باب قبالة أرض أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الارض من السلطان فيقبلها من غيره - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب قبالة أرض أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الارض من السلطان فيقبلها من غيره

9242 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بزياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال: هذا حرام.

9243 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثني أبونجيح المسمعي، عن الفيض بن المختار قال: قلت لابي عبدالله (ع): جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم اؤاجرها أكرتي(1) على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به كذلك اعامل أكرتي.

9244 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لابأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ماخرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لانه لايحل.

9245 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبل الارض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا قال: إذا كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لمافي أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الارض مافي أيدي الدهاقين.

(1) الاكار - بالفتح والتشديد - الزراع جمعه أكرة - كعملة -. والاكرة - بالضم: الحفرة وبها سمى الاكارو اكرت النهر شققته.


/ 842