باب المرأة تولى أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره
9734 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: إني لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك.كذا وكذا قال: نعم، فقال هو للقوم: أشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي فقالت المرأة: لا، ولا كرامة وما أمري إلابيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه وتوجع رأسه.محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) مثله.
باب ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا
9735 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله - أو أبي الحسن (ع) - قال: قيل له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار، قال: فقال: إذا زوجوا وهم صغارلم يكادوا يتألفوا.
باب الحد الذى يدخل بالمرأة فيه
9736 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.9737 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.9738 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: لايدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.9739 - 4 - عنه، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار