ـ قال الرازي : ( ليقتدي به غيره في المشاورة ، ويصير سنّة في اُمّته ) (1).
فنحن مازلنا في دائرة واحدة ، وهي دائرة الشورى التي يمارسها القائد في تخطيطه السياسي والاجتماعي والتنظيمي ، مع قواعد شعبية واسعة ، أو مع طليعة ممتازة ، أو مع واحد تميّز بخبرة خاصّة في شأن من الشؤون التي يمكن أن تتسع لها الشورى ، من غير الاحكام والتشريعات وما تخصّصت النصوص الشرعية في بيانه .
إذن نحن إزاء شورى يمكن أن نطلق عليها اسم (شورى الحاكم) .
هل اتّخذت هذه الشورى نظاماً ثابتاً ؟ :
منذ أن نزلت هذه الآية الكريمة وحتّى وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، هل اتّخذت الشورى شكلاً معيناً ونظاماً ثابتاً ؟
ومن كافّة أمثلة الشورى وتطبيقاتها ـ ومعظمها في شؤون الحرب ـ نجد أنّ النبيّ القائد صلى الله عليه وآله وسلم كان يختار للمشورة أحياناً من يشاء ، وأحياناً يستمع إلى مشير يبدي رأيه ابتداءً ، دون أن ينتخب أشخاصاً بأعيانهم للمشاورة في النوازل..
ـ فيوم الخندق ؛ أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة ، فأخذ برأيه ، وأمر بحفر الخندق ، فحُفر ، وعاد على الاِسلام والمسلمين بكلِّ خير.. (2).
(1) تفسير الرازي 9 : 66 .
(2) تاريخ الطبري 2 : 566 عن الواقدي ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار التراث .