باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الاودية والسيول
9277 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه، قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة.9278 - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والا ربعاء، قال: والا ربعاء أن يسنى مسناة(3) فيحمل الماء فيستقي به الارض ثم يستغني عنه فقال: لا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له(3) النطاف جمع النطفة وهى الماء الصافى. والاربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير الذى يستقى به الارض والمسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء.