عدة الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدة الأصول - جلد 2

أبی جعفر محمد بن حسن الطوسی؛ المحقق: محمدمهدی النجف؛ المحشی: خلیل بن الغازی القزوینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(105)

الجموع من الالف و اللام فانها تفيد ثلثة فصاعدا لا بأعيانهم و يكون الثلاثة مقطوعا بهم و ما زاد على ذلك مشكوكا فيه مجوزا و قد اختلف المتكلمون فيما ذكرناه من ألفاظ الجموع و الفاظ الاجناس فذهب أبو علي و أكثر المتكلمين إلى ان هذه الالفاظ إذا كان فيها الالف و اللام وجب حملها على الاستغراق إذا لم يكونا للعهد الا أن يدل دليل على انه ارى بهما البعض فيحمل عليه و ذهب أبو هاشم إلى ان ذلك لا يفيد الاستغراق و انما يفيد في اسماء الاجناس تعريف الجنس المخصوص و في اسماء الجموع الثلثة فقط لان الحكيم لو أراد أكثر من ذلك لبينه و نحن نبين الصحيح من ذلك فيما بعد انشاء الله تعالى و اتفق هؤلاء و غير هؤلاء على تناول الجموع الثلثة فصاعدا حقيقة و ان اقل الجمع ثلثة و ذهب قوم إلى ان اقل الجمع اثنان و الاول هو مذهب أكثر الفقهاء و منها لفظ كل إذا دخلت في الكلام فانها تفيد الاستغراق سواء دخلت للتأكيد أو لغير ذلك و اما ما يدخل للتأكيد نحو قول القائل رأيت الرجال كلهم فان ذلك يفيد الاستغراق و ما يدخل لغير التأكيد نحو قول القائل كل رجل جاءني اكرمته و كل عبد لي فهو حر و على هذا قوله تعالى كما القى فيها فوج سالهم خزنتها فهذه جملة من الالفاظ المستعملة في العموم و نحن ندل على انها تفيد العموم على ما قلناه و نذكر اختلاف الناس في ذلك و الكلام على شبههم في فصل يلى هذا الفصل انشاء الله تعالى فصل في ذكر العموم على ان العموم له صيغة في اللغة ذهب الفقهاء بأسرهم و أكثر المتكلمين إلى ان العموم له صيغة موضوعه في اللغة تختص به و قال قوم من المرجئة و غيرهم انه ليس للعموم صيغة أصلا بل كلما يدعى انه للعموم فهو للخصوص و انما يفيد اقل ما يمكن ان يكون مرادا و قال أكثر المرجئة ان هذه الالفاظ مشتركة بين العموم و الخصوص حقيقة فيهما معا و في الناس من قال انه يجب حمل اللفظ على الاستغراق فيما يتعلق بالامر و النهى و لا يجب ذلك في الاخبار و الذي اذهب اليه هو الاول و الذي يدل على ذلك ان من إذا استعملت في المجازات يحسن ان يستثنى منها كل واحد من العقلاء فلو لا انها مستغرقة لهم و الا لم يجز ذلك يبين ذلك انها لما لم تكن متناولة لغير العقلاء لم يحسن ان يستثنى منها من ليس بما قل و من دفع بان حسن الاستثناء في هذا الموضع لا يحسن مكالمته فان قيل انما حسن الاستثناء

(106)

في هذا الموضع لانه يصلح ان يكون متنا و لا لجميع العقلاء و ان لم يكن وجبا و غير العقلاء انما لم يحسن استثناؤهم لان اللفظ لا يصلح ان يتناولهم أصلا قيل لهم لو كان الاستثناء انما حسن للصلاح دون الوجوب لحسن الاستثناء من النكرات و قد علمنا انه لا يحسن ان يقول القائد رأيت رجلا الا زيدا و ان كان لفظ رجل يصلح ان يقع على زيد و على غيره من الرجال صلاحا لما لم يكن متناولا له على طريق الوجوب فان ارتكبوا حسن الاستثناء من لفظ رجل لم يحسن كلامهم لان ذلك معلوم من دين أهل اللغة خلافه و ان قالوا انما لم يحسن الاستثناء من ذلك لان من شان الاستثناء ان لا يدخل الا على جملة ذات عدد و ان لم تكن مستغرقة الا ترى انها تدخل على ألفاظ الجموع التي ليست للاستغراق الا ترى انه إذا قال القائل رايت رجالا يحسن ان يستثنى منها زيدا و عمروا و خالدا و بكرا و لا يقول احد ان ألفاظ الجمع الخالية من الالف و اللام مستغرقة لجميع الرجال فبطل ان يكون الاستثناء دلالة على الاستغراق قيل لهم اما قولكم ان من شان الاستثناء ان لا يدخل الا على جملة باطل لانها تدخل على لفظ الواحد المنفي الا ترى انه يحسن ان يقول القائل ما جاءني من احد ثم يستثنى كل واحد من العقلاء و ليس لفظ احد لفظ جمع و اما ألفاظ الجموع فمن الناس من يقول انها محمولة على الاستغراق لان المتكلم بها لو أراد اقل الجموع أو جمعا دون جمع لبينه فلما لم يبين ذلك دل على انه أراد الجميع و من قال هذا سقط عنه السوأل و من لم يقل ذلك و يقول انها تصلح للثلثة فصاعدا يقول لا يحسن الاستثناء من ألفاظ الجموع لان من حق الاستثناء ان يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه و لما لم يكن ذلك في ألفاظ الجموع لم يحسن و ربما اكدوا ذلك بان قالوا لو حسن ذلك يحسن ان يقولوا رايت رجالا الا رجلا يستثنون واحدا منكرا من ألفاظ الجمع و لما لم يحسن دل على ان حكم المعرف مثله و انما ذلك بين و ليس لهم ان يقولوا انما لم يحسن الاستثناء المنكر لانه لا يفيد و ذلك انه لو كان يحسن لما قالوه لما حسن استثناؤة من ألفاظ الجموع إذا كان فيها الالف و اللام و ذلك نحو قول القائل لقيت الاشراف فانه يحسن منها ن يقول الا واحدا و ان كان منكرا لما كان لفظ الاشراف مستغرقا من حيث كانت فيه الالف

(107)

و اللام نعلم بذلك انه انما امتنع في الموضع الذي امتنع لمكان الصلاة لا لعلة اخرى فاما من قال انه انما لم يحسن الاستثناء من لفظ الواحد المنكر في الاثبات من حيث انه كان من حق الاستثناء ان يميز ذاتا من ذات و إذا قال رأيت رجلا ثم قال الا زيدا فلم يميز ذاتا من ذات لان الذات واحدة و انما ميزهابصفة كانه قال ليس صفتها ان يكون زيدا و ذلك ضد حقيقة الاستثناء فان ذلك يبطل بما قلناه من لفظ النكرة في النفي و قولهم ما جائنى من احد فان اللفظ واحد و التميز يقع ههنا بالتسمية و الصفة و مع ذلك فانه يحسن الاستثناء بلا خلاف على ان الذي ذكروه صحيح لان لفظ رجل يقع على كل رجل صلاحا فإذا استثنى بعض الرجال فقد ميز ذاتا من غيرها على ما يقتضيه حقيقتها فان قالوا كيف يكون الاستثناء دليلا في هذا الموضع و نحن نعلم ان القائل إذا قال من دخل ارى ضربته لم يحسن ان يقول الا الملئكة و ان كانوا من جملة العقلاء فعلم بذلك ان الاستثناء ليس بدلالة على ان اللفظ متناول لجميع العقلاء قيل لهم ان الذي ذكرتموه لا ينقض استدلالنا لان هذا السوأل يتضمن ان اللفظ قد يشتمل على من لم يحسن استثناؤهم و ذلك لا يضرنا و انما كان ينض دليلنا لو تبينوا حسن الاستثناء من لفظ لا يتناول ما استثنى و ذلك متعذر على ما بيناه على انه انما لم يحسن استثناء واحد من الفريقين المذكورين في السوأل من حيث علمنا بالعادة انه لم يقصدهما باللفظ فصار الفريقان في حكم من لم يتناوله اللفظ أصلا و متى فرضنا ان الكلام صادر من الحكيم تعالى حسن ان يقول من عصاني عاقبته الا إبليس لما كان اللفظ متناولا جاز أن يكون مقصودا به و انما امتنع في الواحد منا لما قلناه فان قالوا لو كان قول القائل من دخل ارى ضربته متناولا لجميع العقلاء لم يحسن ان يستفهم فيقال و ان دخلها نبى أو و ان دخلها أبوك فلما حسن هذا الاستفهام دل على ان اللفظ مشترك و انما يستفهم عن مراده بها قيل لهم لا نم انه يحسن الاستفهام في هذا الموضع على كل حال و على كل وجه و هو انه إذا كان المخاطب عالما باللغة و كان حكيما لا يجوز عليه التعمية و لم يقرن بخطابه ما يدل على انه أراد بعضه أو تخصيصه و كان المخاطب ايضا عالما باللغة و

