مبسوط جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 14

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




(63)


من الوكيل بالشراء ملزم للآمر بخلاف العيب الفاحش فكذلك الرضا بالعيب اليسير يكون ملزما للآمر بخلاف الرضا بالعيب الفاحش الا أن يشاء الآمر و ان لم يجد بالعبد عيبا و لكنه قتل عند البائع فالوكيل بالخيار ان شاء فسخ البيع و ان شاء أجازه كما لو اشتراه لنفسه و هذا لان المبيع تحول من جنس إلى حبس و تأثير ذلك في إثبات الخيار فوق تأثير العيب فان أجازه كانت القيمة له دون الآمر لان مقصودا لآمر تحصيل العبد له و لا يحصل ذلك بالقيمة فرضا الوكيل بها لا يلزم الآمر الا أن يشاء أخذ ذلك فيكون أحق به من المشترى لانها بدل ملكه فالملك في العبد بالشراء وقع له إذا رضى أن يأخذه فهو أحق به و إذا وكله بطوق ذهب يبيعه فباعه و نقد الثمن و قبض الطوق ثم قال المشتري وجدته صغيرا مموها بالذهب فأقر به الوكيل لزم الوكيل لان المشترى مقبول القول فيما يدعى من حجة فانه قبض عين ما يتناوله العقد ثم ادعي بعد ذلك فساد العقد لسبب لا يعرف في مثله لا يقبل قوله الا بحجة و إقرار الوكيل حجة في حقه دون الآمر أن له أن يستحف الآمر لان الآمر لو أقر بذلك لزمه فإذا أنكر كان له أن يحلفه عليه و ان أنكر الوكيل فرده عليه القاضي بالبينة لزم الآمر لان البينة حجة في حق الآمر و كذلك ان رد عليه باباء اليمين عندنا خلافا لزفر فانه يجعل اباء الوكيل اليمين كإقراره بذلك و لكنا نقول الوكيل مضطر في هذا لانه لا يمكنه أن يحلف كاذبا و هذه الضرورة له يعمل بها للموكل و كان له أن يرجع به عليه فان وكله أن يشترى له به طوق ذهب بعينه فيه مائة دينار فاشتراه بألف درهم و نقد الثمن و لم يقبض الطوق حتى كسره رجل قبل أن يتفرقا فاجبار الوكيل تضمين الكاسر قيمته مصوغا من الفضة جاز ذلك على الوكيل لان المعقود عليه فات و اختلف بدلا و الوكيل في اختيار قبض البدل كالعاقد لنفسه في حقه و لا يجوز ذلك على الآمر لان المقصود للآمر تحصيل الطوق له و لا يحصل ذلك بالقيمة و تصرف الوكيل على الامر انما ينفذ فيما يرجع إلى تحصيل مقصوده .


قال و يبرأ منه بائع الطوق لانه حقه تعين في ضمان القيمة في ذمة الكاسر فإذا أخذ الوكيل الضمان من الكاسر يصدق بالفضل ان كان فيه لانه غرم في الثمن حسن ما عاد اليه فيظهر الربح و هو ربح حصل لا على ضمانه فيلزمه التصدق به و أكره للمسلم توكيل الذمي أو الحربي بان يصرف له دراهم أو دنانير و أجيزه ان فعل لان مباشرة هذا العقد منه تصح لنفسه فكذلك لغيره بأمره و لكنه لا يتحرز


(64)


عن الحرام اما لاستحلاله ذلك أو لجهله به أو قصده إلى توكيل المسلم حراما فلهذا أكره له ذلك و إذا وكله أن يصرف له الدراهم فصرفها مع عبد الموكل و الوكيل يعلم أو لا يعلم فلا ضمان على الوكيل سواء كان على العبد دين أو لم يكن لانه مال الموكل صرف بعضه في بعض و لا يكون الوكيل بتصرفه مفوتا على الموكل شيئا و إذا وكله بألف درهم يصرفها له فباعها بدنانير و حط عنه ما لا يتغابن في مثله لم يجز على الآمر لانه في معنى الوكيل بالشراء و كل واحد من المتصارفين في العوض الذي من جهد صاحبه مشتر و لان تصرف الوكيل بالشراء بالمعين انما لا ينفذ على الموكل للتهمة فانه من الجائز انه عقد لنفسه فلما علم بالعين أراد أن يلزم ذلك الموكل و هذا المعنى موجود هنا فان الوكيل يملك عقد الصرف لنفسه و ان صرفها بسعرها عند مفاوض للوكيل أو شريك له في الصرف أو مضارب له من المضاربة لم يجز لكونه متهما في ذلك كما لو صرفها مع نفسه فان من يحصل بتصرف من عامله يكون مشتركا بينهما و ان صرفها عند تفاوض الآمر لم يجز كما لو صرفها الآمر بنفسه و هذا لانه لا فائدة في هذا العقد فما يقبض و يعطى يكون مشتركا بينهما و ان صرفها عند شريك الآمر في الصرف مفاوض فهو جائز و كذلك مضاربه لان الآمر لو فعل ذلك بنفسه جاز لكونه مفيدا و هو أنه يدخل به في الشركة و المضاربة ما لم يكن فيه و يخرج به منه ما كان فيه فكذلك الوكيل إذا فعل ذلك و إذا وكله بألف درهم يصرفها له و هما في الكوفة و لم يسم له مكانا ففى أى ناحية من الكوفة صرفها فهو جائز لان نواحى المصر في حكم مكان واحد و مقصوده أن التوكيل لا يتقيد بالسوق لان المقصود سعر الكوفة لا سوق الكوفة و كذلك لو خرج بها إلى الحيرة أو إلى البصرة أو إلى الشام فصرفها هناك جاز و لا ضمان عليه لان الآمر مطلق و لا يتقيد بمكان الا بدليل يفيده به و فيما لا حمل له و لا مؤنة لايوجد دليل المقيد لان ماليته لا تختلف باختلاف الامكنة ففى أى مكان صرفها له كان ممتثلا أمره و لو وكله ببيع عبد له أو عرض له حمل و مؤنة فاستأجر و خرج بها من الكوفة إلى مكة فباعها هناك أجزت البيع لان الامر بالبيع مطلق ففى أى موضع باعه فهو ممتثل و لا ألزم الآمر من الآخر شيئا لانه لم يأمر بالاستئجار فهو متبرع فيما التزم من ذلك و قال في رواية أبى حفص أجزت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع الذي أمره ببيعه فيه و هذا مستقيم على أصل أبى يوسف و محمد رحمهما الله لان عندهما التوكيل بالبيع مطلقا يتقيد بالبيع بمثل القيمة لو باعه في ذلك الموضع فكذلك في موضع


(65)


آخر و عند أبى حنيفة لا يتقيد بذلك إذا باعه في ذلك الموضع فكذلك في موضع آخر و أعاد هذه المسألة في كتاب الوكالة و قال في جوابها لم أجز البيع لانه لم يأمره بالخروج به أتفق على ذلك رواية أبى سليمان و رواية أبى حفص و هو الاصح لانه لو اعتبر مطلق الامر حتى يجوز بيعه في مكان آخر لكانت مؤنة النقل إلى ذلك المكان على الموكل كما لو أمره بالبيع في ذلك المكان و هذا لان إحضار السلعة على البائع ليستوفى الثمن و يسلم المبيع و لا يمكن إيجاب هذه المؤنة عليه و ربما يبلغ ذلك ثمن السلعة أو يزيد عليه فهذا دليل مقيد لمطلق الامر بالمصر الذي يباع فيه المتاع فلهذا لا يجوز بيعه في مكان آخر بخلاف ما لا حمل له و لا مؤنة و بمثل هذا قال في الكتابين لو ضاع أو سرق قبل أن يبيعه فهو ضامن له و بهذا تبين أنه لا يكون مأذونا من جهته في الاخراج إلى ذلك الموضع و كذلك لو خرج به و لم يتفق له بيعه كانت مؤنة الرد عليه دون الآمر فعرفنا انه كالغاصب في ذلك الموضع و ان دفع اليه دراهم يشتري بها ثوبا سماه و لم يسم له المكان فاشتراه بغير الكوفة كان جائزا إذا لم يكن له حمل و لا مؤنة لان الامر بالشراء وجد مطلقا فان وكله بألف درهم يصرفها له ثم ان الموكل صرف تلك الالف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل فأخذ ألفا غيرها فصرفها فهو جائز لان التوكيل انما حصل بالصرف بدراهم في الذمة اذ النقود لا تتعين في العقود ألا ترى انه لو صرف تلك الدراهم كان للموكل أن يمنعها و يعطى غيرها فصرف الموكل تلك الالف بنفسه لا يكون تصرفا منه فيما تتناوله الوكالة فلا يوجب عزل الوكيل و كذلك لو كانت الاولى باقية و أخذ الوكيل غيرها فصرفها لان الصرف انعقد بدراهم في ذمته سواء اضافه إلى تلك الالف أو غيرها فيكون ممتثلا أمره في ذلك و كذلك الدنانير و الفلوس فان قيل أ ليس أن تلك الالف لو هلكت بعد التسليم إلى الوكيل قبل أن يصرفها بطلت الوكالة و لو لم تتعلق الوكالة بها لما بطلت الوكالة بهلاكها قلنا الوكالة لا تتعلق بعينها حتى لو صرفها ثم هلكت قبل التسليم كان له أن يطالب الموكل بألف أخرى فأما إذا هلكت قبل أن يصرفها انما بطلت الوكالة لمعنى دفع الضرر عن الموكل فربما يشق عليه أداء ألف أخرى بعد هلاك تلك الالف و لا ضرر على الوكيل في إبطال الوكالة إذا هلكت قبل أن يصرفها و هذا لايوجد إذا كانت قائمة في يد الموكل أو صارف بها لانه لا ضرر عليه في ابقاء الوكالة على الوجه الذي انعقدت في الابتداء و هو الصرف بدراهم في الذمة و لو أمره ببيع فضة بعينها أو ذهب بعينه أو عرض من العروض فباع غيره لم يجز له لان


(66)


الوكالة تعلقت بتلك العين فانها أضيفت اليه بعينه و هو مما يتعين بالتعيين في العقد و إذا وكله بألف درهم يصرفها له بدنانير فصرفها الوكيل بدنانير كوفية فهو جائز في قول أبى حنيفة لان وزن الكوفية كوفية و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله أما اليوم فان صرفها بكوفية مقطعة لم يجز لان وزن الكوفية اليوم على الشامية الثقال و انما جاز قبل اليوم فان صرفها بكوفية مقطعة لم يجز لان وزن الكوفية كان على الكوفية المقطعة النقص و هذا اختلاف عصرنا فابو حنيفة أفتى بما كانت عليه المعاملة في عصره و هما كذلك .


و الحاصل أنه يعتبر في كل مكان و زمان ما هو المتعارف لانه يعلم أن مقصود الموكل ذلك بغالب الرأي و لو قال اشتر لي بهذه الدنانير غلة و لم يسم له غلة الكوفة أو بغداد فاشترى له غلة الكوفة جاز و ان اشترى له ذلك من غلة البصرة أو بغداد أو دراهم الغلة لا يجوز الا أن يكون مثل غلة الكوفة لان الوكيل انما يصير ممتثلا إذا حصل مقصود الموكل و مقصوده غلة الكوفة فان كان ما اشتري مثل غلة الكوفة فقد حصل مقصوده و ان قال له بع هذه الالف درهم بدنانير شامية فباعها بالكوفية فان كانت الكوفية مقطعة و كان وزنها شامية فهو جائز على الامر لحصول مقصوده قال و ليس الدنانير في هذا كالدراهم فان مقصوده من شراء الغلة الانفاق في حوائجه و انما يحصل ذلك بغلة الكوفة أو مثلها و مقصوده من الدنانير الربح و ذلك يختلف باختلاف الوزن فان كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية فقد حصل مقصوده و لو قال بعها بدنانير عتق فباعها بالشامية لا يجوز على الآمر لان المقصود لا يحصل بهذا لما للعتق من الصرف على الشامية و الله تعالى أعلم ( باب العيب في الصرف ) قال رحمه الله و إذا اشترى سيفا محلى بدراهم أكثر مما فيه و تقابضا و تفرقا ثم وجد بالسيف عيبا في نصله أو جفنه أو حمائله أو حليته فله أن يرده لفوات وصف السلامة المستحقة له بمطلق العقد فان رده و قبله منه صاحبه بغير قضأ قاض فلا ينبغي له أن يفارقه حتى يقبض الثمن لان الرد بعد القبض بغير قضأ قاض كالاقالة من حيث انه يعتمد التراضى و الاقالة في الصرف بمنزلة البيع الجديد في وجوب التقابض به في المجلس لان الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما فكان بمنزلة البيع الجديد في حق الشرع و استحقاق


(67)


القبض في الصرف من حق الشرع فإذا فارقه قبل التقابض انتقض الرد في حصة الحلية لانه صرف و فيما وراء ذلك لان في تمييز البعض من البعض ضررا و له أن يرده عليه بالعيب كما له ذلك قبل الرد لان ما كان منه ليس بدليل الرضا بالعيب و لو رده بقضاء قاض لم يضره أن يفارقه قبل قبض الثمن لان الرد بالقضاء فسخ من الاصل فان للقاضي ولاية الفسخ بسبب العيب و ليس له ولاية العقد المبتدأ فهو بمنزلة الرد بخيار الرؤية و لا يضره أن يفارقه قبل قبض الثمن .


ألا ترى أن البائع لو كان اشتراه من غيره كان له أن يرده على بائعه في هذا الفصل دون الاول قال و له أن يؤاجره بالثمن لانه دين له في ذمته بسبب القبض فان عقد الصرف قد انفسخ و التأجيل صحيح في مثله كبدل الغصب و المستهلك بخلاف بدل القرض فانه في حكم العين فان كان حلى ذهب فيه جوهر مفضض فوجد بالجوهر عيبا فان أراد أن يرده دون الحلى لم يكن له ذلك الا أن يرده كله أو يأخذه كله لان الكل كشيء واحد لما في تمييز البعض من البعض من الضرر و لان الانتفاع بالعبض متصل بالبعض فهو نظير ما لو اشترى زوج خف فوجد بإحداهما عيبا و هناك ليس الا له أن يردهما أو يمسكهما و كذلك لو اشترى خاتم فضة فيه فص ياقوت فوجد بالفص أو الفضة عيبا و لو اشترى ابريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم أو بمائة دينار و تقابضا و تفرقا ثم وجدت الدراهم رصاصا أو ستوقة فردها عليه كان له أن يفارقه قبل قبض الثمن و قبل استرداد الابريق لان العقد قد انتقض من الاصل حين تبين افتراقهما قبل قبض أحد البدلين فان الستوقة و الرصاص ليس من جنس الدراهم و كذلك الزيوف في قول أبى حنيفة لان عنده إذا رد الكبير بعيب الزيافة ينتقض القبض فيه من الاصل و قد بينا ذلك في السلم و عندهما في الزيوف يستبدله قبل أن يتفرقا من مجلس الرد و ذكر عن المسور بن مخرمة قال وجدت في المغنم يوم القادسية طشتا لا أدري أشبه هى أو ذهب فابتعتها بألف درهم فأعطاني بها تجار الحيرة ألفى درهم فدعاني سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه فقال لا تلمنى ورد الطشت فقلت لو كان سهاما قبلتها منى فقال انى أخاف أن يسمع عمر رضي الله عنه انى بعتك طشتا بألف درهم فأعطيت بها ألفى درهم فيرى أنى قد صانعتك فيها قال فأخذها منى فاتيت عمر رضي الله عنه فذكرت له ذلك فرفع يديه و قال الحمد لله الذي جعل رعيتي تخافنى في آفاق الارض و ما زادنى على هذا و فيه دليل أن لصاحب الجيش ولاية بيع المغانم و انه ليس له أن يبيع بغبن فاحش و ان تصرفه فيه


(68)


كتصرف الاب و الوصي في مال الصغير و لهذا استرده سعد رضى الله عنه لما ظهر أنه باع بغبن فاحش و فيه دليل على ان الامام إذا بلغه عن عامله ما رضى به من عدل أو هيبة فعله فانه ينبغى له أن يشكر الله تعالى على ذلك فان ذلك نعمة له من الله تعالى و كان عمر رضى الله عنه بهذه الصفة تهابه عما له في آفاق الارض و ذلك لحسن سريرته على ما جاء في الحديث من خاف الله خاف منه كل شيء و إذا اشترى الرجل طشتا أو إناء لا يدري ما هو و لم يشترط له صاحبه شيئا فهو جائز لان العقد تناول العين و المشار اليه معلوم العين مقدور التسليم فيجوز بيعه ودل على صحة هذا حديث المسور بن مخرمة و إذا اشتري إناء فضة فإذا هو فضة فلا بيع بينهما لان المشار اليه ليس من جنس المسمى و العقد انما يتعلق بالمسمى لان انعقاده بالتسمية و المسمى معدوم فلا بيع بينهما و لو كانت فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صفر و هو الذي أفسدها فهو بالخيار ان شاء أخذها و ان شاء ردها لان المشار اليه ليس من جنس المسمى فان مثله يسمى إناء فضة في الناس إلا أنه معيب لما فيه من الغش فيجوز العقد على المشار اليه بالتسمية و يتخير المشترى للعيب و ان كانت رديئة من غش فيها لم يكن له أن يردها لان الرداءة ليست بعيب فالعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة وصفة الرداءة بأصل الخلقة ألا ترى ان بالرداءة تنعدم صفة الجودة و بمطلق العقد لا يستحق صفة الجودة و انما تستحق السلامة و لو اشترى سيفا محلى على ان فيه مائة درهم بمائة درهم و تقابضا و تفرقا فإذا في السيف مائتا درهم فانه يرد السيف لفساد العقد بالفضل الخالي عن المقابلة و هو الجفن و الحمائل و ان اشترى ابريق فضة بألف درهم على ان فيه ألف درهم و تقابضا و تفرقا فإذا فيه ألفا درهم كان الخيار للمشتري ان شاء قبض نصفه بألف درهم لانه انما يكون مشتريا مقدار ما سمى منه و قد تبين أن ذلك نصف الابريق و لا يمكن أن يجعل مشتريا للكل بألف درهم لانه ربا و لا بألفين لانه ما التزم الا ألف درهم فجعلناه مشتريا نصفه بالالف و أثبتنا له الخيار لتبعيض الملك عليه فيما يضره التبعيض بخلاف السيف فهناك لا يمكن تصحيح العقد في نصف الحلية مع السيف لانه لو صرح بذلك لم يجز العقد لان الحلية صفة لا يجوز بيع بعضها دون البعض بخلاف الابريق و لو كان اشترى الابريق بمائة دينار كان جائزا له كله بالدنانير لان الربا ينعدم عند اختلاف الجنس و الابريق مما يضره التبعيض فيكون الوزن فيه صفة فانما يتعلق العقد بعينه إذا أمكن دون الوزن المذكور و ان اشترى


(69)


نقرة فضة بمائة درهم على أن فيها مائة درهم و تقابضا فإذا فيها مائتا درهم كان للمشتري نصفها لا خيار له فيها و كذلك لو اشتراها بعشرة دنانير لان النقرة لا يضرها التبعيض فالوزن فيها يكون قدرا لا صفة فانما ينعقد العقد على القدر المسمى من وزنها بخلاف الابريق فانه يضر التبعيض فالوزن يكون صفة فيه ألا ترى أن باختلاف الوزن تختلف صفته فيكون أثقل تارة و أخف تارة و لا يتبدل اسم العين و هو الابريق فكان ذلك كالذرع في الثوب يكون صفة و البيع يتعلق بالعين دون الذرعان المذكورة و عن أبى رافع قال خرجت بخلخال فضة لامرأتى أبيعه فلقيني أبو بكر رضى الله عنه فاشتراه منى فوضعته في كفة الميزان و وضع أبو بكر رضى الله عنه دراهمه في كفة الميزان و كان الخلخال أثقل منها قليلا فدعا بمقراض ليقطعه فقلت يا خليفة رسول الله هو لك فقال يا أبا رافع انى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن و الزائد و المستزيد في النار و فيه دليل تحريم الفضل عند اتحاد الجنس و ان القليل من الفضل و الكثير فيما يضره التبعيض أولا يضره سواء و فيه دليل ان مبادلة الفضة بالفضة الكفة بالكفة تجوز و ان لم يعلم مقدارهما لوجود المساواة في الوزن و إذا اشترى الرجل عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم فضة فزادت عليها دانقا فوهبه له هبة و لم يدخله في البيع فهو جائز لان المحرم الفضل الخالي عن المقابلة إذا كان مستحقا بالبيع و هذا مستحق بعقد التبرع و هو مشروط في البيع و لا يؤثر في البيع فان قيل فلماذا لم يقبله أبو بكر رضي الله عنه قلنا كأنه احتاط في ذلك أو علم أن أبا رافع رضى الله عنه كان وكيلا في بيع الخلخال و الوكيل بالبيع لا يملك الهبة و ان كان السيف المحلى بين رجلين فباع أحدهما نصيبه و هو النصف بدينار من شريكه أو من غيره و تقابضا فهو جائز لان عقد البيع على خالص ملكه و ان كان باعه من شريكه و نقده الدينار و السيف في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف انتقض البيع لان البيع في حصة الحلية صرف و قد افترقا قبل التقابض لان حصة البائع ما كان في يد المشترى فلا يصير قابضا له بالشراء ما لم يسلمها اليه و لا بأس ببيع الفضة جزافا بالذهب أو بالفلوس أو بالعروض لانعدام الربا بسبب اختلاف الجنس و إذا اشترى سيفا محلى فضته خمسون درهما بمائة درهم و قبض السيف و نقده من الثمن خمسين درهما ثم افترقا فالبيع جائز لان المنقود ثمن الفضة خاصة فان قبض حصة الحلية في المجلس مستحق و قبض حصة الجفن مستحق و المعاوضة لا تقع بين المستحق و غير المستحق بل يجعل النقود ثمن المستحق خاصة فالإِفتراق


/ 28