باب جامع في حريم الحقوق
9344 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها.(1)9345 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.(2)9346 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن حظيرة بين دارين فزعم أن عليا (ع) قضى لصاحب الدار الذي من قبله القماط.(3)9347 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر(4) النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى يها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها.9348 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حمادبن(1) المدى: الغاية. والجريدة: سعفة طويلة رطبة او يابسة.(2) المعطن - بكسرالطاء -: واحد المعاطن وهى مبارك الابل عند الماء ليشرب وقال الجوهرى: والمراد البئرالتى يستسقى منها لشرب الابل. والناضح: البئر الذى يستسقى الابل عليها للزرع وغيره.وتشاح القوم على أمر اراد كل منهم ان يستأثر به.(3) راجع في معنى القماط بيان الحديث التى يأتى تحت رقم 7 من هذا الباب. والحظيرة: الموضع الذى يحاط عليه تتأوى إليه الماشية فيقيها البرد والريح.(4) بالهاء ثم الواو ثم الراء من الهور بمعنى السقوط اى في مسقط الثمار للشجرة المستثناة