فصل فى أن العموم اذا خص كان مجازا . - عدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدة الأصول - جلد 2

أبی جعفر محمد بن حسن الطوسی؛ المحقق: محمدمهدی النجف؛ المحشی: خلیل بن الغازی القزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(119)

الحكم و الحد جميعا و قد ظن بعضهم انهما سواء و ذلك خطأ من وجوه لان حد التخصيص ما دل ان المراد باللفظ بعض ما يتناوله دون بعض وحد النسخ ما دل على ان مثل الحكم الثابت بالخطاب زائل في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالخطاب الاول مع تراخيه عنه فحدهما مختلف على ما ترى و لان التخصيص يؤذن بان المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه و النسخ يحقق ان كل ما تناوله اللفظ كان مرادا في حال الخطاب و ان كان مراد في ما عداه و أيضا فان من حق التخصيص لا يصح الا فيما تناوله اللفظ و النسخ قد تصح فيما علم بالدليل انه مراد منه و ان لم يتناوله اللفظ و أيضا فان النسخ يدخل في النص على عين واحدة و التخصيص لا يدخل فيه و أيضا فالنسخ في الشرع لا يقع بأشياء يقع التخصيص بها نحو ادلة العقل و الادلة المتصلة بالخطاب من الاستثناء و غيرها من اخبار الاحاد و القياس و الادلة المستنبطة عند من اجاز التخصيص بها و التخصيص قد لا يقع ببعض ما يقع به النسخ فعلم بجميع ذلك ما مفارقة التخصيص النسخ و لا يجب من حيث شارك التخصيص النسخ في بعض الاحكام ان يكونا بمعنى واحد كما ان مشاركة بيان المجمل للتخصيص في بعض الاحكام لا يدل على ان معناهما واحد و كون النسخ في المعنى تخصيصا من حيث انه تخصيص للاوقات لا يوجب انه تخصيص لانه اخص منه و التخصيص اعم و كك ذلك يوجب افتراقهما في الحد و الحكم فإذا ثبت ذلك فالقديم تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص لان أهل اللغة إذا كانوا استجازوا ذلك و تعارفوه و جرت عادتهم باستعماله و كان القديم تعالى متكلما بلغتهم وجب أن يجوز أن يتكلم بذلك و يريد به الخصوص كما انه يجوز أن يتكلم بالمجاز و الحقيقة و الا طاة تارة و الايجاز اخرى و يؤكد كلامه تارة و لا يؤكد اخرى لما كان ذلك من عادة أهل اللغة و كان تعالى متكلما بلغتهم فينبغي أن يتكلم على طريقتهم الا انه متى تكلم بلفظ العام و أراد به الخاص فلا بد من أن يدل عليه و يقولون به ما يدل على تخصيصه و الا كان موجبا لاعتقاد الجهل كما انه إذا أراد بالحقيقة المجاز فلا بد من أن يدل عليه و أيضا فإذا جاز أن يتكلم بالعام و يستثنى منه جاز أن يدل عليه دليلا الاستثناء يعلم به انه أراد الخصوص لان الاستثناء دليل التخصيص كما ان غيره من الادلة كك و يدل على جواز ذلك ايضا ان الله تعالى تكلم في مواضع بلفظ العام

(120)

فصل فى أن العموم اذا خص كان مجازا .

و قد علمنا انه الخصوص فلو لا ان ذلك كان حسنا و الا لم يحسن منه ذلك و ليس لاحد أن يقول كما لا يحسن منه الاخبار الا على القطع و الامر الا على الشروط في بعض الوجوه و حسن ذلك فينا فكك لا يمتنع استعمال العام في الخاص فينا و ان لم يحسن فيه تعالى و ذلك ان هذا أولا باطل بما قلناه من وجودنا مواضع كثيرة من القرآن ظاهرها العموم و قد علمنا انه أراد بها الخصوص بل أكثر القرآن كك ثم انه انما حسن منا الاخبار و الاوامر بالشروط لما لم يكن لنا طريق إلى العلم بما يمنع من الشروط و لم يحسن ذلك في القديم تعالى العالم بالعواقب و لذلك لا يحسن منا ان يخبر عما يعلمه بشرط لما كان العلم حاصلا لنا و هذه جملة كافية في هذا الباب فصل في ان العموم اذ خص كان مجازا و ما به يعلم ذلك و حصر أدلته ذهب كثير من اصحاب الشافعي و أصحاب ابي حنيفة إلى ان العموم مع الدليل الذي خص به حقيقة فيما عدا ما خص منه سواء كان ذلك الدليل لفظا متصلا أو منفصلا أو اللفظ و ذهب أبو عبد الله البصري إلى أنه ان كان ذلك الدليل لفظا متصلا من استثناء و غيره كان حقيقة فاما إذا لم يكن متصلا فانه يصير مجازا و ذهب أبو علي و أبو هاشم و من تبعهما و أكثر المتكلمين و باقى الفقهاء إلى أنه يصير مجازا بأى دليل خص و هو الصحيح و الذي يدل على ذلك انا قد بينا في هذا الكتاب ان حقيقة المجاز ان يستعمل اللفظ في ما وضع له فإذا ثبت ذلك و قد دللنا على ان للعموم صفة مختصة تفيد الاستغراق فينبغي إذا استعملت فيما دون الاستغراق أن يكون مجازا لثبوت الحقيقة فيه و هذا يبين أنه يصير مجازا بأى دليل خص سواء كان لفظا متصلا أو منفصلا أو لفظ و ليس لاحد أن يقول ان العموم إذا خص فلم يتناول ما كان يتناوله بل ما يتناوله في حال الاستغراق فكيف يكون مجازا و ذلك انا لم نقل انه يصير مجازا لتناوله ما تناوله و انما صار مجازا لانه لم تتناول ما زاد عليه من الاستغراق فصار في ذلك كانه استعمل في ما وضع له فان قيل ليس الكلام إذا انهم بعضه تغير معناه و لا يكون ذلك مجازا و ذلك بنحو الخبر إذا انضم إلى المبتداء و الحروف الداخلة على الجمل من حرف شرط أو استفهام أو نفى أو تمنى و ما اشبه ذلك فقولوا في العموم ايضا مثل ذلك إذا خص انه لا يصير مجازا بما قارنه من الدليل الذي اقتضى تخصيصه

(121)

قيل لهم أول ما في هذا ان الشبهة توجب أن لا يكون في الكلام مجاز أصلا لانه يق ان اللفظ و ما دل على انه مجاز كلاهما حقيقة فيما أريد به و هذا إذا صح البطلان ثم ان هذه الامثلة انما يمكن أن تكون شبهة لمن قال إذا خص بدليل لفظى متصل لا يصير مجازا فاما إذا خص بدليل مقترن باللفظ أو بدليل منفصل و ان كان لفظيا فلا يكون ذلك نظيرا لهذه الامثلة و نحن نجيب عن جميع ذلك و نفصل منفصل و ان كان لفظيا فلا يكون ذلك نظيرا لهذه الامثلة و نحن نجيب عن جميع ذلك و نفصل بينه و بين العموم و اما ما ذكروه من الخبر إذا إنضاف إلى المبتداء فانما كان كك لان المبتداء بانفراده لا يفيد شيئا بل احتاج في الفايدة إلى الخبر الذي تكمل الفائدة به و جرى ذلك مجرى بعض الاسم في انه لا يفيد حتى يتكامل جميع حروفه و لا يق ان انضمام بعض الحروف إلى بعض لتكامل الفائدة مجاز و قيل تكاملها يكون حقيقة لان ذلك كله فاسد لان الفائدة انما يتم عند اخر حرف منها فكذلك القول في المبتداء و الخبر و ليس كك القول في العموم لان لفظ العموم مستقل بنفسه و يفيد فائدته الذي وضع له و لا يحتاج إلى امر اخر و انما دخل عليه ما اقتضى استعماله في ما وضع له ينبغى ان يحكم بكونه مجازا فاما الحروف الداخلة على الجمل فانما تحدث فيها معنى من المعاني فتغير معناها ان كانت خبرية و دخل عليها حرف الاستفهام أحدث فيها معنى الاستخبار و كك لفظ المتمني و حروف الشرط و غيره لم يغير هذه الحروف أحكام الجملة من الزيادة إلى نقصان أو نقل إلى ما وضع له فلا ينبغى أن يكون مجازا و ليس كك ألفاظ العموم لانها بعد التخصيص لا يفيد ما كانت تفيده قبل التخصيص فينبغي ان يكون مجازا على ان هذا يوجب الا يكون قول القائل رأيت سبعا ثم قال عقيب ذلك انى أردت رجلا شجاعا أو قال رأيت حمارا أو حائطا ثم قال أردت بليدا مجازا لانه قد وصل بالكلام لفظا دل به على مراده و جرى ذلك مجرى الحروف الداخلة على الجمل حسب ما سئلنا في العموم سواء هذا لا تقوله احد و إذا لم يلزم ذلك فكك ما يلزم في العموم إذا خص بدليل متصل به أو منفصل إذا كان لفظيا فان تعاطوا الفرق بين ذلك فكل شيء أو ردوه في ذلك أمكننا ان نورد أمثلة فيما سئلنا عنه فاما ما به يصير العام خاصا فهو قصد المخاطب لان اللفظ إذا كان موضوعا للاستغراق فإذا أراد استعماله فيما وضع له يحتاج أن يقصد إلى ذلك و كك إذا أراد أن يستعمله في بعض ما وضع له يحتاج أن يقصد إلى ذلك و جرى ذلك مجرى اللفظ

(122)

الموضوع للامر في انه يحتاج أن يقصد به ما وضع من استدعاء الفعل فإذا أراد استعماله في التهديد أو النهي يحتاج إلى القصد إلى ذلك فإذا ثبت هذا الجملة فالتخصيص في الحقيقة يقع بالقصد لا بالادلة الدالة على ذلك من الكتاب أو السنة أو الفعل لان هذه الادلة للكشف عن غرض المتكلم بالخطاب و هل قصد العموم أو الخصوص و ليست موجبة لذلك و ان قلنا ذلك لان التخصيص مضاف إلى المتكلم فيقال انه مخصص بخطابه فينبغي أن يكون وقع ذلك بشيء من فعله و لا يقع بالدليل الذي ربما كان من فعل غيره و جرى ذلك مجرى قصده إلى استعمال اللفظ فيما ان وضع له في ان القصد يفيد تعلقه فيما وضع له أو ما وضع له في المجاز دون الدليل الدال على ذلك و على هذا سقط قول من قال ان من شأن التخصيص الا يقع الا بامر متصل بالخطاب مجاز و له و لا يجوز أن يقع بالادلة المنفصلة لان على هذا التحرير الذي قلنا ان التخصيص يقع بالقصد قد اجبنا إلى ما قاله و القصد مقترن بالخطاب منفصل منه فاما الادلة الدلالة على ذلك فلا يجب ذلك فيها لانها قد يكون متصلة به و قد تكون متقدمة عليه الا ترى ان ادلة العقل يخص بها الخطاب العام على بعض الوجوه و مع هذا فهي متقدمة لحال الخطاب و ليست الادلة الدالة على التخصيص تجري مجرى نفس التخصيص و قد يقال في الادلة انها هي المخصصة و ذلك تجوز و الحقيقة ما قلناه و انما يسوغ لهم ذلك من حيث يوصل بها إلى العلم بالخصوص فأطلق عليها انها المخصصة و ذلك مجاز على ما بينا فاما الادلة الدالة التي يعلم بها التخصيص فعلى ضربين أحدهما ما يتصل بالخطاب من الكلام و الاخر ما ينفصل منه من الادلة و ما يتصل بالخطاب ينقسم أقساما منها الاستثناء و له حكم نفرد له بابا و منها الشرط و له ايضا أحكام سنبينه و منها تقييد الخطاب بالصفات و لذلك ايضا باب مفرد نذكره و ما يتصل من الادلة فعلى ضربين أحدهما دليل توجب العلم من دليل العقل و الكتاب أو السنة أو الاجماع و هذه الادلة كلها لا خلاف بين أهل العلم في جواز تخصيص العموم بها و انما قالوا ذلك لانه لا يجوز القول بتكافى الادلة و إذا كان العام دليلا على الاستغراق و ما دل على الخصوص دل على تخصيصه فلا بد من تخصيص العام به و الا ادى إلى إسقاط احد

(123)

فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء

الدليلين و إبطاله أو ابطالهما معا و العدول إلى الاخر و كل ذلك فاسد و الضرب الاخر و هو الذي لا يوجب العلم و هو على ضربين خبر واحد و قياس فاما الخبر الواحد فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد و اما القياس فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام و لا غيره من الاحكام و نحن ندل على ذلك فيما بعد انشاء الله تعالى و من خالفنا من الفقهاء الذين أوجبوا العمل بالخبر الواحد و القياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به و سنذكر اختلافهم من ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى و هذه جملة كافية شافية في هذا الباب فصل في ذكر جملة من أحكام الاستثناء ذهب المتكلمون بأجمعهم و الفقهاء المحصلون إلى ان من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام و لا يجوز انفصاله عنه و حكى عن ابن عباس انه كان يذهب إلى كون ما خبره عن حال الخطاب و ذلك مستبعد من قوله و الذي يدل على صحة ما قلناه أولا ان أهل اللغة لا يعدون ما انفصل عن الكلام استثناء كما لا يعدون ما تقدم كك فلو جاز لاحد أن يخالف في المتأخر فيسميه استثناء جاز لغيره أن يخالف في المتقدم فيسميه استثناء و يدل ايضا على ذلك ان الاستثناء متى انفصل عن خال الخطاب لا يفيد أصلا فكيف يجوز أن يكون استثناء من الكلام المتقدم فان قالوا الاستثناء متأخر و لا يستقل بنفسه فلا يفيد فانه يجوز أنى قرن به من الكلام ما يدل على انه متعلق بالكلام الاول فيفيد و يتعلق به قيل له إذا كان لا يفيد بنفسه و انما يتعلق بالكلام الاول بلفظ يقترن به فقد صار المخصص للكلام الاول اللفظ الذي اقترن بالاستثناء و إذا كان كك فلا معنى للاستثناء و كان استعماله لغوا و ليس لهم أن يقولوا ان القائل إذا قال رأيت القوم ثم قال بعد زمان الا زيدا و قال أردت بهذا استثناؤة من اللفظ الذي افاد انه داخل في الجملة الاول و لو لم يذكر الاستثناء أصلا و اقتصر على هذا القول المقترن به لما افاد ذلك نعلم بذلك ان التخصيص يقع بلفظ الاستثناء و انما يعلم بالكلام المقترن به تعلقه بالاول و ذلك ان هذا متى كان على ما ذكر يفيد انه لا يحسن من وجهين أحدهما ان بيان تخصيص العموم لا يجوز ان يتأخر عن حال الخطاب على ما سنبينه فيما بعد و إذا لم يجز ذلك لم يحسن هذا الوجه و الثاني انه يؤدي إلى أنه لا يفهم بشيء من الكلام امر أصلا و لا باخبار النبي ( ع ) إذا أخبر عن نفسه أو اخبار الله تعالى إذا أخبر عما يفعله لانا لاناء من

(124)

أن يأتي بعد ذلك استثناء يدل على انه أراد بعض ما تناوله اللفظ الاول و كك لا يفهم بالكلام حقيقة ما وضع بأن يأتي في المستقبل دليل يدل على انه أراد المجاز و هذا يؤدى إلى ما قدمناه من ان لا يفهم بالكلام شيء أصلا و ذلك فاسد على ان الذي ذكروه لو حسن تأخير الاستثناء لحسن تأخير المبتداء عن المبتداء مثلا أن يقول القائل اليوم زيد و يقول غدا قائم و يقرن به من الكلام ما يدل على انه متعلق بما تكلم به أمس فان ارتكبوا ذلك كان قبحه معلوما و ان الزاموا الفصل لم يجدوه و إذا ثبت ما قلناه عن وجوب اتصاله بالكلام فمن حقه أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته و قد دللنا على ذلك في باب ان العموم له صيغة بما بيناه من ان الاستثناء الاكثر من اللفظ و الاقل فذهب أكثر المحصلين من المتكلمين و الفقهاء و أهل اللغة إلى ان استثناء الاكثر من اللفظ يجوز و قال بعضهم انه انما يحسن استثناء الاقل فاما استثناء الاكثر فلا يجوز لان ذلك لم يوجد مستعملا و الذي يدل على صحة ذلك ان الاستثناء يخصص للكلام الاول كما يجوز أن يخص اللفظ و يخرج منه الاكثر فكك حكم الاستثناء لانه بعض ادلة ألتخصيص و أيضا إذا كان من حققه ان يخرج من الكلام ما لو لاه لوجوب دخوله تحته فلا فرق بين أن يخرج الاكثر و الاقل في أنه على حد واحد فاما قول من خالف في ذلك لم يستعمل فلا يبطل ما قلناه لانه كلما قل استعماله لم يحسن و لو لزم ذلك لزم أن لا يحسن استثناء النصف من الكلام و ما يقارب النصف لان ذلك ايضا مستعمل و ذلك لا خلاف في جوازه فاما الاستثناء من الجنس فلا يمكن دفع استعماله لانهم قالوا ما في الدار احد الا وتد و قالوا و بلدة ليس لها أنيس الا اليعافير و الا العيس و تدليس من احد و لا اليعافير من جملة الانيس و غير ذلك انه و ان كان مستعملا فانه مجاز و ذهب قوم إلى أنه حقيقة و الذي يدل على ما قلناه انا قد بينا ان من حق الاستثناء أو يخرج من الكلام ما لو لاه لوجب دخوله تحته و نحن نعلم ان القائل لو قال ما في الدار احد و لم يستثن لم يفهم استثناء حقيقة و يكون مجازا لانه لم يدخل في الكلام الاول فكك لو قال بلدة

(125)

فصل فى أن الاستثناء اذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع الى جميعها أو إلى ما يليه .

ليس لها أنيس و سكت لم يفهم من ذلك الا أنه ليس بها إنسان و لم يفهم من ذلك انه ليس بها بهائم فكك إذا قال الا اليعافير و الا العيس يجب أن يكون مجازا و انما حسن عندهم هذا النوع من الاستثناء لانه فيه معنى من الكلام الاول لانه إذا قال في الدار احد افاد انه ليس فيها احد ثابت فلما كان الوتد ثابتا في الدار حسن أن يستثنى من الثبوت لا من لفظ احد و كك قالوا في قولهم و بلدة ليس لها أنيس انه نفى كون الناس مقيمين فيها فلما كانت اليعافير و العيس مقيمة فيها حسن أن يستثنيها من الاقامة و قال قوم انه لم يرد بالانيس الناس و انما أراد ما يونس به و يسكن اليه و لما كانت اليعافير و العيس مما يسكن إليها على بعض الوجوه و يستأنس بها حسن أن يستثنى منها و على هذا الوجه فالاستثناء ما وقع الا من جنسه و اما قوله تعالى فسجدوا الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس فقد قيل فيه وجهان أحدهما ان إبليس كان من جملة الملئكة الا انه عصى بترك السجود فحسن أن يستثنيه من جملة الملئكة هذا على مذهب من جوز على جنس الملئكة المعاصي و من لم يجوز ذلك عليهم قال انما ا لاستثناء لانه كان ايضا مأمورا بالسجود كما انهم كانوا مأمورين كك و استثناه من جملة المأمورين جميعا لا من جملة الملائكة و يكون ذلك حملا على المعنى الوجهان قريبان فاما قوله و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ فقد قيل فيه ان المؤمن لا يقتله الا خطأ لانه لو قتله متعمدا لم يكن مؤمنا لان الفسق يخرج من إطلاق الايمان عليه و من قال الفسق لا يخرج من الايمان قال قوله الا خطاء معناه بمعنى لكنه ان قتل خطأ كان حكمه كذا و كذا كذلك قوله لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم منقطع عن الاول لان من رحم معصوم و هو ليس بمعصوم يدخل في الكلام الاول فاما من خالف في ذلك و حمل الاستثناء على الاقرار و قال كما يحسن أن يستثنى في الاقرار من جنس ما اقر به فكك في الاخبار و غيرها فقوله يبطل لان هذا طريقة القياس و ليس يجوز أن يثبت اللغة و احكام ألفاظها بالقياس ثم الصحيح في الاقرار ما نقوله في الاستثناء انه لا يحسن أن يستثنى فيه من جنس فان دل دليل من إجماع و غيره على خلافه حكمنا بجوازه و علمنا انه استثناء منقطع كما قلناه فيما تقدم من الالفاظ فاما ذا ا تعقب جملا كثيرة فالى أيها ترجع فسنذكره في باب مفرد انشاء الله تعالى وحده فصل في ان الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة




/ 25