براهین الجلیة فی رفع تشکیلات الوهابیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

براهین الجلیة فی رفع تشکیلات الوهابیة - نسخه متنی

السید محمد حسن القزوینی الحائری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن المطاعن في الجماعة. إن أكثر هذهالأمور لهم فيها معاذير يخرجها عن أن تكونذنوباً، وتجعلها من موارد الاجتهاد التيإن أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأفله أجر، وعامة المنقول الثابت من الخلفاءالراشدين من هذا الباب، انتهى.

أقول: وذلك كما في صحيح البخاري عن عمرو بنالعاص أنه سمع رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهدثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمأخطأ فله أجر». قال: فحدثت بهذا الحديث أبابكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، فقال: هكذا.

وقال في ص20: قول السلف وأئمة الفتوى كأبيحنيفة والشافعي والثوري وداود بن علىوغيرهم لا يؤثمون مجتهداً مخطأ، لا فيالمسائل الأصولية ولا في الفروعية، كماذكر ذلك ابن حزم عنهم وغيره، ولهذا كان أبوحنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهلالأهواء إلا الخطابية، ويصححون الصلاةخلفهم، والكافر لا تقبل شهادته علىالمسلمين، ولا يصلى خلفه.

وقالوا: هذا القول المعروف عن الصحابةوالتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهملا يكفرون ولا يفسقون، ولا يؤثمون أحداًمن المجتهدين المخطئين، لا في مسألة علميةولا عملية، انتهى.

وقال ابن حزم في ص247 من أواخر الجزء الثالثمن كتاب «الفصل في الأهواء والملل والنحل»ما هذه ألفاظه: «وذهبت طائفة إلى أنه لايكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أوفتيا، وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدانبما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال،إن أصاب فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد،انتهى.

/ 101