بیشترلیست موضوعاتالمقدمةبحوث تمهيدية الفقه المقارنأصول المقارنةأصول الاحتجاجأصول الفقه المقارن الغاية من أصول الفقه المقارن مباحث الحكممنهج البحثالباب الاول:الكتاب العزيز القسم الثاني: السنّة تعريف السنة في اللغة ب ـ سنة الصحابة ج ـ سنة أهل البيتالطرق القطعية إلى السنة هـ ـ الطرق غير القطعية إلى السنة و ـ السنة وكيفية الاستفادة منها ز ـ السنة والكتابالقسم الثالث: الاجماع القسم الرابع: دليل العقل القسم الخامس: القياس القسم السادس: الاستحسان القسم السابع: المصالح المرسلة القسم الثامن: فتح الذرائع وسدها القسم التاسع: العرف القسم العاشر: شرع من قبلنا القسم الحادي عشر: مذهب الصحابي الباب الثانيالاستصحابالقسم الاول: البراءة الشرعية القسم الثاني: الاحتياط الشرعي القسم الثالث: التخيير الشرعيالقسم الاول: البراءة العقلية القسم الثاني: الاحتياط العقلي القسم الثالث: التخيير العقلي الباب الخامسالقرعةخاتمة المطافالقسم الاول: الاجتهاد ـ تعريفه الاجتهاد: أقسامه ومعداته الاجتهاد: تجزي الاجتهاد وعدمه الاجتهاد: مراتب المجتهدين الاجتهاد: بين الانسداد والانفتاح الاجتهاد: أحكام المجتهد الاجتهاد: التخطئة والتصويب الاجتهاد: نقض الاجتهاد وعدمه القسم الثاني: التقليد: مفهومه وحجيته التقليد: اعتبار الحياة في المقلد التقليد: اعتبار الاعلمية في المقلد التقليد: اعتبار العدالة في المقلد ختام الحديثطبيعة ما رجعت إليه من مصادر وظيفة الكتابالفهارستوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاصول العامة للفقه المقارن - صفحه 635 الي 663 خاتمة المطافالقسم الثاني(التقليد) اعتبار الاعلمية في المقلد المراد بالاعلمية : والمراد بالاعلمية هنا ان يكون صاحبها أقوى ملكة من غيره في مجالات الاستنباط ، لا الاوصلية الى الواقع لعدم إمكان إحرازها في الغالب ، وكون الفتاوى التي منشؤها الاخذ بالاحتياط تقتضي ان يكون صاحبها أوصل لا تكشف عن علم صاحبها الذي هو المناط في المرجعية والتقليد . الخلاف في هذا الشرط : وقد اختلفت كلمتهم في هذا الشرط " فمنهم من لا يتخير بينهم حتى يأخذ بقول من شاء منهم ، بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين من الاورع والاعلم والادين ، وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي وجماعة من الاصوليين " (36) وهو مختار الغزالي أيضاً ، يقول : " والاولى عندي اتباع الافضل ، فمن اعتقد ان الشافعي(رحمه الله) أعلم والصواب على مذهبه أغلب ، فليس له ان يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي " (37) .وهذا المبنى هو المشهور بين علماء الشيعة ، بل " عن المحقق الثاني الاجماع عليه ، و عن ظاهر السيد في الذريعة كونه من المسلمات عند الشيعة " (38) ." وذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الاصوليين والفقهاء الى التخيير والسؤال لمن شاء من العلماء سواء تساووا أو تفاضلوا " (39) .وذهب الى ذلك بعض علماء الشيعة ممن تأخروا عن الشهيد الثاني (40) . أدلة المانعين : وأهم ما استدل به المانعون عن اعتبار هذا الشرط بعد ضم أدلتهم بعضها الى بعض هو :1 ـ اطلاق الادلة اللفظية : وهي التي سبق عرض بعضها في هذا القسم حيث لم تفرق بين الاعلم وغيره ، مع اختلاف العلماء عادة في العلم والمعرفة وندرة الاتفاق في الفتوى . وحملها على صورة الاتفاق حمل على الافراد النادرة .والجواب على هذا الاستدلال يتضح مما مر في مناقشة هذه الادلة قبل صفحات ، وبخاصة ما يتصل منها بامتناع ان يصدر التعبد من الشارع بالامور المتناقضة .ومع هذا الامتناع لا بد من حملها على صورة الاتفاق بالفتوى ، وهو ليس بنادر كما يدعى ، وبخاصة في مورد الايتين ونظائرهما من الاحاديث ، حيث يقل الاختلاف عادة في النافرين وأهل الذكر لقرب عهدهم بالمصادر الاساسية للتشريع ، وهم أشبه بالمخبرين منهم بالمجتهدين ، فالقول بندرة اتفاقهم لا نعرف له وجهاً . 2 ـ استقرار السيرة في عهد المعصومين : على الاخذ بفتاوى العلماء المعاصرين لهم مع العلم باختلاف مراتبهم بالعلم والفضيلة وعدم ردعهم عن ذلك .والجواب على ذلك هو عدم وجود مثل هذه السيرة مع العلم بالاختلاف ، ولا أقل من الشك المانع من التمسك بها . 3 ـ بناء العقلاء : على التخيير بينهما غير المردوع عنه من قبل المعصوم قطعاً .وهذا الاستدلال كسابقه لا يتم لبداهة ان بناء العقلاء قائم على خلافه ، فالناس عادة لا يرجعون الى المفضول من أهل الخبرة مع وجود الافضل وبخاصة في صورة اختلافهم بالرأي ، ويرون ان العامل على وفق رأي المفضول مقصر اذا أخطأ الواقع ، وقد قرب الغزالي هذا المعنى بقوله : " من مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه دواءً برأيه كان متعدياً مقصراً ضامناً ، ولو راجع طبيباً لم يكن مقصراً .فان كان في البلد طبيبان فاختلفا في الدواء ، فخالف الافضل ، عد مقصراً " (41) .بينما لا يراه العقلاء مقصراً لو قدّر له استعمال دواء الافضل ، ولو انهى بمريضه الى الموت .وعلام يبذل الناس أموالهم الطائلة في اختيار المهندس الافضل ، والمعلم الافضل ، والطبيب الافضل مثلاً ، لو لم يكن هذا البناء قائماً على خلاف الاعتبار ، وعلى الاخص في صور الاختلاف ؟وسيأتي أن أهم ادلة اعتبار هذا الشرط ، هو هذا البناء الذي لم يثبت الردع عنه بشيء من هذه الادلة . 4 ـ تطابق الصحابة وإجماعهم : وقد استدل به الامدي على ذلك بتقريب " ان الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين ، فإن الخلفاء الاربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيرهم ، ولهذا قال(عليه السلام) : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ) (42) وقال(عليه السلام) : ( أقضاكم عليّ وأفرضكم زيد ، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) (43) .وكان فيهم العوام ، ومن فرضه الاتباع للمجتهدين والاخذ بقولهم لا غير ، ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين ، ولا انكر أحد منهم اتباع المفضول والاستفتاء له مع وجود الافضل ، ولو كان ذلك غير جائز لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منه ، ويتأيد ذلك بقوله(عليه السلام) : ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) (44) ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم أولى " (45) .وهذا الاستدلال لا يتم صغرى وكبرى . أما من حيث الصغرى ، فلان اثبات الاجماع والتطابق لا يتم بمجرد عدم النقل لما هو معروف بالبداهة من ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، بل يحتاج الى نص على عدم الخلاف من معاصريهم ، او الاطلاع على واقعهم التأريخي تفصيلاً ليصح نسبة الاتفاق اليهم ، وهو ما لم يدون اكثره ولا يمكن بلوغه بحال .وأما من حيث الكبرى فلان هذا الاجماع ـ لو تم وتمت حجيته ـ فهو لا يعدو كونه من الادلة اللبية التي لا اطلاق فيها ليشمل صورة المختلفين في الحكم ، والقدر المتيقن هو صورة الاتفاق فيه او عدم العلم بالاختلاف على الاقل .على أنا نشك ان العوام في صدر الاسلام كانوا لا يفرقون بين علي من جهة ، وبين ابي سفيان وبسر بن أرطاة ومروان بن الحكم من جهة اخرى ، فإذا اختلف هؤلاء في حكم تخيروا في الرجوع الى أيهم شاءوا .على أن الاجماع لو صح وجوده ، وقلنا بوجود اطلاق له يشمل صورة الاختلاف فهو لا يزيد على الادلة اللفظية ، وقد قلنا بامتناع شمولها للمتناقضين لاستحالة التعبد بهما عقلاً .وما يقال عن هذا الاجماع في عدم إمكان التعبد به في صورة الاختلاف ، يقال عن الادلة اللفظية التي ذكرها ـ لو صحت سنداً وتمت دلالتها على العموم ـ وقد مر الحديث في حجيتها في مبحث ( سنة الصحابة ) (46) و ( مذهب الصحابي ) (47) . 5 ـ أدلة العسر والحرج : بدعوى انها رافعة لوجوب الرجوع الى الاعلم لكون تشخيصه حرجياً غالباً .والمناقشة فيها أيضاً واقعة صغرى وكبرى . أما الصغرى ، فلعدم وجود العسر والحرج مع توفر اهل الخبرة في تعيينه ، وإمكان الرجوع اليهم . وأما الكبرى ، فلما سبق بيانه من أن موضوع أدلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي لا النوعي ، والحكم يدور مدار وجود ذلك الحرج عند الشخص ، فإن وجد لدى شخص ارتفع الحكم بقدره ، لان الضرورات تقدر بقدرها .وعليه تكون هذه الادلة أضيق من المدعى . واذا كانت هذه الادلة لا تكفي لرفع اليد عن لزوم تقليد الاعلم ، فهل هناك أدلة تعين اعتبار هذا الشرط ؟ أدلة اعتبار الاعلمية : وقد ذكر العلماء لذلك عدة أدلة نذكرها ملخصة : 1 ـ بناء العقلاء : وهو قائم على الاخذ برأي الاعلم من الاحياء في الامور المهمة ، ومن راجع واقع مجتمعه الذي يعيش فيه والمجتمعات التي يمكنه التعرف عليها لوجد هذه الظاهرة قائمة على أتمها في مختلف مجالات حياتهم وهي ممضاة حتماً ، وإنما قيدنا الرجوع الى الاعلم من الاحياء تقيّداً بما نعرف من توفر هذه الظاهرة ، وإلا فما علمنا او حدثنا التأريخ ان أحداً حاول الفحص ـ في قضية ما وقعت موضع ابتلائه ـ عن الاعلم في الاموات والاحياء على السواء ، فالظاهرة قائمة إذن على التماس الاعلم من الاحياء بالخصوص . 2 ـ الاجماع : وقد ادعي على لزوم الرجوع الى الاعلم في ألسنة بعض الاعلام . ولكن هذه الدعوى لا تخلو من مناقشة لوجود المخالفين من العلماء ممن عرضنا رأي قسم منهم في بداية الحديث . 3 ـ الادلة اللفظية : وقد عرضت بعض الاحاديث في هذا الشأن . ولكنها مناقشة ايضاً سنداً ودلالة . فالعمدة اذن هو البناء العقلائي ، فإن تم وإلا رجعنا الى ما يعينه الاصل المنتج للوظيفة الفعلية . الاصل المنتج للوظيفة : والاصل هنا يقتضي الاخذ برأي الاعلم لدوران الامر بين التعيين والتخيير .لبداهة ان رأي الاعلم معلوم الحجية ، إما لكونه معيناً ، او لانه طرف الحكم التخييري لوضوح عدم احتمال التعيين في جانب غير الاعلم ، كأن يكون لعدم الاعلمية موضوعية في مقام جعل الحجية ، وغير الاعلم مشكوك الحجية ، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها ، فالرجوع الى الاعلم هو المتعين بمقتضى الاصل . خاتمة المطافالقسم الثاني(التقليد) اعتبار العدالة في المقلد تحديد العدالة : ونريد بالعدالة الاستقامة في السلوك ـ بالسير على وفق أحكام الشريعة الاسلامية الملزمة ـ والتي تنشأ عن بواعث نفسية ، تكون نتيجة دربة وإيمان وتمثل لواقع الاسلام .ولعل القائلين بالملكة لا يريدون أكثر من هذه البواعث ، كما أن القائلين بالاستقامة لا يريدون إلا هذا النوع منها ، لا عدم صدور المخالفة الشرعية فحسب . الخلاف في اعتبارها : وهذا الشرط ـ فيما يبدو ـ قليل الخلاف في اعتباره لذهاب الاكثر الى ذلك . أدلته : وقد استدل له في كلماتهم بأدلة لعل أهمها : 1 ـ الاجماع : وقد حكاه غير واحد من الشيعة (48) والسنة (49) ، واعتبره البعض رادعاً عن الاخذ ببناء العقلاء بناء على قيامه على التخيير بين العادل وغيره ، وهو غير قائم في مثل هذا المقام ، كما يأتي إيضاحه . 2 ـ بناء العقلاء : على اعتبار ، بدعوى أن العقلاء لا يساوون بين المستهتر ـ فيما يؤمن به ـ والمتقيد بحرفية ما يقول . فهم أقرب وثوقاً واطمئناناً الى العامل برأيه من غيره في صورة تساوي أهل الخبرة حتى مع الوثوق بصدق ما يخبر به من رأي .وهذا النوع من البناء ـ لو نوقش في وجوده ـ بالنسبة الى مطلق أهل الخبرة في بقية المواضع فلا أظن ان المناقشة تتم بالنسبة الى عوالم التقليد ومشابهاته ، فالناس بطبعها ترى في المقلد ـ بحكم مهمته التشريعية ـ موضعاً للاقتداء والمحاكاة لا أخذ الرأي عنه فقط .ومن الصعب عليهم تفكيكهم بين ما يوحيه انحراف شخصيته لو كان الايمان بقوله . فهم في هذا الحال ينساقون الى الاخذ عمن توفرت جوانب الملاءمة بين فعله وقوله ، وترك الاخر لو خلوا وطبعهم . 3 ـ امتناع جعل الحجية لرأي الفاسق : على ان الشارع لا يمكن ان يلزم بالرجوع الى الفاسق ، ويجعله موضعاً لاقتداء ومحاكاة ، لعلمه ان العامة أسرع ما يكونون الى التأثر بواقع المقلد ومحاكاته منهم الى الاخذ بقوله .فلو قدر لمقلد ان ينهى عن شرب الخمر مثلاً وهو يعاقرها ليل نهار ، لكان تأثيره على العوام ـ بعد تلقيهم المسوغ الشرعي في الرجوع اليه ـ في التسامح بشربها أكثر بكثير من ألف قول يصدر عنه بتحريمها .ومن هنا قيل : ان وظيفة المرجع وظيفة إمامة . وفساد الامام فساد لرعيته ، والامم إنما تنهار بانهيار ساستها وقادتها .وما اكثر ما شاهدنا وحدثنا التأريخ من انهيار مجتمعات لانهيار حكامها الذين اتخذوا من أنفسهم قادة للناس أو اتخذتهم شعوبهم ـ بدافع من محاكاة الضعيف للقوي ـ مُثلاً تقتدى في السلوك . ارتكاز المتشرعة : ويؤيد ما ذكر ما ورد في المستمسك من ان المرتكز عند المتشرعة هو " قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة والندم ، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم ولا تغلب .والانصاف أنه يصعب جداً بقاء العدالة للمرجع العام للفتوى ، كما يتفق ذلك في كل عصر أو جماعة إذا لم تكن بمرتبة قوية عالية ذات مراقبة ومحاسبة ، فإن ذلك مزلة للاقدام " (50) .بقيت أدلة لفظية ذكروها لاعتبار العدالة وهي غير ناهضة في سندها ودلالتها ، فلا حاجة الى عرضها ومناقشتها .أدلة القائلين بعدم الاعتبار ومناقشتها : وأهم الادلة التي ذكروها على عدم الاعتبار هو التمسك باطلاقات الادلة اللفظية السابقة ، وهي لا تفرق بين العادل والفاسق .والجواب عليها هو نفس الجواب الذي مر في اعتبار شرط الحياة ، فلا نعيد .ودعوى الاجماع على عدم التفرقة بينهما ـ أعني الفاسق والعادل ـ يدفعها ما ادعي من الاجماعات على اعتبار هذا الشرط عند السنة والشيعة . ما تقتضيه الوظيفة : ومع الغض عن جميع هذه الادلة نفياً أو إثباتاً فالاصل العملي يقتضي اعتبار هذا الشرط لنفس ما ذكرناه سابقاً من دوران الامر بين التعيين والتخيير لاحتمال مدخلية العدالة في الحجية ، وعدم احتمال مدخلية الفسق ، وهو يقتضي الاخذ بالحجة التي فيها احتمال التعيين للقطع بها والشك في وجودها بالطرف الاخر . نهاية الحديث : والذي انتهينا اليه ـ وهو الذي يقتضينا الاخذ به من وجهة نفسية أيضاً ـ هو اعتبار هذا الشرط ، فعلماء النفس ـ فيما أعتقد ـ يشكون كثيراً في سلامة استنباط الحكم الشرعي من غير العدول ، لتحكم عوامل التبرير في استنتاجاتهم لاكثر تصرفاتهم الناشزة ، وهي عوامل بعضها لا شعوري . ختام الحديث وقبل ان أودع القارئ الكريم إلى لقاء آخر ـ إن شاء الله ـ في الكتاب الثاني من المدخل الذي تولى التحدث له عن ( القواعد الفقهية العامة ) على أساس من المقارنة ، أحببت ان أقف معه حول أمور قد يكون لها علاقة مّا في صميم ما رافقني فيه من بحوث .وربما وجدنا الجواب في بعضها على التساؤلات التي تحدثها عادة أمثال هذه الرفقة الطويلة للتطواف في فصول الكتاب .وأول هذه الامور : طبيعة ما رجعت إليه من مصادر وطبيعة هذه المصادر يمكن إرجاعها إلى أقسام ثلاثة : 1 ـ المصادر الاساسية : وهي التي ركزت على أفكارها طبيعة البحوث السابقة نقداً وتقييماً ، وأهم مزاياها : أصالة أفكارها ، وعمق تجاربها ، وتمثل أصحابها لها ، بحيث يصح اطلاق لقب الاجتهاد عليهم ، وقد أشرت إلى هذه المصادر في الهوامش غالباً عندما عرضت آراءها ، وتحدثت حول ما جاء فيها من أفكار .2 ـ المصادر الحديثة : وهي التي عرضت لنفس الافكار وحاولت ان تكتبها بلغة العصر وأساليبه المحدثة ، وإن لم تزد على تلكم الافكار أو تبدل فيها في الغالب ، وقد وجدت في القليل من هذه المصادر أصالة الرأي وسلامة النهج .ومثل هذا القسم من المصادر ربما رجعت إليه ـ بعد التوثق من صحة النقل عن أصحاب المذاهب والاراء ـ لنقل نص لم أجد مصدره الاساس بين يدي ، أو لم أملك من الوقت ما أستعين به على الفحص عنه ، وقد أشرت إلى ما نقلته عنهم في الهوامش أيضاً ، كما اني أشرت إلى ما استفدته من تجارب بعض مؤلفيها ، سواء ما يتصل منها بمنهجة البحث أم محاكمة الاراء .3 ـ المصادر العامة : وأريد بها ذلك القسم من المصادر الذي يرجع إليه لالقاء بعض الاضواء على طبيعة ما طرقناه من بحوث ككتب الحديث ، والتأريخ ، والدراية ، وأمثالها مما لا يقع في صميم بحوثنا الاصولية ، وان استعنا بها على تصحيح رأي كائن أو تكوين رأي لم يكن ; ـ أو على الاصح ـ لم يسبق لي ان اطلعت عليه في تجارب السابقين من الاعلام .والثاني من هذه الامور ما يتصل منها بتحديد . وظيفة الكتاب : وأظن ان القارئ الكريم أدرك من استعراض فصول هذا الكتاب وتجاربه ان وظيفته وان كانت تأريخية وتقييمية كما رسمها منهج البحث إلاّ ان عنايته انصبت في الدرجة الاولى على الجانب التقييمي لايماننا بانه هو الاساس والمنطلق للفصل في جميع الاراء الفقهية التي سنعرضها في أجزاء الكتاب القادمة .ولهذا السبب كان اهتمامنا موجهاً إلى عرض جل مباني وآراء المجتهدين في المسائل الاصولية ، ولم يكن من همنا البحث عن جميع معتنقيها واستعراض أسمائهم وتحقيق صحة النسبة اليهم ، لان ذلك يخرجنا عن طبيعة مهمتنا الاساسية . إذ غاية ما تدعو إليه طبيعة المدخل إلى دراسة الفقه هو الاحاطة بالمباني المختلفة والتعرف على السليم منها من غيره تمهيداً للدخول في مجالات إعمال الملكة في مسائلها الفقهية .وظني ان الكتاب أحاط نسبياً بهذه المباني وان لم يذكر جميع أسماء معتنقيها من المجتهدين ، ومن ذكره منهم لا يتحمل مسؤولية خطأ النسبة فيما ينسبه من آراء إليه ، ما دام قد أشار إلى مصدر ذلك الرأي إن لم يكن قد أخطأ في نسبته إلى ذلك المصدر .وللسبب نفسه ، نرى أنه لا جدوى لذكر أكثر من مصدر واحد للمبنى الواحد ، وان ذكر في عشرات المصادر ، لان الاكثار من ذكر المصادر من التطويل غير المستساغ وهو مما لا يقتضي ان يكون إلاّ في حالات نادرة تقتضيها بعض الملابسات التي تحيط بذلك المبنى .وربما اخترنا من بين المصادر مصدراً لبعض المباني وأكثرنا من الرجوع إليه في كل ما يتصل بذلك المبنى نظراً لايماننا بأن هذا المصدر قد وفق أكثر من غيره في عرض ذلك المبنى وأدلته وكل ما يرتبط به ، ولاعتقادنا بان هذا مما يسهل على الناقد مهمته بالرجوع إليه إذا أراد التعرف على واقع ما سجله هذا الكتاب .وثالث الامور هو : العمل على تقويم هذه البحوث وهو ما سبق ان طلبناه في المقدمة ونحاول تأكيده الان ، فان تناول هذه البحوث بالنقد الموضوعي وتقويم ما لم يستقم منها بالاشارة إلى مفارقاته أساس في نجاح هذه المحاولة والاستفادة من عطائها في مجالات التشريع . شكر وتقدير والذي أرجوه ـ وأنا في ختام الحديث ـ ان لا يفوتني تقديم أجزل الشكر وأعمق الامتنان للطليعة المبدعة من خريجي وطلاب ( كلية الفقه ) في النجف الاشرف الذين كانوا السبب في تدوين هذه النصوص ، وعلى الاخص من لاحقني منهم باستفساراته ومناقشاته . سائلاً المولى عز وجل ان يوفقهم جميعاً إلى ما فيه خير الفكر ، إنه ولي التوفيق .محمد تقي السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيمالنجف الاشرف27 ربيع الثاني سنة 1383 الفهارسفهرس المصادر وقد آثرنا توزيعها على حسب أفكارها التي اقتبس منها الكتاب ورتبناها على الحروف الهجائية وذكرنا إلى جنب الاسم الكامل للكتاب اختصاره الذي ورد عندنا في الهوامش تيسيراً للقارئ الكريم.القرآن الكريممصادر الافكار الاصولية: أجود التقريرات للسيد أبي القاسم الخوئي تقريراً لابحاث استاذه المعظم الشيخ محمد حسين النائيني مع تعليقة المؤلف على الاصل ـ (طبع إيران).إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مع علم الاصول للشوكاني (ارشاد الفحول) ـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف ـ مطبعة الرسالة مصر.أصول الاستنباط للسيد علي نقي الحيدري ـ مطبعة الرابطة بغداد.اصول الفقه للشيخ محمد الخضري ـ مطبعة الاستقامة مصر (الطبعة الثالثة).أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر ـ (الطبعة الاولى) النجف.اعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ـ مطبعة السعادة مصر.الاحكام في أصول الاحكام للامدي (احكام الاحكام) ـ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده مصر .الاسلام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت مطابع ـ دار القلم القاهرة.الاسلام ومشكلاتنا المعاصرة لمحمد يوسف موسى ـ (الثقافة الشعبية) مصر.الرسالة للشافعي ـ طبعة مصر.الاشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي ـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي.العقيدة والشريعة في الاسلام لجولد تسيهر ترجمة محمد يوسف موسى ـ (دار الكاتب المصري).الفروق لشهاب الدين القرافي ـ مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر.الفصول للشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الحائري ـ (طبعة ايران).القوانين المحكمة للمحقق القمي (القوانين) ـ طبعة ايران.القياس في الشرع الاسلامي لاحمد بن تيمية وابن القيم الجوزية ـ المطبعة السلفية.المدخل إلى علم اصول الفقه لمعروف الدواليبي ـ (الطبعة الثالثة) مطبعة الجامعة السورية.المدخل لدراسة الفقه الاسلامي لمحمد يوسف موسى ـ مطابع دار الكتاب العربي مصر.المدخل للفقه الاسلامي لمحمد سلام مدكور ـ مطبعة الرسالة مصر.المستصفى للغزالي ـ مطبعة مصطفى محمد مصر.المعالم في الاصول للشيخ حسن بن زين الدين العاملي ـ طبعة عبد الرحيم ايران.الموافقات في أصول الشريعة لابي إسحق الشاطبي ـ مطبعة المكتبة التجارية.تاريخ الفقه الاسلامي لمحمد يوسف موسى ـ مطابع دار الكتاب العربي مصر.تمهيد لتأريخ الفلسفة الاسلامية لمصطفى عبد الرازق ـ (الطبعة الثالثة) مصر.