باب الرهن
9071 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال: لا بأس به.9072 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن، قال: لا بأس.9073 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك.9074 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال: لا احب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه، قلت: لا يدري لمن هو من الناس؟ فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشد هما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه9075 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت مسمى ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجيئ [صاحبه].9076 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ.(1)9077 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول علي (ع) في الرهن يتراد ان الفضل فقال: كان علي (ع) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب(2) رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لايسوي رد الراهن مانقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي (ع) في الحيوان وغير ذلك.9078 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في الرهن: إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما.9079 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: على حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال: نعم.9080 - 10 - وبهذا الاسناد قال: قلت لابي إبراهيم (ع): الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لوقتل قتيلا على من يكون؟(1) لعله وامثاله محمول على التقية اذروت العامة عن شريح والحسن والشعبى (ذهبت الرهان بما فيها). ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان. (آت)(2) عطب اى هلك.