باب القواعد من النساء
(10254) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) أنه قرأ " أن يضعن ثيابهن " قال: الخمار والجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان(1) غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرلها والزينة التي يبدين لهن شئ(2) في الآية الاخرى.(10255) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (ع) قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن(3) " قال: تضع الجلباب وحده(4).(10256) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمدبن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في قوله عزوجل: " والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحا " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.(10257) - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) أنه قرأ " أن يضعن (من) ثيابهن " قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.(1) أى أى شخص كان من الرجال والنساء. (آت)(2) أى شئ ثبت لهن جوازه في الاية الاخرى وهو قوله عزوجل: (الا ما ظهر منها) فان ماسوى ذلك داخل في النهى عن التبرج بها ولايبعد ان يكون (لهن) تصحيف (هى)) (آت)(3) القواعد من النساء التى قعدت عن الولد ولاتحيض. والجلباب قيل: هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها وصدرها وظهرها.(4) يمكن حمله على الاستحباب او على ان الحصر اضافى بالنسبة إلى بواطن البدن.وقال في النهاية: الجلباب: الازار والرداء وقيل: الملحفة وقيل: هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها وظهرها وصدرها وقيل: ثوب اوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب. (آت)