فصل فى ذكر حقيقة البيان و المجمل و ما فيه النص و غير ذلك - عدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدة الأصول - جلد 2

أبی جعفر محمد بن حسن الطوسی؛ المحقق: محمدمهدی النجف؛ المحشی: خلیل بن الغازی القزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(154)

المتأخر ناسخا و المتقدم منسوخا و سواء كان المتقدم عاما في ان الخاص الذي يجئ بعده و يتأخر عنه يكون ناسخا له لان تأخير بيان العموم لا يجوز عن حال الخطاب على ما نبينه فيما بعد و كك لو كان المتقدم خاصا و المتأخر عاما فانه يكون ناسخا الا أن يدل دليل على انه أريد به ما عدا ما تقدمه من الخاص و هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم و متى لم يعلم تأريخهما فالصحيح انه يبنى العام على الخاص و يجمع بينهما و هو مذهب الشافعي و أصحابه واهل الظاهر و بعض اصحاب أبي حنيفة و في الناس من قال إذا عدم التاريخ فالواجب ان يرجع في الاخذ بأحدهما إلى دليل و يجريهما مجرى عامين تعارضا و هو مذهب عيسى بن ابان و أبي الحسن الكرخي و الذي يدل على صحة المذهب الاول من حق من ثبتت حكمته أن لا يلغى كلامه إذا أمكن حمله على وجه بعيد و إذا صح ذلك فمتى أوجبنا استعمال العام لادى إلى الغاء الخاص و متى استعملنا الخاص لم يوجب اطراح العام بل يوجب حمله على ما يصح ان يريده الحكيم فوجب بهذه الجملة بناء العام على الخاص و نظير ذلك ما روى عنه ( ع ) انه قال في السرقة ربع العشر فكان هذا عاما في قليلة و كثيرة ثم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورقة صدقة فاوجب هذا ان ما نقص عن خمس أواق ليس فيه صدقة و هو اخص من الاول فلو عملنا بموجب الخبر الاول لاحتجنا إلى إسقاط الخبر الاخير و متى استعملنا الاخير أمكننا استعمال الاول على ما يطابقه فان قيل هلا حكمتهم فيهما بالتعارض كالعمومين لان ما تناوله الخاص قد تناوله الخبر العام و انما زاد عليه العام بتناوله شيئا اخر لم يتناوله الخاص فكان الزايد على ذلك حكم خبر اخر و ما تناوله العام مما عارضه الخبر الخاص في حكم خبر اخر فوجب ان يعارض ذلك لما تناوله الخاص و يقف العمل على أحدهما على الدليل قيل هذا لا يجوز لانه يؤدى إلى إبطال احد المخبرين مع صحة حمله على وجه ممكن و ليس كك حكم العمومين إذا تعارضا لانه لا يمكن الجمع بينهما على وجه فاما قولهم ان ما تناوله العام في حكم الخبرين تناول أحدهما مثل ما تناول الخبر المخاص و الاخر يتناول ما زاد على ذلك و انه ينبغى أن يحكم بالتعارض فيهما ليس بصحيح لان العام إذا كان جملة واحدة صح فيه من صرفه إلى ان المراد به بعضه ما لا يصح فيه إذا

(155)

خبرين فمتى قيل ان المراد ما تناوله أحدهما ادى ذلك إلى إبطال ما تناوله الخبر الاخر و ذلك لا يصح فإذا ثبت ذلك صح ما قلناه في بناء العام على الخاص و فارق حاله حال الخبرين الذين يتناولان ما تناوله العام فان قبل هلا حملتم أحدهما على انه ناسخ للاخر و تكونون قد استعملتم الخبرين على وجه الحقيقة و يكون ذلك أولى من بناء العام على الخاص لان استعمال العام في الخاس يكون مجازا يقال انما يمكن حمل ذلك على النسخ إذا علمنا تأريخهما و ان أحدهما متقدم و الاخر متأخر فيحمل ذلك على النسخ فاما مع عدم التاريخ فلا يمكن حمل ذلك فيه و يد لعلى ذلك ايضا ان على مذهب الخصم لو ثبت بالقياس إخراج بعض ما يتناوله العام من عمومه وجب أن يخرج منه و خص به العموم فالخبر الخاص إذا أوجب إخراج بعض ما يتناوله العام بذلك أولى لان السنة أولى من القياس عنده و يدل على ذلك ايضا ان العام و الخاص لو وردا معا لعلمنا ان المراد بالعام ما تناوله الخاص لان ذلك دليل التخصيص ماذا وردا مفترقين و لا دليل يدل على تقدم أحدهما و تأخر الاخر كانا في حكم ما وردا في وقت واحد و يجرى مجرى الغرقي في انه و ان جاز تقدم أحدهم على الاخر فمتى عدم التاريخ في ذلك حكم بأنهم كانوا ماتوا في حالة واحدة على مذهب الخصم و استدل بعض من نص على ما اخترناه بان قال ما تناوله الخاص مقطوع به و ما تناوله العام مشكوك فيه فلا ينبغي أن يزال اليقين بالشك و هذا انما يمكن أن يعتمده من قال ان العموم ليس له صيغة تفيد الاستغراق فاما على ما ثبت عليه من ان له صيغة تفيد ذلك فلا يمكن لان ما تناوله العام عندنا مقطوع مثل ما تناوله الخاص فلا فرق بينهما على حال و قد استدل بوجوه اخر تضعف و ما ذكرناه أقول ما يستدل به فاما المخالف لذلك فانما عول في ذلك على ان قال انما تضمنه العام في حكم ما تضمنه الخاص معارضا له و قد أوردنا في دليلنا ما هو جواب عنه فاغنى عن الاعادة و قد تعلق كل واحد منهما بوجود مواضع من العام و الخاص بني أحدهما على الاخر أو حكم فيهما بالتعارض لا يمكن أن يعول عليه لان لمن يخالفه أن يقول انما حكمت بذلك لدليل دل عليه لو لا الدليل لما قلت به و ينبغي أن يكون المعتمد

(156)

ما قدمناه من الادلة و فيه كفاية ان شاء الله تعالى فاما العمومان إذا تعارضا فلا يخلو من ان يكون طريق إثباتهما العلم أو لا يكون كك فان كان طريق إثباتهما العلم يصح وقوعهما من حكيم على وجه و لا يصح على اخر فما يصح وقوعه منه بوجوه أحدها ان يقترن بهما التاريخ و ان أحدهما متقدم و الاخر متأخر فيحكم بان المتأخر ناسخ و المتقدم منسوخ و الثاني أن يمكن الجميع بينهما على وجه من التأويل و الثالث أن يكونا وردا مورد التخيير فهذه الوجوه التي يصح أن يقع العمومات المعلومان عليه من الحكيم فمتى خلا من ذلك بان تقدم التاريخ و لا يصح الجمع بينهما لتضادهما علم انه لم يرد التخيير فانه لا يجوز وقوعهما من حكيم لانه يؤدى إلى أن يدل الدليل على خلاف ما هو دليل عليه و ذلك لا يجوز على حال فاما إذا عارض كل واحد من العمومين صاحبه من وجه و لا يعارضه من وجه نحو قوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم و قوله و ان تجمعوا بين الاختين لان أحدهما يقتضى تحليل الجمع بين الاختين المملوكتين و الاخر يقتضى خطره و يصح أن يكون المراد بآية الجمع ما عدا المماليك و يحتمل أن يراد بآية المماليك ما عدا الاختين فقد استويا في التعارض و في صحة الاستعمال على وجه واحد فما هذه حالة وجب الرجوع في العمل بأحدهما إلى دليل و لذلك روى عن أمير المؤمنين ( ع ) انه قال أحلتهما اية و حرمتهما اخرى و انا أنهى عنهما نفسى و ولدي فاخبر ان ظاهرهما يقتضى التعارض و انه عمل بأحدهما لعلمه بذلك و ان العمل به هو الواجب و روى عن عثمان انه وقف في ذلك و قال أحلتهما اية و حرمتهما اخرى و حكى انه رجح تحريمهما فاما إذا كان طريق إثباتهما الاحاد فانه رجع في العمل إلى أحدهما بالترجيح و قد قدمنا ما يرجح به احد الخبرين على الاخر بما يرجع إلى اسناده أو متنه فاغنى عن الاعادة مثل ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال من نام عن صلوة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها و نهى عن الصلوة في الاوقات المخصوصة و كك روى عنه صلى الله عليه و آله انه قال من بدل دينه فاقتلوه فكان ذلك عاما في النساء و الرجال و الصبيان ثم نهى عن قتل النساء و الولدان و الطريقة في الكلام على ذلك ما قدمناه من الوقف و الرجوع في العمل بأحدهما إلى دليل و من الناس من رجح العمل بأحد هذين الخبرين دون الاخر بانه خرج على سبب فإذا عارضه الاخر وجب أن يقصر ذلك على

(157)

فصل فى ذكر حقيقة البيان و المجمل و ما فيه النص و غير ذلك

سببه و لا يعدى ذلك لان الاخر يمنع منه و لنا في عين هذه المسألة نظر و ليس ذلك بمانع مما قلناه لان هذا مثال و لو لم يرد هذا المثال لكان ما فرضناه صحيحا الكلام في البيان المجمل فصل في ذكر حقيقة البيان و المجمل و ما فيه النص و غير ذلك البيان عبارة عن الادلة التي تبين بها الاحكام و عليه يدل كلام ابي علي و أبي هاشم و اليه كذب أكثر المتكلمين و الفقهاء و يعبر عنه بانه هداية و بانه ضلالة و بأنه بيان كل ذلك يراد به معنى واحد و ذهب أبو عبد الله البصري إلى أن البيان هو العلم الحادث الذي به يبين الشيء و في الناس من جعل البيان هو الادلة من جهة القول و الكلام دون ما عدا ذلك من الادلة و ذهب الصيرفي إلى ان البيان هو ما أخرج الشيء من حد الاشكال إلى التجلي و قال الشافعي لبيان اسم ا جامع لمعان متشعبة الاصول متشعبة الفروع و أقل ما فيه انه بيان لمن نزل القرآن بلسانه و قال من فسر كلامه ان غرض الشافعي بهذا كان إلى ذكر ما هو بيان في اللغة التي نزل بها القرآن لا ان يعينه و ذكر أقسام ذلك و لذلك قال انه متشعب ثم قال ان اقل ما فيه انه مما يتبين به من نزل القرآن بلسانه المراد و يبين بذلك ان فيه ما يكون في باب الدلالة على ان المراد أقوى و أظهر من بعض و ان كان جميعه قد اشترك فيما ذكرنا و قال هذا اقرب ما يحمل كلامه و الذي يدل على ما ذهبنا اليه من انه عبادة عن الدلالة على اختلاف أقسامها ان بالادلة يتوصل إلى معرف المدلول و البيان هو الذي يصح ان يبين ما هو بيان له و لاجل ذلك يقال قد بين الله تعالى الاحكام و المراد بذلك انه دل عليها بان نصب عليها الادلة فكان بذلك في حكم مظهر لها فكما يقال لما قد ظهر بأن فكك يقال المدلول عليه قد بان و يوصف الدال بأنه مبين يعلم بصحة تصرفها في جميع المواضع ان المراد به ما قلناه و تجاوزوا ذلك إلى ان قالوا في الامارات التي تقتضي عليه غلبة الظن انها بيان كما قالوا فيها انها ادلة على ضرب من المجاز فان قيل ما أنكرتم أن يكون البيان عبارة عن العلم الحادث الذي يتبين به الحكم دون الادلة التي لا يتبين بها الحكم و لاجل ذلك لا يوصف الله تعالى بانه متبين لما لم يكن له علم حادث و لا يقال في الواحد منا فيما يعلمه ضرورة انه متبين له لما لم يكن علمه حادثا و انما يوصف بما يتجدد له من المعلوم التي تحدث حالا بعد حال قيل لا يجوز أن يكون

(158)

البيان عبارة عن العلم لانه لو كان كك لكان من فعل هذه العلوم يكون هو المبين كما ان الدال يكون من فعل الدلالة و نحن نعلم انما نصف الله تعالى بانه قد بين لنا الاحكام فهو مبين كما يقول انه دلنا فهو دال و يسمى الرسول صلى الله عليه و آله ايضا بذلك قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم فجعله ( ع ) لنا الاحكام و على ما سأل السائل كان يجب أن يكون نحن المبينين لان العلوم الحادثة فينا هي من فعلنا و ذلك لا يقوله احد فعلم بذلك ان الا ولي ما قلناه و اما لا تبيين فلا قع الا بالعلم على ما ذكره السائل و لاجل ذلك لم نصف الله تعالى بانه متبين و ان كان في الناس من ارتكب ذلك و لم نسلم ان التبيين لا يقع الا بالعلم الحادث وحد العالم انه متبين للشيء على ما هو به و أجري ذلك على الله تعالى و الواحد منا و الاولى ما قلناه و لا ينقص ذلك ما نصرناه من ان البيان عباره عن الادلة لانا جعله ه نا ذلك عبارة عما يمكن الاستدلال به لا ما يقع به التبيين و ذلك حاصل في الادلة فينبغي أن يكون عبارة عنها و ما أوردنا سؤالا هو شبهة أبي عبد الله من ان البيان عبارة عن العلم و قد تكلمنا عليه فاما من حد البيان بانه ما أخرج الشيء من حد الاشكال إلى حد التجلي فقد حد البيان بعبارة هي اشكل منها و ينبغي أن يحد الشيء ما هو أظهر منه على ان ما ذكروه انما هو بعض البيان لان البيان قد يكون مبتداء و ان لم يكن هناك و مشكل يخرج به إلى التجلي فعلم بذلك ان الاولى ما اخترناه و هذه المسألة التي هي الكلام فيها كلام في عبارة فلا معنى للاطالة فيه فاما المجمل فيستعمل على ضربين أحدهما ما يتناول جملة من الاشياء و ذلك مثل العموم و الفاظ الجموع و ما اشبههما و يسمى ذلك مجملا لانه يتناول جملة من المسميات و الضرب الاخر هو ما انبأ عن الشيء على جهة المجملة دون التفصيل و لا يمكن ان يعلم المراد به على التفصيل نحو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة و قوله و في أموالهم حق معلوم و قوله و آتوا حقه يوم حصاده و ما اشبه ذلك مما سنبينه فيما بعد و اما المنص فهو كل خطاب يمكن أن يعرف المراد به وحد الشافعي النص بانه هو كل خطاب علم ما أريد به من الحكم كان مستقلا بنفسه أو علم المراد به بغيره و كان يسمى المجمل نصا و إلى ذلك ذهب أو عبد الله البصري و الذي يدل على صحة ما اخترناه ان النص انما

(159)

فصل فى ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان و ما لا يحتاج

سمى نصا لانه يظهر المراد و يكشف عن الغرض شبيها بالنص المأخوذ من الرفع نحو قولهم منصه العروس إذا أظهرت و نحو ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان حين افاض من عرفات إلى جمع يسير على هيئة فإذا وجد فجوة نص يعنى انه إذا بلغ فيه الغاية فعلم بذلك صحة ما قلناه و اما المفسر فهو ما يمكن معرفة المراد به و هو موضوع في الاصل لماله تفسير لكنه لما كان ماله تفسير يعلم بتفسيره مراده و كان ما يعلم المراد به بنفسه بمنزلته سمى مفسرا و اما المحكم فهو ما لا يحتمل الا الوجه الواحد الذي أريد به و وصفه محكما لانه قد احكم في باب الابانة عن المراد و اما المتشابة فهو ما احتمل من وجهين فصاعدا فاما وصف القرآن بانه متشابه كله في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فالمراد به انه متماثل في باب الدلالة و الهداية و الرشاد و الاعجاز و قد وصفه الله تعالى بانه محكم بقوله الر كتاب احكمت آياته و المعنى بذلك انه احكمه على وجه لا يقع فيه تفاوت و يحصل به الغرض المقصود و لذلك وجب حمل المتشابة عل يا لحكم و يجعل الحكم أصلا له و قد وصف الله تعالى القرآن بان بعضه محكم و بعضه متشابه بقوله هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات و المعنى بذلك ما قدمناه و اما الظاهر فهو ما يظهر المراد به للسامع من حيث ظهر مراده وصف هو بانه ظاهر و قد بينا فيما تقدم معنى العام و الخاص و الامر و النهى فاغنى الاعادة ان شاء الله تعالى فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان و ما لا يحتاج الخطاب على ضربين أحدهما يستقل بنفسه و يمكن معرفة المراد به بظاهره و ان لم يصف اليه امر اخر و ثانيهما لا يستقل بنفسه و لا يفهم المراد به بعينه الا أن يقترن به بيان يدل عليه فاما ما يستقل بنفسه فعلى أربعة أقسام أولها ما وضع في أصل اللغة لما أريد به و كان صريحا فيه سواء كان عاما أو خاصا امرا كان أو نهيا فان جميع هذه الالفاظ يمكن معرفة المراد لظاهرها فمتى خاطب الحكيم بها و أراد به ذلك أمكن أن يعلم مراده بها و نظير ذلك قوله تعالى و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و قوله و لا يظلم ربك احدا و قوله و الله بكل شيء عليم و غير ذلك و ثانيها ما يفهم المراد به بفحواه لا بصريحه و ذلك نحو قوله و لا تقل لها اف و لا تهرهما فان فحواه يدل على المنع من اذاهما على كل وجه و كك قوله و لا يظلمون

(160)

فتيلا لانه يقتضى فحواه نفى الظلم لهم بذلك و ما زاد عيه و في الفقهاء من الحق هذا الوجه بالقياس و زعم ان جميع ذلك يفهم بضرب من الاعتبار و ذلك خطأ لان دلالة ما قدمناه من الالفاظ على ما قلناه أقوى من دلالة النص لان السامع لا يحتاج في معرفة المراد به إلى تأمل فهو إذا كالأَول و الذي يكشف عما قلناه انه لو قال و لا تقل لهما اف و اضر بهما أو اقتلهما و اضعفهما يعد بذلك مناقضا و كذلك لو قال رجل لغيره انا لا أعطيك حبة ثم قال لكنى أعطيك الدراهم و اخلع عليك لكان ذلك مناقضة فعلم بجميع ذلك صحة ما قلناه الا انه بما كان بعضه اجلى من بعض و بعضه أظهر من بعض و بعضه ابهر من بعض حتى يظن فيما ليس منه انه منه و فيما هو منه انه ليس منه و لاجل ذلك اعتقد أكثر الفقهاء في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر فقال انه يعقل منه فافطر فعدة من أيام اخر و هذا ليس بصحيح لان عندنا ان وجوب القضاء في هذه الاية يتعلق بنفس السفر و المرض المخصوصين و ان لم يفطر الانسان فتقدير الافطار لا يحتاج اليه و من قال من الفقهاء ان وجوب القضاء في هذا الموضع متعلق بالافطار فالمحصلون منهم قالوا ان ذلك طريقة الدليل و ليس هو من باب فحوى الخطاب في شيء و ثالثها تعليق الحكم بصفة الشيء فانه يدل على ما عداه بخلافه على ما تدل عليه و ان كان فيه خلاف و رابعها ما ذهب اليه كثير من الفقهاء و هو ما يدل فائدته عليه لا صريحه و لا فحواه و لا دليله و هو عندهم على ضروب منها ما يدل عليه تعليله نحو قوله في الهر انها من الطوافين عليكم و الطوافات لان اللفظ لا يتناول ما عدا الهر و لا يعقل ذلك بفحواه و لا بدليله و انما يحكم ذلك بالتعليل و منها قوله و السارق و السارقة و الزانية و الزاني انه لما افاد الزجر بالايتين افاد ان القطع تعلق بالسرقة و الجلد بالزنا فعلم بذلك في جميع السراق و الزناة هذا عند من قال ان الالف و اللام لا يستغرقان فاما من قال بذلك فلا يحتاج إلى هذا التمحل بل يوجب ذلك بلفظ العموم و منها ما قدمناه من ان الامر بالشيء يقتضى الامر بما لا يتم الا به و ان فائدة قولنا تدل على ذلك و قد قلنا ما عندنا في جميع هذه الامثلة بما اغنى عن الاعادة فاما ما لا يستقل بنفسه في افادة المراد يحتاج إلى ما يقترن به




/ 25