* باب اختلاف الزوجين في الصداق وقدره * اختلافهما في قبض المهر وان اختلفا في الوطء
قال أصحابنا : و هكذا لو أقام بينة أنه باع من رجل هذا الثوب يوم الخميس بعشرة و أنه باعه يوم الجمعة بعشرين لزمه الثمنان لجواز أن يرجع اليه بعد البيع الاول أو هبته .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و ان اختلفا في قبض المهر فادعاه الزوج و أنكرت المرأة فالقول قولها ، لان الاصل عدم القبض و بقاء المهر ، و ان كان الصداق تعليم سورة فادعى الزوج أنه علمها ، و أنكرت المرأة فان كانت لا تحفظ السورة فالقول قولها لان الاصل عدم التعليم ، و ان كانت تحفظها ففيه وجهان .
( أحدهما ) أن القول قولها ، لان الاصل أنه لم يعلمها .
( و الثاني ) أن القول قوله ، لان الظاهر أنه يعلمها لم غيره و ان دفع إليها شيئا و ادعى أنه دفعه عن الصداق و ادعت المرأة أنه هدية ، فان اتفقا على أنه لم يتلفظ بشيء ، فالقول قوله من يمين لان الهدية لا تصح بغير قول ، و ان اختلفا في اللفظ فادعى الزوج أنه قال هذا عن صداقك ، و ادعت المرأة أنه قال : هو هدية فالقول قول الزوج ، لان الملك له ، فإذا اختلفا في انتقاله كان القول في الانتقال قوله كما لو دفع إلى رجل ثوبا فادعى أنه باعه ، و ادعى القابض أنه وهبه له .
( فصل ) و ان اختلفا في الوطء فادعته المرأة و أنكر الزوج فالقول قوله ، لان الاصل عدم الوطء فان أتت بولد يلحقه نسبه ففى المهر قولان ( أحدهما ) يجب لان إلحاق النسب يقتضى وجود الوطء ( و الثاني ) لا يجب لان الولد يلحق بالامكان و المهر لا يجب إلا بالوطء و الاصل عدم الوطء .
( فصل ) و إن أسلم الزوجان قبل الدخول فادعت المرأة أنه سبقها بالاسلام فعليه نصف المهر و ادعى الزوج أنها سبقته فلا مهر لها فالقول قول المرأة لان الاصل بقاء المهر ، و إن اتفقا على أنه أحدهما سبق و لا يعلم عين السابق منهما ، فإن كان المهر في يد الزوج لم يجز للمرأة أن تأخذ منه شيئا لانها تشك في الاستحقاق و إن كان في يد الزوجة رجع الزوج بنصفه لانه يتيقن استحقاقه و لا يأخذ من النصف الآخر شيئا ، لانه شك في استحقاقه .