باب الزيادة في الاجل
9985 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، وأحمد بن أبي نصر، عن أبي بصير(2) قال: لابأس بأن تزيدك وتزيدها أذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضامنها ولايحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.9986 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أسماعيل بن مهران، عن محمد بن أسلم، وعن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنهاتقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال: لا، لايجوز(2) كذا.