قال ثم نقول له أخبرنا عمن شاهدناه من بعد و هو مفترش امرأة نعلم أنهاليست له بمحرم و أن لها في الحال زوجا غيره و هو ممن تقررت له في النفوس عدالةمتقدمة ما ذا يجب أن نظن به و هل نرجع بهذا الفعل عن ولايته أم نحمله على أنه غالطو متوهم أن المرأة زوجته أو على أنه مكره على الفعل أو غير ذلك من الوجوه الجميلة.فإن قال نرجع عن الولاية اعترف بخلاف ما قصده في الكلام و قيل له أي فرق بين هذاالفعل و بين جميع ما عددناه من الأفعال و ادعيت أن الواجب أن نعدل عن ظاهرها و ماجواز الجميل في ذلك إلا كجواز الجميل في هذا الفعل. و إن قال لا أرجع بهذا الفعلعن ولايته بل نؤوله على بعض الوجوه الجميلة. قيل له أ رأيت لو تكرر هذا الفعل وتوالى هو و أمثاله حتى نشاهده حاضرا في دور القمار و مجالس اللهو و اللعب و نراهيشرب الخمر بعينها و كل هذا مما يجوز أن يكون عليه مكرها و في أنه القبيح بعينهغالطا أ كان يجب علينا الاستمرار على ولايته أم العدول عنها فإن قال نستمر و نتأولارتكب ما لا شبهة في فساده و ألزم ما قد قدمنا ذكره من أنه لا طريق إلى الرجوع عنولاية أحد و لو شاهدنا منه أعظم المناكير و وقف أيضا على أن طريق الولاية المتقدمةإذا كان الظن دون القطع فكيف لا نرجع عنها لمثل هذا الطريق فلا بد إذن من الرجوعإلى ما بيناه و فصلناه في هذا الباب. قال فأما قوله إن قول الإمام له مزية لأنهآكد من غيره فلا معنى له لأن قول الإمام على مذهبنا يجب أن يكون له مزية من حيثكان معصوما مأمون الباطن و على مذهبه إنما تثبت ولايته بالظاهر كما تثبت ولايةغيره من سائر المؤمنين فأي مزية له في هذا الباب.
[333]
و قوله إن ما ينقل عن الرسول و إن لم يكن مقطوعا عليه يؤثر في هذا البابو يكون أقوى مما تقدم غير صحيح على إطلاقه لأن تأثير ما ينقل إذا كان يقتضي غلبةالظن لا شبهة فيه فأما تقويته على غيره فلا وجه له و قد كان يجب أن يبين من أيالوجوه يكون أقوى. فهذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضيالقضاة رحمه الله تعالى.