فصل فى ذكر جملة من احكام الشرط و تخصيص العموم به - عدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدة الأصول - جلد 2

أبی جعفر محمد بن حسن الطوسی؛ المحقق: محمدمهدی النجف؛ المحشی: خلیل بن الغازی القزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(126)

هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه ذهب الشافعي و أصحابه إلى الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة و كان يصح أن يرجع إلى كل واحد منها بانفرادها يجب أن يرجع إليها كلها و ذهب أو الحسن الكرخي و أكثر اصحاب أبي حنيفة إلى أنه يرجع إلى ما يليه من المذكور و قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه انه يرجع إلى ما يليه قطعا و يجوز مع ذلك رجوعه إلى ما تقدمها من الجمل و يقف ذلك على البيان و يقوى في نفسى المذهب الاول و الذي يدل على ذلك ان الكلام الاول إذا عطف بعضه على بعض بالواو الموضوعة للجمع صار كانه مذكور بلفظ واحدا لا ترى انه لا فرق بين أن يقول القائل رأيت زيدا و عمروا و خالدا و بين أن يقول رأيتهم بلفظ يشملهم فإذا صح ذلك و الاستثناء لو ذكر عقيب الجملة المتناولة لجميعهم كان متعلقا بهم فكك إذا ذكر عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض لانها في حكم الجملة الواحدة و يدل ايضا على ذلك ان الشرط إذا تعقب جملا كثيرة و لا خلاف في أنه يرجع إلى جميعها و العلة الجامعة بينهما ان كل واحد منهما لا يستقل بنفسه و يحتاج إلى تعليقه بغيره ليفيد فلما اتفقا في هذا الحكم وجب اتفاقهما في وجوب رجوع كل واحد منهما إلى ما تقدم فان قيل انما وجب ذلك في الشرط لان له صدر الكلام فهو و ان ذكر اخر الكلام فكأنه مذكورا في أوله في الجمل كلها معطوفة عليه و هو داخل عليها و وجب تعلقه بها كلها و كك حكمه إذا تأخر قيل لهم لا نم ان له صدر الكلام حتى لا يجوز أن يؤخر بل الوجود بخلافه و انما يستعمل تارة في صدر الكلام و تارة في اخره و ليس مخالفته للاستثناء في جواز تقدمه بموجب مخالفته في كل وجه الا ترى انه قد خالف الاستثناء ايضا في أنه لا يدخل الا على افعال مستقبلة أو ما تقدر فيها الاستقبال و ليس كك الاستثناء فانه يدخل على ما كان ماضيا أو مستقبلا أو يكون اسما و ليس فيه معنى الفعل أصلا و كل ذلك لا تصلح في الشرط و لم يجب بذلك أن يكون حكم الاستثناء حكمه فكك فيما قلناه و يدل ايضا على ما ذبهنا اليه ان الاستثناء بمشية الله إذا تعقب جملا كثيرة وجب رجوعه إلى جميعها فكك يجب أن يكون حكم الاستثناء الاخر مثله و العلة الجامعة بينهما قد مناها من افتقار كل واحد منهما إلى ما يتعلق به و كونه مستقل بنفسه و استدل من خالف على صحة ما ذهب اليه بان قال ان الاستثناء انما وجب تعليقه بما تقدم لانه لا يستقل

(127)

