باب الرجل يكون لها الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لاقل من ستة أشهر والرجل يبيع ... - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(10127) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) إلى اليمن فقال: له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يارسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إلا خرج سهم المحق.

باب الرجل يكون لها الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لاقل من ستة أشهر والرجل يبيع ...

الجارية من غير ان يسستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الاخر

(10128) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهرفإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ماتزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الاخير.

(10129) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ماصنع يستغفرالله ولايعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبوعبدالله (ع): الولد للفراش وللعاهر الحجر(1).

(10130) - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجلين وقعا

(1) عهر عهرا من باب تعب فجر فهوعاهر وللعاهر الحجر اى الخيبة كما يقال: له التراب (المصباح) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه في التهذيب وفيه الولد للذى عنده الجارية. (آت)


/ 842