فصل فى ذكر الفاظ الجمع و الجنس و غير ذلك - عدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدة الأصول - جلد 2

أبی جعفر محمد بن حسن الطوسی؛ المحقق: محمدمهدی النجف؛ المحشی: خلیل بن الغازی القزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(112)

ان يقال غاية ما في هذا ان يجب ان يتعدى إلى أكثر من لفظ الخاص و لا يجب من ذلك تعدية إلى جميعهم فان قلنا لو لم يجب لم يحسن ان يجاب بذكر كل واحد منهم كان رجوعا إلى الدليل الذي قدمناه و ان قلنا ليس بعضهم بذلك أولى من بعض كان ذلك رجوعا إلى دليل التقسيم الذي قدمناه و قد استدل المخالف على صحة مذهبه بأن قال وجدت هذه الالفاظ تستعمل في الخصوص كما تستعمل في العموم بل استعمالها في الخصوص أكثر لانه ليس في جميع ألفاظ القرآن لقطة تفيد الاستغراق الا قوله و الله بكل شيء عليم فوجب أن تكون اللفظة مشتركة فيهما قيل له قد بينا ان مجرد الاستعمال لا يدل على الاشتراك لان المجاز مستعمل كما ان الحقيقة مستعملة فلا يمكن ان يستدل بالاستعمال على واحد من الامرين و يحتاج في إثبات أحدهما إلى الرجوع إلى امر اخر و اما قولهم انهم لا يجدوا في ألفاظ القرآن لفظة تفيد الاستغراق الا لفظة واحدة فليس إذا قل استعمال الحقيقة فيما هو حقيقة فيه و كثر استعماله في المجاز دل على انه ليس بحقيقة فيه الا ترى انه لم تجد عادتهم في استعمال لفظة الدابة في كل ما دب بل صار بالعرف لا يستعمل الا في دابة بعينها و لا يدل ذلك على انهم لم يضعوا هذه اللفظة في الاصل لكل ما يدب فعلم بذلك ان قلة الاستعمال لا يدل على ان اللفظة ليس بحقيقة و عندنا ان الحكيم تعالى إذا استعمل هذه اللفظة فيما دون الاستغراق فلا بد من أن يدل عليه دالا لم يحسن منه ذلك و استدلوا ايضا بحسن الاستفهام عن هذه الالفاظ قالوا انها مشتركة و الا لم يحسن و قد قلنا اما عندنا في ذلك فيما مضى فاغنى عن الاعادة و استدلوا ايضا بان قالوا لو كان ذلك مفيد للاستغراق لما حسن أن يؤكد لان المؤكد قد انبأ عن المراد فتأكيده عبث و الجواب عن ذلك انا قد بينا ان التأكيد دليل لمن قال بالاستغراق و لو لزم هذا الاعتبار أن لا يكون اللفظ موضوعا للاستغراق لوجب في ألفاظ الخصوص و الفاظ الاعداد مثله لانا كما وجدناهم يؤكدون ألفاظ الخصوص و ألفاظ الاعداد كما يؤكدون ألفاظ العموم فأي شيء اجابوا به عن ذلك فهو جوابنا بعينه و استدلوا ايضا بان قالوا لو كانت هذه الالفاظ تفيد الاستغراق لما حسن الاستثناء منها و كانت تكون ناقصا لان هذه اللفظة تجري عندكم مجرى تعداد الاسماء فكما لا يجوز

(113)