(108)

بموضوعها لم يحسن ان يستفهم و انما يحسن الاستفهام إذا اختلت بعض الشرائط اما بان يكون أحدهما عالم باللغة و موضوعها أو مع كونهما عاملين يجوز السامع أن يكون المتكلم أراد به المجاز و لم يبينه في الحال أو ذلك من الامور فان عند ذلك يحسن الاستفهام و إذا خلا من ذلك لم يحسن على ما بيناه على ان الاستفهام قد يحسن في المواضع التي ليست للاشتراك الا ترى ان القائل إذا قال لقيت الامير أو ضربت ابي يحسن ان يقال القيت الامير نفسه أو بعض أسبابه و كك يقال اضربت اباك نفسه و ذلك لا يدل على ان اسم الامير مشترك بينه و بين صاحبه و لا اسم الاب مشترك بينه و بين غيره فان امتنعوا من حسن الاستفهام ههنا منعنا هناك و ان قالوا ذلك ليس باستفهام و إنما هو استعظام و استكبار قيل لهم و كك قول السائل من قال من دخل داري اهنته و ان دخلها بني أو أبوك انما هو استعظام و استكبار و ليس باستفهام و لا فرق بينهما على حال و الذي يدل ايضا على ان الاستثناء يخرج من الكلام ما لو لاه لوجب دخوله تحته لا ما يصلح حسن الاستثناء من الاعداد لان القائل إذا قال اعط فلانا عشرة دراهم يحسن ان يستثنى منه ان يقول الا واحدا و لا يمكن ان يقال ان لفظة عشرة مشتركة بين العشرة و التسعة فان ارتكبوا ذلك و قالوا اللفظ مشترك ألزموا أن يكون مشتركا بين العشرة و الثمانية و السبعة و الستة و الخمسة و إلى الواحد لانه يحسن استثناء جميع ذلك من لفظ العشرة لانه يحسن بلا خلاف ان يقول اعط عشرة الا خمسة و على الصحيح من المذهب و ان كان فيه خلاف ان يقول اعط عشرة الا تسعة واى الامرين ارتكبوا كان ذلك خلافا لما هو معلوم ضرورة من دين أهل اللغة فان قالوا و ما العلة الجامعة بين الاعداد و غيرها و لم إذا ثبت في الاعداد و ما قلتم يجب أن يكون حكم غيرها هذا الحكم قيل لهم انما جمعنا بينهما من حيث ان حقيقة الاستثناء كان أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته فلما كان هذا حقيقة الاستثناء وجب ذلك في كل موضع فان قالوا الوجوب الذي يثبت في الاعداد امر زايد على الصلاح و إذا كان كك عاد الامر إلى انه انما يحسن الاستثناء فيها للصلاح دون الوجوب قيل لهم الصلاح و ان كان حاصلا في الاعداد فانه لا ينفصل من الوجوب فينبغي أن يكون حقيقة الاستثناء

(109)

ان يدخل على الصلاح الذي هو الوجب و كك نقول في جميع المواضع التي تقول فيها بالعموم و لا يجب أن يحكم بان هذا الحكم بمجرد الصلاة لان ذلك ليس بحاصل في الاعداد و انما كان يجوز هنا لو ثبت الصلاح بمجرده و حسن مع ذلك الاستثناء لزمنا ان نحكم بحسن ذلك الصلاح فاما و لما يثبت ذلك فلا يجوز على حال و مما يدل ايضا على ما قلناه ان القائل إذا قال من عندك مستفهما يحسن ان يجاب بذكر كل عاقل فلو لا ان اللفظة مستغرقة لجميع العقلاء و الا لم يحسن ذلك و انما قلنا ذلك لان من شأن الجواب مطابقا للسؤال و لا يكون مطابقا الا بأن يجيب المجيب عما يسئل عنه السائل و في ذلك ثبوت الاستفهام عن جميع العقلاء و لاجل حسن الجواب بذكر كل واحد منهم فان قالوا لا يحسن ان يجيب بذكر كل عاقل بل ينبغى أن يستفهم و يقول من الرجال و من النساء أو من الاشراف أو من العامة فإذا بين مراده اجابه ح قيل له المعلوم من مذهب أهل اللغة خلاف هذا لانهم يستحسنون الجواب بذكر العقلاء في الموضع الذي ذكرناه و ان لم يستفهموا أصلا فمن أوقف حسن ذلك على الاستفهام كان مكابرا مدافعا للضرورات على ان هذا يوجب ان يستفهموا ابدا حتى ينتهى إلى اقل من يمكن أن يكون مرادا لانه لو قال من الرجال كان ذلك مستغرق في الرجال على مذهب الخصم و يحسن أن يستفهم دفعة اخرى فيقال امن أهل الاشراف أو من غيرهم أمن شيوخهم أم شبانهم أمن صناعهم أو غيرهم و كك ابدا و هذا يؤدى إلى أن لا يحسن الجواب الا بعد ذكر جميع ذلك و المعلوم ضرورة خلاف ذلك و ليس لهم ان يقولوا انما حسن الجواب بجواز أن يكون مستفهما عنه لا بوجوب ذلك و ذلك ان بالصلاح لا يصير الكلام مطابقا للجواب و انما يصير كك بالوجوب الا ترى انه إذا سئل السائل المفتى فقال هل يجوز وطي المرئة في حال قرؤها لم يحسن من المفتى ان يجيب عن ذلك بنعم أولا بل يحتاج ان يستفهمه فيقول ما الذي أردت بالقرء فان أردت الحيض فلا يجوز لك وطئها و ان أردت الطهر كان ذلك جائزا و العلة في فتح الجواب بما ذكرناه هو ان السوأل يمكن أن يكون عن كل واحد من المعنيين و لم يجب أن يكون سؤالا عنهما فكك لو كانت ألفاظ العموم من الاستفهام جارية ذلك المجرى لوجب أن لا يحسن الجواب

(110)

بذكر احاد العقلاء و قد علمنا خلاف ذلك فان قالوا إذا ثبت ذلك في الاستفهام لم زعمتم ان حكم الاستفهام حكمه في المجازات و غيرها قيل له غرضنا بهذا الدليل ان يثبت ان ههنا لفظا موضوعا للاستغراق في اللغة ليبطل به مذهب من قال انه ليس كك أو قال بالاشتراك فاما ثبوتها في كل حال فنعلمه بالاجماع و هو ان كان من قال ان هذه اللفظة مستغرقة في الاستفهام قال انها كك في المجازات فمن فرق بينهما كان مخالفا للاجماع و القول في لفظة ما و متى و أين واى إذا وقعت للمجازاة أو الاستفهام حكم ما ذكرناه في من على السوآء فاما إذا وقعت من و ما معرفة فلا يدل على الاستغراق بل تكون مصروفة إلى ذلك المعروف بعينه و لاجل هذا يحتاجون إلى صلة كصلة الذي لما كانت الذي معرفة و ذلك نحو قول القائل ضربت من عندك أو أكلت ما أكلت و ما يجرى مجرى ذلك و لا يتم فائدتهما الا بالصلة على ما بيناه و يدل ايضا على صحة ما ذهبنا اليه ان أهل اللغة عدوا العموم من أقسام الكلام و كك الخصوص و فرقوا بينهما و قالوا هذا الكلام خرج مخرج العموم و هذا الكلام خرج مخرج الخصوص فدل ذلك على ان فائدتهما تختلف و على مذهب الخصم كلاهما سواء فينبغي أن نحكم ببطلان ذلك و جرى مجرى فصلهم بين صيغة الامر و النهى و الخبر و غير ذلك من أقسام الكلام فكما ان لكل شيء من ذلك صيغة موضوعة ينبغى أن يكون حكم العموم مثله سواء و ان نازعوا في جميع ذلك فقد دللنا على ثبوته فيما تقدم فلا فائدة في إعادته و استدل كثير من الفقهاء و المتكلمين على ذلك بان قالوا قد ثبت ان العموم معقول و الحاجة إلى استعماله ماسة فلا بد أن يكونوا وضعوا لذلك عبارة يلتجئون اليه اعند الحاجة إلى ذلك كما انهم وضعوا السائر أقسام الكلام و قد قلنا ما عندنا في هذه الطريقة و استدلوا ايضا بان قالوا لا يخلو لقطة من أن يكون موضوعة لغير العقلاء أو لبعض العقلاء أو لكل واحد منهم على البدل أو لجميعهم على جهة الاستغراق قالوا و لا يجوز أن تكون موضوعة لغير العقلاء لان ذلك معلوم خلافه و هو متفق عليه ايضا و لا ان تكون موضوعة لبعضهم لانه ليس بعضهم بان يتناوله أولى من بعض و لا أن تكون موضوعة لواحد لا بعينه لمثل ما قلناه و لانه لو كان كك يجرى مجرى اسماء النكرات و قد علمنا خلاف ذلك

