باب حق الزوج على المرأة - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب حق الزوج على المرأة

(10187) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية،

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ماحق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب(1)، ولاتخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة المساء وملائكة الارض و ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يارسول الله من أعظم الناس حقاعلى الرجل؟ قال: والده، فقالت: يارسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فمالي عليه من الحق مثل ماله علي؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا.

(10187) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال قال أبوعبدالله (ع): إيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها وأيما امرأة تطيبت لغيرزوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

(10188) - 3 - علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبدالله (ع) قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل إزاره خيلاء.(2)

(10189) - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم (ع) قال: جهاد المرأة حسن التبعل.(3)

(10190) - 5 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبدالله (ع) قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أم قوما وهم له كارهون.

(10191) - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان

(1) القتب: ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه. (في)

(2) اى الذى يرسل ازارثوبه من الكبر، والخيلاء: الكبر.

(3) تبعلت المرأة: أطاعت زوجها او تزينت له. (القاموس)

/ 842