فصل في أن الامر هل يدخل تحت أمره ام لا ؟ - عدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدة الأصول - جلد 2

أبی جعفر محمد بن حسن الطوسی؛ المحقق: محمدمهدی النجف؛ المحشی: خلیل بن الغازی القزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(91)

علة أو مرض أو شغل ديني أو دنياوى و الوقت الثاني يكون وقت من له بعض هذه الموانع فتكون للصلوة وقتان بالاضافة إلى من وصفناه فان قالوا هذا خلاف الاجماع لامة كلها تقول ان كل صلوة لها وقتان فلا بفصلون هذا التفصيل قيل له هذا إجماع مدعى لان من خالف في هذا يخالف فيه و يرجع في ذلك إلى الروايات الصادرة عن أئمة الهدى عليهم السلام و متى نصرنا بالمذهب الاخر لمعتمد فيه على ظاهر الامر و ان النبي بين لكل صلوة وقتين و قال ما بينهما وقت و لم يفصل فينبغي ان يكون مخيرا فيها و يقوى ذلك باخبار كثيرة وردت عن الائمة عليهم السلام متضمنة لذلك يعارض تلك الاخبار و الكلام في تعيين هذه المسألة كلام في فرع و الذى ذكرناه أولا كلام في الاصل فلا ينبغي ان يخلطهما جميعا و يمكن ان ينصر المذهب الاول في الصلوة بان يقال الاحتياط يقتضى ادائها في الاول لانه إذا تناول الامر ذلك و الاخبار تقابلت في جواز تأخيرها عن أول الوقت و المنع من ذلك فينبغي ان يتعارض و يرجع إلى ظاهر الامر في وجوب الصلوة الاول في الوقت فان قيل لو كانت الصلوة واجبة في أول الوقت لكان متى لم يفعل فيها استحق العقاب و أجمعت الامة على انه لا يستحق العقاب ان لم يفعلها في أول الوقت فان قلتم انه أسقط عقابه قيل لكم و هذا ايضه باطل لانه يكون اغرات له بالقبيح لانه إذا علم انه متى لم يفعل الواجب في الاول مع انه يستحق العقاب عليه أسقط عقابه كان ذلك اغراء قيل له ليس ذلك اغراء لانه انما علم إسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني و أداها و هو لا يعلم انه يبقى إلى الثاني حتى يؤديها فلا يكون مغرى بتركها و ليس لهم ان يقولوا فعلى هذا لو مات عقيب الوقت الاول ينبغى ان لا يقطع على انه مستحق العقاب و ذلك خلاف الاجماع ان قلتموه و ذلك ان هذا الاجماع مسلم بل الذي نذهب اليه ان مات في الثاني مستحق العقاب و امره إلى الله تعه ان شاء عفى عنه و ان شاء عاقبه فادعاء الاجماع في ذلك لا يصح فاما من خير بين الاوقات و لم يوجب العزم في الاول بدلا منه فان ذلك ينقض كونه واجبا لان هذا حكم الندب فما ادى إلى مساوات الواجب للندب ينبغى ان يحكم ببطلانه و من قال انه نفل في الاول فقوله ببطل بما ثبت من اقتضاء الامر الايجاب من خالف في ذلك كان الكلام في مسألة اخرى و قد مضى الكلام

(92)

فصل في أن الامر هل يدخل تحت أمره ام لا ؟

فيها و يدل ايضا على بطلان هذا القول ان الصلوة في أول الوقت لو كانت نفلا لكان متى نوى بها النفل لكانت تجزي عن الفريضة لان النية المطابقة للصلوة أولى من ان يجزئ معها الصلوة من النية المخالفة لها و قد أجمعوا على انه متى نوى بها النفل لم يحسن بذلك كونها نفلا في الاول و اما إذا قال انها موقوفة فكلامه محصل لان الوجوه التي يقع عليه الافعال فتكون واجبة و ندبا لا يتأخر عن حال الحدوث و لا يكون أمورا منتظرة فان وقعت الصلوة في الوقت الاول على وجه الندب فينبغي ان يكون ندبا و ان خرج الوقت و قد أجمعوا على خلاف ذلك و ان وقعت واجبة فان ذلك يبطل كونها ندبا فاما ما يتفرع على هذه المسألة من وجوب القضاء على الحايض إذا طهرت في اخر الوقت أو سقوطه عنها فكلام في الفرع و قد بينا الصحيح من ذلك في كتب المصنفة في الفقة فمن أراد ذلك وقف عليه من هناك و هذه جملة كافية وافية في هذا الباب فصل في ان الامر هل يدخل تحت امره ام لا أعلم ان الصحيح انه لا يجوز ان يدخل الامر تحت امره و يفارق ذلك الخبر و الذى يدل على ذلك ان الامر لا يكون امرا الا باعتبار المرتبة فيه علما بيناه فيما تقدم و هي ان يكون الامر فوق المامور و هذا لا يصح ان يدخل بين الانسان و بين نفسه و الخبر ليس كك فانه يجوز ان يخبر الانسان عن نفسه و يجمع بينه و بين غيره في تناول الخبر لهما لان الرتبة مراعاة في الخبر و ليس لهم ان يقولوا ليس هذا المثال مثالا للامر لانكم قلتم لا يحسن ان يأمر الانسان نفسه و مثل هذا موجود في الخبر لانه لا يحسن ايضه ان يخبر نفسه فاما الاخبار عنها فليس بشبه لذلك و ذلك انه انما لا يحسن ان يخبر الانسان نفسه لانه عبث لان الخبر انما وضع للافادة فإذا كان عالما بما يخبر فاخباره نفسه بذلك لا فائدة فيه و كان عبثا و ليس كك الامر لانه انما قبح لفقد الرتبة المراعاة في كونه امرا و كك القول إذا أخبر غيره بلفظ فلا يجوز ان يقصد باللفظ اخبار نفسه لما قلناه من انه عبث و انما قلنا انه يصح ان يخبر عن نفسه ليعلم بذلك ان الرتبة مراعاة في الخبر أصلا فإذا ثبت هذه الجملة فالنبي ع إذا امر غيره بفعل لا يدل ذلك على انه مأمور به ايضا الا ان يدل دليل على ذلك فيحكم به لاجل الدليل و يفارق ذلك

(93)

فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الامر

أفعاله عه لانها بالعكس من أوامره لان أفعاله تختصه و لا يعلم انها متعدية إلى غيره الا بدليل و أوامره متعدية و لا يعلم تناولها له الا بدليل فاختلف الامر ان فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الامر أعلم انه لا يحسن الامر الا بعد ان يكون الامر على صفة و المأمور على صفة و الامر به على صفة فإذا اجتمع ذلك كله حسن الامر و متى اختل شيء من ذلك لم يحسن و نحن نبين جميع ذلك اما ما يجب ان يكون عليه الامر فان كان ممن يعلم العواقب و هو الله تعه فلا بد من ان يكون عالما بان المامور يتمكن من اداء ما امر به و يعلم ان المامور به على وجه يحسن الامر به و يعلم انه مما يستحق بفعله الثواب و يكون غرضه وصوله إلى الثواب و اما إذا كان الامر مما لا يعلم العواقب من الواحد منا فانه يحسن منه الامر إذا ظن في المامور ما ذكرناه بان يشرط اداؤه ان قدر عليه لانه إذا لم يعلم العواقب فان الظن يقوم له مقام العلم و لو لم يحسن مع الظن لما حسن من الواحد منا ان يأمر غيره التبة لانه لا طريق له إلى العلم بانه يقدر عليه أولا يقدر عليه في المستقبل و لا بد ان يعلم حسن المامور به و يقصد بذلك وجها حسنا و لا يقوم الظن في ذلك مقام العلم و الشرط لا يدخل في ذلك كما دخل في كونه قادرا و لاجل هذا لا يحسن منا ان نامر غيرنا بفعل في الغد الا بشرط ان يكون قادرا عليه في الغد و لا يجوز ان نامره بفعل لا نعلم حسنه في الحال فبان الفرق بين الامرين و لو ان قائلا سوى بين حسن الشرط في الامرين لم يكن ذلك بعيدا لان الواحد منا يأمر غلامه بان يرد وديعة إنسان عليه في الغد و لا بد من اشتراط كونه قادرا عليه في حال الرد و لا بد من شرط كونه حسنا في ذلك الوقت ايضه لانه لو عرض في حال الرد وجه من وجوه القبح من غصب ظالم لها ذلك من وجوه الفساد لم يحسن ردها في تلك الحال فاما القصد بذلك وجها من وجوه الحسن فلا بد منه على كل حال و من الناس من جوز في القديم تعه ايضه ان يأمر بشرط ان يبقى على كونه قادرا قبل حال الفعل بوقت و الا يمنعه منه و الصحيح الاول لان الشرط انما يصح فيمن لا يعلم العواقب فاما من يعلمها فلا محسن منه ذلك و متى قيل انه يحسن ذلك الامر بذلك لطفا لغير ذلك المكلف كان ذلك ايضه فاسدا لانه باطلا لا يخ من ان يكون المامور نفسه ذلك الفعل مصلحة

(94)

له أولا يكون كك فانكان مصلحة له فيجب اقداره عليه و الا يمنع منه و ان لم يكن مصلحة له فلا يحسن ان يوجب عليه ما هو لطف للغير فلاجل ذلك قلنا ان النبي صه لابد ان يكون له في تحمله أعباء الرسالة لطف و لو لا ذلك لما وجب عليه الاداء فكك القول ههنا و لا بد ان يكون القديم تعه عالما بان المكلف يفعل ما امر به و لا يعصيه فيه أو يكون في ذلك لطف للغير ان علم انه يعصى على ما نقول له في قبح تكليف منعلم الله انه يكفر إذا لم يكن فيه لطف للغير و من خالف في ذلك لم يشترط هذا الشرط و فى الناس من شرط في حسن امر الله تعه ان لا ينهى عنه في المستقبل و منهم من لا يشترط ذلك و نحن نبين الصحيح في ذلك في باب الناسخ و المنسوخ ان شاء الله تعه و اما الصفات التي يجب كون المامور عليها نهى ان يكون متمكنا إيقاع الفعل على الوجه الذي امر به فان كفى في ذلك مجرد القدرة اقتصر على فعله فيه قبل الفعل بحالة واحدة أو قبل ذلك بأحوال و ان كان الفعل يحتاج إلى العلم فلا بد من حصوله في حال وقوع الفعل فان كان العلم من فعله ممن قبل ذلك من سببه بأوقات يمكنه تحصيل العلم فيها في حال الفعل و ان كان يحتاج إلى نصب الادلة نصبت له لينظر فيها فيعلم ما كلف و ان كان محتاجا إلى الة مكن منها فانكانت محلا للفعل مثل اللوح في الكتابة و السكين في القطع و غير ذلك أو ما يكون في حكم المحل مكن منها في حال الفعل و ان كانت الاله مما يحتاج إلى تقدمها مكن منها قبل الفعل مثل القوس في الرمى و ان كان الفعل يحتاج إلى الاله في حال الفعل و قبله مكن منها في الحالين على ما قلناه في السبكين في القطع و غير ذلك و ان كان الفعل يحتاج في إيقاعه على وجه إلى الارادة مكن فيها و لا يصح منعه منها عند من قال بالارادة و ما يحتاج إلى النظر و السبب فلا بد من تمكينه منهما و من شرائطه ايضه اللازمة الا يكون ملجأ إلى ما امر به هذه صفته لا يحسن الا ترى انه لا يحسن ان يكلف الانسان ان لا يقتل نفسه لانه ملجأ إلى ذلك و كلف الواقف بين يدى السبع لا يحسن ان يكلف العدو فاما من قال لا يحسن ان يكلف الانسان قتل نفسه لانه ملجأ إلى ذلك فغلط لان الجاء انما هو إلى ان يقتلها فاما إلى قتلها فليس بحاصل و على هذا يحسن ان يكلف قتل نفسه و لهذا أخبر الله تعالى عن قوم فيما مضى انه كلفهم قتل نفوسهم بقوله

(95)

تعالى اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم و كك يحسن ان يكلف من شاهد السبع الوقوف لان الالجاء انما هو إلى الهرب لا إلى الوقف و اما الصفات التي يجب كون الامر عليها فان يكون متقدما للوقت الذي كلف المامور ان يقتل فيه لانه متى لم يتقدم لم يفد الترغيب في الفعل و لا يصح فيه ان يستدل به لعى وجوبه عليه فيجب تقدمه عليه من هذه الوجه فاما قول من قال من المجبرة ان ما يتقدم يكون إعلاما و من شرط الامر ان يقارن الفعل فغلط لانه ان أرادوا بقولهم انه إعلام انه مما يصح ان يعلم به لزوم المامور به في وقته فهو خلاف في عبارة و ان قالوا يعلم به ان الامر سجدت في وقته امرا اخر فليس في الامر المتقدم دلالة عليه ذلك على ان هذا القول من قائله دفع لما يعلم ضرورة خلافه لان الاوامر في الشاهد لا يكون قط الا متقدمة و متى لم يكن كك لم يحسن فكك أوأمر الله تعالى الا ترى انه انما يحسن من الواحد منا ان يأمر غلامه ان يسقيه ماء قبل ان يسقيه و يصح منه ان يسقيه فاما في حال ما سقاه فلا يحسن ذلك فمن ارتكب حسن ذلك يحسن إذا كان فيه معنى نحو ان يكون فيه صلاح لمن خوطب به بان يكلف اداؤه إلى من امر به ممن يوجد في المستقبل نحو أوأمر الله تعه لنا في وقت النبي صه بقوله أقيموا الصلوة لانه لا خلاف بين الامة انه امر لسائر المكلفين و ان أهل كل عصر قد كلفوا اداؤه إلى أهل العصر الثاني و يدل على حسن ذلك ايضه انه يحسن في الشاهد ان يأمر الواحد منا غلامه بفعل بعد أوقات كثيرة و يحسن من الموصى ان يوصى لولده و لمن يجئ بعدهم من النسل و يأمر ان يفعلوا في الوصية ما يريده و هذا لا يدفع حسنه منصف و على هذا لو قلنا انه يحسن امر المعدوم و العاجز بان يفعل الفعل في الوقت الذي قد علم انه علته ستراخ فيه و تمكن من فعله و نبين ذلك ان الفعل الذي امر به لا يحتاج إلى تقدم القدرة في حال الامر لانها لو وجدت في تلك الحال و عدمت في حال الحاجة إلى الفعل لم يحسن امره فدل على ان الحاجة إليها تقع قبل حال الفعل بحال و لو لم يحسن ذلك لم يحسن من الواحد منا ان يأمر غيره بان يفعل في غد فعلا يحتاج إلى الة مع عدمها

(96)

فصل في ذكر حقيقة النهي و ما يقتضيه

الكلام فى النهي

و ان علم انه يتمكن منها في غد حتى يجب الا يحسن منا ان نأمر النجار بإصلاح الباب الا بالالة التي بها يصلحه في يده و هذا مما لا يحتاج إلى إفساده لانه معلوم ضرورة خلافه و هذه جملة كافية في هذا الباب الكلام في النهى فصل في ذكر حقيقة النهى و ما يقتضيه و جملة من احكامه النهى هو قول القايل لمن دونه لا تفعل كما ان الامر قوله له افعل و ما دل على أحدهما دل على الاخر فالطريقة واحدة و انما يكون نهيا إذا كره الناهي المنهي عنه عند من قال بذلك و الذى أقول في ذلك ما قدمت ذكره في باب حقيقة الامر من ان هذه الصيغة وضعها أهل اللغة ليدوا على إيجاب الامتناع من الفعل ثم ينظر في ذلك فان كان صادرا من حكيم دل على ان ذلك الشيء قبيح لانه لا يوجب الامتناع مما هو حسن فهو إذا دلالة على القبيح و قد يرد هذه الصورة لا تفيد النهى على الحقيقة على ضرب من المجاز مثل ما قلناه في صيغة الامر و لاجل هذا قلنا في قوله تعه لا تقربا هذه الشجرة ان صورته صورة النهى و ليس ما تناوله قبيحا بل الاولى تركه و عبر عن ذلك بانه نهى بقول تعه ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة مجازا من حيث كانت صورته صورة النهى على الحقيقة الا ان هذا مجاز لا يثبت الا بدليل و الاول هو الحقيقة و الدلالة على ذلك ما دللنا به على صورة الامر سواء و شرائط حسن النهى يقارب حسن الا مر على السوآء فاما شرائط اقتضائه التكرار أو الامتناع مرة واحدة فاكثر المتكلمين و الفقهاء ممن قال ان الامر يقتضى مرة واحدة و من قال انه يقتضى التكرار قالوا في النهى انه يقتضى التكرار و منهم من سوى بينهما و قال الظه يقتضى الامتناع مرة واحدة و ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل و منهم من وقف في ذلك كما وقف في الامر و الذى يقوى في نفسى ان ظاهره يقتضى الامتناع مرة واحدة و ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل و انما قلنا ذلك من حيث ان النهى إذا كان دلالة على قبح المنتهى عنه إذا صدر من حكيم انما يدل على انه قبيح في الثاني لان مقتضاه الفور و ما بعد ذلك من الاوقات لا يعلم ان الفعل فيها قبيح بل يحتاج إلى دليل فمن ادعى تساوي الاوقات في ذلك كمن تساوي الاوقات في اقتضاء الامر الفعل فيها و ذلك باطل على بيناه و شبه من قال انه يقتضى التكرار الرجوع إلى الشاهد و ان النهى يقتضى ذلك و ذلك مسلم بالاطلاق فان

(97)

استعمل في ذلك بقرينة من شاهد الحال و غيرهما فلا يمكن ادعاء الحقيقة في ذلك فإذا ثبت ذلك فانما قلنا انه يقتضى الفور دون التراخى لمثل ما دللنا عليه من ان الامر يقتضى الفور فالأَدلة فيها سواء و ايض فلو لم يقتضى ذلك في الثاني الوجب ان يقترن به البيان فمتى لم يقترن به البيان دل على انه قبيح في الثاني فاما النواهي الواردة في القرآن و السنة و انها يتقضى التأبيد فانما علمنا ذلك بدليل من إجماع و غيره فلا يمكن الاعتماد على ذلك كما ان مثل ذلك علم ان الاوامر على التكرار عند الاكثر فاما النهى القيد بوقت فلا خلاف بين المحصلين انه لا يقتضى وجوب الانتهاء في ذلك الوقت و انما يعلم ذلك بدليل مثل ما قلنا في الامر المقيد فاما النهى عن الشيء فليس بامر ضده لا لفظا و لا معنى لمثل ما قلناه في الامر سواء و انما يدل على ان ما عدا المنهي عنه من اصداده مخالفا له إذا كان صادرا من حكيم لانه إذا كان دلالة على القبح فما عدا ذلك الشيء لو كان قبيحا مثله لوجب ان ينهى عنه ايضه كما نهى عن ذلك فلما لم ينه عن جميع أضداد و لا عن بعضها دل على انه مخالفا له و قد تكون مخالفة له بان تكون واجبة و ندبا و مباحا فلا يمكننا ان نقول ان ذلك امر بضده لان الامر يقتضى الايجاب على ما بيناه أللهم الا نقول انه لو كان في أضداده ما هو واجب أو ندب لوجب بيانه فلما لم يبين دل على انها مباحة فان ذلك يمكن الاعتماد عليه هذا إذا كان له أضداد كثيرة و يمكن الانفكاك من جميعها فاما إذا لم يمكنه الانفكاك من جميعها و لا بد من ان يكون فاعلا لواحد منها فانه لا يكون ايضه واجبا عليه لانه انما يجب الشيء إذا كان مما يصح ان يفعل و الا يفعل فاما ما ينفك عنه فلا يصح وصفه بالوجوب و لاجل هذا قلنا ايضا إذا لم يكن للمنهي عنه الا ضد واحد و لا يمكنه الانفكاك منه لما لا يوصف بانه واجب عليه من حيث لا يصح الا يفعل و ما هذا حكمه لا يصح ان يجب عليه فانكان له ضد واحد و يصح انفكاك له منهما جميعا فمتى لم يجب عليه ذلك الشيء أو يندب اليه يجب ان يكون مباحا كما قلناه في الاضداد الكثيرة سواء فاما النهى إذا تناول اشياء فلا يخلوا من ان يكون متضادة أو مختلفة فانكانت متضادة فلا يخلوا من ان يصح انفكاكه من جميعها إلى امر اخر و لا يصح ذلك فيها فان كان يصح انفكاكه




/ 25