مبسوط جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 14

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(1)

( الجزء الرابع عشر من ) كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي و كتب ظاهر الرواية أتت ستا و بالاصول أيظا سميت صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني الجامع الصغير و الكبير و السير الكبير و الصغير ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط و يجمع ألست كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الامة السرخسي ( تنبية ) قد بأشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جماعة من ذوي الدقة من أهل العلم و الله المستعان و عليه التكلان دار المعرفة بيروت - لبنان

(2)

بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب الصرف ) قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة و فخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي املاء الصرف اسم لنوع بيع و هو مبادلة الاثمان بعضها ببعض و الاموال أنواع ثلاثة نوع منها في العقد ثمن على كل حال و هو الدراهم و الدنانير صحبها حرف الباء أو لم يصحبها سواء كان ما يقابلها من جنسها أو من جنسها و نوع منها ما هو مبيع على كل حال و هو ما ليس من ذوات لامثال من العروض كالثياب و الدواب و المماليك و نوع هو ثمن من وجه مبيع من وجه كالمكيل و الموزون فانها إذا كانت معينة في العقد تكون مبيعه و ان لم تكن معينة فان صحبها حرف الباء و قابلها مبيع فهو ثمن و ان لم يصحبها حرف الباء و قابلها ثمن فهي مبيعة و هذا لان الثمن ما يثبت دينا في الذمة قال الله تعالى و شروه بثمن بخس دراهم معدودة قال الفراء في معناه الثمن عند العرف ما يثبت دينا في الذمة و النقود لا تستحق بالعقد الا دينا في الذمة و لهذا قلنا انها لا تتعين بالتعين و كان ثمنها على كل حال و العروض لا تستحق بالعقد الا عينا فكانت مبيعة و السلم في بعضها رخصة شرعية لا تخرج به من أن تكون مبيعة و المكيل و الموزون يستحق عينا بالعقد تارة و دينا أخرى فيكون ثمنا في حال مبيعا في حال و الثمن في العرف ما هو المعقود به و هو ما يصحبه حرف الباء فإذا صحبه حرف الباء و كان دينا في الذمة و قابله مبيع عرفنا أنه ثمن و إذا كان عينا قابله ثمن كان مبيعا لانه يجوز أن يكون مبيعا يحال بخلاف ما هو ثمن بكل حال و من حكم الثمن أن وجوده في ملك العاقد عند العقد ليس بشرط لصحة العقد و انما يشترط ذلك في المبيع و كذلك فوات التسليم فيما هو ثمن لا يبطل العقد بخلاف المبيع و الاستبدال بالثمن قبل القبض جائز بخلاف المبيع و الاصل فيه حديث ابن عمر رضى الله عنه حيث سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال انى أبيع الابل بالبقيع فربما أبيعه بالدنانير و آخذ مكانها الدراهم أو على عكس ذلك فقال صلى الله

(3)

عليه و سلم لا بأس إذا افترقتما و ليس بينكما عمل و إذا ثبت جواز الاستبدال بالثمن قبل القبض ثبت أن فوات التسليم فيه لا يبطل العقد لان في الاستبدال تفويت التسليم فيما استحق بالعقد و بهذا ثبت أن ملكه عند العقد ليس بشرط لان اشتراط الملك عند العقد إما لتمليك العين و الثمن دين في الذمة أو للقدرة على التسليم و لا أثر للعجز عن تسليم الثمن في العقد و الحكم الذي يختص به الصرف من بين سائر البيوع وجوب قبض البدلين في المجلس و انه لا يكون فيه شرط خيار أو أجل و ذلك ثابت بالحديث الذي رويناه فانه قال النبي صلى الله عليه و سلم لا بأس إذا افترقتما و ليس بينكما عمل أى مطالبة بالتسليم لوجود القبض قبل الافتراق و لان هذا العقد اختص بإسم فيختص بحكم يقتضيه ذلك الاسم و ليس ذلك صرف ما في ملك كل واحد منهما لي ملك صاحبه لان البدل من الجانبين يجب ابتداء بهذا العقد لا أن يكون مملوكا لكل واحد منهما قبله و لان ذلك ثابت في سائر البيوع عرفنا أنه يسمى صرفا لما فيه من صرف ما في يد كل واحد منهما إلى يد صاحبه و لم يسم به لوجوب التسليم مطلقا لان ذلك يثبت في سائر البيوع عرفنا انه انما سمى به لاستحقاق قبض البدلين في المجلس و لان هذا العقد مبادلة الثمن بالثمن و الثمن يثبت بالعقد دينا في الذمة و الدين بالدين حرام في الشرع لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الكالي بالكالي فما يحصل به التعيين و هو القبض لابد منه في هذا العقد و كان ينبغى أن يشترط مقرونا بالعقد لان حالة المجلس تقام مقام حالة العقد شرعا للتيسير و إذا وجد التعيين بالقبض في المجلس يجعل ذلك كالموجود عند العقد و ليس أحد البدلين في ذلك بأولى من الآخر فشرطنا القبض فيهما لهذا المعنى و لسنا نعنى بالمجلس موضع جلوسهما بل المعتبر وجود القبض قبل أن يتفرقا حتى لو قاما أو مشيا فرسخ ثم تقابضا قبل أن يتفرقا أى يفارق أحدهما صاحبه حال العقد و كذلك لو ناما في المجلس أو أغمى عليهما ثم تقابضا قبل الافتراق روى ذلك بشر عن أبى يوسف و لهذا لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد لان الخيار بعدم الملك فيكون أكثر تأثيرا من عدم القبض قبل الافتراق و بشرط الخيار يمتنع استحقاق مابه يحصل التعيين و هو القبض ما بقي الخيار و كذلك شرط الاجل ينعدم استحقاق القبض الذي يثبت به التعيين فلهذا كان مبطلا لهذا العقد و قد دل ما قلنا على الاخبار التي بدئ الكتاب بها فمنها حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الفضة بالعضة وزن بوزن يد بيد و الفضل ربا إلى

(4)

آخره و قد بدأ بهذا الحديث كتاب البيوع و بينا تمام شرحه في كتاب البيوع و من ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه باناء خسروانى قد احكمت صنعته فبعثني به لابيعه فاعطيت به وزنه و زيادة فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال اما الزيادة فلا و هذا الانآء كان من ذهب أو فضة و فيه دليل على أنه لا قيمة للصنعة في الذهب و الفضة عند المقابلة بجنسها لانه لم يجوز الاعتياض عنها و ما كان ما لا متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز فعرفنا انه انما لم يجوز لانه لا قيمة للصنعة في هذا الحالة شرعا كما لا قيمة للصنعة في المعارف و الملاهي شرعا و فيه دليل أن الذهب و الفضة بالصنعة لا تخرج من ان تكون و زنية و ان اعتاد الناس بيعها بغير وزن بخلاف سائر الموزونات لان صنعة الوزن فيها ثابتة بالنص فلا تتغير بالعرف بخلاف سائر الاشياء و إلى ذلك أشار ابن سيرين حين سئل عن بيع إناء من حديد باناءين فقال قد كانوا يبيعون لدرع بالادرع يعنى ان ما لا يعتاد الناس وزنه من هذا الجنس لا يكون موزونا ثم ذلك الانآء كان لبيت المال و انما قصد عمر رضي الله عنه ببيعه ان يصرف الثمن إلى حاجة المسلمين ثم و كل به أنس بن مالك رضى الله عنه و فيه دليل على جواز التوكيل بالصرف و عن أبى جبلة قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلت انا نقدم أرض الشام و معنى الورق الثقال النافقة و عندهم الورق الخفاف الكاسدة أفنبتاع ورقهم العشرة بتعسة و نصف فقال لا نفعل و لكن بع ورقك بذهب و اشتر ورقهم بالذهب و لا تفارقه حتى تستوفى و ان وثب من سطح فثب معه و فيه دليل رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن قوله في جواز التفاضل كما هو مذهب ابن عبارس رضي الله عنهما و أنه لا قيمة للجودة في النقود و ان المفتى إذا تبين جواب ما سئل عنه فلا بأس ان يبين للسائل الطريق الذي يحصل به مقصوده مع التحرز عن الحرام و لا يكون هذا مما هو مذموم من تعليم الحيل بل هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم حيث قال لعامل خيبر هلا بعت تمرك بسلعة ثم اشتريت بسلعتك هذا التمر و فيه دليل أن القليل من الفضل و الكثير في كونه ربا سواء لظاهر قوله صلى الله عليه و سلم و الفضل ربا و ان التقابض قبل الافتراق في الصرف مستحق و ان القيام عن المجلس من افتراق لا يمنع بقاء العقد فانه قال و ان وثب من سطح فثب معه للتحرز عن مفارقة أحدهما صاحبه قبل القبض و عليه دل حديث كليب بن وائل قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الصرف فقال من هذه إلى هذه يعنى من يدك إلى

(5)

يده و إن استنظرك إلى خلف هذه السارية فلا تفعل و انما كنى بهذا اللفظ عن مفارقة أحدهما صاحبه قبل القبض لان بالمفارقة يغيب عن بصره و بالاستتار بالسارية يغيب عن بصره أيضا فذكر ذلك على وجه الكتابة عن المفارقة لا أن يكون حقيقة السارية بينهما موجبا للافتراق فان ابتداء العقد بينهما صحيح في هذه الحالة و كون السارية بينهما لا يعد افتراق عرفا و عن محمد بن سيرين انه كان يكره أن يباع السيف المحلى بالفضة بالنقرة مخافة أن تكون الفضة التي أعطى أقل مما فيه و يكره أن يبيعه بالنسيئة و لا يرى بأسا بأن يبيعه بالذهب و به نأخذ فنقول بيعه بالذهب جائز بالنقد لقوله صلى الله عليه و سلم اذ اختلفت النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد و لا يجوز بيعه بالنسيئة سواء باعه بالذهب أو بالفضة لان العقد في حصة الحلية صرف فاشتراط الاجل فيه مفسد و لا ينزع الحلية من السيف إلا بضرر ففساد العقد فيها يفسد في الكل دفعا للضرر أما بيعها بالفضة فعلى أربعة أوجه ان كان يعلم أن فضة الحلية أكثر فهو فاسد و كذلك ان كانت الحلية مثل النقد في الوزن لان الجفن و الحمائل فضل خال عن العوض فان مقابلة الفضة بالفضة في البيع تكون بالاجزاء و ان كان يعلم أن الفضة في الحلية أقل جاز العقد على أن يجعل المثل بالمثل و الباقى بازاء الجفن و الحمائل عندنا خلافا للشافعي و ان كان لا يدرى أيهما أقل فالبيع فاسد عندنا لعدم العلم بالمساواة عند العقد و توهم الفضل و عند زفر هذا يجوز فان الاصل الجواز و المفسد هو الفضل الخالي عن العوض فما لم يعلم به يكون العقد مملوكا بجوازه و قد بينا هذا في البيوع و عن أبى بصرة قال سألت ابن عمر رضى الله عنهما عن الصرف قال لا بأس به يدا بيد و سألت ابن عباس رضى الله عنهما فقال مثل ذلك فقعدت في حلقة فيها أبو سعيد الخدري رضى الله عنه فأمرني رجل فقال سله عن الصرف فقلت ان هذا يأمرني أن أسئلك عن الصرف فقال لي الفضل ربا فقال سله أمن قبل رأيه يقول أو شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال أبو سعيد رضى الله عنه بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم اتاه رجل يكون في نخله برطب طيب فقال صلى الله عليه و سلم من أين هذا فقال أعطيت صاعين من تمر ردئ و أخذت هذا فقال صلى الله عليه و سلم أربيت فقال ان سعر هذا في السوق كذا و سعر هذا كذا فقال صلى الله عليه و سلم أربيت ثم قال صلوات الله عليه هل لا بعته بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا فقال أبو سعيد رضى الله عنه الفضل في التمر ربا

(6)

و الدراهم مثله فقال أبو بصرة فلقيت بعد ذلك ابن عمر رضى الله عنهما فقال لا خير فيه و أمرت أبا الصهباء فسأل ابن عبارس رضى الله عنهما عن الصرف فقال لا خير فيه و فى هذا دليل رجوع ابن عمر ابن عباس رضى الله عنهما عن فقواهما بجواز التفاضل و قد روى أن عليا رضي الله عنه لما سمع هذه الفتوى عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال انك رجل تائه و عن الشعبي قال حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما الخبر فالخبر انه رجع عن فتواه فقال الفضل حرام و قال جابر بن زيد رضى الله عنه ما خرج ابن عباس رضى الله عنه في الدينا حتى رجع عن قوله في الصرف و المتعة فعلم ان حرمة التفاضل مجمع عليه في الصدر الاول و ان قضأ القاضي بخلافه باطل و فيه دليل انهم كانوا يسمعون حكما في حادثة فيلحقون بها ما في معناها فان أبا سعيد رضى الله عنه ذكر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم روى الحديث في التمر و بين ان الدراهم مثله و فيه دليل على ان النص في شيء يكون نصا فيما هو في معناه من كل وجه لانه لو كان هذا قياسا فالقياس استنباط بالرأي و ما كان يقول بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم و فيه دليل انه لا بأس للمستفتى أن يطالب المفتى بالدليل إذا كان أهلا لذلك فان أبا سعيد رضى الله عنه لم ينكر عليه ذلك و انه لا بأس للانسان أن يأمر غيره بالاستفتاء و ان كان هو المحتاج اليه كما فعله هذا الرجل و ان كان احتشم أبا سعيد رضي الله عنه فلم يسأله بنفسه كما روى ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون حول رسول الله صلى الله عليه و سلم كان على رؤوسهم الطير و كان يعجبهم ان يدخل أعرابي ليسأله ليستفيدوا بسؤاله أو علم هذا الرجل بقول ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما و لم يعجبه ان يظهر الانكار عليهما فامر غيره حتى سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيطالبه بالدليل ليتبين ما هو الصواب فيحصل المقصود من أن يستوحش أحد و هذا أقرب إلى حسن العشرة و عن شريح ان رجلا باع طوق ذهب مفضض بمائة دينار فاختصما إلى شريح رضى الله عنه فأفسد البيع و هذا عندنا لانه لم يكن يدري مقدار الذهب الذي في الطوق أو علم انه مائة مثقال أو أكثر أما إذا علم انه دون مائة مثقال فالبيع جائز على أن تكون الزيادة بمقابلة الفضة إلا أن تكون الفضة تمويها فيه بحيث لا يستخلص فيحنئذ لا يعتبر ذلك و لا يحصل بمقابلتها شيء فيكون بمقابلة الصنعة و لا قيمة للصنعة عند اتحاد الجنس و عن عبد الله ابن أبى سلمة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم بعث يوم خيبر سعد بن سعد بن مالك




/ 28