جماع العلم لمحمد بن ادريس الشافعي ـ مطبعة المعارف مصر.حقائق الاصول للسيد محسن الحكيم ـ مطبعة النجف.دراسات الاستاذ المحقق الخوئي في الاصول العلمية (الدراسات) لعلي الحسيني الشاهرودي ـ المطبعة الحيدرية النجف . تقريراً لبحث استاذنا الجليل السيد أبي القاسم الخوئي.رسالة الاسلام (مجلة) السنة الاولى ـ (دار التقريب) مصر.رسالة الطوفي في رعاية المصلحة المنشورة في كتاب مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه ابتداء من ص87 ـ مطابع دار الكتاب العربي مصر.روضة الناظر وجنة المناظر لاحمد بن قدامة المقدسي (روضة الناظر) ـ المطبعة السلفية (روضة الناظر).زبدة الاصول للشيخ البهائي .سلم الوصول إلى علم الاصول لعمر عبد الله (سلم الوصول) ـ (الطبعة الثانية) مطبعة معهد دون بوسكو الاسكندية .عدة الاصول للشيخ الطوسي (محمد بن الحسن) ـ طبعة ايران.عقيدة الشيعة في الامام الصادق السيد حسين يوسف مكي ـ مطابع دار الاندلس.فرائد الاصول للشيخ مرتضى الانصاري (الرسائل) ـ طبعة تبريز.فلسفة التشريع في الاسلام لصبحي المحمصاني ـ (الطبعة الثالثة).فوائد الاصول للشيخ محمد علي الكاظمي تقريراً لبحث استاذه المعظم الشيخ النائيني ـ المطبعة الحيدرية.كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع للشيخ أسد الله التستري ـ طبعة ايران.كفاية الاصول للشيخ محمد كاظم الخراساني (الكفاية) وشرحها للشيخ عبد الحسين الرشتي ـ طبعة النجف.مباحث الحكم عند الاصوليين (مباحث الحكم) ج1 لمحمد سلام مدكور ـ مطبعة لجنة البيان العربي.مصابيح الاصول للسيد علاء الدين بحر العلوم تقريراً لبحث استاذنا الجليل السيد الخوئي ـ طبعة ايران.مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه (مصادر التشريع) عبد الوهاب خلاف ـ مطابع دار الكتاب العربي بمصر.مصباح الاصول للسيد محمد سرور البهسودي تقريراً لبحث استاذنا الجليل السيد الخوئي ـ مطبعة النجف.مقدمة كتاب كشف الغطاء للشيخ جعفر الشيخ خضر ـ طبعة ايران.مقدمة النص والاجتهاد للمؤلف ـ الطبعة الثانية دار النهج.ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل لابن حزم الاندلسي (ابطال القياس) ـ مطبعة جامعة دمشق .مصادر الافكار الفقهية: وهي بالاضافة إلى ما ورد منها في المصادر السابقة:أحكام القرآن للجصاص ـ المطبعة البهية المصرية.بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (بداية المجتهد) ـ مطبعة الاستقامة .جواهر الكلام للشيخ محمد حسن ـ طبعة ايران.الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحراني ـ مطبعة النجف.دروس في فقه الشيعة للسيد محمد مهدي الخلخالي تقريراً لبحث استاذنا الجليل السيد أبي القاسم الخوئي ـ مطبعة الاداب.دليل العروة الوثقى للشيخ حسن سعيد تقريراً لبحث استاذنا الجليل الشيخ حسين الحلي ـ مطبعة النجف.الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ـ ايران.العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي ـ طبعة صيدا.الفقه المقارن لحسن أحمد الخطيب ـ مطبعة دار التأليف.المبسوط للسرخسي ـ مطبعة السعادة بمصر.المحلّى لابن حزم ـ مطبعة النهضة بمصر.مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم (المستمسك) ـ الطبعة الاولى النجف.مصادر الاحاديث الواردة في الكتاب: أصول الكافي للشيخ الكليني هامش مرآة العقول ـ طبعة ايران.الاحكام السلطانية لمحمد بن الحسين الفراء ـ مطبعة أولاد السيد مصطفى الحلبي.الصواعق المحرقة لابن حجر ـ مطبعة دار الطباعة المحمدية بمصر.