مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 12

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





خاتمة فيما يحل له من محرمات الاحرام بعد الحلق او التقصير



و فيه مسائل:


المسالة الاولى:



اذا فرغ المتمتع من مناسكه الثلاثة- الرمي و الذبح و الحلق او التقصير-يحل له
كل شي ء احرم منه، الا الطيب و النساء، وفاقا لتصريح المبسوط و النهاية و السرائر
و الوسيلة و الجامع (1) ، و ظاهر المحكي عن التهذيب و الاستبصار و عن الاسكافي و
الخلاف و المختلف (2) .


لصحيحة محمد بن حمران: عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال:


«كل شي ء الا النساء» ، و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: «كل شي ء الا النساء و
الطيب » (3) .


و قوية عمر بن يزيد: «اعلم انك اذا حلقت راسك فقد حل لك كل شي ء الا النساء و الطيب » (4) .


و الصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي: المتمتع ما يحل له اذا حلق
راسه؟ قال: «كل شي ء الا النساء و الطيب » (5) .


و تويد عدم حلية الطيب له صحيحة منصور: عن رجل رمى و حلق اياكل شيئا فيه صفرة؟ قال:
«لا، حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة، ثم قد حل له كل شي ء الا النساء حتى
يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء» (6) .


و صحيحة العلاء: تمتعت يوم ذبحت و حلقت، افالطخ راسي بالحناء؟ قال: «نعم، من غير ان
تمس شيئا من الطيب » ، قلت: افالبس القميص؟ قال: «نعم، اذا شئت » ، قلت: افاغطي راسي؟
قال: «نعم » (7) .


و قريبة منها صحيحته الاخرى، و قد زاد في آخرها: قلت: قبل ان اطوف بالبيت؟ قال:
«نعم » (8) .


و الروايتان الاخيرتان تدلان على انه جعل (9) له لبس المخيط و تغطية الراس ايضا.


و تدل على حلية التغطية ايضا موثقة يونس: المتمتع يغطي راسه اذا حلق؟ فقال: «يا
بني، حلق راسه اعظم من تغطيته اياه » (10) .


و قد دلت اخبار اخر ايضا على حلية كل شي ء-غير بعض المذكورات-له، و على بقاء حرمة
النساء له (11) .


و المعارض لاخبارنا ثلاثة اصناف من الاخبار:


احدها: ما دل على عدم جواز لبس المخيط و تغطية الراس من الاخبار (12) ، و هي على
الكراهة محمولة، كما ياتي.


و ثانيها: ما دل على حلية الطيب له ايضا، كصحيحة سعيد بن يسار:


عن المتمتع اذا حلق راسه قبل ان يزور فيطليه بالحناء؟ قال: «نعم، الحناء و
الثياب و الطيب و كل شي ء الا النساء» ، رددها علي مرتين او ثلاثا، و قال:


سالت ابا الحسن عليه السلام، فقال: «نعم، الحناء و الثياب و الطيب و كل شي ء الا
النساء» (13) .


و صحيحة البجلي، و هي طويلة، و في آخرها: فقال: يا ابه، ان موسى اكل خبيصا (14) فيه
زعفران و لم يزر بعد: فقال ابي: «هو افقه منك، اليس قد حلقتم رؤوسكم؟ ! » (15) .


و الخزاز: رايت ابا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق، ثم ضمد راسه بمسك، ثم
زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا (16) .


و ابن عمار: «سئل ابن عباس: هل كان رسول الله صلى الله عليه و اله يتطيب قبل ان
يزور البيت؟ قال: رايت رسول الله صلى الله عليه و اله يضمد راسه بالمسك قبل ان
يزور» (17) .


و موثقة اسحاق: عن المتمتع اذا حلق راسه ما يحل له؟ قال: «كل شي ء الا النساء» (18) .


و لكن لا يعلم من الاصحاب من عمل بهذه الاخبار و احل الطيب له، صرح بذلك في
الذخيرة ايضا (19) ، و على هذا فتكون شاذة يجب طرحها، و مع ذلك مرجوحة بالنسبة
الى معارضاتها، لموافقتها لاكثر العامة، كالشافعي و احمد و ابي حنيفة و غيرهم (20) .


و تومى ء اليه صحيحة ابن عمار المتقدمة، مضافا الى كون صحيحتي البجلي و ابن
عمار قضية في واقعة، فلعله كان في غير التمتع.


و دلالة الموثقة بالعموم المطلق بالنسبة الى ما مر، فيجب التخصيص بغير الطيب.


و نسخ الصحيحة الاولى مختلفة، ففي بعضها لا يوجد قوله: قبل ان يزور، فيحصل لها
العموم ايضا.


و ثالثها: ما يدل على حرمة الصيد له ايضا، و هي صحيحة ابن عمار:


«اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شي ء احرم منه الا النساء و الطيب، فاذا زار
البيت و سعى بين الصفا و المروة فقد احل من كل شي ء احرم منه الا النساء، فاذا
طاف طواف النساء فقد احل من كل شي ء احرم منه الا الصيد» (21) .


فانها تدل على بقاء حرمة الصيد بعد المناسك الثلاثة ايضا، و عمل بها جماعة من
الاصحاب، منهم: الشرائع و النافع و الارشاد (22) و غيرها (23) ، و نسبه في المدارك الى
اكثر الاصحاب (24) .


و قيل: فيه نظر، لاطلاق اكثر الاصحاب انه يحل له كل شي ء الا الطيب و النساء (25) .
انتهى.


و استدلوا له بالصحيحة المذكورة مضافة الى الاستصحاب، و ظاهر قوله سبحانه: «و
لا تقتلوا الصيد و انتم حرم » (26) ، حيث ان الاحرام يتحقق بحرمة الطيب و النساء
ايضا، و لكونه في الحرم.


اقول: يمكن الجواب اما عن الصحيحة: فبانه لا كلام في حرمة الصيد بعد طواف
النساء و الحلق ايضا من جهة الحرم، و انما الكلام في حرمته من جهة الاحرام،
و تظهر الفائدة في اكل لحم الصيد، و الصحيحة لا تدل الا على حرمته، لا على انه من جهة
الاحرام.


و لا يصير الاستثناء منقطعا كما قد يتوهم، لان الصيد ايضا مما احرم منه، غاية
الامر ان جهة حرمته ايضا ليست نفس الاحرام، و لكن ذلك لا يخرجه عن كونه مما
احرم منه، و لا عن اصل الحرمة.


و بالجملة: لا دلالة للصحيحة على حرمته الاحرامية حتى تعارض ما مر، و لا اقل من
الاحتمال المسقط للمعارضة.


هذا، مع ما فيها من الشذوذ المخرج عن الحجية، لعدم قول يعرف بين الاصحاب
بحرمة الصيد الاحرامي، بعد طواف النساء.


و اما عن الاستصحاب: فباندفاعه بما مر.


و اما عن الآية: فبمنع كونه محرما، فان المراد بالمحرم ليس من حرم عليه شي ء،
بل من تحرم عليه الامور المخصوصة التي ارتفعت حرمة اكثرها، فلا يمكن استصحاب
المحرمية ايضا، لتغير الموضوع.


فرع:



قد ذكرنا حصول التحلل عن غير الامرين بالفراغ عن المناسك الثلاثة. و هل يتوقف
التحلل عليها، كما هو ظاهر من علق التحلل بالفراغ عن مناسك منى، كما في النافع (27) ،
و عن جماعة اخرى (28) ؟


او يترتب التحلل بالحلق او التقصير خاصة، كما في الكتب السبعة الاولى
المذكورة في صدر المسالة، و في الشرائع و الارشاد (29) ؟


و عن العماني و المقنع و التحرير و المنتهى و التذكرة: الترتب على الرمي و
الحلق (30) .


و عن ابني بابويه: على الرمي (31) .


و قيل: برجوع القول الثاني و الثالث الى الاول، حيث ان المتعارف في الحلق
وقوعه بعد الرمي و الذبح (32) .


و كيف كان، دليل الاول: انه المراد من الاخبار، حملا للحلق على الغالب
المتعارف من كونه بعد النسكين الآخرين، بل على اصله عند من اوجب الترتيب، بل
يمكن كون التعارف قرينة على ارادة ذلك.


دليل الثاني: اكثر الاخبار المتقدمة المعلقة للحلية على الحلق خاصة (33) .


و دليل الثالث: صحيحة منصور المتقدمة (34) .


و حجة الرابع: المروي عن قرب الاسناد: «اذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شي ء حرم
عليك الا النساء» (35) .


اقول: يرد دليل الاخير بالضعف، و الشذوذ، و معارضته الاخبار الغير العديدة.


و دليل ما قبله: بان الرمي و الحلق في الصحيحة انما ورد في السؤال، و هو غير كاف
لاثبات التعليق.


و دليل ما قبله: بان الحكم و ان علق في اكثر الاخبار بما بعد الحلق، الا انا قد
اثبتنا في الاصول: ان حمل اللفظ على مقتضى اصل الحقيقة انما هو اذا لم يكن هناك ما
يصلح لان يكون قرينة للتجوز، و اما معه فلا يجري على اصل الحقيقة، بل ان علم كون ذلك
الامر قرينة يحمل على التجوز، و ان صلح لها يتوقف و يعمل بالاصل، و الاصل هنا مع
عدم التحلل الا بعد الثلاثة.


و مع ذلك تعارض تلك الاخبار بمفهوم صحيحة ابن عمار الاخيرة (36) ، الدالة على
عدم التحلل بدون الذبح، و يلزمه بدون الرمي ايضا بالاجماع المركب، و بما ياتي
من المروي في بصائر الدرجات (37) .


فاذن الاقرب هو: القول الاول، و اليه المعول.


المسالة الثانية:



اذا طاف المتمتع طواف الحج و سعى بين الصفا و المروة احل من الطيب ايضا،
بلا خلاف يعلم، لصحيحتي منصور و ابن عمار المتقدمتين..


و رواية المروزي: «اذا حج الرجل فدخل مكة[متمتعا]فطاف بالبيت و صلى ركعتين
خلف مقام ابراهيم عليه السلام و سعى بين الصفا و المروة و قصر، فقد حل له كل شي ء
ما خلا النساء، لان عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة » (38) .


و صحيحة اخرى لابن عمار الطويلة في زيارة البيت يوم النحر، و في آخرها: «ثم
اخرج الى الصفا، فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة » الى ان قال: «فاذا فعلت
ذلك فقد احللت من كل شي ء احرمت منه الا النساء» الحديث (39) .


و اما صحيحة محمد بن اسماعيل: هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان
يطوف طواف النساء؟ فقال: «لا» (40) .


فمحمولة على الجواز بالمعنى الاخص، كما ذكره في التهذيبين (41) بقرينة ما مر، و
لولاه لطرحت بالشذوذ.


و مقتضى الصحاح المذكورة: عدم التحلل بالطواف خاصة، و هو المشهور كما قيل (42) .


و ظاهر بعض العبارات-و منها: الشرائع و النافع و المنتهى (43) -عدم توقف التحلل
على السعي، للخبرين.


في احدهما: «اذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » (44) .


و الآخر المروي في بصائر الدرجات، الآتي ذكره.


و جوابه: ان التعارض بين مفهوم غاية الخبرين و مفهوم شرط الصحاح بالعموم
من وجه، فان رجحنا الصحاح بالصحة و الاكثرية و الاشهرية، و الا فيرجع الى
استصحاب الحرمة.


و هل يتوقف هذا التحليل على صلاة الطواف؟


قيل: لا، لاطلاق النص، و الفتوى (45) .


و فيه: ان الاطلاق انما يحكم به لو لا شيوع تقدمها على السعي المتاخر عنه التحليل،
مضافا الى دلالة رواية المروزي المتقدمة (46) على التوقف.


و كذا صحيحة ابن عمار الاخيرة (47) على التوقف، فان فيها قبل ما نقلنا منها: «ثم صل
عند مقام ابراهيم ركعتين » الى ان ساق الكلام الى قوله عليه السلام:


«فاذا فعلت ذلك فقد احللت » الى آخره.فالاصح: التوقف.


و لو قدم الطواف و السعي على الوقوف او مناسك منى-كما في القارن و المفرد مطلقا
و المتمتع للضرورة او بدونها ان جوزناه في بعضها- فهل يحصل ذلك التحلل، ام لا؟


نقل في المدارك عن بعض الاصحاب: الاول (48) ، و استوجهه شيخنا الشهيد الثاني-رحمه
الله-و اختار هو عدمه (49) .


للاستصحاب، و المروي في بصائر الدرجات، فان فيه: «اذا اردت المتعة في الحج »
الى ان قال: «ثم احرمت بين الركن و المقام بالحج، فلا تزال محرما حتى تقف
بالمواقف، ثم ترمي و تذبح و تغتسل، ثم تزور البيت، فاذا فعلت فقد احللت » (50) .


و لا تفيد الاطلاقات، لما ذكرنا من الشيوع المانع عن التمسك به.


المسالة الثالثة:



اذا طاف المتمتع طواف النساء حلت له النساء و جميع ما احرم منه، و لم يبق بعد
ذلك شي ء، اجماعا كما في المدارك (51) ، بل على التحقيق، له، و للاخبار، كصحيحتي منصور (52)
و ابن عمار (53) المتقدمتين..


و صحيحة ابن عمار الاخيرة المنقول بعضها، و فيها-بعد ذكر: «ثم ارجع الى البيت »
-: «فطف به اسبوعا آخر، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم، ثم قد احللت من كل شي ء، و
فرغت من حجك كله و كل شي ء احرمت منه » (54) ، بل و كذا رواية المروزي السابقة (55) و غيرها (56) .


و مقتضى الصحيحتين الاخيرتين: توقف حلية النساء على ركعتي هذا الطواف ايضا،
و هو كذلك لذلك، وفاقا للمحكي عن الهداية و الاقتصاد (57) .


و خلافا لاطلاق اكثر الفتاوى، لاطلاق اكثر النصوص، و حمل صحيحة ابن عمار على
توقف مجموع التحلل و الفراغ من الحج عليها.


و فيه: ان رواية المروزي لا تقبل حملا، فبها تقيد الاطلاقات.


و حكي عن العماني: حلية النساء بالفراغ من السعي (58) ، و هو خلاف الاجماع و النصوص
المذكورة و غيرها.


و كما تحرم النساء على الرجال قبل طوافهم طواف النساء، فكذلك الرجال تحرم
عليهن قبل طوافهن، كما صرح به جماعة (59) .


لا لعموم قوله تعالى: «فلا رفث » الآية (60) ، بضميمة كون الرفث هو الجماع و عدم
الخروج عن الحج الا بطواف النساء، لدلالة الاخبار الصحيحة -كما ياتي-من خروج
طواف النساء عن الحج.


و لا للاجماع المنقول، لعدم حجيته.


بل للاستصحاب، و الاخبار، كصحيحة العلاء و البجلي و ابن رئاب و عبد الله بن صالح:
«المراة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت » و ساق الحديث الى ان قال: «ثم طافت
طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فاذا فعلت ذلك فقد احلت من كل شي ء يحل منه المحرم
الا فراش زوجها، فاذا طافت اسبوعا آخر حل لها فراش زوجها» (61) .


و رواية درست: متمتعة قدمت مكة فرات الدم-الى ان قال: «فاذا قدمت مكة
افت بالبيت طوافين، وسعت بين الصفا و المروة، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شي ء
ما عدا فراش زوجها» (62) .


و رواية عجلان: «اذا اعتمرت المراة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعي و شهدت
المناسك، فاذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف
النساء، ثم احلت من كل شي ء» (63) .


المسالة الرابعة:



ما ذكر انما هو في حق المتمتع، و اما القارن و المفرد فيتحللان بالحلق او
التقصير عن غير النساء مطلقا حتى الطيب، صرح بذلك الشيخ في النهاية و المبسوط و
الحلي و ابن حمزة في الوسيلة (64) ، و جمع آخر (65) ، بل الاكثر، و في الذخيرة: انه
المعروف بين الاصحاب (66) .


و ظاهر اطلاق الاكثر عدم الفرق في ذلك بين ان يقدما الطواف و السعي على باقي
المناسك ام لا.


و قيده في الدروس بصورة التقديم (67) .


و عن الجعفي: التسوية بينهما و بين المتمتع (68) .


و سياتي تحقيق المقام فيه ان شاء الله.


المسالة الخامسة:



يكره للمتمتع لبس المخيط و التقنع حتى يطوف للحج و يسعى، و الطيب حتى يطوف
طواف النساء.


و تدل على الاول صحاح: محمد (69) ، و سعيد الاعرج (70) ، و منصور (71) ، و ابن عمار عن ادريس
القمي (72) .


و على الثاني: صحيحة محمد بن اسماعيل المتقدمة في المسالة الثانية (73) .


و انما حملت هذه الروايات على الكراهة لقرينة ما مر من الاخبار المخالفة لها،
مضافة الى قصور الاربعة الاولى عن افادة الحرمة، بل صحيحة منصور ظاهرة في عدمها.


و مورد الجميع المتمتع خاصة، بل في صحيحة الاعرج التصريح بعدم المنع في غيره، و
كذا في الخبر المروي عن قرب الاسناد (74) .


و ظاهر بعضهم الاطلاق، و لا وجه له معلوما كما قيل (75) .



1) المبسوط 1: 376، النهاية: 263، السرائر 1: 601، الوسيلة: 187، الجامع للشرائع:
216.


2) التهذيب 5: 245، الاستبصار 2: 287، حكاه عنه في المختلف: 308، الخلاف 2: 348،
المختلف: 308.


3) التهذيب 5: 247-835، الاستبصار 2: 289-1024، الوسائل 14: 236ابواب الحلق و
التقصير ب 14 ح 1، و فيهما: عن الحاج غير المتمتع يوم النحر..


4) التهذيب 5: 245-831، الاستبصار 2: 287-1020، الوسائل 14: 233ابواب الحلق و
التقصير ب 13 ح 4.


5) مستطرفات السرائر: 32-31، الوسائل 14: 238 ابواب الحلق و التقصير ب 14ح 4.


6) التهذيب 5: 245-829، الاستبصار 2: 287-1018، الوسائل 14: 232ابواب الحلق و
التقصير ب 13 ح 2.


7) التهذيب 5: 245-830، الاستبصار 2: 287-1019، الوسائل 14: 233ابواب الحلق و
التقصير ب 13 ح 3.


8) التهذيب 5: 247-836، الاستبصار 2: 289-1025، الوسائل 14: 233ابواب الحلق و
التقصير ب 13 ح 5.


9) في «س » : حل.


10) الكافي 4: 505-2، الوسائل 14: 234 ابواب الحلق و التقصير ب 13 ح 9.


11) الوسائل 14: 232 ابواب الحلق و التقصير ب 13.


12) انظر الوسائل 14: 240 ابواب الحلق و التقصير ب 18.


13) الكافي 4: 505-1، التهذيب 5: 245-832، الاستبصار 2: 287-1021، الوسائل 14: 234
ابواب الحلق و التقصير ب 13 ح 7، بتفاوت يسير.


14) الخبيص: هو طعام معمول من التمر و الزبيب و السمن-مجمع البحرين 4: 167.


15) الكافي 4: 506-4، التهذيب 5: 246-833، الاستبصار 2: 288-1022، الوسائل 14: 237
ابواب الحلق و التقصير ب 14 ح 3.


16) الكافي 4: 505-3، الوسائل 14: 235 ابواب الحلق و التقصير ب 13 ح 10.


17) التهذيب 5: 246-834، الوسائل 14: 237 ابواب الحلق و التقصير ب 14 ح 2.


18) الكافي 4: 506-5، الوسائل 14: 234 ابواب الحلق و التقصير ب 13 ح 8.


19) الذخيرة: 683.


20) المغني و الشرح الكبير 3: 470، بدائع الصنائع 2: 142.


21) الفقيه 2: 302-1501، الوسائل 14: 232 ابواب الحلق و التقصير ب 13 ح 1.


22) الشرائع 1: 265، النافع 1: 92، الارشاد 1: 335.


23) كالحدائق 17: 259.


24) المدارك 8: 102.


25) انظر الرياض 1: 403.


26) المائدة: 95.


27) النافع 1: 92.


28) كما في التنقيح 1: 498، الرياض 1: 403.


29) راجع ص: 389، الشرائع 1: 265، الارشاد 1: 335.


30) حكاه عن العماني في المختلف: 308، و عن البقية في كشف اللثام 1: 374.


المقنع: 90 و فيه: اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شي ء احرم منه الا النساء و
الطيب.التحرير 1: 109، المنتهى 2: 765، التذكرة 1: 391 و فيهما: اذا حلق او قصر
حل له كل شي ء احرم منه الا النساء...


31) الفقيه 2: 328، حكاه عنه و عن ابيه في المختلف: 308.


32) الذخيرة: 684.


33) راجع ص: 389، 390.


34) في ص: 392.


35) قرب الاسناد: 108-370، الوسائل 14: 235 ابواب الحلق و التقصير ب 13ح 11.


36) المتقدمة في ص: 398.


37) انظر ص: 396.


38) التهذيب 5: 162-544، الاستبصار 2: 244-853، الوسائل 13: 444ابواب الطواف
ب 82 ح 7.و ما بين المعقوفين من المصادر.


39) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الاستبصار 2: 292-1037، الوسائل 14: 249
ابواب زيارة البيت ب 4 ح 1.


40) التهذيب 5: 248-839، الاستبصار 2: 290-1029، الوسائل 14: 242ابواب الحلق و
التقصير ب 19 ح 1.


41) التهذيب 5: 248، الاستبصار 2: 290.


42) في الرياض: 1: 403.


43) الشرائع 1: 265، النافع: 92، المنتهى 2: 766.


44) التهذيب 5: 298-1009، الوسائل 12: 445 ابواب تروك الاحرام ب 18 ح 12.


45) انظر الرياض 1: 403.


46) في ص: 396.


47) المتقدمة في ص: 396.


48) المدارك 8: 106.


49) المسالك 1: 119.


50) بصائر الدرجات: 533، الوسائل 11: 234 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 30، بتفاوت
يسير.


51) المدارك 8: 106.


52) المتقدمة في ص: 390.


53) المتقدمة في ص: 392.


54) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الاستبصار 2: 292-1037، الوسائل 14: 249
ابواب زيارة البيت ب 4 ح 1.


55) في ص: 396.


56) الوسائل 14: 236 ابواب الحلق و التقصير ب 14.


57) الهداية: 65، الاقتصاد: 309.


58) حكاه عنه في المختلف: 309.


59) انظر المدارك 8: 107، الذخيرة: 684، الحدائق 17: 267.


60) البقرة: 197.


61) الكافي 4: 445-1، الوسائل 13: 448 ابواب الطواف ب 84 ح 1، بتفاوت يسير.


62) الكافي 4: 446-2، التهذيب 5: 391-1368، الاستبصار 2: 312-1109، الوسائل 13:
449 ابواب الطواف ب 84 ح 2.و في الجميع: عن درست الواسطي، عن عجلان ابي صالح...


63) الكافي 4: 447-6، التهذيب 5: 394-1374، الاستبصار 2: 314-1115، الوسائل 13:
449 ابواب الطواف ب 84 ح 3.


64) النهاية: 263، المبسوط 1: 377، الحلي في السرائر 1: 601، الوسيلة: 187.


65) انظر الدروس 1: 455، الحدائق 17: 258.


66) الذخيرة: 684.


67) الدروس 1: 455.


68) حكاه عنه في الدروس 1: 455.


69) التهذيب 5: 247-837، الاستبصار 2: 289-1026، الوسائل 14: 241ابواب الحلق و
التقصير ب 18 ح 2.


70) الفقيه 2: 302-1502، الوسائل 14: 241 ابواب الحلق و التقصير ب 18 ح 4.


71) التهذيب 5: 248-839، الاستبصار 2: 290-1028، الوسائل 14: 240ابواب الحلق و
التقصير ب 18 ح 1.


72) التهذيب 5: 247-838، الاستبصار 2: 289-1027، المقنع: 90، الوسائل 14: 241
ابواب الحلق و التقصير ب 18 ح 3.


73) راجع ص: 397.


74) قرب الاسناد: 108-370، الوسائل 14: 235 ابواب الحلق و التقصير ب 13ح 11.


75) في الرياض 1: 400.


/ 20