بنفسه لما وجب ذلك فيه فإذا علقناه بما يليه فقد افاد و استقل بنفسه فلا معنى لرده إلى جميع ما تقدم و الجواب عن ذلك ان هذا و لا ينتقض بالشرط و الاستثناء بمشية الله لانهما انما علقنا بما تقدم لانهما لا يستقلان بأنفسهما و مع هذا لا يجب تعليقهما بما يليهما فحسب دون ما تقدم و كك القول في الاستثناء ثم إذا وجب تعليقه بما تقدم لكونه مستقل بنفسه فلم صار بان تعلق بما يليه من ان تعلق بما قبله و إذا لم يكن هناك ما يخصصه بما يليه وجب تعليقه بجميع ما تقدم لفقد الاختصاص و استدلوا ايضا بان قالوا قد ثبت ان الاستثناء من الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الاولى فكك القول في الجمل الكثيرة يجب أن يكون جملة ذلك الحكم في رجوعه إلى ما يليه و الجواب عن ذلك من وجوه أحدها انا انما و جبنا في الجمل الكثيرة أن يرجع إلى جميعها لما تقدم بعضها على بعض بواو العطف التي توجب الاشتراك و تصير الجمل الكثيرة في حكم الجملة الواحدة على ما بيناه و ليس هذا موجودا في الاستثناء من الاستثناء لانه ليس هناك ما يوجب اشتراك الجملة الثانية للجملة الاولى فلا يجب أن يرجع إلى الجملة الاول و الثاني انه لم يحسن ذلك لانه لا يفيد شيئا لان القائل إذا قال لزيد عندي عشرة الا ثلثة فقد أقوله بالسبعة فإذا قال بعد ذلك الا واحدا فان رددنا ه إلى الجملتين معا لكان يجب ان ينقص من الثلثة واحدا فيصير المستثنى منه ثمانية و كان يجب ان ينقص من الجملة الاولى ايضا واحدا فيرجع إلى السبعة فلا يفيد الا ما افاد الاستثناء الاول و لا يكون لدخول الاستثناء الثاني فائدة قولنا انه لا بد أن يكون الاستثناء من الجملة التي يليها فيصير اقرارا بالثمانية و يكون ذلك مفيدا و ليس لاحد ان يقول هل اردتموه إلى الجملة الاولى فحسب و جعلتم كأنه اقر بستة و ذلك ان هذا لم يعتبره احد لان احدا لم يقل انه يرجع إلى ما تقدم و لا يرجع إلى ما يليه مع إمكان أن يرجع اليه لان الناس بين قائلين قائل يقول انه يرجع إلى ما يليه و هو مقصور عليه و قائل يقول يرجع إليهما و ليس ههنا من يقول انه يرجع إلى ما تقدم و لا يرجع إلى ما يليه و ذلك باطل بالاتفاق و لان ذلك لو كان مردودا إليها لوجب دخول واو العطف فيه فيقول له عندي عشرة الا ثلثة و الا واحدا حتى يكون اقرارا

(128)

فصل فى ذكر جملة من احكام الشرط و تخصيص العموم به

بالسنة و قد اجاب بعض من نصر المذهب الذي اخترناه عن شبهة الاستثناء من الاستثناء بأن قال الاستثناء من الايجاب نفى و من النفي إيجاب و محال أن يكون الشيء الواحد مثبتا منفيا و هذا ليس بصحيح و ذلك ان الحال هو أن ينفى الشيء عن الحد الذي أثبت و ذلك ليس بموجود ههنا لان الاستثناء من الجملة الاولى التي هي مثله نفى و الاستثناء من الجملة المنفية إثبات و هما جملتان متباينتان فلا تنافي بين ذلك فيهما و المعتمد ما قلناه من الوجهين و قد استدل كل واحد من الفريقين بأشياء وجدوها موافقة لما يذهبون اليه اما من رجوع الاستثناء إلى ما يليه أو رجوعه إلى جميع ما تقدم لا يمكن الاعتماد عليها لان لقائل أن يقول ان ذلك انما علم بدليل اخر الوجود فالمقول ( فالقول ) على الوجود لا يمكن لانه يعارض الوجود و مخالف له و هذه شبهة من خالف و قال بالوقف في ذلك على ما قلناه فعلم بذلك لان المعول على ما قلناه فصل في ذكر جملة من أحكام الشرط و تخصيص العموم به أعلم ان من حكم الشرط الا يدخل الا على المنتظر اما لفظا أو تقديرا لان ما وجد مما مضى و وجد الحال لا يصح دخول الشرط فيه و من حقه أن يخص الشروط الا أن يقوم دليل على أنه دخل للتأكيد فيحمل عليه و يخرج المعنى من أن يكون شرطا فاما ما يخص للشروط فنحو قوله تعالى فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا و نحو قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا و لا فرق بين أن يكون الشرط متقدما أو متأخرا في أنه يخصص المشروط و ذهب النحويون إلى أنه متى تأخر فالمراد به المتقدم لان له صدر الكلام و يقوى في نفسي انه لا فرق بين تقدماء و تأخره و لا يمتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطا في اشياء كثيرة كما لا يمتنع أن يكون الشرط الواحد مشروطا بشروط كثيرة و ذلك مثل قول القائل من دخل داري و اكل طعامي و شرب شرابي فله درهم فانه يستحق الدرهم إذا دخل الدار و اكل و شرب فاما بواحد منها فلا يستحق ذلك و كك يصح أن يقول ان دخلت الدار فلك خلعة و دراهم و طعام فانه متى دخل استحق لجميع ذلك فتارة يكون الشرط واحد و المشروط اشياء و تارة يكون الشرط اشياء و المشروط واحدا و كل ذلك جائز و قد الحق هذا الباب تعليق الحكم بغاية لانها تصير بمنزلة الشرط في ثبوت ذلك أو نفيه و ذلك نحو قوله و لا تقربوهن حتى يطهرن لانه جعل تعالى نفى التطهير شرطا في خطير قربهن

(129)

فصل فى ذكر الكلام المطلق و المقيد

و وجوده مبيحا لذلك و نحو قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الاخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون فجعل إعطاء الجزية حدا يجب عنده الكف عن قتالهم و زواله شرطا في ثبوت القتل و كك قوله وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فجعل طلوع القتل و كك قوله وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فجعل طلوع الفجر حدا يجب عنه الكف عن الطعام و الشراب لمن أراد الصوم و عدمه مبيحا لذلك و نظائر ذلك كثيرة و قد يجعل للحكم الواحد غايتان و أكثر و قد يجعل غاية واحدة لاحكام كثيرة كما قلناه في الشرط و قد يجعل للحكم الواحد غايتان و أكثر و قد يجعل غاية واحدة لاحكام كثيرة كما قلناه في الشرط سواء و الشرط و الغاية جميعا يدخلان في جميع أحكام الافعال من واجب ندب و مباح فينبغي أن يجرى الكلام على ما قلناه ان شاء الله تعالى فصل في ذكر الكلام المطلق و المقيد التقييد يخص العام و يخص المطلق الذي ليس بعام فمثاله تخصيصه للعام قول القائل من دخل داري راكبا اكرمته و لقيت الرجل الاشراف فقوله راكبا خص لفظة من لانه لو لم يذكره لوجب عليه اكرام كل من دخل داره سواء كان راكبا أو ماشيا و كك لو لم يقيد لفظة الرجال بالاشراف لكان متناولا لجميع الرجال سواء كانوا أشرافا و غير اشراف و أما تخصيصه المطلق و ان لم يكن عاما مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فقوله مؤمنة قد خص رقبة لانه لو لم يكن يذكر ذلك لكان يجوز تحرير أى رقبة سواء كانت مؤمنة أو مؤمنة و كك قوله شهرين متتابعين لانه لو لم يذكر ذلك لكان يجوز متتابعين متشابعين و التقييد لا يخلوا من أن يكون متصلا بالمطلق أو منفصلا منه فما كان متصلا فلا خلاف في أنه يخص المطلق و إذا كان منفصلا فلا يخلو من أن يكون ما أطلق في موضع اخر بعينه الذي قيد في موضع اخر أو غيره فان كان هو هو بعينه فلا خلاف ايضا في انه يجب تخصيصه به و ان كان غيره فلا يخلو من أن يكون من جنسه أو من جنسه فلا خلاف ايضا في أنه لا يجب تخصيصه به و أنه ينبغي أن يحمل المطلق على إطلاقه و يحمل المقيد على تقييده و بيان ذلك انه يرد تحرير الرقبة مقيدا بالايمان في كفارة قتل الخطاء و يرد مطلقا في باب النذر أو العتق المتبرع به فان كل واحد منهما ينبغي أن يحمل على ظاهره على ما بيناه و ان كان من جنسه فلا يخلو من أن يكون من جنسه في موضع اخر مقيدا فحسب أو يكون في موضع مقيدا و في موضع اخر مطلقا فان وجد من جنسه مطلقا و مقيدا في موضعين فلا خلاف ايضا في أنه لا ينبغي حمله على أحدهما لانه ليس بأن يقيد لاجل ما قيد من جنسه

(130)

بأولى من أن يحمل ما على إطلاقه لاطلاق ما أطلق من جنسه و مثاله صوم كفارة اليمين قالوا ليس أن يحمل على ما شرط فيه التتابع من كافرة الطهار بأولى من أن يحمل على ما شرط فيه التفريق من صوم المتمتع و يجب أن يترك على ظاهره و ان كان من جنسه ما هو مقيدا فحسب نحو إطلاق الله تعالى الرقبة في الظهار و تقييده لها بالايمان في كفارة قتل الخطأ فاختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان المطلق على إطلاقه لا يؤثر تقييد المقيد فيه و هو مذهب اصحاب أبي حنيفة و بعض اصحاب الشافعي و منهم من قال ان المطلق يصير مقيدا لتقييد ما قيد من جنسه و اختلفوا فمنهم من قال يجب حمل المطلق على المقيد لغة و عرفا و لا يحتاج إلى قياس و منهم من قال ان اللغة لا يقتضى ذلك و انما تحمل عليه قياسا و هو قول جماعة من أصحاب الشافعي وم ذهب إلى القول الاول اختلفوا فمنهم من قال المطلق لا يجوز أن يقيد بأن يقاس على المقيد قالوا لان ذلك يقتضى زيادة في النص و ذلك نسخ و لا يصح النسخ بالقياس و هو المحكي عن المتقدمين من اصحاب أبي حنيفة و عن أبي الحسن و منهم من قال انه لا يجوز أن يقيد ثم اختلفوا فمنهم من قال يقتضي تخصيص المطلق لا الزيادة فيه و منهم من قال انه يقتضى الزيادة فيه و جوز الزيادة بالقياس و لم يعده نسخا لهذه حمله الخلاف فيه و الوفاق و الذي اذهب اليه انه ينبغي أن يحمل المطلق على إطلاقه و المقيد على تقييده و لا يخص أحدهما بالاخر و انما قلت ذلك لان حمل أحدهما على الاخر قياسا انما يسوغ ذلك لمن جوز العمل به و اما على ما نذهب اليه في المنهي منه و خطر استعماله فلا يجوز لا في هذا الموضع و لا في غيره و اما حمله المطلق على المقيد من قياس فبعيد و الذي يدل على ذلك ان مؤخر الكلام ان يحمل على ظاهره الا أن يمتنع منه مانع و إذا كان المقيد المطلق و هما حكمان مختلفان فيؤثر أحدهما في الاخر فان قالوا لان الله تعالى انما أطلق الشهادة في موضع و قيدها بالعدالة في موضع اخر عقل من ذلك تقييدها بالعدالة في الموضع الذي طلقها فيه فيجب أن يجعل ذلك غيره في إمتثاله قيل لهم ان المطلق من الشهادة انما قيد بالعدالة لدليل دل على ذلك من إجماع أو غيره و لم يجعل بالعدالة شرطا في الشهادة لانها قيدت في موضع اخر بالعدالة فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة و نحن لو خلينا و الظاهر لما قيدها بالشهادة المطلقة و تركناها على اطلاقها فان قالوا

(131)

القرآن كالكلمة الواحدة و قد روى ذلك عن أمير المؤمنين فيجب أن يكون المقيد و ان انفصل من المطلق و كأنه يتصل به و يصير ذلك بمنزلة قوله و الذاكرين الله كثير أو الذاكرات انه مقيد بما تقدم كانه قال و الذاكرات الله كثيرا قيل لهم إذا سلمنا ما ذكرته لم يجب ما ذهبت اليه لان المطلق و المقيد لو افترقا لما وجب تقييد المطلق بالمقيد إذا كانا حكمين مختلفين يدل على ذلك انه لو قال من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة لما وجب أن يكون الثانية مقيدة لاجل كون الاولى مقيدة فالتعليق بقولهم ان القرآن كالكلمة الواحدة لا معنى له فاما قوله تعالى و الذاكرين الله كثيرا أو الذاكرات انما حملناه على الاولى لانه لا يستقل بنفسه و لا يفيد شيئا و انما حذف منه لفظ الله لدلالة الاول عليه اختصار و ليس كك المطلق لانه مفيد و مستقل بنفسه فلا يحتاج إلى حمله على المقيد بل يترك على حاله على أن الذي يلزم من خالف فيما قلناه و جوز تخصيص المطلق لمكان المقيد ان يريد في كفارة القتل الاطعام لما كان ذلك ثابتا في كفارة الظهار و في التيمم مسح الرأس و الرجلين لما كان ذلك ثابتا في الوضوء و غير ذلك من المواضع و ذلك لا يرتكبه احد و اما من حمل أحدهما على الاخر قياسا فعلى مذهب من أوجب القياس قوله أولى من قول من منع ذلك و انما قلنا ذلك لان الرقبة المطلقة و ان كانت من جهة اللفظ ليست عامة فهي في المعنى عامة لانها تقتضي دخول جميع الرقاب فيه فإذا علم بالقياس ان من شرطها أن تكون مؤمنة عند من قال بالقياس صار المجزي منها اقل مما كان بنفسه اطلاقها فصار تخصيصا من هذا الوجه فينبغي أن يسوغ استعمال القياس فيه و ليس لهم أن يقولوا ان ذلك زيادة لا تخصيص لان المعقول من الرقبة هو الشخص دون الايمان فإذا شرط فيه الايمان فقد شرط فيها ما لا يقتضيه لفظها و من حق التخصيص أن يكون متنا و لا لما يتناوله لفظ المخصوص فيجب أن يكون زيادة و ذلك ان الايمان و ان لم يعقل من الرقبة فقد عقل منها المؤمنة و الكافرة كما عقل منها الصحيحة و السقيمة فإذا ثبت ذلك تقييده بانها مؤمنة يقتضى إخراج الكافرة التي كانت معقولة من الكلام لو لا هذا التقييد فصح ان ذلك تخصيص لا زيادة و قد يكون التخصيص على ضروب أحدها أن يكون التخصيص بلفظ

(132)

فصل فىذكر مايدل علىتخصيص العموم منالادلة المنفصلة التي توجبالعلم

المخصوص منه و ما يتناوله داخل تحت المخصوص منه لفظا نحو قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما و قد يكون التخصيص بأن يعلم ان اللفظ يتناول جنسا من اعتبار صفته و يخص بعد ذلك بذكر صفة من صفاته نحو قول القائل تصدق بالورق إذا كان صحاحا و استثنى منه ما ليس بصحاح و ان كان اللفظ الاول لم يتناول ذلك على التفصيل و قد علم ان الرقبة إذا ذكرت منكرة لم يختص عينا دون عين فصح تخصيص الكافرة منها و تخصيص ذلك قد يكون بان يقترن إلى الرقبة صفة يقتضى إخراج الكافرة و قد تكون ما استثنى الكافرة فلا فصل بين قوله عز و جل فتحرير رقبة مؤمنة و بين قوله الا أن يكون كافرة و هذا بين و لو سلم ان ذلك زيادة لكان لا يمتنع ان يقال به قياسا عند من قال به إذا لم يكن نسخا و ليس كل الزيادة في النص تكون نسخا على ما سبينه في باب الناسخ و المنسوخ و هذه الزيادة مما لا توجب نسخا على ما سبيننه و قد ألزم القائلون بتقييد المطلق قياسا ما ألزمنا من قال ذلك من قياس من إيجاب لمسح الرأس في التيمم و ا الطعام في كفارة قتل الخطأ و أجابوا عن ذلك بجوابين أحدهما ان ذلك كان جائزا لكنه منع الاجماع منه و هذا انما يصح على مذهب من اجاز تخصيص العلة فاما من لم يجز ذلك فلا يمكنه هذا الجواب و الجواب الثاني قالوا القياس انما يصح أن يستعمل في إثبات صفة الحكم و تقييده لا في إثبات نفس الحكم لان إثبات عدد الشهود بالقياس لا يجوز ان اصابه إثبات عدالتهم قياسا و اعترض هذا الجواب بان قالوا ان الامرين واحد في جواز القول هما قياسا و قد استعمل الشافعي القياس في إثبات عبادات نحو إثبات الصوم بدلا من الهدى المحصر و غير ذلك كما استعمله في التقييد و في إثبات الصفات فلا يمكنه أن ينكر هذا على مذهبه فالتعليق بما قالوه بعيد و الاولى ما قالوه أولا و هذه جملة كافية وافية في هذا الباب فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الادلة المنفصلة إلى توجب العلم تخصيص العموم بأدلة العقل و الكتاب و السنة و الاجماع صحيح و أفعال النبي ( ص ) صحيح و ذهب بعضهم إلى أن تخصيص العموم لا يقع بادلة العقل و الذي يدل على صحة المذهب الاول ان هذه الادلة التي ذكرناها إذا كانت موجبة للعلم و مقتضية له وجب تخصيص العموم بها و الا تناقصت الا دلة و ذلك لا يجوز و لهذه الجملة خصصنا قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم و حملناه على العقلاء لما دل دليل




/ 25