الغدير للشيخ عبد الحسين الاميني ـ طبعة ايران.المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين ـ مطبعة العرفان.المستدرك للحاكم وتلخيصه للذهبي ـ طبعة حيدرآباد دكن الهند.النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين ـ مطبعة النجف.حديث الثقلين ـ دار التقريب بين المذاهب الاسلامية بمصر.سنن ابن ماجة ـ المطبعة التازية بمصر.سنن أبي داود ـ المطبعة التازية بمصر.سنن البيهقي ـ طبعة حيدر آباد دكن الهند.سنن الدارمي ـ مطبعة الاعتدال دمشق.سنن النسائي ـ المطبعة المصرية بمصر.شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ـ طبعة مصر.صحيح البخاري ـ المطبوع على المطبعة الميمنية بمصر.صحيح مسلم ـ مطبعة محمد علي صبيح بمصر.مرآة العقول للشيخ المجلسي ـ طبعة ايران.الوافي للمولى محسن الفيض ـ طبعة ايران.وسائل الشيعة للحر العاملي ـ المطبعة الاسلامية بطهران.مصادر أخرى تلابس بعض ما ورد في الكتاب: نهج البلاغة للامام علي بن أبي طالب(عليه السلام) جمع الشريف الرضي ـ طبعة دار الاندلس.الائمة الاثنا عشر لابن طولون ـ طبعة بيروت.اسباب النزول للواحدي ـ مطبعة هندية في غيط النوبي بمصر.أجوبة موسى جار الله للسيد عبد الحسين شرف الدين ـ مطبعة صيدا.أضواء على السنة المحمدية تأليف محمود أبو ريّة ـ مطبعة دار التأليف بمصر.الاتقان للسيوطي ـ مطبعة حجازي بالقاهرة.الامام زيد لمحمد أبي زهرة ـ مطبعة مخيمر بمصر.الامام الصادق لمحمد أبي زهرة ـ مطبعة مخيمر بمصر.البيان للسيد أبي القاسم الخوئي ـ طبعة النجف.التبيان للشيخ الطوسي ـ طبعة النجف.الدراية للشهيد الثاني ـ مطبعة النعمان النجف.السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر ـ المطبعة الحيدرية النجف.تفسير الدر المنثور للسيوطي ـ طبعة ايران.تفسير الفخر الرازي ـ المطبعة البهية بمصر.حقائق التأويل للشريف الرضي ـ طبعة منتدى النشر في النجف.حلية الاولياء لابي نعيم الاصبهاني ـ مطبعة السعادة بمصر.خلاصة التشريع الاسلامي لعبد الوهاب خلاّف ـ الطبعة السابعة بمصر.دراسات تاريخية في رجال الحديث لعبد الحميد بخيت ـ مطابع الناشر العربي بمصر.دراسات في الفلسفة الاسلامية للغنيمي ـ طبعة مصر.دلائل الصدق للشيخ محمد حسن ج1 ـ طبعة النجف وج2 و3 ـ طبعة ايران.سيرة ابن هشام ـ مطبعة حجازي بالقاهرة.في الحديث النبوي لمصطفى احمد الزرقا ـ الطبعة الثانية مطبعة الجامعة السورية.لباب النقول للسيوطي ـ مطبعة دار التحرير بالقاهرة.لسان العرب لابن منظور ـ طبعة دار بيروت وصادر.متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر آشوب ـ طبعة ايران.مجمع البحرين للطريحي ـ طبعة ايران.مجمع البيان للطبرسي ـ طبعة صيدامفتاح السنة لمحمد بن عبد العزيز الخولي ـ مطبعة الاستقامة بمصر.مقدمة ابن خلدون ـ طبعة مصر.مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر.(36) احكام الاحكام للامدي : 3/173 .(37) المستصفى : 2/125 .(38) مستمسك العروة الوثقى : 1/19 .(39) الامدي في احكام الاحكام : 3/173 .(40) المستمسك : 1/19 .(41) المستصفى : 2/126 .(42) مسند أحمد : 5 / 109 ، ح16692 و16692 و16694 و16695 .(43) فتح الباري : 10 / 590 وفيه " أقضاكم علي " .(44) جامع الاُصول : 9 / 410 ، كتاب الفضائل ، ح6359 .(45) احكام الاحكام : 3/174 .(46) راجع : ص 127 وما بعدها من هذا الكتاب .(47) راجع : ص423 وما بعدها من هذا الكتاب .(48) مستمسك العروة الوثقى : 1/34 .(49) الخضري في علم أصول الفقه : ص371 وغيره .(50) مستمسك العروة الوثقى : 1/34 .