فصل فى أن الامر المعلق بصفة او شرط هل يتكرر بتكررهما ام لا ؟ - عدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدة الأصول - جلد 2

أبی جعفر محمد بن حسن الطوسی؛ المحقق: محمدمهدی النجف؛ المحشی: خلیل بن الغازی القزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(77)

فاما اقتضاء للنهي من جهة المعنى فقد بيناه ما عندنا في ذلك و فيه كافية و ذلك يبتنى على ان الامر يقتضى الايجاب و قد ذللنا عليه فيما مضى و نبين أيض صحة ما قلنا ان الامر بالشيء لو كان نهيا عن ضده لجاز لقايل ان يقول ان العلم بالشيء جهل بضده و ذلك جهالة و لا يلزمنا مثل ذلك فيما اخترناه من دلالته على قبيح تركه لانه لا يمتنع ان يدل الشيء على حسن امر و قبيح شيء اخر من وجهين و ليس ذلك بمتضاد و يستحيل ان يكون العلم جهلا لان الصفتين متضادتان فبانالفرق فاما شبهة من خالف في ذلك فهو ان قال ان الامر يقتضى إرادة المأمور به واردة الشيء كراهة ضده و الحكمة تقتضي الا يريد الشيء الا و يكره ضده فان ذلك يسقط بما قلنا من ان الامر لا يدل على إرادة المامور به و لو دل لم يكن إرادة الشيء كارهة ضده لان إرادة النوافل حاصلة و ليست بكراهة لضدها و يبتنى على ان الامر يقتضى الايجاب و إذا كان صادرا من حكيم دل على وجوبه و ان ما عداه قبيح إذا لم يدل على انه واجب مخير فيه مثله فهو هو المعتمد عليه على ما بيناه فصل في ان الامر بالشيء يقتضى الفعل مرة أو يتقضى التكرار ذهب أكثر المتكلمين و الفقهاء إلى ان الامر بالشيء لا يقتضى بظاهره أكثر من فعل مرة و يحتاج في زيادته إلى دليل اخر و هو المحكي عن ابى الحسن و الظه من قول الشافعي و قال قوم شذاذ ان الامر بظاهره يقتضى التكرار و ذهب قوم إلى الواقف في ذلك و قالوا نقطع على المرة الواحدة مراد و ما زاد عليه فمشكوك فيه متوقف فيه فالذي اختاره المذهب الاول و الذى يدل على ذلك ان الامر في الشاهد على وتيرة واحدة إذا سبرناه يقتضى الفعل مرة واحدة و لا يفهم من ظاهره لا ذلك الا ترى ان من قال لغلامه اسقني ماء لا يعقل منه أكثر من مرة واحدة حتى انه لو كرر عليه الماء دفعه ثانية لعدوه سفيها و ليس لاحد ان يقول ان ذلك عقل بشاهد الحال و بقرينة اقترنت إلى الامر دلت على المرة الواحدة و ذلك ان ما ذكرناه يعقله من لا يعرف القرينة أصلا و لا يخطر بباله ثم القرينة تحتاج ان تكون معقولة و ليس هناك قرينة تدل على ذلك فان قالوا القرينة انه يعلم استكفاؤه بشربة واحدة و ما زاد عليه لا يحتاج اليه لان هذا لا طريق له إلى العلم به لانه قد لا يكتفى بشربة واحدة و يحتاج في زيادتها إلى تجديد الامر فلو كان ذلك معقولا بالامر الاول لما احتاج اليه و إذا ثبت ذلك في الاوامر في الشاهد وجب ان يكون حكم أوأمر الله تعه ذلك الحكم و يدل على ذلك أيض ان الامر لو اقتضى استغراق الاوقات

(78)

لا اقتضى استغراق الاحوال و الاماكن فلو لا كان يجب عليه في سائر الاوقات لوجب فعله على ساير الاحوال و فى ساير الاماكن و ذلك كلا يقوله احد و انما قلنا ذلك لان الاوقات ظروف الزمان فكما ان الفعل لا بدله من ذلك فكك لابد له من ظروف المكان و الاحوال و يدل على ذلك ايضه ما لا خلاف فيه بين الفقهاء من ان الرجل إذا امر وكيله بطلاق زوجته لم يكن ان يطلقها أكثر من واحدة فلو كان الامر يقتضى التكرار لجاز له أكثر من مرة و ذلك خلاف الاجماع و يدل على ذلك ايضا الامر بالشيء امر باحداثه فجرى في ذلك مجرى الخير عن احداثه فكما ان الخبر عن احداثه لا يقتضى أكثر من مرة واحدة فكك الامر و يدل على ذلك ايضا ما روى عن النبي ص انه لما قال له سراقة بن مالك بن جعتم المدخجى في الحج العامنا هذا يا رسول الله ام للابد فقال عه بل لعامنا هذا و لو قلت نعم لوجب فبين عه ان ما يقتضى الامر لذلك العام و ما زاد على ذلك انما يثبت بقوله نعم لو قاله و لو كان الامر يقتضى التكرار لما احتياج إلى ذلك فان قيل إذا كان الامر يقتضى الفعل مرة واحدة فلم استفهمه سراقة وهلا قطع بظاهره على انه لذلك العام و لا يحتاج إلى الاستفهام قيل له انما استفهم عن ذلك لانه جواز ان يكونذلك للابد بدليل ظ الامر كما وجد مثل ذلك في أوأمر كثيرة مثل الصلوة و الزكوة و غيرهما من افعال الشعر فلاجل ذلك حسن استفهامه و تعلق من خالف في ذلك شيئا منها انهم حموله على النهى و قالوا ان النهى لما اقتضى التكرار فكك يجب في الامر لانه ضده و الجواب عن ذلك انا نقول في النهى مثل ما نقوله في الامر و ان الذي يتقضيه ظ ان لا يفعل دفعة واحدة و ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل اخر و من الناس من فرق بينهما في الاستعمال فرق بين الموضعين لان النهى يعقل منه في الشاهد التكرار الا ترى ان من قال لغلامه لا تفعل كذا و كذا يعقل منه الامتناع على كل حال و ليس كك الامر على ما بيناه و قالوا ايضه ان النهى لما كان يقتضى الكف و الكف عن المنهي عنه لا ضيق فيه و لا حرج فاقتضى لذلك الدوام و ليس كك الامر لانه لوا اقتضى الدوام للحق في ذلك المشقة و الضيق و قالوا ايضه ان من انتهى عن الفعل في الازمان كلها بق فيه انه انتهى عما نهى عنه و إذا امر بالشيء فعله ثم فعل مرة اخرى لا يق انه فعل و ما امر به و المعتمد به هو الاول و بعد الفرق الثاني و هو الرجوع إلى الشاهد و تعلقوا ايضه بان قالوا انه إذا أطلق الامر فليس يقتضى الفعل في وقت بادلى من ان يقتضى في وقت آخر فيجب ان يحمل على الاوقات كلها و الجواب عن ذلك

(79)

فصل فى أن الامر المعلق بصفة او شرط هل يتكرر بتكررهما ام لا ؟

انا نقول انه يجيب عليه ان يفعله في الثاني على ما نذهب اليه في الفور فسقط السوأل و من قال بالتراخي يقول هو مخير في الاوقات كلها و من قال بالوقف قال ينتظر بيان وقت الفعل و ليس لاستغراق الاوقات فيه ذكر فيدعى فيه العموم تعلقوا ايضا بان قالوا لو لم يقتض التكرار لما اصح النسخ لان معنى النسخ هو ازالة مثل الحكم الثابت بالنص الاول في الثاني بنص اخر على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تأخره عنه و لو كان الامر يقتضى الفعل مرة واحدة لما صح ذلك على حال و الجواب عن ذلك ان النسخ انما يصح إذا دل دليل الظاهر على انه أريد به التكرار فاما إذا تجرد عن ذلك فلا يصح فيه النسخ على حال و تعلقوا ايضا بان قالوا وجدنا أوأمر القرآن كلها على التكرار فوجب أن يكون ذلك بمقتضى الامر و الجواب عن ذلك انا لا نم ان أوأمر القرآن كلها على التكرار لان فيها ما يقتضى الفعل مرة واحدة و هو الامر بالحج على ما بيناه فاما ما يقتضى منها التكرار فبدليل الظاهر و هو الاجماع فمن أين لهم ان ذلك بمقتضى الامر فهذه الجملة التي ذكرناها تأتي على جميع ما يتعلق بهذا الباب فصل في ان الامر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا ذهب أكثر الفقهاء و المتكلمين إلى انه لا يتكرر بتكرر الشرط و الصفة و انه يقتضى الفعل مرة واحدة متعلقة عنه الشط و الصفة و منهم من قال ان ذلك يوجب التكرار و الذي اذهب اليه هو الاول الذي يدل على ذلك ان القايل إذا قال لغلامه إذا دخلت السوق اشتر الفاكهه لو يعقل شراء الفاكهة كلما دخل السوق و انما يعقل ذلك مرة واحدة حتى انه لو فعل دفعة اخرى لا استحق التوبيخ و الذم و يدل ايضا على ذلك انه إذا ثبت ان الامر المطلق يقتضى الفعل مرة واحدة فتعليقه بشرط أو صفة انما يقتضى إيقاع ذلك الفعل عند حصول الشط أو الصفة و تخصيصه بهما و لو اقتضى لك التكرار لاقتضى مطلق الامر و قد دللنا على خلاف ذلك و يدل أيضا على ذلك ان القايل إذا قال لوكيله طلقها إذا دخلت الدار فلا خلاف ان ذلك لا يقتضى جواز طلاقها كلما دخلت الدار و انما يقتضى جواز إيقاع الطلاق عند دخولها الدار أولا و إذا ثبت ذلك فاوامر الله تعالى ينبغي أن يكون هذا حكمها الن حقيقة الامر لا يتغير و قد تعلق من خالف في ذلك بأشياء منها ان قالوا ان الحكم المعلق بالصفة أو الشرط يجرى مجرى تعليله بالعلة فكما ان الامر بالمعلق بالعلة يقتضى التكرار عند تكرير لعلة فكك القول في الشرط و الصفة و الجواب عن ذلك

(80)

فصل فى الامر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج الى دليل فى ايقاعه فى الثانى ام لا ؟

ان هذا السوأل ساقط عنا لانا لا نقول بالقياس و العلل و من قال بذلك يقول ان العلة دالة على الحكم فلذلك بتكرر الحكم بتكررها لانها لا يجوز حصول الدليل مع ارتفاع المدلول لان ذلك يكون نقصا لكونها دلاله و الصفة و الشرط شرط و لا يجب أن يكون مثل الشرط شرطا في كل موضع كما لا يجب أن يكون دخول الدار شرطا في جواز الطلاق كلما دخلت الدار و تعلقوا ايضا بان قالوا لو لم يتكرر بتكرر الشرط و الصفة لكان إذا لم يفعل مع الشرط الاول و فعل مع الشرط الثاني عد قاضيا لا موذيا فلما كان ذلك باطلا علم انه مراد و الجواب عن ذلك ان ذلك قضأ في الحقيقة فان منع من إطلاق هذه العبارة عليه في بعض المواضع فلا اعتبار بذلك لان المعول على المعاني دون العبارت و تعلقوا ايضا بان قالوا لما كان النهى المعلق بصفة يقتضى تكررة عند تكرر الصفة فكك القول في الامر و الجواب عن ذلك ان قولنا في الامر في انه لا يقتضى ذلك بظاهره فسقط الاحتجاج بذلك و تعلقوا ايضا بأن قالو أو حدنا أوأمر القرآن المتعلقة بالصفات و الشروط يقتضى التكرار نحو قوله اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و نحو قوله و ان كنتم جنبا فاطهر واو إذا أقمتم الصلوة فاغسلوا و قوله تعالى الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و غير ذلك و الجواب عن ذلك ان جميع ذلك عقل بغير الظاهر و بدليل دل على ذلك من الاجماع و غيره من الناس من فرق بين بعض ذلك و بني الامر المعلق بالشرط فقال في قوله و ان كنتم جنبا فاطهر واو قوله الزانية و الزاني ان ذلك تعليل لا تعليق بصفة و كأنه قال و ان كنتم جنبا فاطهر و الا نكم جنب لما علم انه لا يمكن اداء الصلوة مع الجنابة فاجلدوا الزاني و الزانية لانهما زنيا فصار ذلك تعليلا لا شرطا و إذا كان كك جاز حمله على التكرار و لم يسع ذلك في الامر المعلق بالصفة و الشرط على ما بيناه فصل في الامر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هلى حتاج إلى دليل في إيقاعه في الثاني ام لا ذهب أكثر الفقهاء و المتكلمين إلى ان الامر المعلق بوقت إذا لم يفعل المأمور به فيه احتياج إلى دليل اخر في وجوب فعله في وقت اخر و كك قال في الامر المطلق من ذهب إلى انه على الفور قالوا متى لم يفعل في الثاني احتاج إلى دليل اخر في إيقاعه في الثالث و الرابع و في الناس من ذهب إلى انه متى لم يفعل في الثاني أو ذلك الوقت يجب عليه فعله في الثالث

(81)

فصل في أن الامر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا ؟

أو الوقت الاخر فكانهم قالوا يقتضى الفعل في الثاني فان لم يفعل اقتضاه في الثالث ثم كك في الرابع إلى ان يحصل المأمور به و الذي اذهب اليه ما ذكرته أولا و الذي يدل على ذلك هو ان الامر إذا كان معلقا بوقت دل على ان إيقاعه في ذلك الوقت مصلحة فمتى لم يفعل في ذلك الوقت فمن اين يعلم انه مصلحة في وقت اخر و يحتاج في العلم بذلك إلى دليل اخر و على هذا قلنا ان القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل اخر الذي دل على وجوب المقضي و ليس لاحد ان يقول ان الامر يدل على وجوب المأمور به و انه مصلحة و ليس للاوقات تأثير في ذلك فنيبغي أن يكون إيقاعه مصلحة اى وقت شاء و ذلك انه لا يمتنع أن يكون للاوقات تأثير في كون الفعل مصلحة فيه حتى إذا فعل في غيره كان مفسدة و الذي يكشف عن ذلك ان صلوة الجمعة لا خلاف انها مصلحة و واجبة في وقت معينة و من لم يفعلها فانها تسقط عنها لا يجوز له فعلها في وقت اخر و كك من قال الله على صوم يوم بعينه فانه يلزمه صوم ذلك اليوم و لا يجوز له أن يصوم يوما اخر فعلم بذلك ان للاوقات تأثيرا في كون الفعل مصلحة و سقط السوأل فاما تسمية قضأ فكلام في عبارة فربما أطلق عليه ذلك و ربما امتنع منه لضرب من الابهام و ليس لهم أن يقولوا لو اقتضى إيقاع الفعل في ذلك الوقت و لم تقض إيقاعه في وقت اخر لبطل النسخ و ذلك انا قد بينا انه لا يصح النسخ إذا كان الفعل مطلاق أو مقيدا بوقت الا أن يدل دليل اخر على ان ما بعده من الاوقات حكمة حكم ذلك الوقت فبطل بذلك ايضا هذا السوأل فصل في ان الامر هل يقتضى كون المأمور به مجزيا ذهب الفقهاء بأجمعهم و كثير من المتكلمين إلى ان الامر بالشيء يقتضى كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الذي تناوله الامر و قال كثير من المتكلمين انه لا يدل على ذلك و لا يمتنع أن لا يكون مجزيا و يحتاج إلى القضاء و الصحيح هو الاول و الذي يدل على ذلك ان الامر بالشيء يدل على وجوب المأمور و كونه مصلحة إذا فعل على الوجه الذي تناوله الامر فإذا فعل كذلك فلا بد من حصول المصلحة به و استحقاق الثواب عليه لانه لو لم تكن مصلحة لم يحسن من الحكيم إيجابه و يبطل كونه مصلحة على ما تناوله الامر و ليس لهم ان يقولوا انه لا يمتنع أن يوقع الفعل على الوجه الذي تناوله الامر و يحصل مصلحة و يستحق الثواب عليه الا انه يحتاج إلى ان يقضيه دفعة اخرى كما ان المفسد للحج يلزمه المضي فيه و مع ذلك يلزمه قضائه و كذلك الظان لكونه متطهرا في اخر الوقت يلزمه الصلوة ثم إذا علم انه كان

(82)

فصل في حكم الامر اذا تكرر بغير واو العطف او بواوالعطف ماالقول فيه

متطهر يلزمه قضاؤه و ذلك ان الذي ذكروه لا يدل على انه مجز و انما يدل على ان مثله مصلحة في الثاني و نحن لا نمتنع من ذلك و جرى ذلك مجرى ان يؤمر بالفعل في وقتين فانه متى فعل المأمور فيهما فلا يقول احد ان ما فعل في الثاني مجزوما فعل في الاول مخبر و كك ما يفعل بامر اخر فاما تسمية قضأ للاول فكلام في العباره و قد بينا انه لا اعتبار به فاما المعنى المضي في الحج الفاسد و وجوب الصلوة على الظان لكونه متطهرا في اخر الوقت فالذي يتناوله الامر في هذين إتمام الحج و اداء تلك الصلوة من قضأ تلك الصلوة إذا تيقن انه كان محدثا و اعادة الحج فانه علم ذلك بدليل اخر و قد بينا انه لا اعتبار بتسمية قضأ يتعلق بذلك في هذا الباب فان قيل انما أردنا بكونه مجز انه لا يعلم إذا فعل انه لا يلزمه مثله في المستقبل يل له و انما أردنا بكونه مجزيا انه لا يعلم انه يجب عليه مثله في المستقبل و يسقط حينئذ الخلاف و يدل ايضا على ما ذهبنا اليه انه ثبت ان النهى يقتضى فساد المنتهى عنه على ما سندل عليه فنيبغي أن يكون الامر يقتضى كونه مجزيا لانه ضده فصل في حكم الامر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما لقول فيه أعلم ان الصحيح ان الامر إذا تكرر بغير و ا و العطف تكرر المأمور به و وجب كوجوبه و هو مذهب أكثر المتكلمين و الفقهاء و قال قوم انه ينبغي أن يحمل الثاني على الاول و على انه تأكيد له و الذي تدل على صحة ما ذهبنا اليه ان كل واحد منهما لو انفرد لا اقتضى فعل المأمور به اما وجوبا أو ندبا على الخلاف فيه فينبغي أن يكون ذلك حكمه إذا تكرر و ليس ذكره بعد ذكر الاول مقتضيا لحمله على التأكيد الا أن يدل دليل على انه تأكيد فيحمل عليه أو يكون الاول معرفا أو اشارة إلى معهود و الثاني مثله فيحمل على ذلك نحو ان يقول الله تعالى صلوا صلوة صلوا صلوة فانهيجب أن يحمل اللفظة الثانية على صلوة الصلوة الاولى و اما ما يكون فنحو ما روى عن ابن عباس في قوله فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فقال لن يغلب عسر واحد يسرين فحمل العسر على انه واحد لما كانا معرفين و اليسر على انه مختلفان لما كانا منكرين و قال قوم في تأويل هذه الاية ان التعريف في العسر ليس بتعريف العهد و انما هو تعريف الجنس فكانه قال مع جنس العسر يسرا مع جنس العسر يسرا و على هذا يكون الثاني الاول و الذي يدل ايضا على ما قلناه ان الخبرين إذا تكرر اقتضيا مخبر مجزين فوجب أن يكون حكم الامرين مثل ذلك لانهما في المعنى واحد فاما

(83)

فصل فى ذكر الامر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه

قول القائل لغيره اضرب اضرب فالظاهر من ذلك ان الثاني الاول الا أن يدل دلى لعلى انه أراد تأكيد الاول من شاهد الحال و غير ذلك فيحمل عليه و اما إذا عطف أحدهما على الاخر نظر فيه فانكان الثاني يقتضى ما يقتضيه الاول من زيادة و لا نقصان فالكلام فيه كالكلام في الاول سواء لانه لما فرق بين أن يفترق ذلك أو يقترن و يصير ذلك بمنزلة أو واحد بفعلين و لذلك قال الفقهاء في قول القائل لامرأته أنت طالق و طالق على انه أوقع الثنتين الا أن يدل دليل على انه أراد تأكيد الاول فيحمل عليه و ان كان الثاني يقتضى ما يقتضيه الاول حمل على ظاهره و لا تنافي بينه و بين الاول و ان كان الثاني يقتضى بعض ما تناوله الاول فالظاهر من استعمال أن يحمل على انه أراد تأكيد الاول فيحمل عليه و ان كان الثاني يقتضى ما يقتضيه الاولحمل على ظاهر و لا تنافي بينه و بين الاول و ان كان الثاني يقتضى بعض ما تناوله الاول فالظاهر من الاستعمال أن يحمل على انه أريد بالثاني البعض الذي تناوله الاول لان من حق المعطوف أن يتناول ما يتناوله المعطوف عليه ثم ينظر في ذلك فانكان إذا جعل هذا البعض مرادا بالثاني كان هو بعينه يمتنع أن يكون مرادا بالاول ايضا حمل فالواجب ان يحمل الاول على ما عداه و ان كان لا يمتنع ان يراد بالاول ما يقتضيه ايضا حمل الاول على جميعه و الثاني على البعض الذي تناوله و لذلك قلنا ان قوله حافظوا على الصلوة الوسطى يقتضى ظاهره ان المراد بالصلوات الوسطى ليصح عطف ما عطف به عليه أللهم الا أن يدل دليل على ان الثاني ذكر تأكيدا أو تعظيما أو تفخيما فانكان ذلك حمل عليه كما قيل في قوله من كان عدو الله و ملائكته و رسله و جبريل و ميكال ان المراد بذكر جبريل و ميكال تعظيم لهما و تفخيم و كك قال أكثر أهل العلم في قوله تعالى فيهما فاكهة و نخل و رمان و قال قوم انه لم يقصد بلفظ الملئكة جبريل و يكال و لا بلفظ الفاكهة النخل و الرمان فلاجل ذلك حسن عطف ذلك عليه و ذلك موقوف على الدليل فاما إذا كان الثاني اعم من الاول فالقول فيه كالقول إذا كان الاول اعم سواء الا فيما ذكرنا اخيرا من حمله على التعظيم و التفخيم لان ذلك لا يمكن فيه و اما إذا ورد الامر بأشياء ثم ورد الامر ببعضها فان ذلك قد يكون نسخا و قد لا يكون كذلك و نحن نبين ذلك في الناسخ و المسوخ ان شاء الله تعالى فصل في ذكر الامر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه ذهب




/ 25