فصل فى أن الامر هل يقتضي الفور او التراخي ؟ - عدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدة الأصول - جلد 2

أبی جعفر محمد بن حسن الطوسی؛ المحقق: محمدمهدی النجف؛ المحشی: خلیل بن الغازی القزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(84)

كثير من المتكلمين إلى ان الكفارات الثلث كلها واجبة مخير فيها و هو المحكي عن ابي علي و أبي هاشم و اليه ذهب اصحابها و قال أكثر الفقهاء ان الواجب منها واحد لا بعينه و ذهب اليه جماعة من المتكلفين و حكى أبو عبد الله عن أبي الحسن القولين و الذي اختاره شيخنا أبو عبد الله ان الواجب واحد لا بعينه على ما يذهب اليه الفقهاء و ذهب سيدنا المرتضى ان اته الثلث لها صفة الوجوب على وجه التخيير و الذي اذهب اليه ان الثلثة لها صفة الوجوب الا أنه يجب على المكلف اختيار أحدها و هذه المسألة إذا كشف عن معناها ربما زال الخلاف فيها و اعلم ان المعنى بقولنا ان الثلثة لها صفة الوجوب ان الله تعالى قد علم ان كل واحد منها يقوم مقام صاحبه في كونه مصلحة و لطفا للمكلف فاعلمنا ذلك و خيرنا بين فعلها فالمخالف في ذلك لا يخلو اما ان يوافق على ذلك و يقول مع هذا ان الواجب واحد لا بعينه فذلك يكون خلافا في عبارة لا اعتبار به و ان قال ان الذي هو لطف و مصلحة واحد من الثلثة و الثنتان ليس لها صفة الوجوب فذلك يكون خلافا في المعنى و الذي يدل على فساد هذا القول انه لو كان الواحد منها لها صفة الوجوب و الباقي ليس له ذلك لوجب أن يدل الله على ذلك و يعينه لانه لا طريق للمكلف إلى معرفة ماله صفة الوجوب و يميزه مما ليس له ذلك و متى لم يفعل ذلك و الامر على ما قلناه يكون قد كلفه ما لا دليل عليه و ذلك لا يجوز و لذلك قلنا انه لا يجوز أن يكلف الله تعالى اختيار الرسل و الشرايع و لا ينصب على ذلك دليلا لان ذلك قبيح و ليس لاحد أن يقول انه يتميز له باختياره لان بعد اختياره قد سقط عنه التكليف و ينبغي أن يتميز له في حال ما وجب عليه حتى يصح منه الاقدام عليه و يميزه له من غيره و ذلك يكون قبل اختياره و لا يلزم على ذلك تعين البيع عند اختيار العقد لان ذلك في الاصل تابع لاختياره دون كونه مصلحة فكان ما يتبع ذلك مثله و يدل على ذلك ايضا انه لو كان الواحد من ذلك له صفة الوجوب و الباقي ليس له ذلك لكان ينبغي أن لو فرضنا ان المكلف اختار غيره انه لا يخريه و في ذلك خروج عن الاجماع لانه لا خلاف بين المسلمين انه لو اختارى الثلثة كان اجزئه و في ذلك بطلان هذا المذهب و أيضا فلو كان الواجب واحدا لا بعينه لما جاز من الحكيم ان يخير المكلف بينه و بين ما ليس له صفة الوجوب كما لا يحسن ان يخيره بين الواجب و المباح و ليس علمه بانه

(85)

فصل فى أن الامر هل يقتضي الفور او التراخي ؟

لا يختار الا ما هو الوجب بحسن لذلك لانه لو كان محسناته يحسنه إذا خيره بينه و بين المباح إذا علم انه لا يختار الا الواجب و قد اتفقنا على خلاف ذلك فاما من نصره ما قلناه و قال معنى ان الله تعالى أراد كل واحد منها و كره ترك كل واحد منها مع ترك الاخر و لم يكره تركه مع فعل الاخر فلا يمكننا الاعتماد عليه لانا قد بينا ان الامر لا يقتضى الايجاب لا انه أراد الامر المأمور به و كره تركه و بينا ما عندنا في ذلك مع ان هذا المذهب يكاد لا يتصور و لا يتحقق لانه لا يخلو الا يكره ترك واحد منها و لا يكره ترك الباقي فان أرادوا ذلك فذلك قول من قال ان الواجب واحد لا بعينه و ان قالوا انه كره تركه و ترك الاخر فقد جمعهما للكراهة فينبغي أن يكونا جميعا واجبين على الجمع و ذلك لا يقوله احد و قولهم و لم يكره ترك واحد مع فعل الاخر يكاد يستحيل لانه إذا كرهه مع ترك الاخر فقد حصلت الكراهة له و تعلقت به لنفسها فكيف لا تكون حاصلة إذا قدرنا فعل الاخر و تعلق من خالف في ذلك بان قال لو فرضنا انه فعل الثلث لكان الواجب منها واحدا فكك قبل الفعل و قالوا ايضا لو لم يفعل الثلثة لا يستحق العقاب على واحدة منها فعلم بذلك ان الواجب هو الواحد و الجواب عن ذلك ان هذا يسقط بما حررناه لانه إذا فعل الثلثة فالذي كان واجبا عليه واحد و ان كان الباقي له صفة الوجوب لانه كان مخيرا فيها فلاجل ذلك استحق ثواب الواحد على جهة الوجوب و الثنتان ان فعلهما تبرعا و لا يمتنع أن يكون الشيء له صفة الوجوب إذا فعل مفردا فإذا فعل مع غيره كان الواحد فيها لا يتغير وجه كونه واجبا و الثاني يصير ندبا فلاجل ذلك يستحق عليه ثواب الندب و كك إذا لم يفعل الثلث فانما يستحق العقاب على واحد لان واحدا منها كان واجبا عليه دون الثلثة فان قيل فايها يستحق عليه الثواب إذا جمعت و ايها يستحق عليه العقاب إذا لم يفعل شيء منها قيل له لا يلزمنا بيان ذلك بل ما يعلمه الله تعالى من انه لا يتغير كونه واجبا إذا فعله مع غيره يثبت عليه ثواب الواجب و استحق العقاب بترك ذلك بعينه في و الناس من قال انه يستحق الثواب على الاشق ثواب الواجب و العقاب على الاخت و الاول عندي هو المعتمد فصل في ان الامر هل يقتضى الفور أو التراخى ذهب كثير من المتكلمين و الفقهاء إلى ان الامر يقتضى الفور و هو المحي عن ابي الحسن الكرخي و ذهب كثير منهم إلى انه على التراخى و هو المحكي عن أبي علي و أبي هاشم و ذهب قوم إلى أنه على الوقف و قال يحتمل أن يكون مقتضاه الفور و التراخى و يحتاج

(86)

إلى دليل و اختلفوا فمن اجاز منهم تأخير البيان عن حال الخطاب في المجمل قال متى لم يدل دليل في حال الخطاب على انه أراد العف في الثاني قطعت على انه مراد فيه و توقف في الثالث و الرابع و ما زاد عليه و كك إذا جاء الوقت الثاني و لم يبين له ان مراده في الثالث قطعت على انه مراد فيه ثم على هذا التدريج اختاره سيدنا المرتضى و من لم يجز تأخير بيان المجمل عن حال الخطاب لم يجوز ذلك و الذي اذهب اليه هو الاول و الذي يدل على ذلك انه قد ثبت بما دللنا عليه ان الامر يقتضى الايجاب فلو لم يقتضى الفعل في الثاني لم ينفصل مما ليس بواجب في هذه الحال لان ما ليس بوجب هذا حكمه من انه يجوز تركه و هذا لا حق به و هذا يؤدى إلى نقض كونه موجبا فان قالوا انه و ان جاز تأخيره فلا يجوز ذلك الا إلى بدل و هو العزم و ربما قالوا انه يجوز له أن يؤخر بشرط أن يفعل في الثالث و كك فيما بعد قيل له على الوجه الاول إثبات العزم يحتاج إلى دليل حتى يصح أن يكون مخيرا بينه و بين الفعل فلما إذا لم يثبت ذلك فكيف يجعل مخيرا بينه و بينه و لا فرق بين من أثبته من دليل و بين من أثبت فعلا اخر و جعله مخيرا بينه و بينه فلما كان هذا فاسدا بلا خلاف كان العزم مثله و ليس لهم أن يقولوا نحن لا نثبت العزم الا بدليل و ذلك انه لما ثبت ان الفعل واجب و كانت الاوقات في ادائها متساوية اثبتنا العزم الا انتقض كونه واجبا و ذلك ان هذا انما يتم إذا ثبت لهم ان الاوقات متساوية في الاداء و دون ذلك فرط القتاد و أيضا فلو كان مخيرا بينه و بين العزم لجاز له أن يقتصر عليه و لا يفعل الواجب لان هذا حكم سائر الابدال و في ذلك اغراء له بترك الواجب و الا يفعل شيئا منه أصلا و يقتصر على العزم ابدا و في ذلك خروج عن الدين فاما من قال انه يجوز له تأخيره بشرط أن يفعل في الثالث فقوله يفسد من وجهين أحدهما ان على هذا القول صار مخيرا في الوقت الثاني بين فعله و ان لا يفعل و هذه صفة الندب و الثاني انه لا يعلم انه يفعل في الثالث حتى يصح منه تأخيره عن الثاني اليه و في بطلان الوجهين معا ثبوت ما قصدناه و مما يدل ايضا على ان الامر يقتضى الفور ان الامر في الشاهد يعقل منها الفور الا ترى ان من امر غلامه بفعل فلم يفعل استحق الذم و لو كان يقتضى التأخير لجاز له أن لا يفعل و يعتل بذلك و يقول انا مخير بين الفعل و بين العزم عليه فلم اذم و في علمنا يبطلان هذا الاعتلال دليل على انه اقتضى الفور و ليس لهم أن يدعوا قرينة دلت

(87)

على انه يتقضى الفور لاجلها ذم و ذلك ان القرينة المدعاة غيره معقولة فيحتاجون إلى ان يبنوها و أيضا فانه يذمه من لا يعرف القرينة أصلا فعلم انه انما يذمه لانه عقل من مقتضى الامر الفور دون التراخى و مما يدل ايضه على ان الفور انه لا يخ من يكون المامور يجوز له تأخير الفعل لا إلى غاية أو إلى غاية فان جاز له تأخيره ابدالا إلى غاية ففى ذلك إخراج له من كونه واجبا و ان كان يجوز له تأخره إلى غاية كان ينبغى ان يكون تلك الغاية معلومة و كانت تكون مثل الاوامر المؤقتة و متى لم يفعل ذلك كان مكلفا لايقاع الفعل في وقت لا طريق له إلى معرفته و ذلك تكليف مدد بما لا يطاق فان ذكروا انه يكون مخيرا بين الفعل و العزم لا إلى غاية كان الكلام عليهم ما تقدم من ان في ذلك إفساد التكليف و ان يقتصر المكلف من فعل الواجبات على العزم فحسب فلا يعفل شيئا منها و ذلك خلاف المعقول و الدين جميعا فاما من قال هربا من ذلك انه يعتين الوقت عليه إذا غلب في ظنه انه متى لم يفعل اخترم أو عجز عنه فانه يقال له واى إمارة توجب هذا الظن المدعى و ذلك لا سبيل له اليه على انه إذا كان مخيرا بين الفعل و العزم فلو غلب في ظنه فوت الفعل لم يغلب في ظنه فوت العزم فينبغي ان يجوز له الاقتصار عليه و فيمن وافقنا على هذا المذهب من استدل على ذلك بقوله تعه و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و بقوله فاستبقوا الخيرات و ذلك يضعف الاحتجاج به لان الظاهر من الاية انه امر بالتوبة لانها هى التي يحصل عندها الغفران و ذلك متفق عليه فان حمل على ان المراد بذلك استحقاق الثواب يصبر الاية مجملة لانه يستحق الثواب بالواجب و الندب و ليس الندب واجبا أصلا و منهم من استدل على ذلك بان قال ان الامر يقتضى إيقاع الفعل في وقت من جهة الحكمة و ان لم يكن مذكورا في اللفظ فاشبه ما يقتضيه العقود و الايقاعات من الطلاق و العتاق فكما ان ذلك كله على الفور وجب مثله في الامر و هذا لا يصح الاستدلال به من وجهين أحدهما ان هذا قياس و نحن لا نقول بالقياس اصلا فكيف يمكننا ان نعتمد على ذلك و من قال بالقياس لا يمكنه ايضا ان يعتمد هذه الطريقة لان القياس يوجب الغلبة الظن و هذه المسألة طريقها العلم فلا يمكن الاعتماد فيها على القياس و لو جاز استعمال القياس في ذلك لكان هذا الاستدلال قرينة اقترنت إلى ظاهر الامر و القوم لا يمتنعون من ذلك و انما الخلاف في الاوامر المطلقة الخالية

(88)

فصل فى الامر الموقت ما حكمه ؟

من القرآن فعلم ان المعتمد ما قدمناه و إذا ثبت ان الامر على الفور فمتى لم يفعله في الثاني احتاج إلى دليل اخر في وجوبه عليه في الثالث على ما بيناه فيما تقدم و فى ذلك بطلان مذهب من قال ان بالامر الاول يلزمه الفعل في الثالث و الرابع إلى ان يحصل الفعل و استدل من قال ان الامر يقتضى التراخى بان قال ان الامر انما يتقضى كون الفعل واجبا و ليس للاوقات ذكر في اللفظ و ليس بعضها بان يوجب إيقاعه فيه بأولى من بعض فينبغي ان يكون مخيرا فيه لانه لو أراد بقاعه في بعضها لبينه فمتى لو تبينه دل على انه مخير في ذلككله و الجواب عن ذلك ان يقال ان الاوقات و ان لم تكن مذكورة في اللفظ فوقت الفعل هو الثاني و هو معلوم بالادلة التي ذكرناها فيجب المصير إلى مقتضاها و قولهم انه لو أراد إيقاع الفعل في الثاني لبينه فعندنا انه بينه بالادلة التي قدمناها ثم لاصحاب الوقف ان يقولوا و لو اراد التراخى لبينه فيجب ان يتوقف في ذلك و ينتظر البيان و متى اعتمد ذلك اصحاب الوقف كان الكلام عليهم ما تقدم من ان الدليل قد دل على انه يقتضى الفعل في الثاني و ان اعتمدوا على انهم وجدوا الامر مستعملة في الفور و التراخى فقد بينا ان نفس الاستعمال لا يدل على انما استعملوه حقيقة و ذلك مجاز عندنا إذا استعمل على ما قالوه و هذا جملة كافية في هذا الباب فصل في الامر و الوقت ما حكمه لا يجوز ان يرد الامر من الحكيم بعبارة و معلقة بوقت يقصر الوقت عن أدائها فيه فان لم يقصر عن ذلك نظر فيه فانكان مما يستغرق اداء العبارة فيه وجب ادائه فيه بلا خلاف و ذلك نحو الصوم المعلق بالنهار فانه يجب اداؤه في جميعه و ان كانت العبادة يمكن ادائها في بعضه فاختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال الوجوب متعلق باول الوقت و منهم من قال يجب اداؤه في اخره و منهم م جعله مخيرا بين ادائه في أوله و اخره و فيما بين ذلك فان اخره إلى آخره تضيق عليه الاداء فيه ثم اختلفوا فقال قوم منهم يجب عليه الفعل في أوله فمتى لم يفعل وجب عليه العزم على فعله في اخره و منهم من قال هو مخير في الاوقات كلها و لا يجب عليه العزم و من العلماء من وقف في ذلك و انتظر البيان و قال كل ذلك جايز و الذى يقوى في نفسى انه إذا وردت العبادة معلقة بوقت له أول و اخر من جهة اللفظ فانه يكون مخيرا بين ادائها في أوله و اخره فان لم يفصل في أوله وجب عليه العزم على ادائه في اخره ثم يتضيق في اخر الوقت و ذلك نحو ان يقول الله تعالى تصدق اليوم بدرهم أو صم في هذا الشهر يوما فانه يكون مخيرا بين ان يتصدق في أول النهار

(89)

أو وسطه أواخره و كك يكون مخيرا بين ان يصوم في أول الشهر أو وسطه أواخره الا ان يقوم دليل على انه واجب في أوله فيخرج عن هذا الباب و الذى يدل على ذلك ان الوقت الثاني مثل الوقت الاول في تناول الامر له باداء العبارة فيه فليس لنا ان نجعل أحدهما هو الواجب فيه دون الاخر فينبغي ان يكون مخيرا في الاوقات كلها و ليس لهم ان يقولوا ان هذا يرجع عليكم في اخر الوقت فانكم جعلتموه مضيقا فان ذلك لابد فيه في اخر الوقت لانه ان لم نقبل ذلك ادى إلى فوات العبادة و ليس كك الوقت الاول لانه إذا لم يفعل فيه فالوقت الثاني وقت له و ليس لاحد ان يقول ان هذا ينتقض بما ذكرتموه في الباب الاول من ان الامر يقتضى الفور و انه يجب المأمور عقيبه و ذلك انا انما قلنا ذلك في الاوامر المطلقة التي لها وقت واحد فحملناه على الفور و حمل مخالفونا على التراخى لما لم يكن في اللفظ تعيين الوقت و ليس كك في الامر الموقت لانه قد عين فيه الوقت و ذكر أوله و اخره فقلنا انه مخير فيهما فان قيل فكيف أوجبتم العزم بدلا منه في الوقت الاول و لم يذكر العزم في اللفظ وهلا لزمكم ما التزمتموه من خالفكم في الامر المطلق و انه يقتضى التراخى و اوجب العزم بدلا منه في كل الاوقات قيل له إذا ثبت ان الامر يتناول الوقت الثاني كتناوله الوقت الاول و هو يقتضى الوجوب فمتى لم يثبت العزم بدلا منه في الاول ادى ذلك إلى خروجه عن كونه واجبا فلاجل ذلك أو جباه و ليس كك في الامر المطلق لانه لم يثبت للخصم انه يجب في الاوقات و لا انا لامر تناول الاوقات على جهة البدل فيثبت العزم بدلا منه في الاول بل كان الوقت الذي يلزمه اداء الفعل فيه هو الثاني لم يجز ان يثبت العزم بدلا منه و احتاج المخالف في إثبات ذلك إلى دليل فاما من قال انه يجب تأخيره فمتى فعل في الاول كان نفلا فذلك نقض لاقتضا الامر الايجاب و انتقال إلى مذهب من يقول انه يقتضى الندب و ذلك خلاف الصحيح على ما دللنا عليه قال لو كان واجبا في أوله لكان متى لم يفعله فيه استحق الذم لان بذلك تتميز الواجب من النفل فلما لم يستحق الذم بالا يفعل في الاول علمنا انه نفل فيه قيل له انما يجب ان نقول بسقوط الذم عمن لم يفعل فعلا بعينه على انه ندب إذا لم يكن هناك امر بسند ذلك اليه الا كونه نفلا فاما إذا كان هناك امر يسند اليه ذلك فلا يصح

(90)

الا ترى انه إذا فرضنا ان هناك ما يقوم مقام و يسد مسده من الواجب فمتى لم يفعله و فعل ذلك الامر لم يستحق الذم و انما يتم ذلك في الامر المضيق اما بفعل واحد أو وقت واحد فمتى لم يفعله بعينه أو في ذلك الوقت استحق الذم و قد بينا ان هذه المسألة بخلاف ذلك و ان هناك عزما يقوم مقامه فان عادوا إلى ان يقولوا العزم ليس على دليل كرر عليهم الكلام الاول و هو انه إذا تناول الامر الوقت الثاني كتناوله للوقت الاول فلا بد متى لم يفعل في الاول من عزم و الا خرج من كونه واجبا إلى ان يكون نفلا و قد ثبت انه واجب فان قالوا إذا جاز لكم ان تعدلوا من ذلك إلى فعل العزم جاز لنا ان نعدل إلى انه نفل و الا فما الفرق قيل له حمله على كونه نفلا نقض لكونه واجبا و ليس إيجاب العزم نقض لكونه واجبا على ما بيناه فكان ذلك فرق بين الموضعين فان قيل فعلى هذا المذهب ما قولكم في صلوة الظهر التي لها وقتان أول و اخر و كذا سائر الصلوات قيل له اختلف العلماء في ذلك و أصحابنا ايضه فمن الفقهاء من جعل الفرض متعلقا باخره و متى فعله في الاول كان نفلا و ربما سماه موقوفا على ان يأتى على الوقت الاخر و هو على الصفة التي يحب عليه معها فعل الصلوة و يخرج الوقت فيحكم له بالوجوب و مع تمسيته نفلا يكون قد اجزأت عن الواجب و هذا هوا لمحكى عن ابى الحسن الكرخي من اصحاب ابى حنيفة و ذهب باقى الفقهاء إلى انه مخير في الاوقات كلها ثم اختلفوا فمنهم من رجح الوقت الاول بالفصل و منهم من لم يزحح و سوى بين الاوقات و أصحابنا اختلفوا فكان شيخنا أبو عبد الله يذهب إلى ان الوجوب تيعلق بأوله و انه متى لم يفعل استحق الذم و العقاب الا انه متى تلافاه سقط عقابه و ذهب سيدنا المرتضى إلى انه مخير في الاوقات كلها أولها و اخرها ان ادائها في الاول افضل و إذا نصرتا المذهب الاول نقول انما قلنا ذلك لانه لم يخير على كل حال بين الصلوة في أول الوقت و اخر الوقت و انما فرضه الوت الاول فلا يصح ان يجعل مخيرا بينه و بين ما لم يجعل له و يجرى ذلك مجرى الامر المضيق المعين بوقت متضيق و ليس لهم ان يقولوا ان ذلك ينقض ان يكون الصلوة لها وقتان و ذلك انا نقول إذا نصرنا هذا المذهب ان لها وقتين في الجملة بالاضافة إلى مكلفين فاما إذا اضفناها إلى كل واحد من المكلفين فان لها وقتا واحدا فيكون الوقت الاول لمن لا عذر له و لا مانع يمنعه من فعل الصلوة فيه من




/ 25