باب الرضاع - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الرضاع

9888 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

9889 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع مايحرم من النسب.

- 9890 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (ع) قال: يحرم من الرضاع مايحرم من النسب.

9891 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع؟.

9892 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في ابنة الاخ من الرضاع لا آمربه أحدا ولا أنهي عنه وإنما أنهي عنه نفسي وولدي وقال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج ابنة حمزة فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هي ابنة أخي من الرضاع.

باب حد الرضاع الذى يحرم

9893 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.

9894 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرضاع ما أدنى مايحرم منه قال: ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت: أسألك أصلحك الله (اثنتان)؟ قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات(1).

9895 - 3 - وعنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيدبن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرضاع أدنى مايحرم منه قال: ما أنبت اللحم والدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته فقلت: أسألك أصلحك الله اثنتان، فقال: لا، ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات.

9896 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.

9897 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.

9898 - 6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن(ع) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

(1) يحتمل أن يكونه عليه السلام سكت بعد العشر تعينه أو قال: نعم كذالك.

أو قال: لا ولم يعد السائل ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الاوسط أظهر. (آت)

/ 842