كالخدمه و تعليم القرآن و غيرهما من المنافع المباحة لقوله عز و جل ( إنى أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) فجعل الرعى صداقا و زوج النبي صلى الله عليه و سلم الواهبه من الذي خطبها بما معه من القرآن ، و لا يجوز أن يكون محرما كالخمر و تعليم التوراة و تعليم القرآن للذميه ، لا تتعلمه للرغبه في الاسلام ، و لا ما فيه غرر كالمعدوم و المجهول و لا ما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض ، و لا ما لا يقدر على تسليمه كالعبد الابق و الطير الطائر ، لانه عوض في عقد فلا يجوز بما ذكرناه كالعوض في البيع و الاجارة ، فإن تزوج على شيء من ذلك لم يبطل النكاح ، لان فساده ليس بأكثر من عدمه ، فإذا صح النكاح مع عدمه صح مع فساده ، و يجب مهر المثل لانها لم ترض من بدل ، و لم يسلم لها البدل ، و تعذر رد المعوض فوجب رد بدله كما لو باع سلعه بمحرم و تلفت في يد المشترى .
( الشرح ) يصح أن يكون الصداق دينا وعينا ، فإذا كان دينا صح أن يكون حالا و مؤجلا ، فإن أطلق كان حالا كما قلنا في الثمن ، و يصح أن يكون الصداق منفعه يصح عقد الاجارة عليها كمنفعة العبيد و البهائم و الارض و الدور لانه عقد على المنفعة فجاز بما ذكرناه كالاجارة .
( فرع ) و يصح أن تكون منفعة الحر صداقا كالخياطه و البناء و تعليم القرآن و ما أشبه ذلك مما يصح استئجاره عليه ، و به قال مالك رحمه الله إلا أنه قال : يكره ذلك .
و قال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح .