فصل فيما يقتضيه الامر من جمع و آحاد - عدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدة الأصول - جلد 2

أبی جعفر محمد بن حسن الطوسی؛ المحقق: محمدمهدی النجف؛ المحشی: خلیل بن الغازی القزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(98)

من جميعها جاز ان ينهى عنها اجمع على جهة التخير و لا يجوز ان ينهى عنها جميعا على وجه الجمع لان كونها متضادة يمنع من صحة الجمع بينها و قال يصح النهى عنه و ان كان لا يصح انفكاكه من جميعها فلا يجوز ان ينهى عن جميعها على حل لان ذلك تكليف لما لا يطاق و كك إذا نهى عنه ضدين و لهما ثالث جاز ان ينتهى عنهما جميعا على وجه التخيير و لا يجوز ان ينتهى عنهما جميعا على الجمع لمثل ما قلناه و ان لم يكن لهما ثالث لم يجز ان ينتهى عنهما جميعا على حال مثل ما قلناه و ان كان ما تناوله النهى اشياء مختلفة أو شيئين مختلفين فانه يصح ذلك على وجه الجمع و التخيير معا و قول من قال لا يصح ذلك على وجه التخير صحيح لانه كما لا يمتنع ان يكون فعلهما مفسدة إذا جمع بينهما فينهى عنهما جميعا على وجه الجمع و كك لا يمتنع ان يكون فعل كل واحد منهما إذا انفرد كان مفسدة و إذا اجتمع مع غيره لا يكون كك فيصح ان ينهى عنه على وجه التخير مثل ما نقوله في الامر فالفرق بين النهى و الامر في هذا الباب لا يمكن و القول في الامر إذا تناول ضدين مثل القول في النهى سواء لانه إذا كان لهما ثالث جاز ان يؤمر بهما على التخيير و لا يجوز ان يؤمر بالجمع بينهما لان ذلك مستحيل و كك ان لم يكن لهما ثالث ما جاز ان يؤمر بهما على وجه التخير فلا يجوز ان يؤمر بهما على وجه الجمع لما قلناه فاما إذا تناول الامر اشياء مختلفة فانه يجوز ذلك على وجه الجمع و التخير بلا خلاف و انما الخلاف في انه يكون الجميع واجبة أو واحد لا بعينه و قد قلناه ما عندنا في ذلك فاغنى عن الاعادة و هذه جملة كافية في هذا الباب و ما عدا ما ذكرناه أحكام النهى فيه أحكام الامر على السوء فلا معنى لتكرار القول فيه فصل في ان النهى يدل على فساد المنهي عنه ام لا ذهب أهل الظاهر و كثير من الفقهاء من اصحاب الشافعي و أبي حنفية و كثير من المتكلمين إلى النهى يدل على فساد المنهي عنه و ذهب أكثر المتكلمين و الباقون من الفقهاء إلى ان ذلك لا يدل على كونه مجز و هو الذي حكاه أبو عبد الله البصري عن ابى الحسن الكرخي و ذهب اليه بعض اصحاب الشافعي و الذى اذهب اليه هو الاول و ينبغي ان نبين أولا تحقيق الخلاف في ذلك و ما المراد به ثم نتكلم في صحة ذلك أو فساده فمعني قولنا ان المنهي عنه مجز هو ان الذمة إذا تعلقت بها عبادة يجب ادائها على شروط فمتى اداها على وجه قبيح منهى عنه فان

(99)

ذمته لابترأ و تجب عليه قضاؤها و من خالف في ذلك يقول لا يعلم بمخالفته الامر و ارتكابه النهى ان ذمته برية بل لا يمتنع ان تبرأ ذمته بفعل القبيح كما تبرأ بفعل ما هو حسن و الذى يدل على صحة ما ذهبنا اليه ان كون الشيء مأمورا به يقتضى كونه حسنا و مصلحة للمكلف و كونه منهيا عنه يدل على انه مفسدة له و محال ان يكون ما هو مفسدة يقوم مقام ما هو مصلحة لان ذلك متضاد فان قالوا لكان يمتنع ان يقول الله تعه أو النبي صه لا تفعل كيت و كيت و لكن ان فعلته قام لك ذلك مقام المصلحة قيل له الذي فرضته ممتنع لكن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل و الظه من النهى ان المامور به لم يحصل متى ارتكبه و إذا لم يحصل فلم يحصل برائة الذمة فان قالوا و كك وجوب القضاء و عليه يحتاج إلى دليل قيل له إذا فعل المامور به على الوجه المنهي عنه يدل على انه ما امر به لم يفعله و إذا ثبت انه لم يفعل ما امر به فلا خلاف بين الامة انه يجب عليه قضاوه لانه لا فرق بين ان لا يصلى في انه يحب عليه القضاء و بين ان يصلى بغير طهارة في انه ايضه يجب عليه القضاء في الحالين معا فان قالوا الطهارة شرط في صحة الصلوة و كل موضع ثبت ان المنهي عنه شرط في صحة العبادة فانه يدل على انها مجزية و انما الخلاف فيما ليس بشرط في صحة العبادة هل يكونا مجزيا ام لا قيل له فعلى هذا ينبغى ان تسقط الخلاف فانه متى فرضنا ان النهى لا يتعلق بشيء يتعلق بالعبادة و لا بشيء من شرائطها فانا لا نحكم بفساد العبادة لان على هذا التقدير يكون قد ادى العبادة على الوجه الذي امر بها و النهى انما يتعلق بشيء اخر منفصل عنها فلا تعلق بينه و بينها على حال فان قيل لو كان الامر على ما ذكرتم لما قام دليل على ان كثير من الاشياء المنهي عنها قام مقام الواجب الحسن مثل الوضوء بالماء المغصوب و الصلوة في الدار المغصوبة و الطلاق البدعى و الوطي في الحيض و الذبح في السكين المغصوب و غير ذلك من الاشياء التي تقرر في الشرع كونها مجزية قيل له الذي يذهب اليه ان جميع ذلك مجز و لا محكوم بصحته فان دل دليل على ان بعضه مجز و قام مقام الصحيح صرفا اليه بدليل و نحن نبين جميع ذلك فضل بيان اما الوضوء بالماء المغصوب فلا يصح لان الوضوء لا يصح عندنا الا بنية القربة

(100)

و ذلك يقتضى كون الفعل حسنا و زيادة و ذلك لا يمكن في المغصوب لانه قبيح فلا يصح التقرب به و إذا ثبت ذلك فلا يصح وضوئه و إذا لم يصح وضوئه فكانه صلى بغير طهارة و إذا صلى بغير طهارة فلا خلاف انه يلزمه قضاؤها و ليس لهم ان يقولوا ما كان يمتنع ان يقال ان هذا الفعل و ان كان قبيحا فقد قام مقام ما هو حسن قيل له ذلك يحتاج إلى دليل و لو ان قائلا قال ذلك في الصلوة بغير طهارة و انها ما كانت تمتنع ان تقوم مقام الصلوة بطهارة فما كان جوابكم يكون جوابنا و ليس ذلك الا ما قلناه من ان ذلك يحتاج إلى دليل و كك الصلوة في الدار المغصوبة لا تصح لان نية ألقربة بها لا يصح و ليس لهم ان يقولوا ليست الصلوة هي الغصب بل الصلوة تشتمل على افعال لا تعلق لها بالغصب و هي حسنة تصح القربة فيها و ذلك ان الصلوة هي الاركان المخصوصة في الدار من القيام و القعود و تلك قبيحة بلا خلاف و ليست الصلوة أمر آخر منفصلا من ذلك و إذا كان كذلك ثبت ما قلناه و اما الطلاق البدعى فعندنا انه واقع أصلا و من قول بوقوعه في موضع و ان قوافنا في هذا الصال يقول ان ذلك القيام دليل و لو خليت و ظاهر النهى يحكم انه مجز و اما الوطي في الحيض فيما يتعلق به من لحوق الولود و تحليل المرئة للزوج الاول و وجوب المهر كاملا و وجوب العدة و غير ذلك من الاحكام فان جميع ذلك انما يثبت بدليل و لو خلينا و ظاهر النهى لما اخبرنا شيئا منه على حال فاما الذبح بالسكين المغصوبة فيمكن ان يقال ان القبح هو التصرف في السكين فما يحصل في السكين من الافعال قبيحة و ليس الذبح حالا في السكين و لا يمتنع أن يكون الذبح حسنا و ان كان سببه الذي أوجبه قبيحا الا ترى ان من رمى مؤمنا فأصاب كافرا حربيا فان رميه يكون قبيحا و ان كان ما حصل عنه من قتل الكافر حسنا فكك القول فيما قلناه و يدل ايضا على صحة ما ذهبنا اليه رجوع الامة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا في فساد الامور و بطلانها إلى تناول النهى لها فلو لا انهم عقلوا ذلك من النهى و الا لم يرجعوا اليه على حال و ليس لهم ان يقولوا انهم رجعوا إلى ذلك لدليل دلهم على ذلك و ذلك ان هذا القول ينقض رجوعهم

(101)

إلى النهى لانهم إذا حكموا ببطلان الشيء و فساده لدليل دلهم على ذلك فلا تعلق للنهي بذلك و لا معنى لرجوعهم اليه فان نازعوا في رجوعهم إلى ذلك كان ذلك دفعا لما هو معلوم خلافه و قيل لهم بينوا في شيء من الاشياء انهم رجعوا إلى العمل به لا يمكننا ان نقول في النهى مثله و يدل على ذلك ايضا انا قد دللنا على ان الامر يقتضى اجزاء المأمور به فينبغي أن يكون النهى يقتضى كونه مجز لانه ضده فان خالفونا في الامر فقد دللنا على ذلك فيما مضى فاغنى عن الاعادة و يمكن الاستدلال بما روى عنه عليه السلام من ادخل في ديننا ما ليس فيه فهو رد على صحة ما ذهبنا اليه لان ارتكاب النهى خلاف الدين بلا خلاف غيره فان قالوا معنى الرد في الخبر انه مقبول و لا يستحق عليه الثواب و ذلك لا تعلق به الاجزاء لانا قد بينا انه مع كونه مقول فلا يستحق عليه الثواب لا يمتنع ان يقع موقع الصحيح قيل لهم ذلك تخصيص للخبر و ينبغي ان يحمل الخبر على عمومه و شموله فيحكم بان ذلك لا يقبل و لا يستحق عليه الثواب و لا يقع به الاجزاء فمن ادعى تخصيصه احتاج إلى دلالة و ليس لهم ان يقولوا انما يمكن الاستدلال بالخبر إذا ثبت ان ارتكاب النهى ليس من الدين و من خالف في أن ذلك مجز يقول انه من الدين و ذلك انه لا خلاف في ان ذلك قبيح و ما هو قبيح لا يكون من الدين لان كونه من الدين يقتضى كونه حسنا و زيادة و انما الخلاف في ان ذلك و ان كان كذلك هل يجوز ان يقوم مقامه ما هو حسن ام و ذلك يح 0 تاج إلى دليل و قد استدل قوم على ذلك ايضا بان قالوا مجزيا لا يخ ان يعلم ذلك بلفظ الامر أو الاباحة فان قلتم بذلك فكونه قبيحا من كونه مأمورا به و من كونه مباحا و اعترض من خالف في ذلك بان قال يعلم ذلك بغير الامر أو الاباحة و هو ان يقول النبي صلى الله عليه و آله لا نفعل كذا و كذا فان فعلت ذلك فقد اجزأ عنك و قام مقام الحسن الواجب و المباح أو استدلوا ايضا بان قالوا قد ثبت ان النهى عن الربا في القرآن دل على فساد المنهي عنه فينبغي ان يكون سائر النواهي كك و اعترض من خالف في ذلك بان قال لم نعلم ذلك بظاهر النهى بل بقرينة و هو قولهلا تأكلوا الربا فلو كان ذلك مجزيا لما نهى عن أكله و قالوا النهى عن ذلك مثل النهى عن تلقى الركبان و عن البيع يوم الجمعة و غير ذلك و كل ذلك لا يدل على فساد

(102)

فصل فيما يقتضيه الامر من جمع و آحاد

المنهي عنه و لمن نص الاستدلال لان بالولاية ان يقول هذه المواضع لو خليت و الظاهر لحكمت بفساد البيع فيها لكن دل الدليل على ان ذلك جائز فقلت به لمكان الدليل فاما من خالف في المذهب الذي ذكرناه من ان النهى يقتضى فساد المنهي عنه و جعل الطريق الذي به يعلم فساد المنهي عنه كونه مجزيا فحكى أبو عبد الله البصري عن أبي الحسن الكرخي انه متى كان وقوع المنهي عنه على الوجه الذي نهى عنه يقتضى انه واقع على الشرط الذي اقتضاه الشرع وجب فساده لانه انما يصح إذا اتى به على شروطه و النهى عنه قد احل بذلك و ما لم يمكن هذه حالة من الاشياء المنهي عنها فانه يكون مجزيا و ذكر عن الشافعي انه ذكر في كتابه ان فيما نهى عنه فاسدا و فيه ما لا يفسد و ان كان النهى يقتضى كونه جميعه معصية ما لم يكن المراد به التأديب فالذي يفسد فهو ان يوصل اليه من طرق محرم نحوه كذلك الغير أو الفروج لانه إذا كان مجزيا يتوصل اليه بما نهى عنه فيجب ان لا يستباح و حكى عنه قول اخر و هو انه إذا نهى عن الفعل بوجه مختصة فوجب ان يفسد و كلما ذكرناه انما هو على مذهب من قال ان النهى لا يدل على فساد المنهي عنه و يحتاج في الفرق بين ما هو فاسد و ما ليس كك إلى امر اخر و من قال بما قلناه لا يحتاج إلى شيء من ذلك فهذه الجملة كافية في هذا الباب فصل فيما يقتضيه الامر من جمع و آحاد أعلم ان الواجب اعتبار ظاهر الامر فان اقتضى تناوله جميع المكلفين لزمتهم تلك العبادة و كان ذلك من فروض الاعيان و ذلك مثل قوله تعالى أقيموا الصلوة و آتوا الزكوة و ما يجرى مجرى ذلك فان دل الدليل على ان المراد به بعضهم حمل عليه و لاجل هذا قلنا ان قوله فاقطعوا أيديهما يختص الائمة عليهم السلام و من يقوم مقامهم في النيابة عنهم لما دل الدليل على ان ذلك من فروض الائمة و كك قوله خذ من أموالهم صدقة حملناه على ان المراد به الائمة و السعاة من قبلهم لما كان ذلك من فروضهم و ان دل الدليل على ان المأمور به مشروط بشروط حمل وجوبه على من اجتمعت تلك الشروط فيه و لهذا قلنا ان الامر بصلوة الجمعة مخصوص بمن كان على صفات مخصوصة و اجتمعت شرائط الجمعة كلها هناك و من لم يكن كك لا يجب عليه و ان دل الدليل على ان المراد بالامر حصول الامر و علم حصول ذلك الامر ببعض من تناوله الخطاب قلنا ان ذلك من فروض

(103)

فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص و ذكر الفاظه

الكلام في العموم و الخصوص

الكفايات و ذلك نحو الجهاد لما كان البغية به حفظ بيضة الاسلام و دفع الاعداء عن المسلمين و كان ذلك يحصل ببعضهم كان ذلك من فروض الكفايات و كك القول في الصلوة على الاموات و دفنهم و حملهم إلى المقابر و متى قام بذلك لم يحصل البغية به سقط عن الباقين و أجري مجرى ذلك الفقهاء طلب الفقه لان ذلك عندهم من فروض الكفايات لانهم جوزوا تقليد العلماء و الرجوع إليهم و من لم يجز ذلك جعله من فروض الاعيان و لم يجعله من فروض الكفايات و كك اجرى هذا المجرى اختيار الائمة من اجاز اختيار الائمة فاما على مذهبنا فطريقة معرفة الائمة النص الثابت على اعيانهم على ما ذكرناه في كتب الامامة فهذه جملة كافية في هذا الباب لانها تنبيه على ما زاد عليها و ما يتفرع انشاء الله تعالى الكلام في العموم و الخصوص فصل في ذكر حقيقة العموم و الخصوص و ذكر ألفاظه أعلم ان معنى قولنا في اللفظ انه عام يفيد انه يستغرض جميع ما يصلح له و بهذا الذي ذكرناه يتميز من غيره مما لا يشركه في هذا الحكم كما ان الامر و النهى و سائر أقسام الكلام يتميز بعضها من بعض بما يفيد كل واحد من الاقسام و لذلك يقال عم الله تعالى المكلفين بالخطاب لما كان متوجها إلى جميعهم فاما استعمال هذه اللفظة في المعاني نحو قولهم عمهم البلاء واللقحط و المطر و غير ذلك فالأَقرب في ذلك ان يكون مجازا لانه لا يطرد في سائر المعاني و لو ان قائلا قال ان ذلك مشترك لم يكن بعيدا و قد ذهب اليه قوم من الاصوليين و معنى قولنا في اللفظ انه خاص يفيد انه يتناول شيئا مخصوصا دون غيره مما كان يصح ان يتناوله و لذلك يقال خص الله تعالى زيدا بالخطاب لما كان الخطاب متوجها اليه دون غيره من المكلفين الذين كان يصح ان يوجه إليهم الخطاب فاما ألفاظ التثنية و الفاظ الجموع و الفاظ النكرات و غير ذلك فلا يوصف بالعموم لما لم تكن متناولة جميع العقلاء إذا كانت نكرة في المجازاة و الاستفهام و متى وقعت معرفة لم تكن للعموم و كانت بمعنى الذي و هي خاصة بلا خلاف و منها ما فيما لا يعقل إذا وقعت الموقع الذي ذكرناه من المجازات و الاستفهام و متى كانت معرفة لم تكن مستغرقة كما قلناه

(104)

في سواء و من الناس من قال ان ما يعم ما يعقل و ما لا يعقل و هي اعم من من و ذلك محكي عن قوم من النحويين و منها اى فانها تستغرق ما يعقل و ما لا يعقل و هي اعم من اللفظيين معا و لاجل هذا إذا قال اى شيء عندك يحسن ان يجاب بما يعقل و ما لا يعقل الا انها لا تفيد الاستغراق كما يفيد من و ما الا ان يدل دليل على ذلك فيحكم له بحكم الاستغراق و منها متى في الاوقات لانها تجري في تناول جميع الاوقات مجرى من في تناولها لجميع العقلاء و ذلك نحو ان يقول القائل متى جئتني جئتك فان ذلك لا يختص وقتا دون وقت بل يتناول جميع الاوقات و منها اين في المكان نحو قول القائل اين زيد يحسن ان يجبيه بذكر كل مكان فعلم انه متناول له و منها لفظى النفي إذا دخل على النكرات نحو قول القائل ما رايت احدا و ما جاءني من احد فان ذلك يفيد الاستغراق و منها اسماء الاجناس من إذا دخلها الالف و اللام و لم يرد بهما التعريف نحو قوله و العصر ان الانسان لفى خسر و نحو قولهم أهلك الناس الدينار و الدرهم لان ذلك يفيد الجنس كله و متى كان للتعريف كان مختصا بما عرف به نحو قول القائل رايت الانسان يشير به إلى إنسان معهود متقدم فاما كان خاليا من الالف و اللام فانه يفيد واحدا لا بعينه نحو قول القائل رايت رجلا و انسانا و ما يجرى مجراه و هذا يسميه أهل اللغة النكرة لانه لا يخصص واحدا من غيره و منها الاسماء المشتقة نحو قوله تعالى و السارق و السارقة و قوله تعالى الزانية و الزاني و ما يجرى مجرى ذلك فانه متى كان فيها الالف و اللام و لم يكن المراد بهما المعهود و المعرف افاد الاستغراق و متى كان العهد افاد التعريف نحو قول القائل رأيت القاتل و الضارب إذا اشار به إلى قاتل بعينه أو ضارب بعينه و متى لم يكن فيها الالف و اللام افادت واحدا لا بعينه كما قلناه في الاسماء الاجناس إذا دخلت في الالف و اللام و كذلك نحو قول القائل رأيت ضاربا و قاتلا فانه يفيد واحدا لا بعينه و منها ألفاظ الجموع إذا دخلها الالف و اللام فانها تفيد الاستغراق نحو قولهم رايت الرجال و ما يجرى مجرى ذلك فان ذلك يفيد جميع الرجال الا ان يراد بذلك التعريف و العهد فيحمل على ذلك و متى خلت ألفاظ




/ 25