فصل فى ذكر الفاظ الجمع و الجنس و غير ذلك

ان يعد الاسماء ثم يستثنى منها فكك لفظ العموم لو كان جاريا مجرى ذلك لما حسن الاستثناء منه و الجواب عن ذلك ان يقال الاستثناء انما يحسن إذا قصد المتكلم بالخطاب بعض العموم فيحتاج ان يبين من لعم يعنه بالخطاب و انما كان يكون نقضا لو قصد به الاستغراق ثم استثنى منها و نحن لا نقول ذلك و ليس كك تعداد الاسماء لانه إذا عددها فقد قصدها كلها فلا يجوز بعد ذلك ان يستثنى منها لانه يؤدي إلى نفى ما أثبته بعينه و ذلك لا يجوز على حال و ليس كك لفظ العموم لانه يجوز ان يستعمل في بعض ما وضع له على ضرب من المجاز إذا بين معه المراد بذلك و في ذلك سقوط هذا السوأل فاما من فرق بين الاوامر و الاخبار فقوله يبطل بما دللنا عليها من ان هذه الالفاظ تفيد الاستغراق في الاخبار كافادتها في الاوامر و إذا ثبت ذلك فمتى ورد خطاب من الله تعالى وجب حمله على عمومه سواء كان امرا أو خبرا الا ان يدل دليل على ان المراد به التخصيص فتحمل عليه و لاجل هذا قلنا ان ما أخبر الله تعالى به من عقاب العصاة المراد به بعضهم لا جميعهم لما دل الدليل عندنا على ذلك فلا يبين ظان ان في القول بالعموم تركا لهذا المذهب و تصحيحا لمذهب الخصم لان الخصم يدفع ان يكون ههنا دليل يدل على تخصيص آيات الوعيد و نحن نثبته و إذا ثبت ما ندعيه بطل مذهب الخصم في ذلك فاما من فرق بين الامر و الخبر بان قال ان الامر تكليف و الخبر ليس كك فلا يمتنع أن لا يكون مفيدا للاستغراق و ان لم يعلمه فقد اخطأ و ذلك انه لا فرق بينهما في تعلق تعليق التكليف بهما لان الامر يوجب علينا فعل ما تناوله و الخبر يوجب علينا اعتقاد ما تضمنه فلا بد من أن يكون مفيدا للاستغراق ان كان مطلقا و ان كان المراد به الخصوص فلا بد من ان يقترن به البيان و الا ادى ذلك إلى إباحة الجهل و الاعتقاد الذي لا نا من كونه جهلا و كل ذلك منفى عن القديم تعالى و هذه جملة كافية في هذا الباب فصل في ذكر ألفاظ الجمع و الجنس و غير ذلك ذهب أكثر من قال بالعموم إلى ان اسم الجنس إذا دخله الالف و اللام اقتضى استغراق الجنس و ذلك مثل قوله تعالى و العصر ان الانسان لفى خسر و كك قالوا في ألفاظ الجموع و الاسماء المشتقة نحو قولهم رأيت الرجال و قوله اقتلوا المشركين و ان الفجار لفي جحيم

(114)

و يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هذا إذا لم يكن هناك ما يدل على انهما دخلا على العهد فان دل دليل على ذلك حمل اللفظ غلبة قال أبو علي مثل ذلك في اسم الجنس و أسماء الجموع و امتنع من القول به في الاسماء المشتقة و قال أبو هاشم خاصة لا يدل في هذه المواضع كلها على الاستغراق بل يدل الالف و اللام اما على العهد أو على تعريف الجنس فاما الاستغراق فلا يدل على ذلك الا ان يقترن به دليل يدل عليه نحو قوله تعالى و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما و قوله ان الفجار لفي جحيم و قوله اقتلوا المشركين ان جميع هذه المواضع المراد به الاستغراق لان الكلام خرج مخرج الزجر و الزجر حاصل في الجميع كما هو حاصل في كل واحد منهم فلاجل ذلك حملته على الجميع و في الناس من قال ان الذي ادعاه أبو هاشم من تعريف الجنس معقول أصلا و لا يفهم من الالف و اللام الا الاستغراق أو العهد فهذا جملة الخلاف بين من قال بالعموم في هذه الالفاظ فاما من قال بالخصوص أو بالوقف فقولهم في هذه الالفاظ مثل قولهم فيما مضى على السوآء و الذي اذهب اليه هو الاول و الذي يدل على ذلك حسن الاستثناء في جميع هذه الالفاظ الا ترى انه يحسن ان يقال ان الانسان لفى خسرا الا زيدا و عمروا فيستثنى كل واحد من الناس من اللفظ الاول و كك إذا قال رأيت الرجال يحسن ان يستثنى كل واحد منهم و كك يحسن الاستثناء من قوله اقتلوا المشركين و قوله ان الفجار لفى جحيم و من قوله و يقول الكافر و ما جرى مجرى ذلك من الالفاظ و قد بينا في الباب الاول ان من حق الاستثناء ان يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته و في ذلك اقتضاء هذه الالفاظ الاستغراق فان دفعوا حسن الاستثناء في هذه المواضع دفعهم اصحاب الخصوص و الوقف عن دخوله فيما مضى من الالفاظ فان قالوا يحسن دخوله و لا يدل على الاستغراق قال لهم اصحاب الخصوص و الوقف مثل ذلك في من و ما و إذا كان الكلام مع اصحاب الخصوص و الوقف يكون الكلام على ما رتبناه في من و ما على حد سواء فاما الذي اختاره أبو هاشم من انهما يقتضيان تعريف الجنس فلسنا نمنع من ان ذلك قد يراد في بعض الاحوال كما لا يمنع من ان يراد بهما المعهود على بعض الاحوال و لا يدل ذلك على انه يجب حملهما عليه ابدا

(115)

كما لا يجب ذلك في حمله على العهد ابدا فاما من دفع ابا هاشم عن ذلك و قال ان ذلك معقول فباطل لانا نحن نعلم ان القائل إذا قال أكلت اللحم و لبست الجباب أو الثياب أو جاء وقت لبس الجباب لا يريد بذلك أكله لحما بعينه و لا انه أكل جميع اللحوم و انما أراد تعريف هذا الجنس بعينه و كك لا يريد بذلك أكله لحما بعينه و كك لا يريد لبس جميع الجبات و لا جبابا بأعيانها و انما يريد تعريف هذا الجنس و الكلام في ذلك بين فمن دفعه كان دافعا لما هو معلوم و يدل ايضا على ذلك ان أهل اللغة نصوا فقالوا ألفاظ الاجناس تدل على القليل و الكثير و لاجل ذلك قالوا ان لفظ الجنس لا يجوز ان يجمع لانه بنفسه يدل على القليل و الكثير فجمعه عبث و انما يحسن جمعه إذا اختلفت الاجناس و لا يدل بعضها على بعض فح يستفاد بالجمع اجناس مختلفة فاما في الجنس الواحد فلا يحسن على حال و لا يجب من حيث ان الالف و اللام يدخلان للعهد أو التعريف الجنس على ما ذهب اليه أبو هاشم ان لا يفيد الاستغراق كما لا يجب ذلك في من و ما لانهما قد يستعملان في المعهود و لا يدل ذلك على انهما لا يستعملان في الاستغراق على حال و استدل أبو علي على ان لفظ الجمع يقتضى الاستغراق إذا لم يدل دليل على انه أراد البعض بأن قال انه قد ثبت انه حقيقة في الاستغراق كما كما انه حقيقة في اقل الجمع و إذا كان كك و لا يكون هناك دلالة وجب حمله على الاستغراق و قال ايضا إذا كان الكلام صادرا من حكيم فلو أراد اقل الجمع لبينه فلما لم يبين دل على انه أراد الاستغراق و اعترض على ذلك أبو هاشم و أصحاب الخصوص و الوقف بان قالوا إذا كان ذلك حقيقة في اقل الجمع كما هو حقيقة في الاستغراق وجب حمله على الاقل لانه مقطوع به و الاستغراق لابد من دلالة عليه فوجب أن لا يكون مرادا و قالوا إذا كان الكلام صادرا من الحكيم و لا يدل على انه أراد الاستغراق دل على انه أراد اقل الجمع و تعارض القولان و وقف الدليل و المعتمد عندي هو الاول و استدل أبو هاشم على ان لفظ الجمع لا يفيد الاستغراق بان قال لو اقتضى ذلك لا اقتضاه أكثر الاعداد و ذلك يوجب أن يكون مقتضيا لما لا يتناهى أو أن يكون حقيقة في كل عدد يوجد من الجموع و كل ذلك فاسد و الكلام

(116)

فصل فى أن اقل الجمع ما هو ؟

على ذلك ان يقال أكثر ما في هذا ان يقتضى انه لا يجوز ان يفيد ما لا يتناهى لان ذلك محال و لا يدل على انه لا يفيد استغراق ما يمكن و لو لزم هذا ههنا للزمه في من و ما بأن يقال لو افاد الاستغراق لتعلق بما لا يتناهى و ذلك باطل و لا جواب عن ذلك الا ما قلناه من انه ينبغى أن يحمل على الاستغراق فيما يمكن فاما ما هو محال فكيف يحمل عليه و اما استدلاله على انه حقيقة في الثلثة من حيث كان اقل الجمع فصحيح لا ينازع فيه و ليس ذلك بمانع عند من خالفه من ان فيد الاستغراق ايضا حقيقة و انما يحمل على احد الحقيقين لضرب من الاعتبار و اعلم ان الذي اعتبرناه من دليل الاستثناء في ألفاظ الجموع انما يدل على انها تفيد الاستغراق حقيقة ردا على اصحاب الخصوص و لا يمكننا ان نقول انها لا تتناول اقل الجمع ايضا حقيقة لان ذلك يكون مكابرة فإذا ثبت كونها حقيقة في الامرين و صدر الكلام منحكيم و لم يقرن به ما يدل على انه أراد به اقل الجمع وجب حمله على انه أراد الكل و ليس لهم ان يقولوا اجعلوا فقد دلاله الاستغراق دلالة على انه أراد اقل الجمع كما جعلتم فقد دلالة الاقل دلالة على انه أراد الاستغراق و يتعارض القولان و ذلك ان هذا انما يمكن ان يقال في ألفاظ الجموع الخالية من ا لالف و اللام فاما إذا كانت فيهما الالف و اللام فلا يفيد ان الا استغراق لاه لو أراد اقل الجمع فإذا لا بد من حمله على الاستغراق و الا كان ذلك لغوا فان عادوا إلى ان يقولوا ان ذلك يفيد العهد أو تعريف الجنس قلنا نحن انما نتكلم في الموضع الذي لا نعلم انه أريد بهما العهد أو تعريف الجنس فاما إذا علمنا انه أراد العهد أو تعريف الجنس وجب حمله عليه و ذلك لا ينافى ما قلناه و هذه جملة كافية في هذا الباب فصل في ان اقل الجمع ما هو ذهب المتكلمون و أكثر الفقهاء إلى ان اقل الجمع ثلثة و قال من شذ منهم ان اقل الجمع اثنان و الصحيح هو الاول و الذي يدل على ذلك ان أهل اللغة فرقوا بين التثنية و الجمع و خصوا كل واحد منهما بامر لا يشركه فيه الاخر فقالوا التثنية تكون بالالف و النون و الباء و الجمع يكون بالواو و الانف و الباء كما فرقوا بين الواحد و الاثنين فان جاز أن يدعى في التثنية انهما جمع جاز ان يدعى

(117)

في الواحد انه تثنية أو جمع و قد علمنا خلاف ذلك و يدل على ذلك ايضا انهم يقولون للاثنين فعلا إذا امروهما و للجماعة افعلوا و ثنيون بالالف و يجمعون بالواو و على مذهب الخصم كان يجب أن لا يكون بينهما فرق و يدل ايضا على ذلك انهم يفسرون بلفظ الجمع عدد الثلثة فيقولون ثلثة رجال و لا يفسرون به الاثنين بل يقولون رجلان فعلم بجميع ذلك الفرق بينهما و أيضا فان السامع إذا سمع المتكلم يقول رأيت رجالا لا يفهم من ذلك و لا يسبق إلى قلبه الا ثلثة و لا تسبق إلى قلبه اثنان أصلا فعلم ان الحقيقة ما قلناه فاما من خالف في ذلك فانه يستدل بأشياء منها ان الجمع مأخوذ من ضم شيء إلى شيء و ذلك موجود في الاثنين فينبغي أن يكون جمعا و الجواب عن ذلك انا لا ننكر ان يكون الاصل الاشتقاق ما ذكروه لكن صار بعرف اللغة و مواضعتهم مخصوصا ببعض ذلك و هو إذا كانوا ثلثة منضمن فهو جمع و جرى ذلك مجرى قولهم دابة في انه موضوع في أصل اللغة لكل ما يدب ثم صار بعرف اللغة مخصوصا لدابة بعينها فكك لفظ الجمع على انه انما نريد بقولنا اقل الجمع ثلثة ان أحكام الثلثة لا تجري على الاثنين و احكام الاثنين لا تجري على الثلثة على ما بيناه فان سلموا ذلك و قالوا مع ذلك الاثنان من حيث الاشتقاق كان ذلك خلافا في عبارة لا يعتد بمثله و استدلوا ايضا بما روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال الاثنان فما فوقهما جماعة فسماهما جماعة و الجواب عن ذلك ان قوله ( ع ) ينبغى ان يحمل على الاحكام لانها المستفادة من جهته ( ع ) و لا يحمل على الاسماء لانها مستفادة معلومة باللغة و قد قيل في معناه شيئان أحدهما انه كان نهى عن خروج الرجل وحده في السفر ثم اباح ذلك في الاثنين فخرج عند ذلك ان حكم الاثنين في جواز السفر حكم الثلثة و ما زاد على ذلك و الوجه الاخر انه أراد بذلك فضيلة الجماعة في الصلوة لان حكم الاثنين في انعقاد الجماعة بهما و حصول الفضل لهما حكم الثلثة و ما زاد على ذلك فينبغي أن يحمل الخبر عليهما و منها قوله تعالى و كنا لحكمهم شاهدين و عنى بذلك داود ( ع ) و سليمان و هما اثنان و منها قوله تعالى اذ دخلوا على داود و انما أراد به الخصمين و الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما ان ذلك مجاز و كلامنا في الحقيقة و جرى ذلك مجرى قولنا انا نحن نزلنا الذكر و انا

(118)

فصل فى معنى قولنا إن العموم مخصوص و إن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص

له لحافظون و نحو قوله و كنا لحكمهم شاهدين و لا خلاف ان لفظ الجماعة في الوحد مجاز فلو لزم ما قالوه للزم أن يكون ذلك حقيقة في الواحد و للزم في قوله و هل اتيك بنو الخصم اذ تسور و المحراب لان لفظ الخصم لفظ الواحد و مع ذلك قد أخبر عنه بلفظ الجمع و ذلك مجاز بلا خلاف و الوجه الثاني ان قوله و كنا لحكمهم شاهدين أراد به داود و سليمان و المحكوم عليه و الخصم و هم جماعة فلاجل ذلك أخبر عنهم بلفظ الجمع و كك قالوا في قوله تعالى خصمان بغى بعضنا على بعض انه أراد به جنس الخصمين لان لفظة خصم لفظ المصدر و يقع على الواحد و الجماعة و الذكر و الانثى على حد واحد لانهم يقولون رجل خصن و إمرأة خصم و نساء خصم كل ذلك بلذظ واحد و إذا ثبت ذلك كان قوله خصمان لا يختص بالاثنين دون ما زاد عليهما فلاجل ذلك أخبر عنهما بلفظ الجماعة و قووا ذلك بان قالوا قال في أول الاية و هل اتيك بنو الخصم إذا تسوروا المحراب فاخبر عن الخصم بكناية الجماعة فعلم بذلك انه أراد الجنس دون الواحد و على الوجهين جميعا سقط التعلق بالايات فصل في معنى قولنا ان العموم مخصوص و ان الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص معنى قولنا العموم مخصوص هو انه استعمل في بعض ما وضع له دون بعض و ذلك مجاز لان حقيقة المجاز ثابتة فيه و شبه ذلك بالمخصوص الذي وضع في الاصل للمخصوص و إذا استعمل في بعض ما وضع له في الاصل لا يصير حقيقة فيه لانا قد دللنا على ان للعموم صيغة و ان حقيقتها الاستغراق فمتى استعمل في ذلك ينبغى أن يكون مجازا لان حقيقة المجاز هو أن يستعمل اللفظة في ما وضعت له و هذا موجود في العموم إذا أريد به الخصوص فينبغي أن يكون مجازا و لهذا لا يقولون لمن خاطب و أراد به بعض ما تناوله مخاطب بالخصوص و لا انه خص الخطاب كما يقولون ذلك في الالفاظ الخاصة فعلم ان ذلك مجاز فاما إذا قيل فلان خص العموم فالمراد بذلك انه علم من حالة المخصوص بدليل دله على ذلك و يقال فيمن اعتقد ذلك ايضا فيه و ان لم يكن اعتقاده علما و قد استعمل كثير من الفقهاء لفظ التخصيص فيما ليس بعام إذا علم بالدليل انه عام مثل الافعال و غيرها و نحن نبين ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى و يفارق قولنا ان العام مخصوص امر افعال النبي صلى الله عليه و آله لقولنا ان الخطاب منسوخ في




/ 25