باب مايجوز أن يؤاجر به الارض ومالايجوز
9222 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تؤاجروا الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف(2) ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.9223 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي(2) الربيع: النهر الصغير والاربعاء جمعه. والنطاف جمع نطفة وهو قليل الماء. وهذا محمول على الكراهة وبعضهم قيده بما اذاكان شرط ان يكون الحنطة او الشعير من تلك الارض.