باب مايحل لقيم مال اليتيم منه
8620 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف(2) " فقال: من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم(3) ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وإن كان ضيعتهم لاتشغله عما يعالج لنفسه فلا يرز أن من أموالهم شيئا(4).1 862 - 2 - عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وإن(2) النساء: 6 أى فليأخذ من مال اليتيم قدرالحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه إذا وجد ما اخذ وهوالمروى عن الباقر عليه السلام. وقيل: معناه يأخذ قدر ما يسد جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض ولم يوجبوا اجرة المثل لان اجرة المثل ربما كان اكثر من قدرالحاجة والظاهر في روايات اصحابنا ان له اجرة المثل سواء كان قدرالكفاية أولا. (مجمع البيان)(3) التقاضى بالدين مطالبته والمراد ان القيم يطالب بديونهم التى في ذمة الناس من اموالهم. ويقال: ما رزأته ماله اى مانقصته. (كذا في هامش المطبوع)(4) في القاموس رزأ ماله - كجعله وعلمه -: اصاب منه شيئا