(111)

و أيضا فلو كان لواحد لا بعينه لكان المسائل إذا استفهم فقال من عندك لم يحسن ان يجاب بذكر نفسين أو ما زاد عليهما لان السوأل وقع عز واحد و قد علمنا خلاف فلم يبق بعد ذلك الا انها مستغرقة لجميع العقلاء و استدلوا ايضا على ذلك بأن قالوا وجدنا العموم قد اكد بلفظ لا يؤكد به الخصوص الا ترى انهم يقولون رأيت القوم أجمعين و رأيت زيدا نفسه و لا يحسن ان يقول القائل رأيت القوم نفسه و لا رأيت زيدا أجمعين فلما ثبت هذا دل على معناهما يختلف و لا يختلفان الا بأن يكون أحدهما عاما و الاخر يكون خاصا و يمكن الاعتراض على هذا الدليل بأن يقال انما لم يحسن ان يقال رأيت زيدا أجمعين لان زيدا يختص شخصا واحدا فلا يجوز ان يؤكد بما يختص الجماعة و ان كانت مستغرقة و كك انما لم يحسن ان يقال رأيت القوم نفسه لان القوم يفيد جماعة و ان لم يفيد جميعهم فلا يجوز أن يؤكد بما يؤكد به شخص واحد و ربما رتبوا دليل الاستفهام على وجه اخر فقالوا قد علمنا انهم لما استطالوا ان يستفهموا عن العقلاء بذكر اسمائهم فيقولوا ازيد عندك ا عمرو عندك ا خالد عندك وضعوا لفظة من نائبة عن تعداد الاسماء لما شق عليهم ذلك فيجب ان تكون مستغرقة لجميعهم كما انهم لو عدوا ذكر جميعهم على التفصيل لو أمكن لكان ذلك شاملا لهم و رتبوا مثل هذا في المجازاة و قالوا استطالوا ان يقولوا ان دخل زيد و عمرو و خالد و بكر داري اكرمتهم وضعوا لفظ من عوضا عنه فقالوا من دخل داري اكرمته فينبغي أن تكون مستغرقة و هذه طريقة قريبة انه يمكن أن يقال عليهم لا نم انهم وضعوا بهذه اللفظة بدلا عن تعداد جميع الاسماء بل لا يمتنع أن يكونوا وضعوها لجماعة لا بأعيانهم فان قلنا جوابا عن ذلك لو كان كك لم يحسن ان يجاب بذكر كل واحد من العقلاء كان ذلك رجوعا إلى الطريقة الاولى التي قدمناها و قالوا ايضا لما كان الاستفهام بلفظ الخاص يختص شخصا بعينه و لا يتعدى إلى غيره فينبغي أن يكون الاستفهام بلفظ العموم بالعكس من ذلك و هو ان يتعدى إلى غيره و ليس بأن يتعدى إلى قوم أولى من أن يتعيدى إلى اخرين فيجب أن يتعدى إلى جميعهم و هذا ايضا مثل الاول لانه يمكن أولا ان يقال ان هذا قياس و القياس في اللغة لا يجوز و الثاني




/ 25