وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأرادبه وجه الله عز وجل. ثم ذكر ما يدل على جوازالصلاة إليها. قوله: (فأراد به وجه الله) شاهد على أن موردالبحث نفس الصلاة إلى القبر، كما يصلىالإنسان إلى أي جدار كان، من غير أن يجعلالقبر مسجدا يصلى نحوه كما يصلى إلىالكعبة، وإلا فلا وجه لاختصاص الحرمةوفساد الصلاة بالصلاة إلى القبر، بل يعمسائر الصور التي قالوا فيها بالكراهة. بل لو صلى الإنسان نحو الحائط وجعله قبلةلصلاته عوضاً عن الكعبة كانت صلاته باطلة،ولو صلى لا بهذه الجهة كانت صلاته صحيحة. ومثل ذلك الصلاة نحو القبر حيث أرادالمصلي بصلاته وجه الله لا وجه صاحبالقبر، فإنها إذ لم يرد من الشرع ما يدلعلى الفساد والحرمة كانت صحيحة، ولذا ذهبفي البخاري إلى الكراهة. واستدل علىالجواز بأن عمر رأى أنس بن مالكيصلى عند القبر، فقال: القبر القبر، ولميأمره بالإعادة. وبقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ جعلتلي الأرض مسجداً وطهوراً، أينما أدرك رجلمن أمتي الصلاة صلاها. وبأنه لما مات الحسنبن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثمرفعت، أورده في باب ما يكره من اتخاذالمساجد على القبور. وأما ثانياً: فلأن ما استدل به ابن تيميةبما عن عائشة أنه: قال النبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم في مرضه الذي مات فيه: لعنالله اليهودي والنصارى، اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرزقبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً.