باب نكاح القابلة
9938 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلادالسندي، عن عمروبن شمر (عن جابر)، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته قال: لا ولا ابنتها.(3)9939 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمروبن شمر، عن جابربن يزيد قال: سألت أبا جعفر (ع) عن القابلة أيحل للمولود أن(3) المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم وخص الشيخ والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية. (آت)