عليه ، فحكمه هنا ليس كحكم رِدّة الغالط ، والغافل ، والسّاهي، والمُكرَه وإنْ لم يكن في الواقع كذلك لكنه ادّعاه فيقبل منه ولا يحكم بردّته ولا يراق دمه . للاَصل الثابت عند جميع المسلمين في رفع حكم هذه الاَشياء كلها ، أعني : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : رفع عن اُمّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة (1) هذا ما لم يثبت العكس ، فإنْ ثبت فينظر في إسلام المرء قبل ردته .
هل كان عن فطرة ، حتى يقتل من دون استتابة ؟ ؛ لحديث : من بدّل دينه فاقتلوه .
أم عن ملة فيستتاب ؟ فإنْ تاب فهو ، وإلاّ فالقتل بعد اليأس منه .
وعلى أية حال فإنَّ من يزعم نفي الشكّ في تكفير العلماء لمجرد فرض تحقق قولهم بشبهة تحريف القرآن الكريم ، قد أثبت لنا جهله بما لا مزيد عليه ، فهو لم يكن له سابق عهد لا بالقرآن الكريم ، ولا بفقه المسلمين ، ولا بكتب الحديث ، ولا بسيرة أرباب المذاهب وعلماء الاِسلام في التعامل مع الفرض المذكور ، فلا جرم عليه إذن فيما زعم ، للاَصل المذكور ، أعني : حديث رفع التسعة ، ومنها (ما لايعلمون) .
(1) كتاب التوحيد ، للصدوق : 353 | 24 . والخصال 2 : 417 | 9 باب التسعة . ومن لايحضره الفقيه 1 : 36 | 132 باب 14 . والوسائل 15 : 369 | 20769 باب 65 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد .
وقد صرّح فقهاء العامة ومفسروهم بان الاكراه إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤاخذ المكره بشيء محتجين بحديث الرفع كابن العربي في أحكام القرآن 3 : 1177 | 1182 وغيره .